logo

logo

logo

logo

logo

بيغال (جان باتست-)

بيغال (جان باتست)

Pigalle (Jean-Baptiste-) - Pigalle (Jean-Baptiste-)

بيغال (جان باتست ـ)

(1714 ـ 1785)

 

جان باتست بيغال Jean Baptiste Pigalle نحات فرنسي، ولد في باريس لأب نجار، وتعلم الفن عند النحات روبي لولوران (1666-1743) R.LeLorrain ثم عند النحات جان باتست لوموان (1704-1778) J.B.Lemoyne. تقدم إلى مسابقة رومة Concours de Rome التي كانت تنظم سنوياً في فرنسة منذ عام 1664 للفنانين الشباب الفرنسيين، ويستحق كل من نال جائزة أولى فيها في نوع من أنواع الفن منحة لمدة ثلاث سنوات في أكاديمية فرنسة في رومة القائمة في فيلا ميديتشي Villa Medicis التي يعود بناؤها إلى القرن السادس عشر، ولما لم يسعفه الحظ في الحصول على منحة، يمم شطر إيطالية سيراً على قدميه حتى كاد يموت من العوز، واستطاع الدخول إلى الأكاديمية الفرنسية في رومة بمساعدة النحات غيوم كوستو الثاني (1716-1777) G.Coustou II وكان تلميذاً فيها، فاقتنى سفير فرنسة في إيطالية أحد أعماله.

عاد بيغال إلى فرنسة بعد إقامة في رومة دامت ثلاث سنوات من عام 1736 إلى عام 1739، وصار عضواً في الأكاديمية الملكية للتصوير والنحت سنة 1944 بعمله «مركور يربط جناحاً في كل من قدميه»، وهو يمثل الإله الشاب مركور منحنياً يلتفت إلى الخلف وتتصالب يداه مع رجله المرفوعة في مركز التكوين الفني للتمثال، هذا التكوين الهرمي الذي يخرج عن الأطر الاتباعية (الكلاسيكية) جعل التمثال يبدو كأنه معلق بالهواء (متحف اللوفر).

عمل بيغال في بلاط الملك لويس الخامس عشر، وعند المركيزة السيدة دي بومبادور اللذين كلّفاه أعمالاً عدة منها «بوابة كنيسة الأطفال اللقطاء» (1747) (هدمت)، و«عذراء الأنفاليد» (1748)، و«تمثال الملك لويس الخامس عشر» و«تمثال الحب والصداقة في متحف اللوفر».

نفذ بيغال أعمالاً استقى موضوعاتها من الأساطير مثل «فينوس ومركور» وهو تمثال من المرمر (متحف برلين)، كما نفّّذ أعمالاً نصبية تخليداً لذكرى أبطال فرنسة، كالنصب الجنائزي للماريشال الكونت كلود داركور C.d’Harcourt (كنيسة نوتردام في باريس)، والنصب الجنائزي للماريشال الكونت موريس دي ساكس M.de Saxe في ستراسبور الذي يعد في أعمال الفنان الرئيسة، وقد أنجزه في المدة ما بين سنة 1753 وسنة 1776، بإيعاز من الملك لويس الخامس عشر، وتم تدشينه سنة 1777، وكان دي ساكس قائداً فرنسياً أعاد الألزاس إلى فرنسة، وقد جمع بيغال في هذا العمل بين البطولة والمأساة من خلال تلاحم الإنسانية وتزاحم العناصر الأخرى بحيث توضع الضريح في قاعدة النصب، وعلى غطائه ارتمى الموت بهيئة هيكل عظمي مسجّى بكفن، ووضع الفنان في الجهة الثانية من الضريح شكلاً إنسانياً يمثل هرقل يستند إلى هراوة رمزاً للقوة العسكرية التي تحلى بها دي ساكس الواقف في أعلى النصب، كما وضع فرنسة القانطة بين صاحب الضريح والموت وهي ممثلة بامرأة رائعة الجمال تحاول التمسك بإحدى يديها بيد الماريشال، وتبعد واقعة الموت بالأخرى، كما وضع الفنان على جوانب النصب تزيينات تمثل رايات وأسداً يزأر. تترتب الأشكال الإنسانية في النصب مشكلة تكويناً هرمياً مغلقاً.

نحت بيغال أيضاً مجموعة من التماثيل النصفية لشخصيات مرموقة مثل ديدرو[ر] Diderot (متحف كلوني)، والمركيزة مدام دي بومبادور، وفولتير[ر] Voltaire، وقد جعل له جسماً عارياً مثل أبطال الإغريق.

وتظهر شخصية بيغال الفنية في منحوتاته التي تمثل الأطفال الممتلئة أجسادهم بالعافية، وهي أعمال واقعية تؤكد مراقبة هذا الفنان للطبيعة ودراستها دراسة متفحصة ودقيقة. وإذا ما أريد تصنيف أسلوب جان باتست بيغال، يمكن القول إنه استطاع تحقيق التوازن بين نزعة الباروك التي كانت سائدة في زمانه والأسلوب التقليدي الاتباعي (الكلاسيكي) السابق.

 

أحمد الأحمد

 

مراجع للاستزادة:

 

- ADAM BOCHNAK, Historia Sztuki Novozytnej, Tom II (Warszawa 1981).

- H.W.JANSON, History of Art (Thames& Hudson 1995).


التصنيف : العمارة و الفنون التشكيلية والزخرفية
النوع : أعلام ومشاهير
المجلد: المجلد الخامس
رقم الصفحة ضمن المجلد : 756
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 542
الكل : 31745454
اليوم : 20915

السفينة التجارية

السفينة التجارية   السفينة la navire هي المنشأة التي تخصص للملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ويُعدّ جزءاً منها جميع التفرعات اللازمة لاستثمارها، وهذا يعني أن وصف السفينة لا يقتصر على جسمها أو هيكلها فقط وإنما يشمل أيضاً ما اتصل به أو انفصل عنه وكان مفيداً وضرورياً لاستغلال السفينة كالآلات والصواري وقوارب النجاة والرافعات وغيرها. والسفينة تعد مالاً منقولاً، ولهذا فإذا ما أوصى شخص لآخر بأمواله المنقولة فإن السفينة التي يمتلكها تقع ضمن الأموال الموصى بها، لكن السفينة تخرج في بعض الأحيان، ولاعتبارات خاصة، عن أحكام المنقول لتخضع لأحكام العقار. فالقانون يعامل السفينة معاملة العقار من حيث الحقوق العينية التي تتحمل بها، وضرورة شهر التصرفات القانونية التي ترد عليها بقيدها في سجل السفينة الخاص. وترتيباً على ذلك، فإن السفينة ولو كانت مالاً منقولاً، لا تخضع لقاعدة «الحيازة في المنقول سند للملكية» لأن نقل ملكية السفينة لا يتم بمجرد التراضي بل لابد من اتباع إجراءات التسجيل المنصوص عليها قانوناً. ذاتية السفينة للسفينة كثير من الصفات التي تقربها من الأشخاص. فللسفينة اسم معين، ومربط تعود إليه، وحمولة خاصة بها، وجنسية تربطها بدولة معينة. 1ـ اسم السفينة: يجب أن تحمل كل سفينة اسماً يميزها من غيرها من السفن. ولصاحب السفينة الحرية التامة في اختيار الاسم الذي يراه لسفينته، ويُفضل ألا يختار اسماً سبق تسجيله لسفينة أخرى دفعاً لكل خلط والتباس، ويجب كتابة اسم السفينة في مكان ظاهر من هيكلها بحيث يستطيع كل شخص معين أن يطلع عليه بسهولة. 2ـ مربط السفينة: يجب على كل صاحب سفينة سورية أن يسجل سفينته في أحد المرافئ السورية الذي يكون له فيه موطن حقيقي أو مختار. ويسمى هذا المرفأ الذي يتم به التسجيل: مربط السفينة أو مرفأ التسجيل، وهو الذي يكون الموطن القانوني لها. وتظهر أهمية تحديد موطن السفينة في أنه يمكن عن طريق سجل السفن الموجود في مرفأ التسجيل معرفة جميع البيانات المتعلقة بالسفينة، والاطلاع على جميع التصرفات التي وردت عليها من بيع أو حجز أو رهن. وقد أوجب القانون على جميع السفن السورية كتابة الأحرف المميزة لمرفأ التسجيل على مؤخرها. 3ـ حمولة السفينة: يقصد بحمولة السفينة سعتها الحجمية، وهي تقدر بوحدة معروفة تسمى البرميل الذي يساوي 2.83م3. وتتجلى أهمية تحديد حمولة السفينة بأن الرسوم التي تستوفيها سلطات المرافئ كرسوم الإرشاد ورسوم الموانئ والأرصفة تقدر على أساس حمولة السفينة. كما تتخذ الحمولة أساساً لتحديد أجرة السفينة في حال تأجيرها للغير، وأساساً لتحديد مسؤولية مالك السفينة وفقاً للمعاهدة الخاصة بذلك. هذا وأوجب القانون أن ينقش بالعربي واللاتيني محمول السفينة الصافي على الجهة الخلفية من كبرى عوارض ظهر السفينة أو من الجنب الأمامي للكوة الكبرى. 4ـ جنسية السفينة: تمنح الجنسية[ر] عادة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.أما الأموال فليس لها جنسية. ومع ذلك فإن تشريعات الدول جميعاً أدخلت على هذه القاعدة استثناء بالنسبة لبعض الأشياء التي لها أهمية كبيرة في حياتها الاقتصادية كالسفن والطائرات[ر] فقد تقرر أن تكون لكل سفينة جنسية، وفي سورية نصت المادة الثانية من قانون التجارة البحرية على أن تعتبر السفينة سورية إذا كان مربطها مرفأً سورياً وكان نصفها على الأقل يملكه أشخاص سوريون أو شركات سورية أكثرية أعضاء مجلس إدارتها مع رئيسه من التابعية السورية. وقد أنزل القانون منزلة السفن السورية السفن السائبة في البحر التي تلتقطها سفن ترفع العلم السوري، والسفن المصادرة لمخالفتها القوانين السورية. هذا ويترتب على اكتساب السفينة جنسية معينة آثار سياسية واقتصادية وقانونية:  فسياسياً: إن السفن الوطنية تتمتع بحماية دولتها في المياه الإقليمية وبحماية سلطاتها الدبلوماسية والقنصلية عندما تكون في المياه الأجنبية. كما أنه في زمن الحرب لا يجوز التعرض لسفن الدول المحايدة ولا لمحمولها ما دام لا يعدّ من مهربات الحرب. واقتصادياً: تمنح الدول عادة سفنها الوطنية ميزات تحجبها عن السفن الأجنبية وذلك في سبيل حماية أسطولها التجاري البحري من المزاحمة الأجنبية والعمل على إنمائه وتشجيعه لأن في قوة هذا الأسطول قوة الدولة ذاتها. ولهذا الغرض قضى القانون السوري مثلاً بأن للسفن السورية وحدها حق الصيد على السواحل وحق الملاحة التجارية الساحلية بين المرافئ السورية، وقطر السفن في دخولها إلى هذه المرافئ وخروجها منها.  وقانونياً: إن الرأي السائد يتجه إلى أن قانون علم السفينة هو الذي يطبق على جميع التصرفات والأفعال التي تقع على ظهر السفينة وهي في عرض البحر، وذلك استناداً إلى أن السفينة تعدّ امتداداً للإقليم الذي تحمل جنسيته. أما إذا كانت السفينة في المياه الإقليمية لدولة أجنبية أو في ميناء أجنبي، فهنا يجب التفريق بين المواد المدنية والمواد الجزائية. فإذا تعلق الأمر بالمواد المدنية فإن قانون جنسية السفينة هو الذي يحكم جميع الوقائع والتصرفات القانونية التي لاتتعدى آثارها السفينة أو الرجال الذين يعملون على متنها. أما إذا تعلق الأمر بالمواد الجزائية فيجب التفريق بين ما إذا كانت السفينة حربية أم غير حربية. فلو كانت السفينة حربية فإن جميع الجرائم التي ترتكب على متنها تخضع لقانون الدولة التي ترفع علمها. أما إذا كانت السفينة غير حربية فالأصل تطبيق قانون علم السفينة على الجرائم التي تقع على ظهرها باستثناء الحالات الآتية: 1ـ إذا طلب ربان السفينة أو قنصل دولتها تدخل السلطات الأجنبية لحفظ النظام على ظهر السفينة. 2ـ إذا ترتب على الجرائم المرتكبة في السفينة إخلال بأمن المرفأ الراسية فيه. 3ـ إذا ارتكبت على ظهر السفينة جريمة تجاوزت آثارها شفير السفينة. أوراق السفينة يوجب القانون على كل سفينة أن تحمل على ظهرها عدداً معيناً من الأوراق والمستندات وذلك حتى يسهل تحديد ذاتية السفينة وتتمكن السلطات المختصة من الرقابة والإشراف على حسن سيرها، فقد ألزمت المادة 41 من قانون التجارة البحرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 86 لعام 1950م، السفن المعدة للملاحة في عرض البحر والسفن الساحلية أن تحوز المستندات والأوراق الآتية: 1ـ سند التمليك البحري الذي يثبت ملكية صاحب السفينة، ويحصل عليه من مكتب مرفأ التسجيل. 2ـ دفتر البحّارة: ويتضمن أسماء البحارة العاملين على ظهر السفينة وشروط عقود استخدامهم. 3ـ إجازة الملاحة للسنة الجارية التي تثبت صلاحية السفينة للملاحة، ولسفن نقل الركاب شهادة الأمان. 4ـ إجازة ملاح للسنة الجارية لكل عضو من البحارة والربان. 5ـ إجازة السفر من رئيس الميناء. 6ـ بيان بحمولة السفينة (المانيفست) Le manifeste. 7ـ شهادة صحية بتوقيع مكتب الحجر الصحي في آخر مرسى للسفينة. 8ـ إشعار من الدوائر المختصة يثبت دفع رسوم الميناء والمنائر في آخر مرسى للسفينة. 9ـ شهادة معاينة السفينة السنوية. 10ـ دفتر اليومية: يجب على ربان كل سفينة أن يمسك دفتر يومية مرقم الصفحات وموقع عليه من قبل رئيس دوائر المرفأ. ويذكر في هذا الدفتر كل الحوادث الطارئة، وكل القرارات المتخذة في أثناء السفر، وقائمة بالواردات والنفقات المتعلقة بالسفينة، والملاحظات اليومية فيما يختص بحالة الجو والبحر، وبيان بالولادات والوفيات التي قد تحدث على متن السفينة. وقد أوجب القانون إبراز هذه الأوراق عند كل طلب من السلطات المكلفة بمراقبة الملاحة، كما رتب مسؤولية الربان الجزائية في حال إبحار السفينة دون اصطحابها الأوراق المذكورة. الياس حداد مراجع للاستزادة:   ـ الياس حداد، القانون التجاري، بري، بحري، جوي (جامعة دمشق 1981م). ـ رزق الله أنطاكي، الحقوق التجارية البحرية (دمشق 1955م).  
المزيد »