الخيار
خيار
Option - Option
الخيار
الخيار في اللغة: الاسم من الاختيار، وهو الانتقاء والاصطفاء، يعني طلب خير الأمرين، فإذا قال قائل: أنت بالخيار فقد فوض إليه الانتقاء وحرية الاختيار لواحد من أمرين أو أكثر.
وفي الاصطلاح: يفرقون بين الخيار والاختيار، فالأول يتولد من واقعة عقدية، ويتصل بعنصر اللزوم فيها، بينما لا يتعلق الاختيار بالعقود أصلاً، أو يتعلق بها ولو كانت لازمة، كمن أسلم على أكثر من أربع زوجات، أو قال زوجتي طالق فإنه في الأول يختار أربعاً منهن، والمطلقة من زوجاته في الثاني. وتتنوع الخيارات تبعاً لطبيعتها وغايتها وموضوعها:
فتنقسم من حيث طبيعتها إلى خيارات حكمية، وخيارات إرادية، وتثبت الأولى بحكم الشارع لا بإرادة المتعاقدين، كخيار العيب، وتثبت الثانية بإرادة المتعاقدين أو أحدهما لتحقيق مصالحهما كخيار الشرط. وتنقسم من حيث الموضوع على مجموعات منها:
أولاً: خيارات التروي وإمعان النظر
ومنها خيار المجلس: وهو حق العاقد في إمضاء العقد أورده بعد التفكر والتروي في أثناء مجلس العقد، وقد سماه بعضهم (خيار المتبايعين) أخذاً من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا».
ومنها خيار الشرط: وهو ما يثبت بالاشتراط لأحد المتعاقدين أو لكليهما أو لأجنبي من الاختيار بين الإمضاء والفسخ، لا في مجلس العقد - كما في خيار المجلس - بل في أثناء مدة محددة بزمان معين، تبدأ بعد مجلس العقد، لأن الأصل في العقد اللزوم، ولا يثبت الخيار إلا باشتراط ذلك، وقد يطلق عليه اسم (الخيار الشرطي) تمييزاً له عن الخيار الحكمي الذي يثبت بحكم الشرع، أو (خيار التروي) لأنه شرع للنظر والتبصر قبل الإمضاء، أو (بيع الخيار) لأنه واقع على عقد اقتران بالخيار.
ومنها خيار القبول: وهو حق لأحد المتعاقدين في أن يقبل أو يرد ما أوجبه الآخر، مادام المجلس قائماً، ما لم يرجع الموجب عن إيجابه منها خيار الرجوع: وذلك في العقود الجائزة غير اللازمة، كالعارية والوصية والشركة والمضاربة والوكالة والوديعة، ومعنى عدم لزومها جواز الرجوع فيها ضمن شروط معينة نص عليها الفقهاء، وكذلك للموجب في عقد البيع الرجوع عن إيجابه قبل قبول الآخر لعدم إبطال حق الغير.
ثانياً: خيارات النقيصة
وهي التي تثبت بفوات أمر مظنون، نشأ الظن فيه: إما من التزام شرعي، أو قضاء عرفي، أو تعزير فعلي.
ومنها خيار العيب: وهو حق يثبت للمشتري إذا اطلع في المبيع بعد تمام العقد على وصف مذموم يقتضي العرف سلامة المبيع عنه غالباً، فيتخير بموجبه بين أن يقبله بثمنه المسمى أو رده على البائع، وليس له أخذه وأخذ قدر النقصان إلا برضا البائع، لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن.
ومنها خيار الاستحقاق: والمراد بالاستحقاق، ظهور كون الشيء كله أو بعضه حقاً واجباً للغير، فإذا استحق ما لا يجوز بيعه وحده كحق الشرب للأرض قبل القبض يخير المشتري بين الأخذ بكل الثمن أو الترك، ومن صوره في زيادة المبيع المستحق أن الزيادة إن كانت متصلة غير متولدة من الأصل كالبناء والغراس إذا استحق الأصل، فإن المستحق يخير بين أخذ الزيادة بقيمتها مقلوعة وأمر المأخوذ منه بقلعها مع تضمينه نقصان الأرض.
ومنها خيار تفرق الصفقة: وينشأ هذا الخيار في كثير من الأحيان عن خيار العيب، حينما يؤثر المشتري أن يرد المعيب خاصة بحصة من الثمن، والشارع يمنع ذلك تفادياً لتفرق الصفقة، ويبرز في حالتين: حالة الاستحقاق الجزئي للمعقود عليه، وحالة الهلاك الجزئي للمعقود عليه كما مر في خيار الاستحقاق، والتفريق المستوجب للخيار ما يقع في صفقة واحدة، لا في صفقتين، فإن تعدد العاقدان من بائع أو مشتر، أو فصل فيها الثمن على المعقود عليه المتعدد فهما صفقتان وليستا صفقة واحدة.
ومنها خيار الهلاك الجزئي: يثبت للمشتري حالة الهلاك الجزئي للمعقود عليه قبل قبضه له، فيختار أحد الأمرين: إما أن يمضي العقد ويقبل بالهلاك أو يرده، وذلك لتفرق الصفقة عليه.
ثالثاً: خيارات الجهالة
ومنها خيار الرؤية: يثبت للمتملك عند رؤية محل العقد المعين الذي عقد عليه دون أن يراه، فيختار الفسخ أو الإمضاء وهو مرتبط ببيع الشيء الغائب، فمن أجازه أثبت خيار الرؤية ومن منع صحته نفاه.
ومنها خيار الكمية: يثبت للبائع بسبب جهله بكمية الثمن لعدم رؤيته رؤية وافية، كما إذا رآه في خابية أو وعاء لا يعرف مقداره، وهو شديد الشبه من حيث الفرض بخيار الرؤية، لكنه لم يندرج تحته لما تقرر من أن خيار الرؤية لا يثبت في النقود، وعلى قلة تطبيقاته يقع في المساومات الودية، وفي المصالحة على الحقوق، فيلجأ المبادل إلى تقديم صرة من المال أو ربطة من الأوراق النقدية. وأحياناً يقع في البيوع العادية حين يشتري شيئاً بما في جيبه أو حقيبته من النقود دون بيان المقدار، ويثبت هذا الخيار للبائع عند معرفة المقدار الحقيقي للثمن، فيختار إمضاء البيع أو فسخه لتحقيق تمام التراضي.
ومنها خيار كشف الحال: وقد يطلقون عليه (انكشاف الحال) أو (التكشف)، وهو حق الفسخ لمن ظهر له مقدار المبيع على غير ما ظنه، ويجري في المقاييس النظامية المتعارف عليها في الكيل والوزن، كأن يبيع ما يكال بإناء بعينه لا يعرف مقداره كصندوق أو كيس، أو بوزن حجر بعينه لا يعرف وزنه، فإذا انكشف الحال كان لصاحبه حق الفسخ أو إمضاء العقد.
ومنها خيار التعيين: وهو حق العاقد في تعيين واحد من ثلاثة أشياء قيمية، وقع العقد على أحدها شائعاً خلال مدة معينة، كأن يقول البائع للمشتري: بعتك واحداً من هذه الأثواب الثلاثة المحددة أثمانها، ولك الخيار في أيها شئت بثمنه، أو يقول المشتري: اشتريت أحد هذه الأثواب الثلاثة على أني بالخيار في أيها أشاء بثمنه المحدد له ويسميه الحنفية (خيار التمييز) ويسميه المالكية (بيع الاختيار) وهو غير (حق الاختيار) الذي يثبت في صور منها لو أسلم على أكثر من أربع زوجات وأسلمن معه فالواجب عليه أن يختار أربعة منهن، ويثبت ذلك بحكم الشرع في واقعة غير عقدية، في حين يثبت خيار التعيين بالشرط من العاقد في واقعة عقدية ينشئها العاقد باختياره.
رابعاً: خيارات التغرير
ومنها خيار التغرير الفعلي: يثبت لمن اشترى مصرَّاة، وهي الناقة أو البقرة أو الشاة إذا ربط البائع ضرعها وترك حليبها مدة قبل بيعها ليوهم المشتري كثرة لبنها، فيحق له الخيار بين الفسخ والإمضاء إن لم يحتلبها، وإن احتلبها، فيختار بين ردها مع صاع من تمر أو إمساكها.
ومنها خيار التغرير القولي: يثبت للمشتري في بيع النَّجشِ حين يزيد الرجل في الثمن وهو لا يريد الشراء ولكن ليرغّب في شرائه، أو أن يمدح المبيع بما ليس فيه ليروجه، فمن صححه من الفقهاء أثبت الخيار للمشتري بين الأخذ بالثمن الزائد أو الفسخ.
ومنها خيار تلقي الركبان: أو تلقي الجلب أو السلع الواردة إلى البلدة في ظاهرها قبل دخولها ومعرفة الأسعار فيها أثبته الشارع للبائع في قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى صاحبه إلى السوق فهو بالخيار).
خامساً: خيارات الغبن
فإذا غر أحد المتبايعين الآخر، وكذا الدَّلال أحد العاقدين، فللمغرور حق فسخ البيع أو إمضائه إذا تحقق وجود الغبن الفاحش.
ومنها خيار المسترسل: وهو الجاهل بقيمة السلعة، أو لا يحسن المبايعة، أثبته الجمهور فيختار المغبون بين الفسخ والإمضاء، وشرط الحنفية - في رواية لهم - لثبوته أن يغبن غبناً فاحشاً يخرج عما يتغابن الناس فيه.
ومنها خيار غبن القاصر وأشباهه: أثبته المالكية في حال غبن الوصي عن القاصر أو الوكيل عمن وكله درءاً للضرر عن القاصر والموكل، فجعلوا للمغبون الخيار بين نقض البيع وتكميل الثمن عند قيام السلعة ولا خيار له عند فواتها إلا تكميل الثمن.
سادساً: خيارات الأمانة
وهي خيارات المرابحة والتولية والوضيعة والتشريك.
المرابحة: بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم لهما. والتولية: بيع السلعة بما قامت على البائع دون زيادة ربح ولا نقصان، والمواضعة: بيع السلعة بنقصان معلوم من ثمن الشراء وهي عكس المرابحة، والتشريك: كبيع التولية لكنه يقع على بعض المبيع ببعض الثمن ليصبح الطرفان شركاء فيه، ويجب على البائع في جميع الأحوال أن يصدق في بيان الثمن الذي قام عليه بالفعل، فهو أمين على هذا التحديد، فإن ظهرت خيانته فيه، ثبت للمشتري منه الخيار بين أخذ المبيع بكل الثمن أو رده لفوات الرضا، وهل يحط قدر الخيانة؟.. خلاف بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه.
سابعاً: خيارات الخُلْف
ومنها خيارات فوات الوصف المطلوب: وقد يسمى (خيار الوصف المرغوب فيه) أو (خيار الخُلْف) أو (تخلف الصفة). وهو حق الفسخ لتخلف صفة مرغوبة للعاقد في المعقود عليه لا تثبت عادة إلا بالاشتراط، كأن يشتري حصاناً على أنه عربي أصيل فإذا هو هجين، أو البقرة على أنها حلوب، أو الكلب على أنه صائد، فظهر المبيع خالياً من ذلك الوصف، فيخير المشتري بين أن يفسخ البيع أو يأخذه بجميع الثمن المسمى.
ومنها خيارات فوات الشرط: يثبت بفوات المشروط من العاقد فوق مقتضى العقد، كما إذا التزم المشتري بأن يقدم رهناً بالثمن أو بإعطاء كفيل به، يقال له: إما أن تدفع الرهن، أو تقدم الكفيل، أو تؤدي الثمن عاجلاً، فإن لم يف بذلك لم يجبر على فعله، ويكون للبائع حينئذٍ الحق في أن يختار فسخ العقد، ومن صوره الجائزة استحساناً عند الحنفية لو اشترى نعلاً على أن يحذوه البائع، أو جراباً على أن يخرزه له خفاً يحق للمشتري - ما دام التعامل قد جرى به - عند عدم وفاء البائع به أن يمضي العقد أو يفسخه، وأما إذا لم يجر التعامل به، كما لو اشترى الثوب على أن يخيطه البائع له، فلا خيار للمشتري لفساد الشرط.
ومنها خيار اختلاف المقدار: ومن صوره ما لو باع ثوباً يضره التبعيض على أنه خمسة أذرع بمائة درهم، فالزيادة للمشتري والنقص عليه، فلو وجده أقل من خمسة أذرع تخير بين أن يأخذه بكل الثمن أو أن يترك، وإن وجده أكثر أخذه المشتري بلا خيار للبائع، وأما لو باع مالا يضره التبعيض كصُبرة قمح على أنها مئة رطل بمائة درهم، فوجدها المشتري أقل من مئة تخير بين أن يأخذ الأقل بحصته أو يفسخ الصفقة لتفرقها، وإن وجدها أكثر فالزيادة للبائع ولا خيار له.
والفرق بين الصورتين: أن الكيل فيما لا يضره التبعيض يعتبر التقدير فيه كالجزء، والجزء يقابله شيء من الثمن، أما الذرع فيما يضره التبعيض فهو وصف، والوصف لا يقابله شيء من الثمن.
ثامناً: خيارات اختلاف التنفيذ
ومنها خيار التأخير: كما لو باع بأجل واشترط على المشتري إذا لم ينقد الثمن إلى مدة معلومة فلا عقد بينهما وهو خيار النقد الآتي.
تاسعاً: خيارات امتناع التسليم
ومنها خيار النقد: وهو حق يثبت لأحد العاقدين يتمكن بموجبه من فسخ العقد لعدم نقد الثمن في وقت معين. فإما أن يكون للمشتري: كما لو باعه بأجل واشترط على المشتري إذا لم ينقد الثمن إلى مدة معلومة فلا عقد بينهما، فهو خيار للمشتري بين الدفع وإمضاء العقد أو الفسخ، لكن فائدته ترجع إلى البائع، وهو بمنزلة خيار اشتراط (خيار الشرط) للمشتري.
وإما أن يكون للبائع، كما لو قام المشتري بنقد الثمن واتفقا على أن البائع إذا رد العوض في مدة معلومة فلا عقد بينهما، وهو بمنزلة اشتراط (خيار الشرط) للبائع، وشبيه بصورة بيع الوفاء، حين يقول البائع للمشتري: بعتك هذه الدار بشرط أن ترد المبيع إليَّ إذا رددت إليك الثمن في موعد كذا.
ومنها خيار تعذر التسليم: وهو حق يثبت للمشتري في فسخ العقد عند تعذر تسليم المبيع له. كما لو باع الأرض المرهونة أو الدار المستأجرة أو أرض في مزارعة الغير، ولم يجز المرتهن أو المستأجر أو المزارع تسليم العين المرهونة أو المستأجرة أو المزروعة، فإن المشتري إما أن ينتظر إلى مضي المدة فيتسلم المبيع وإما أن يفسخ العقد.
ومنها خيار تسارع الفساد: وقد شرع لدفع الضرر عن طرفي العقد، كما لو اشترى شيئاً مما يتسارع إليه الفساد وشرط لنفسه الخيار ثلاثة أيام، ففي القياس لا يجبر المشتري على شيء، لكنه في الاستحسان يقال له إما أن تفسخ البيع أو تأخذ المبيع، ولاشيء عليك من الثمن حتى تجيز البيع أو يفسد المبيع عندك.
ومنها خيار التفليس: ومن صوره أن للمفلس - على قول الصاحبين من الحنفية - أن يبيع ماله بثمن المثل - لأنه لا يبطل حق الغرماء - فإن باع بغبن لا يصح منه سواء أكان الغبن يسيراً أم فاحشاً، ويخير المشتري بين إزالة الغبن والفسخ. ومن صوره إذا اشترى متاعاً من رجل فأفلس والمتاع باق في يده، فصاحب المتاع أسوة للغرماء فيه، وله خيار الفسخ لأن المشتري عجز عن إيفاء الثمن والعجز عن إيفاء الثمن، يوجب حق الفسخ قياساً على العجز عن إيفاء المبيع.
هذه أنواع الخيارات التي وردت على لسان الفقهاء. أما مشروعيتها إثباتاً ونفياً، ومجالات تطبيقها وشروطها، وهل تتوقت بزمان، ومن يستحقها، وهل تورث، وسقوطها، وتأثيرها على الملك وسائر أحكامها التفصيلية، ففيه خلاف كثير يضيق المقام عن بيانه فيرجع لمعرفته إلى مظانه ومصادره.
محمد هشام برهاني
الموضوعات ذات الصلة: |
البيع (عقد ـ) ـ العقد.
مراجع للاستزادة: |
ـ محمد أمين عابدين، رد المحتار على الدر المختار، طبعة مصورة عن الطبعة البولاقية (دار الطباعة المصرية، 1272هـ/1855م).
ـ عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، المغني (وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف السعودية، 1417هـ/1997م).
التصنيف : القانون
المجلد: المجلد التاسع
رقم الصفحة ضمن المجلد : 53
مشاركة :اترك تعليقك
آخر أخبار الهيئة :
- صدور المجلد الثامن من موسوعة الآثار في سورية
- توصيات مجلس الإدارة
- صدور المجلد الثامن عشر من الموسوعة الطبية
- إعلان..وافق مجلس إدارة هيئة الموسوعة العربية على وقف النشر الورقي لموسوعة العلوم والتقانات، ليصبح إلكترونياً فقط. وقد باشرت الموسوعة بنشر بحوث المجلد التاسع على الموقع مع بداية شهر تشرين الثاني / أكتوبر 2023.
- الدكتورة سندس محمد سعيد الحلبي مدير عام لهيئة الموسوعة العربية تكليفاً
- دار الفكر الموزع الحصري لمنشورات هيئة الموسوعة العربية
البحوث الأكثر قراءة
هل تعلم ؟؟
الكل : 57141615
اليوم : 98016
المجلدات الصادرة عن الموسوعة العربية :
-
المجلد الأول
-
المجلد الثاني
-
المجلد الثالث
-
المجلد الرابع
-
المجلد الخامس
-
المجلد السادس
-
المجلد السابع
-
المجلدالثامن
-
المجلد التاسع
-
المجلد العاشر
-
المجلد الحادي عشر
-
المجلد الثاني عشر
-
المجلد الثالث عشر
-
المجلد الرابع عشر
-
المجلد الخامس عشر
-
المجلد السادس عشر
-
المجلد السابع عشر
-
المجلد الثامن عشر
-
المجلد التاسع عشر
-
المجلد العشرون
-
المجلد الواحد والعشرون
-
المجلد الثاني والعشرون