logo

logo

logo

logo

logo

البساسيري (أبو الحارث-)

بساسيري (حارث)

Al-Basasiri - Al-Basasiri

البَسَاسِيري (أبو الحارث ـ)

(… ـ451هـ / …ـ1060م)

 

أبو الحارث أرسلان بن عبدالله المظفر البساسيري مملوك من أصل تركي كان مولاه من بلدة «بَسَا» في فارس، وإليها نسب (على غير قياس)، ثم صار مملوكاً لبهاء الدولة البُويهي. برز واشتهر أمره، فقدّمه الخليفة الإمام العباسي القائم بأمر الله (422-467هـ) على كثيرين من أمثاله، وتدرّج في المناصب حتى غدا الحاكم العسكري للجانب الغربي من بغداد عام 435هـ/1044م، ثم قائداً للجيش، فعظُم أمره وذاع صيته حتى صار بيده الحل والعقد. اشتبك مع قريش بن بدران العقيلي الذي دخل بغداد ونهبها وفيها ممتلكات البساسيري، كما كان على خلاف كبير مع ابن المُسلِمة رئيس الرؤساء وزير الخليفة القائم بأمر الله الذي سعى إلى الاتصال بالسلاجقة حين أدرك أن نهاية البويهيين قد دنت.

واضطر إلى مغادرة بغداد إلى الرحبة على الفرات حين علم أن زعيم السلاجقة طغرل بك في طريقه إلى بغداد. وهناك كانت بداية اتصال البساسيري بالفاطميين، فحاول أولاً الحصول على موافقة القاهرة على الذهاب إليها، لكن محاولته أخفقت لمعارضة الوزير اليازوري، عندئذ طلب دعم الخليفة المستنصر العبيدي الفاطمي (427-487هـ) لغزو بغداد وَوَضْعِ حدٍ للتوسع السلجوقي، فعيّنه الخليفة حاكماً على الرحبة وأرسل إليه مبلغاً من المال وكميات من الأسلحة والخيول وغير ذلك. وفي عام 448هـ/1056م تعاظمت الدعاية الفاطمية بإرسال الرسائل إلى أمراء العراق والجزيرة، وأقام البساسيري تحالفاً مع كلّ من دُبَيس بن علي الأسدي (ت474هـ) أمير بادية الحلة في العراق، وبعض القبائل العربية والجنود الأتراك المطرودين من بغداد على أيدي طغرل بك، وبذا تمكن البساسيري سنة 448هـ من إلحاق هزيمة كبيرة بالسلاجقة الذين يقودهم قتلمش ابن عمّ طغرل وحليفه قريش، وفرّ قتلمش إلى أذربيجان في حين أُسِر قريشٌ بعد جرحه، فانحاز إلى صف البساسيري، ثم مالبث طغرل أن عاد إلى مهاجمة الموصل واستولى عليها، ثم غادرها إلى نصيبين حيث انضم إليه فيها كلّ من دبيس وقريش، فعاد البساسيري إلى الرحبة برفقة الجنود الأتراك ومجموعة من قبيلة عُقيل، لكن قريشاً عاد إلى صف البساسيري إثر وصول شقيق السلطان السلجوقي إبراهيم ينَّال. ترك طغرل ينَّال في الموصل وعاد إلى بغداد، لكن ينَّال طمع في السلطنة فتمرد على أخيه واتصل بالبساسيري وبالدّاعي المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي في حلب، وتعهد بإقامة الخطبة للفاطميين، فطارده طغرل بك، واغتنم البساسيري الفرصة فيمّم شطر بغداد وقد خلت من السلاجقة، وتمكّن، سادس ذي القعدة سنة 450هـ، من دخول الجانب الغربي من المدينة، وعبر النهر وهاجم قصر الخليفة واستولى على شارات الخلافة وأرسلها إلى القاهرة، واحتفل بعيد الأضحى وعلى رأسه الألوية الفاطمية. وأمر بقتل الوزير ابن المُسلمة، في حين لجأ الخليفة القائم بأمر الله إلى مُهارش عمّ قريش صاحب الحديثة وعانة. واستولى بعدها البساسيري على واسط والبصرة من دون أن يتمكّن من ضم خوزستان (الأهواز) إلى سيطرة الفاطميين.

أخذ طغرل يعدّ العدّة للرجوع إلى بغداد، فحاول البساسيري في هذه الأثناء مفاوضة الخليفة مؤملاً منه التخلي عن السلاجقة، لكنه أخفق في مسعاه، في حين نجح طغرل في إطلاق سراح الخليفة، واجتمع به في النهروان، وعادا معاً إلى بغداد فغادرها البساسيري وأسرته باتجاه الكوفة، فطاردته كوكبة من فرسان طغرل وأرغمته على خوض معركة خاسرة، كبا فيها جواده الذي أصيب بسهم، فأُسر وقتله كاتب عمِيد المُلك الكُنْدُرِيّ وزير السلطان طغرل، سادس ذي القعدة، وأرسل رأسه إلى السلطان.

 

عبد الله محمود حسين

 

الموضوعات ذات الصلة:

 

البويهيون، السلاجقة، طغرل بك، المستنصر الفاطمي.

 

مراجع للاستزادة:

 

-     ابن خلكان، وفيات الأعيان، تحقيق إحسان عباس، مجلد1 (دار الثقافة، بيروت).

-      سهيل زكّار، محاضرات في تاريخ الخلافة العباسية (جامعة دمشق 1975-1976).

-      حسن إبراهيم حسن، تاريخ الدولة الفاطمية (القاهرة).


التصنيف : التاريخ
النوع : أعلام ومشاهير
المجلد: المجلد الخامس
رقم الصفحة ضمن المجلد : 91
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 1148
الكل : 34711053
اليوم : 83756

السفينة التجارية

السفينة التجارية   السفينة la navire هي المنشأة التي تخصص للملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ويُعدّ جزءاً منها جميع التفرعات اللازمة لاستثمارها، وهذا يعني أن وصف السفينة لا يقتصر على جسمها أو هيكلها فقط وإنما يشمل أيضاً ما اتصل به أو انفصل عنه وكان مفيداً وضرورياً لاستغلال السفينة كالآلات والصواري وقوارب النجاة والرافعات وغيرها. والسفينة تعد مالاً منقولاً، ولهذا فإذا ما أوصى شخص لآخر بأمواله المنقولة فإن السفينة التي يمتلكها تقع ضمن الأموال الموصى بها، لكن السفينة تخرج في بعض الأحيان، ولاعتبارات خاصة، عن أحكام المنقول لتخضع لأحكام العقار. فالقانون يعامل السفينة معاملة العقار من حيث الحقوق العينية التي تتحمل بها، وضرورة شهر التصرفات القانونية التي ترد عليها بقيدها في سجل السفينة الخاص. وترتيباً على ذلك، فإن السفينة ولو كانت مالاً منقولاً، لا تخضع لقاعدة «الحيازة في المنقول سند للملكية» لأن نقل ملكية السفينة لا يتم بمجرد التراضي بل لابد من اتباع إجراءات التسجيل المنصوص عليها قانوناً. ذاتية السفينة للسفينة كثير من الصفات التي تقربها من الأشخاص. فللسفينة اسم معين، ومربط تعود إليه، وحمولة خاصة بها، وجنسية تربطها بدولة معينة. 1ـ اسم السفينة: يجب أن تحمل كل سفينة اسماً يميزها من غيرها من السفن. ولصاحب السفينة الحرية التامة في اختيار الاسم الذي يراه لسفينته، ويُفضل ألا يختار اسماً سبق تسجيله لسفينة أخرى دفعاً لكل خلط والتباس، ويجب كتابة اسم السفينة في مكان ظاهر من هيكلها بحيث يستطيع كل شخص معين أن يطلع عليه بسهولة. 2ـ مربط السفينة: يجب على كل صاحب سفينة سورية أن يسجل سفينته في أحد المرافئ السورية الذي يكون له فيه موطن حقيقي أو مختار. ويسمى هذا المرفأ الذي يتم به التسجيل: مربط السفينة أو مرفأ التسجيل، وهو الذي يكون الموطن القانوني لها. وتظهر أهمية تحديد موطن السفينة في أنه يمكن عن طريق سجل السفن الموجود في مرفأ التسجيل معرفة جميع البيانات المتعلقة بالسفينة، والاطلاع على جميع التصرفات التي وردت عليها من بيع أو حجز أو رهن. وقد أوجب القانون على جميع السفن السورية كتابة الأحرف المميزة لمرفأ التسجيل على مؤخرها. 3ـ حمولة السفينة: يقصد بحمولة السفينة سعتها الحجمية، وهي تقدر بوحدة معروفة تسمى البرميل الذي يساوي 2.83م3. وتتجلى أهمية تحديد حمولة السفينة بأن الرسوم التي تستوفيها سلطات المرافئ كرسوم الإرشاد ورسوم الموانئ والأرصفة تقدر على أساس حمولة السفينة. كما تتخذ الحمولة أساساً لتحديد أجرة السفينة في حال تأجيرها للغير، وأساساً لتحديد مسؤولية مالك السفينة وفقاً للمعاهدة الخاصة بذلك. هذا وأوجب القانون أن ينقش بالعربي واللاتيني محمول السفينة الصافي على الجهة الخلفية من كبرى عوارض ظهر السفينة أو من الجنب الأمامي للكوة الكبرى. 4ـ جنسية السفينة: تمنح الجنسية[ر] عادة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.أما الأموال فليس لها جنسية. ومع ذلك فإن تشريعات الدول جميعاً أدخلت على هذه القاعدة استثناء بالنسبة لبعض الأشياء التي لها أهمية كبيرة في حياتها الاقتصادية كالسفن والطائرات[ر] فقد تقرر أن تكون لكل سفينة جنسية، وفي سورية نصت المادة الثانية من قانون التجارة البحرية على أن تعتبر السفينة سورية إذا كان مربطها مرفأً سورياً وكان نصفها على الأقل يملكه أشخاص سوريون أو شركات سورية أكثرية أعضاء مجلس إدارتها مع رئيسه من التابعية السورية. وقد أنزل القانون منزلة السفن السورية السفن السائبة في البحر التي تلتقطها سفن ترفع العلم السوري، والسفن المصادرة لمخالفتها القوانين السورية. هذا ويترتب على اكتساب السفينة جنسية معينة آثار سياسية واقتصادية وقانونية:  فسياسياً: إن السفن الوطنية تتمتع بحماية دولتها في المياه الإقليمية وبحماية سلطاتها الدبلوماسية والقنصلية عندما تكون في المياه الأجنبية. كما أنه في زمن الحرب لا يجوز التعرض لسفن الدول المحايدة ولا لمحمولها ما دام لا يعدّ من مهربات الحرب. واقتصادياً: تمنح الدول عادة سفنها الوطنية ميزات تحجبها عن السفن الأجنبية وذلك في سبيل حماية أسطولها التجاري البحري من المزاحمة الأجنبية والعمل على إنمائه وتشجيعه لأن في قوة هذا الأسطول قوة الدولة ذاتها. ولهذا الغرض قضى القانون السوري مثلاً بأن للسفن السورية وحدها حق الصيد على السواحل وحق الملاحة التجارية الساحلية بين المرافئ السورية، وقطر السفن في دخولها إلى هذه المرافئ وخروجها منها.  وقانونياً: إن الرأي السائد يتجه إلى أن قانون علم السفينة هو الذي يطبق على جميع التصرفات والأفعال التي تقع على ظهر السفينة وهي في عرض البحر، وذلك استناداً إلى أن السفينة تعدّ امتداداً للإقليم الذي تحمل جنسيته. أما إذا كانت السفينة في المياه الإقليمية لدولة أجنبية أو في ميناء أجنبي، فهنا يجب التفريق بين المواد المدنية والمواد الجزائية. فإذا تعلق الأمر بالمواد المدنية فإن قانون جنسية السفينة هو الذي يحكم جميع الوقائع والتصرفات القانونية التي لاتتعدى آثارها السفينة أو الرجال الذين يعملون على متنها. أما إذا تعلق الأمر بالمواد الجزائية فيجب التفريق بين ما إذا كانت السفينة حربية أم غير حربية. فلو كانت السفينة حربية فإن جميع الجرائم التي ترتكب على متنها تخضع لقانون الدولة التي ترفع علمها. أما إذا كانت السفينة غير حربية فالأصل تطبيق قانون علم السفينة على الجرائم التي تقع على ظهرها باستثناء الحالات الآتية: 1ـ إذا طلب ربان السفينة أو قنصل دولتها تدخل السلطات الأجنبية لحفظ النظام على ظهر السفينة. 2ـ إذا ترتب على الجرائم المرتكبة في السفينة إخلال بأمن المرفأ الراسية فيه. 3ـ إذا ارتكبت على ظهر السفينة جريمة تجاوزت آثارها شفير السفينة. أوراق السفينة يوجب القانون على كل سفينة أن تحمل على ظهرها عدداً معيناً من الأوراق والمستندات وذلك حتى يسهل تحديد ذاتية السفينة وتتمكن السلطات المختصة من الرقابة والإشراف على حسن سيرها، فقد ألزمت المادة 41 من قانون التجارة البحرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 86 لعام 1950م، السفن المعدة للملاحة في عرض البحر والسفن الساحلية أن تحوز المستندات والأوراق الآتية: 1ـ سند التمليك البحري الذي يثبت ملكية صاحب السفينة، ويحصل عليه من مكتب مرفأ التسجيل. 2ـ دفتر البحّارة: ويتضمن أسماء البحارة العاملين على ظهر السفينة وشروط عقود استخدامهم. 3ـ إجازة الملاحة للسنة الجارية التي تثبت صلاحية السفينة للملاحة، ولسفن نقل الركاب شهادة الأمان. 4ـ إجازة ملاح للسنة الجارية لكل عضو من البحارة والربان. 5ـ إجازة السفر من رئيس الميناء. 6ـ بيان بحمولة السفينة (المانيفست) Le manifeste. 7ـ شهادة صحية بتوقيع مكتب الحجر الصحي في آخر مرسى للسفينة. 8ـ إشعار من الدوائر المختصة يثبت دفع رسوم الميناء والمنائر في آخر مرسى للسفينة. 9ـ شهادة معاينة السفينة السنوية. 10ـ دفتر اليومية: يجب على ربان كل سفينة أن يمسك دفتر يومية مرقم الصفحات وموقع عليه من قبل رئيس دوائر المرفأ. ويذكر في هذا الدفتر كل الحوادث الطارئة، وكل القرارات المتخذة في أثناء السفر، وقائمة بالواردات والنفقات المتعلقة بالسفينة، والملاحظات اليومية فيما يختص بحالة الجو والبحر، وبيان بالولادات والوفيات التي قد تحدث على متن السفينة. وقد أوجب القانون إبراز هذه الأوراق عند كل طلب من السلطات المكلفة بمراقبة الملاحة، كما رتب مسؤولية الربان الجزائية في حال إبحار السفينة دون اصطحابها الأوراق المذكورة. الياس حداد مراجع للاستزادة:   ـ الياس حداد، القانون التجاري، بري، بحري، جوي (جامعة دمشق 1981م). ـ رزق الله أنطاكي، الحقوق التجارية البحرية (دمشق 1955م).  
المزيد »