آخر الأخبار
من الموسوعة
متنوع
البحوث الأكثر قراءة
هل تعلم؟
- - هل تعلم أن الأبلق نوع من الفنون الهندسية التي ارتبطت بالعمارة الإسلامية في بلاد الشام ومصر خاصة، حيث يحرص المعمار على بناء مداميكه وخاصة في الواجهات
- - هل تعلم أن الإبل تستطيع البقاء على قيد الحياة حتى لو فقدت 40% من ماء جسمها ويعود ذلك لقدرتها على تغيير درجة حرارة جسمها تبعاً لتغير درجة حرارة الجو،
- - هل تعلم أن أبقراط كتب في الطب أربعة مؤلفات هي: الحكم، الأدلة، تنظيم التغذية، ورسالته في جروح الرأس. ويعود له الفضل بأنه حرر الطب من الدين والفلسفة.
- - هل تعلم أن المرجان إفراز حيواني يتكون في البحر ويتركب من مادة كربونات الكلسيوم، وهو أحمر أو شديد الحمرة وهو أجود أنواعه، ويمتاز بكبر الحجم ويسمى الش
- هل تعلم أن الأبسيد كلمة فرنسية اللفظ تم اعتمادها مصطلحاً أثرياً يستخدم في العمارة عموماً وفي العمارة الدينية الخاصة بالكنائس خصوصاً، وفي الإنكليزية أب
- - هل تعلم أن أبجر Abgar اسم معروف جيداً يعود إلى عدد من الملوك الذين حكموا مدينة إديسا (الرها) من أبجر الأول وحتى التاسع، وهم ينتسبون إلى أسرة أوسروين
- - هل تعلم أن الأبجدية الكنعانية تتألف من /22/ علامة كتابية sign تكتب منفصلة غير متصلة، وتعتمد المبدأ الأكوروفوني، حيث تقتصر القيمة الصوتية للعلامة الك
- عدد الزوار حالياً 7102
- الكل 96193626
- اليوم 371539
اخترنا لكم
الأعمال التجارية
الأعمال التجارية الأعمال التجارية les actes de commerce هي الأعمال التي تتعلق بالوساطة في تداول السلع والثروات بقصد تحقيق الربح شريطة أن يقع بعضها على وجه الاحتراف، وهي أيضاً كل عمل يجريه التاجر لحاجات تجارته. أهمية التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني لما كان لا غنى للنشاط التجاري عن مراعاة عنصري السرعة والائتمان في إتمام معاملاته، فإن المشرع قضى بإخضاع الأعمال المكونة لهذا النشاط إلى تنظيم قانوني يختلف عن التنظيم الذي تخضع له الأعمال المدنية. وفيما يلي أهم النقاط التي يختلف فيها التنظيم القانوني للأعمال التجارية عن الأعمال المدنية:
الأهلية
الأهلية الأهلية في اللغة الاستحقاق والصلاحية والاستيطان. يقال: فلان أهل للإكرام، أي مستحق له. وفلان أهل للقيام بهذا العمل، أي صالح له. وفلان من أهل هذا البلد، أي من المستوطنين فيه. وهي في الاصطلاح الشرعي والقانوني: صفة يقدرها المشرع في الشخص تجعله محلاً صالحاً للخطاب التشريعي. ومن المتفق عليه لدى فقهاء الشريعة الإسلامية ورجال القانون أن الأهلية شرط انعقاد [ر. العقد] في كل التصرفات القولية. ومن دونها لا يكون للتصرف القولي أي أثر. إلا أن المقدار المطلوب من الأهلية لانعقاد التصرف وصحته يختلف من تصرف إلى آخر. ذلك أن الأهلية ليست مرتبة واحدة بل هي مراتب يعلو بعضها بعضاً. وما يطلب من الأهلية لتمام تصرف معين قد لا يطلب لتمام تصرف آخر.