logo

logo

logo

logo

logo

التحريم

تحريم

Interdict - Interdit

التحريم

 

الأصل في التحريم المنع: فمن حرم على نفسه شيئاً فقد ألزم نفسه الامتناع عنه، ومن أحرم بالحج أو العمرة لزمه الامتناع عما كان حِلاً له قبل إحرامه كالطيب ولبس المخيط وقص الأظافر والشعر والصيد وسائر الأمور التي تدخل تحت عنوان (محظورات الإحرام) أي الممنوعات فيه إلى أن يُحل من إحرامه، وكذلك المصلي يدخل في صلاته بقوله (الله أكبر) فيصير ممنوعاً من الكلام والطعام والشراب وكل الأفعال الممنوعة خلال الصلاة وتباح خارجها، لذلك سمي التكبير عند الشروع في الصلاة (تحريمة)، وورد فيه حديث (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم) أخرجه الحاكم والترمذي.

ويتقسم التحريم تبعاً لمصدره المنشئ له إلى: تحريم الشرع، وتحريم العبد، ويدخل الأول في قضايا الأصول بينما يدخل الثاني في أبواب الفقه.

ولما كان الأصل في الأحكام الشرعية الشارع لقوله سبحانه }إن الحُكْم إلا للّهِ{ لم يُثبت التحريم الحقيقي إلا الشرع، بمعنى أن مخالفه يأثم، ويتعرض لغضب الله تعالى، وقد يرتب عليه عقوبة شرعية لارتكابه، بينما لا يصير ما حرمه العبد على نفسه من المباحات حراماً لكنه لما شدد على نفسه فحرم عليها ما أحله الله شدد الله عليه وألزمه أموراً تدخل في باب الزجر والردع لأن التحريم والتحليل له وحده سبحانه.

وسواء أكان التحريم تحريم العبد أم تحريم الشارع فإنه يحتاج لقيامه إلى ثلاثة عناصر أساسية:

الأول: الصيغة أو النص المفيد للتحريم.

الثاني: الأمر الذي دلت الصيغة على تحريمه.

الثالث: دلالة الصيغة على النهي عنه.

ومن المتفق عليه عند أهل العلم أن التحريم سواء أكان تحريم العبد أم تحريم الشرع لايتعلق إلا بفعل من أفعال المكلفين ويدخل في اختيارهم، كالنهي عن الأكل في قوله تعالى: }وَلاَ تَأكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيهِ وإِنَّه لَفِسْقٌ{ (الأنعام 121). والنهي عن الإسراف في قوله تعالى: }وَلاَ تُسْرِفُوا إِنّهُ لاَيُحِبُ المُسْرِفِينَ{ (الأنعام 141)، والنهي عن قتل النفس في قوله تعالى: }وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُم{ (النساء 28) فإن تعلق النهي أو التحريم بما ليس من اختيارهم وأفعالهم صرف النهي ضرورة إلى فعلهم، كتحريم الأمهات في قوله تعالى: }حُرِّمَتْ علَيكُم أُمَّهَاتُكُم{ (النساء 23) وتحريم الميتة في قوله تعالى: }حُرِّمَتْ علَيكُم المْيتَةُ{ (المائدة 3) فإن ظاهر التحريم تعلق بالأمهات في الأول وتعلق بالميتة في الثاني، وكلاهما خلق الله وفعله، لذا صرف التحريم إلى فعل العبد وهو نكاح الأم وأكل الميتة.

أما تحريم الشرع فهو كما عرفه جمهور الأصوليين: خطاب الشرع المقتضي للكف عن الفعل وتركه على وجه الحتم والإلزام، فلم يجوز فعله.

وكما عرفه أصوليو الحنفية: طلب الكف عن الفعل بدليل قطعي، فيفيد حرمة الفعل. يخرج بقيد (الكف) الإيجاب، لأنه الطلب المقتضي للفعل على وجه الحتم والإلزام فيحرم تركه. ويخرج بقيد (على وجه الحتم والإلزام) كل من (الندب) لأنه الطلب المقتضي للفعل لا على وجه الحتم والإلزام فيجوز الفعل مع الكراهة. و(الإباحة) فإنها الخطاب المقتضي للتخيير بين الفعل والترك فيجوز الأمران الفعل والترك.

ويخرج بقول الحنفية (بدليل قطعي) طلب الكف عن الفعل بدليل ظني، فيفيد ما يسمى عندهم كراهة التحريم.

صيغ التحريم الشرعي:

يستفاد التحريم إما من صيغة خبرية تدل عليه وإما من صيغة طلبية تتضمن النهي وإما الأمر بالاجتناب وذلك ضمن الأساليب الآتية:

أولاً: ورود الخطاب بلفظ التحريم الصريح أو مشتقاته، كقوله تعالى: }حُرِّمَتْ علَيكُم المْيتَةُ والدَّمُ ولَحْمُ الخِنْزِيرِ{ (المائدة 3) وقوله تعالى:}وأِحَلَّ اللّهُ البَيْعَ وحَرَّمَ الرِّبَا{ (البقرة 275).

ثانياً: ورود الخطاب بصيغة من صيغ النهي التي لم يقم دليل يصرفها عن إفادة التحريم إلى غيره مثل الكراهة والإرشاد والتقليل والاحتقار واليأس وبيان العاقبة وذلك:

إما باللفظ الصريح للنهي، كقوله تعالى: }ويَنْهى عَنِ الفَحْشَاءِ والْمُنكَرِ والبَغْي{ (النحل 90) وإما بالأمر الدال على الترك والامتناع عن الفعل كقوله تعالى: }ولا تَأْكُلُوا أَمْوالَكم بينَكُم بالبَاطِلِ{ (البقرة 188) وقوله تعالى: }فاسْعَوا إلى ذِكْرِ اللّه وذَرُوا البَيْعَ{ (الجمعة 9) وإما بالأمر بالاجتناب كقوله تعالى: }واجْتَنِبوا قَوْلَ الزُّوْرِ{ (الحج 30).

ثالثاً: اقتران الفعل بالعقوبة كقوله تعالى: }والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فاقطَعُوا أيْدِيهُما{ (المائدة 38) وقوله تعالى: }الزَّانِيَةُ والزَّانِي فاجلِدُوا كُلَّ واحدٍ مِنْهُما مائةَ جلدةٍ{ (النور 2).

رابعاً: اقتران الفعل بصيغة من صيغ الإنكار أو الوعيد على الفعل أو الترك أو عدم القبول كقوله تعالى: }أُولَئكَ عَلَيْهم لَعْنَةُ اللّه{ (البقرة 161) وقوله تعالى: }فأْذَنُوا بِحَرْب مِنَ اللّه ورَسُولِه{ (البقرة 279) وقوله تعالى: }ومَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلام ِدِيناً فَلَن يُقُبَل مِنْهُ وَهوَ في الآخرةِ مِنَ الخَاسِرينَ{ (آل عمران 85).

خامساً: التصريح بنفي الحل كقوله تعالى: }لا يَحِلُّ لَكُم أنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً{ (النساء 19).

حكم التحريم الشرعي

يلزم المكلف الاعتقاد بحرمة ما كان تحريمه ثابتاً بدليل قطعي اعتقاداً جازماً، كما يلزمه الاعتقاد بفرضية الفرض ولزومه، ويلزمه كذلك اجتنابه وعدم ارتكابه فمن ارتكبه معتقداً تحريمه اعتبر فاسقاً وإن ارتكبه معتقداً حله كفر، كما يستحق الثواب على تركه إذا امتنع عنه امتثالاً لأمر الله، لكن هل يلزم ارتكابه الإثم والفساد ؟ فيهما تفصيل:

 أما الإثم: فلا يلزم ارتكاب الحرام إلا إذا كان قصداً وبغير عذر، فإذا أقدم المكلف على فعل يظنه حلالاً وهو حرام فلا إثم عليه تخفيفاً على العبد، وإذا أقدم على فعل يظنه حراماً وهو حلال عاقبه الله على الجرأة، ولهذا فقد يقع الحرام من غير إثم كما لو نظر إلى أجنبية يظنها زوجته وكما لو أكل مال غيره وظنه ماله، وقد يفعل الحلال وعليه الإثم، كمن نظر إلى زوجته بشهوة وهو يظنها أجنبية، ومن هنا يقرر العلماء: أنه لا تلازم بين الحرام والإثم، فقد يلتقيان معاً كما في حالة العلم والقصد، وقد ينفرد أحدهما دون الآخر.

وأما الفساد: فإنه لاتلازم أيضاً بينه وبين الحرام عند جمهور الفقهاء. فقد يجتمعان كالإشراك بالله تعالى، فإنه يحرم ارتكابه كما يبطل به كل عمل تتوقف صحته على الإيمان بالله تعالى، وكالزنا يحرم فيه الوطء ولا يصح به النسب، وقد يوجد أحدهما دون الآخر، كالصلاة في الدار المغصوبة صحيحة من حيث كونها طاعة لله تعالى لكنها حرام لاقترانها بالغصب، وكمن تزوج امرأة يظنها أجنبية وهي أخته من الرضاع لايأثم بالوطء وتصح نسبة الأولاد إليه قبل تبين الأمر، لكن محل الوطء حرام لهذا تجب المفارقة فوراً عند العلم.

وأصل التفريق بين هذه الحالات هو تعلق التحريم، فإن كان ملازماً لذات الفعل أبطل العمل ولم يرتب عليه حكمه، وإن كان التحريم لا لذات الأمر بل لأمر خارج عنه فلا يبطل العمل من أصله عند جمهور الفقهاء، كالصلاة في الدار المغصوبة والبيع أثناء النداء لصلاة الجمعة، فإن أصل الصلاة والبيع فيهما مأمور به أو مباح له، فهو صحيح من هذه الجهة، لكنه منهي عنه لجهة أخرى خارجة عن الأصل، وهو اقتران الصلاة بالغصب واقتران البيع بالإعراض عن صلاة الفرض.

وهل الفساد هنا يقصد به البطلان أم هما درجتان متفاوتتان؟ خلاف بين الفقهاء يحال في تفصيله إلى مظان البحث في علم الأصول.

وهل النهي عن الشيء أمر بضده؟

قالت المعتزلة: النهي عن الشيء لا يكون أمراً بضده، واتفق جمهور الفقهاء والأصوليين على أن النهي عن الشيء أمر بضده إذا كان له ضد واحد، كالنهي عن الكفر يكون أمراً بالإيمان، والنهي عن الحركة يكون أمراً بالسكون، أما إذا كان له أضداد عديدة كالنهي عن السكون، فهل يكون أمراً بحركة معينة أم بكل الحركات من قيام وقعود ومشي وهرولة؟

قال بعض الأحناف وبعض أصحاب الحديث: إذا كان للنهي أضداد يكون النهي أمراً بالأضداد كلها. وعند عامة الحنفية وعامة أهل الحديث يكون أمراً بواحد فقط من الأضداد من غير تعيين كما هو مذهب الجَصَّاص.

بين التحريم والحرام

بين التحريم والحرام علاقة تلازم فإذا تعلق التحريم بأمر وصف بأنه حرام، ولهذا كان كثير من علماء الأصول يطلقون في تقسيماتهم لأنواع الحكم التكليفي أسماء: التحريم والإيجاب والندب والكراهة والإباحة، ويطلق بعضهم عليها أسماء: الحرام بدل التحريم والواجب بدل الإيجاب والمندوب بدل الندب والمكروه بدل الكراهة، والمباح بدل الإباحة. حتى قال أكثر المحققين: هما متحدان ذاتاً ومختلفتان اعتباراً.

ولأن تعلق التحريم بفعل العبد يؤثر العلماء إطلاق أسماء: الفرض والواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح على أنواع الحكم التكليفي، لأنها أدل على فعله.

التحريم وحالات الضرورة والحاجة

حالات الضرورة هي التي يهدد إهمالها وجود الإنسان أو يعطل قدراته وحواسه، وحالات الحاجة لاتهدد حياته ولكنها توقعه بالحرج والمشقة، وقد تضمنت الشريعة الإسلامية جملة من المبادئ والقواعد المقررة لمعالجة التعارض بين مقتضي التحريم وهاتين الحالتين، وقد انطلقت هذه المبادئ من الأصل العام الذي يدل عليه قول الله تعالى: }فَمَن اضُطُرّ غَيْرَ بَاغٍ ولا عَادٍ فَلا إثْمَ علَيْه{ (البقرة 173)، واستناداً إليه وضعت القواعد الشرعية الآتية: (الضرورات تبيح المحظورات) و(الضرورة تقدر بقدرها) و(المشقة تجلب التيسير) و(إذا ضاق الأمر اتسع)، و(الحاجة تنزل منزلة الضرورة). وبناء على الفرق الذي ذكره العلماء في حالة التحريم بين المحرم لذاته أو المحرم لغيره قالوا: المحرم لذاته لا يباح إلا عند الضرورة فقط، والمحرم لغيره يباح فيهما معاً، فشرب الخمر وهو من المحرم لذاته لا يباح إلا إذا خيف الموت عطشاً، أما كشف العورة لحاجة العلاج وهو محرم لغيره فيباح لسد هذه الحاجة كما يباح من باب أولى إذا خاف المحتاج للكشف على حياته.

وأما تحريم المكلف: فمعناه أن يحرم الإنسان على نفسه ما أحله الله له من المباحات، فيلزمها الامتناع عنها مع إباحة الشرع لها، وهي مع هذا لا تحرم عليه، لأن التحليل والتحريم ليس للعبد، وإنما هما حق لله تعالى وحده، ولهذا فإنه لو فعل ما حرمه على نفسه لا يأثم عند الله لأنه أباحه له، لكن الشارع ألزمه أموراً ليتخلص بها من هذه العهدة، ويظهر ذلك في أمرين (تحريم الزوجة) و(تحريم الحلال).

أما تحريم الزوجة: فقد اختلفوا فيه، فمن قال لزوجته: أنت عليّ حرام. قال أبو حنيفة: إن نوى به الطلاق كان طلاقاً، ويرجع إلى نيته كم أراد بها واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً، سواء أكان مدخولاً بها أم غير مدخول بها، وإن نوى الظهار كان مظاهراً، لا يرجع إليها إلا بعد أداء كفارة الظهار، وإن نوى مجرد التحريم ولم ينو الطلاق، أو لم ينو شيئاً، أو نوى اليمين كان يميناً يلزمه في الحنث فيه كفارة يمين، فإن لم يرجع إليها بعد اليمين كان مولياً ـ وهو الحلف على ترك وطء الزوجة ـ فإن تركها أربعة أشهر وقعت تطليقة بائنة.

وقال مالك: هو طلاق يقع به الطلاق الثلاث في حق المدخول بها، وواحدة في غير المدخول بها. وقال الشافعي: إن نوى الطلاق أو الظهار كان ما نواه، وإن نوى اليمين لم تكن يميناً وكان عليه مع ذلك كفارة يمين، وإن لم ينو شيئاً فعلى قولين، أحدهما لا شيء عليه والثاني كفارة يمين.

وعن أحمد روايات ثلاث أظهرها: أنه صريح في الظهار نواه أو لم ينوه، وفيه كفارة ظهار، والرواية الثانية: أنها يمين وعليه كفارتها، والثالثة: أنها طلاق.

وأما تحريم الحلال: فقد اختلفوا فيه أيضاً.

فقال أبو حنيفة وأحمد: الرجل يحرم طعامه أو شرابه، هو حالف، وعليه كفارة يمين بالحنث، والحنث يقع بمجرد أن يأكل أي جزء من الطعام أو الشراب. وقال مالك والشافعي: من حرم الحلال ليس بشيء ولا كفارة عليه.

ويشهد للقول الأول ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش رضي الله عنها فيشرب عندها عسلاً، قالت: فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها رسول الله r فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك، فقال: بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش ولن أعود له، فنزل قول الله تعالى: }يا أيُّها النبِيُّ لَم تُحرِّم مَا أَحلَّ الله لكَ تَبْتَغي مَرْضَاةَ أزْوَاجِك والله غفورٌ رحيمٌ، قَدْ فَرَضَ الله لَكُم تَحِلَّة أَيمَانِكُم والله مَولاكُم وهو العَلِيمُ الحكيمُ{ (التحريم 1، 2). فقوله: }قَدْ فَرَضَ الله لَكُم تَحِلَّة أَيمَانِكُم{ دليل على أن هذا الفعل يمين يلزمها بالحنث الكفارة.

 

حسام رحيمة، هشام برهاني

 

الموضوعات ذات الصلة:

 

الإباحة.

 

مراجع للاستزادة:

 

ـ إبراهيم علي الفيروزآبادي، التبصرة في أصول الفقه، تحقيق حسن هيتو (دار الفكر، دمشق 1980).

ـ السيوطي، الأشباه والنظائر، تحقيق مطيع الحافظ (دار الفكر، دمشق 1999).

ـ ابن الهمام، التحرير في أصول الفقه (مطبعة البابي الحلبي، القاهرة 1351هـ)


التصنيف : الشريعة
النوع : دين
المجلد: المجلد السادس
رقم الصفحة ضمن المجلد : 93
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 569
الكل : 31289042
اليوم : 37230

لاتوادا (ألبرتو)

لاتوادا (ألبرتو ـ) (1914 ـ 2005)   ألبرتو لاتوادا Alberto Lattuada مخرج سينمائي إيطالي، ولد في ميلانو، وتُوفِّي في روما، مجاز بهندسة العمارة، اهتم بالفنون المرئية، ومارس النقد وهواية التصوير الضوئي. كتب في العديد من المجلات مثل كورينته Corrente، ودوموس Domus. وفي عام 1941 جمع أهم أعماله في التصوير الضوئي في كتاب بعنوان «العين المؤطرة» l’occhio quadrato. ويعدّ لاتوادا مؤسس «المكتبة السينمائية الإيطالية» cineteca Italia في ميلانو. وقد جاء إلى السينما في الأيام الأخيرة من الفاشية، وأسهم في المعركة الثقافية المناهضة للنظام، وبدأ نشاطه بكتابة سيناريو فيلم «نعم سيدتي» Sissignora (1940)، للمخرج بوجولي F.M.Poggioli، كما كتب سيناريو فيلم «عالم صغير قديم» Piccolo Mondo Antico للمخرج ماريو سولداتي M.Soldati.
المزيد »