عدد النتائج: 411
آخر الأخبار
العقد تباين أمر التقانات، في الدول المختلفة، في شأن تضمين نصوصها تعريفاً للعقد. فبعضها سار عليه، كالقانون الفرنسي (المادة 110)، والقانون الإيطالي (المادة 1098)، وبعضها من التقانات تجنب إيراد تعريف للعقد، كالقانون المصري والقانون السوري والقانون الليبي. ويعرف العقد contrat عادة، في الفكر القانوني المعاصر، بأنه توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر يرتبه القانون. ويعرف في الفقه الإسلامي المعاصر بأنه «ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه». وهو التعريف الذي أخذ به القانون العراقي وقانون التجارة الكويتي القديم والقانون الأردني. وأصل معنى العقد في اللغة العربية هو الربط المحكم. والعُقدة (بضم العين) موضع العقد أو الربط، وهو ما عقد عليه. وقد استعمل القرآن الكريم لفظ «العقدة» بالمدلول الفقهي للفظ «العقد» إذ أطلق على عقد الزواج اصطلاح «عقدة النكاح» وذلك في قوله عز شأنه:
الكافيجي (محمد بن سليمان ـ) (788 ـ 879هـ/1386 ـ 1474م) محمد بن سليمان بن سعد بن مسعود الحنفي، محيي الدين أبو عبد الله الكافيجي، لقّب بذلك لكثرة اشتغاله بالكافية في النحو. رومي الأصل، اشتهر بمصر. من العلماء الذين اشتغلوا بالعلم أول حياتهم، ورحل في سبيله إلى بلاد العجم والتتر، ولقي عدداً من العلماء الأفذاذ، وكان منهم: الشمس الفنري، والبرهان حيدرة، والشيخ واحد، الحافظ البزازيّ.