logo

logo

logo

logo

logo

منظمة المؤتمر الإسلامي

منظمه موتمر اسلامي

Organization of the Islamic Conference - Organisation de la conférence islamique

منظمة المؤتمر الإسلامي

 

علم منظمة المؤتمر الإسلامي

منظمة المؤتمر الإسلامي The Organization of Islamic Conference (OIC) منظمة دولية ذات طابع عقائدي، إذ إنها تضم الدول الإسلامية بغض النظر عن موقعها الجغرافي أو توجهاتها السياسية أو ارتباطاتها بمنظمات دولية أو إقليمية أو أحلاف أخرى.

مرّ العالم الإسلامي من الناحية التاريخية بعصور ظلام دامس بعد عصور النور الكبرى، وناصب الغرب المسلمين والعرب العداوة والخصام وتمكنت دوله من احتلال أراضٍ إسلامية كثيرة، وأخضعت شعوبها للاستعمار المباشر أو لمناطق نفوذها.

ثم بفعل الحركات التحررية التي شهدها العالم منذ الحرب العالمية الأولى حتى اليوم، استعادت هذه الشعوب حريتها وبرزت على المسرح الدولي دولاً مستقلة ذات سيادة، وخاصة في قارتي آسيا وإفريقيا، وبدأت الدعوات تتعالى لتقارب دول الإسلام وشعوبه بأسلوب أو بآخر، ويمكن في هذه الحال ذكر أهم المنظمات الدولية الإسلامية في القرن العشرين:

ـ المؤتمر العالمي الإسلامي:

عُقد أول اجتماع له في مكة المكرمة عام 1926م، برعاية مصر والسعودية ومسلمين من شبه القارة الهندية. ومن بين الاجتماعات الأخرى له اجتماع القدس عام 1931 واجتماعان في كراتشي عامي 1949 و1951 واجتماع في بغداد عام 1962 وآخر في مقديشو عام 1964، وللمؤتمر لجنة مهمتها معالجة الشؤون الإدارية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ـ ندوة المؤتمر الإسلامي:

شُكلت هذه الندوة في اجتماع عقد في القدس عام 1953، وقد عقدت منذ ذلك الحين اجتماعاً في دمشق عام 1956، واجتماعين آخرين في القدس عام 1960 و1961، وقد حضر هذه الاجتماعات مسلمون من البلدان العربية وغير العربية.

ـ المؤتمر الإسلامي العام:

كان الرئيس المصري أنور السادات أول أمين عام لهذا المؤتمر الذي تكّون عام 1955، ويخصص المؤتمر بعثات دراسية للمسلمين الأجانب للدراسة في الجامعات المصرية، كما يوفد علماء مسلمين إلى الخارج، وقد أنشأ عدداً من المراكز الإسلامية في البلدان الأجنبية من أبرزها مركز في مقديشـو، كما رعى المؤتمر اجتماعاً للعلماء المسلمين عقد في القاهرة عام 1966.

ـ رابطة العالم الإسلامي:

أُنشئت هذه الرابطة بقرار من المؤتمر الإسلامي الذي عقد في مكة عام 1962، وتهدف الرابطة إلى الترويج لتعاليم الإسلام ودحض الإثم ونشر التوجيه، وبحلول عام 1966 كان في الرابطة ممثلون ليس من البلدان العربية وحدها فحسب بل من الباكستان والهند ونيجيريا وإندونيسيا وتركيا وأفغانستان وموريتانيا والفليبين والسنغال. وقد أخذت الرابطة على عاتقها عدداً من النشاطات، من بينها مشروع إنشاء مصرف إسلامي واقامة محطة إذاعة صوت الإسلام التي تبث برامجها بعدد من اللغات المستعملة في إفريقيا وآسيا وأوربا إضافة إلى إصدار جريدة أخبار العالم الإسلامي.

ـ الاتحاد الإسلامي العالمي:

يعمل هذا الاتحاد الذي تأسس في باريس عام 1968 على تحقيق مجموعة من الأهداف، هي مساعدة المحتاجين ونشر معارف الحضارة الإسلامية والدفاع عن المجتمع الإسلامي وتنظيم العبادات الإسلامية.

ـ المنظمة الإسلامية الدولية:

أُنشئت عام 1970 في الاجتماع الأول للمنظمات الإسلامية الأفرو آسيوية الذي عقد في باندونغ.

كل هذه المنظمات خاصة أو شبه رسمية، أما على مستوى الدول والحكومات فقد بدأت الدعوة لإقامة تجمع إسلامي دولي في منتصف الستينات، وكانت المملكة العربية السعودية من أوائل الدول الداعية إليه. وقد اصطدمت الفكرة أول الأمر بمعارضة من بعض الدول العربية، بحجة أن وراء الفكرة محاولات غريبة لإحياء فكرة الأحلاف المناوئة لسياسات هذه الدول. وقد أدَّتت الانقسامات العربية التي شهدتها تلك الفترة إلى تباين المواقف إزاء فكرة التجمع الإسلامي، غير أن الهزيمة المرة التي ابتليت بها الأمة العربية عام 1967؛ والمحاولات الدبلوماسية للمسؤولين العرب للحصول على تأييد أكبر قطاع ممكن من الرأي العام الحكومي والشعبي في العالم ضد المحتلين الإسرائيليين؛ جعل معظم القادة العرب المعارضين سابقاً يغيّرون مواقفهم تدريجياً ويشاركون في ترجمة فكرة التجمع الإسلامي إلى مايُعرف حالياً بميثاق المؤتمر الإسلامي.

من أهم المراحل التي مرت بها الفكرة كواقع عملي مايأتي:

ـ مؤتمر ملوك ورؤساء دول وحكومات البلدان الإسلامية المنعقد في الرباط في الفترة مابين 9 و12 رجب عام 1389 هـ الموافق لـ 22 إلى 25 أيلول/سبتمبر 1969 م.

ـ مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الأول المنعقد في جدة بتاريخ 15-17محرم 1390هـ الموافق 23- 25 آذار/مارس 1970م.

ـ مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني المنعقد في كراتشي بتاريخ 27-29 شوال 1390هـ الموافق 26-28 كانون الأول/ديسمبر 1970م.

ـ مؤتمر ملوك ورؤساء دول وحكومات الدول الإسلامية المنعقد في جدة من 14- 18 محرم 1392 هـ الموافق 29 شباط/فبراير إلى 4 مارس/آذار 1972م الذي أقر «ميثاق المؤتمر الإسلامي».

اشترك في إقرار هذا الميثاق رؤساء دول وحكومات أو ممثلو ثلاثين دولة إسلامية أفغانستان، الجزائر، دولة الإمارات العربية المتحدة، البحرين، تشاد، مصر، غينيا، إندونيسيا، إيران، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، ماليزيا، مالي، موريتانيا، المغرب، النيجر، عمان، الباكستان، قطر، المملكة العربية السعودية، السنغال، سيراليون، الصومال، السودان، سورية، تونس، تركيا، اليمن، وازدادت العضوية في المنظمة حتى بلغت 57 دولة عام 2004م.

تحدد المادة الثانية من الميثاق أهدافه على النحو الآتي:

ـ تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء.

ـ دعم التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية وفي المجالات الحيوية الأخرى والتشاور بين الدول الأعضاء في المنظمات الدولية.

ـ العمل على محو التفرقة العنصرية والقضاء على الاستعمار في جميع أشكاله.

ـ اتخاذ التدابير اللازمة لدعم السلام والأمن الدوليين القائمين على العدل.

ـ تنسيق العمل من أجل الحفاظ على سلامة الأماكن المقدسة وتحريرها ودعم كفاح الشعب الفلسطيني ومساعدته على استرجاع حقوقه وتحرير أراضيه.

ــ دعم كفاح جميع الشعوب الإسلامية في سبيل المحافظة على كرامتها واستقلالها وحقوقها الوطنية.

ـ إيجاد المناخ لتعزيز التعاون والتفاهم بين الدول الأعضاء والدول الأخرى.

وتعمل الدول الأعضاء في المنظمة لتحقيق هذه الأهداف وفق المبادئ الآتية:

1ـ المساواة التامة بين الدول الأعضاء.

2ـ احترام حق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.

3ـ احترام حق سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو.

4ـ حل ماقد ينشأ من منازعات فيما بينها بحلول سلمية كالمفاوضة أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم.

5ـ امتناع الدول الأعضاء في علاقاتها عن استخدام القوة أو التهديد باستعمالها ضد وحدة وسلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة عضو.

تضم منظمة المؤتمر الإسلامي الأجهزة الرئيسة الآتية:

1ـ مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات:

    هو الجهاز الأعلى للمنظمة، ويجتمع حينما تقتضي مصلحة الأمة الإسلامية ذلك للنظر في القضايا العليا التي تهم العالم الإسلامي وتنسيق سياسات المنظمة تبعاً لذلك. وتكون دعوته بتوجيه من المؤتمر الإسلامي بأغلبية ثلثي أعضائه.

2ـ المؤتمر الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية أو الممثلين المعتمدين:

يجتمع مرة كل سنة أو عند الاقتضاء في أي بلد من بلدان الدول الأعضاء، وله الاجتماع في دورة غير عادية بطلب من أي دولة أو بطلب من الأمين العام شريطة موافقة ثلثي الدول الأعضاء.

وهذه الهيئة هي التي تتولى النظر في جميع وسائل تنفيذ السياسة العامة للمنظمة ومايتصل بذلك من أعمال إدارية ومالية، ويتخذ المؤتمر قراراته بأغلبية الثلثين وقد عقدت الدورة لهذا المؤتمر عام 2004 في مدينة اصطنبول.

3ـ الأمانة العامة:

وتضم أميناً عاماً وثلاثة أمناء مساعدين وعدداً من الموظفين الدوليين، يُختارون من الكفايات الممتازة في الدول الأعضاء مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل، ويُعيّن الأمين العام لمدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة. وكان تانكو عبد الرحمن من ماليزيا أول أمين عام للمنظمة، وفي دورة 2004 انتُخب التركي أكمل إحسان أوغلو أميناً عاماً للمنظمة.

تتولى الأمانة التي مقرها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية سائر المهمات الإدارية والتنسيقية التي تُسند عادة إلى الأمانة العامة في المنظمات الدولية، كما تعمل على توثيق عرى علاقة المنظمة بالهيئات الإسلامية ذات الصفة العالمية وتحقيق التعاون لخدمة الأهداف الإسلامية التي أقرها الميثاق.

4ـ محكمة العدل الإسلامية:

وقد أُقر ميثاقها منذ مدة لكنها لم تشهد النور حتى اليوم ويُلاحظ اقتراب ميثاقها من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية مع مراعاة الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية بوصفها أحد مصادر أحكام المحكمة.

5ـ المنظمات الإسلامية المتخصصة:

أهمها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ومقرها جدة، والمصرف الإسلامي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

محمد عزيز شكري

 

 الموضوعات ذات الصلة:

 

الإقليمية (ظاهرة ـ) ـ المنظمة الدولية.

 

 مراجع للاستزادة:

 

ـ عبد الله الأشعل، أصول التنظيم الإسلامي الدولي (دار النهضة العربية، القاهرة 1988م).

ـ صلاح عبد البديع شلبي، التضامن ومنظمة المؤتمر الإسلامي (القاهرة 1987م).

ـ أحمد الرشيدي، منظمة المؤتمر الإسلامي، دراسة قانونية، سياسة في ضوء قانون المنظمات الدولية (مركز البحوث والدراسات السياسية، القاهرة 1997م).


التصنيف : القانون
المجلد: المجلد التاسع عشر
رقم الصفحة ضمن المجلد : 676
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 489
الكل : 31658928
اليوم : 13510

دار البغي

دار البغي   هي جزء من دار الإسلام[ر]، تفرد به جماعة من المسلمين، خرجوا على طاعة الإمام الشرعي، بحجة تأولوها مسوغة لخروجهم، ثم تحصنوا في تلك الدار وأقاموا عليهم حاكماً منهم، وصار لهم جيش وذمة. والبغي في اللغة: إما الطلب، كما في الآية الكريمة: )ذلكَ ما كُنَّا نَبْغِ( (الكهف 64)، أي ما كنا نطلب. وإما التعدي. وفي الفقه: البغي: الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته، في غير معصية، بمغالبة، ولو تأولاً لنص شرعي، كتأويل الخوارج (أو المحكِّمة) آية: )إِنِ الحُكْمُ إلا لِلّهِ( (الأنعام 57) لتسويغ خروجهم على الإمام علي.
المزيد »