logo

logo

logo

logo

logo

الملاك

ملاك

Cadre - Cadre

الملاك

 

يعبّر مصطلح الملاك cadre ـ في الحقوق الإدارية ـ عن مجمل البيانات التي تنظم الوظائف والأعمال الموجودة في هيئة أو مؤسسة عامة أو مرفق إداري أو منشأة أو منظمة وغيرها، والدرجات المالية المقابلة والخاضعة للشروط نفسها من الانتقاء والتعيين. ويستوي هذا التعبير بصورة مألوفة في الدلالة على عمال الدولة Agents de l Etat في مختلف مرافقها، ويرادفه أحياناً بالمعنى كلمة «السلك»، فيقال مثالاً: ملاك وزارة الخارجية أو السلك «الدبلوماسي»؛ أو سلك أو ملاك الشرطة أو ملاك أو سلك القضاة، أي لكل أجهزة إدارة المرافق العامة والمشروعات العامة باسم الدولة ولحسابها، أو بعبارة أخرى: لتلك الأجهزة القائمة بالأعمال لمصلحة الدولة؛ والتي تباشر وظائفها واختصاصاتها عن طريق الأشخاص الذين تستخدمهم لهذه الغاية؛ والذين هم أدوات الدولة في القيام بجميع أوجه نشاطها. وقد كان يعبر سابقاً عن القائمين بهذه الأعمال بمصطلح «الموظفين العموميين» الذي كان المشرع استعمله للدلالة على عمال الدولة، الى أن صدر القانون رقم 1 لعام 1981، فاستعمل بدلاً منه مصطلح «العاملين في الدولة» الذي يوحي بالاتجاه الاشتراكي في شؤون الموظفين. وقد نصت المادة الأولى منه على تعريف الجهة العامة بأنها «إحدى الوزارات أو الإدارات أو الهيئات العامة أو المؤسسات والشركات والمنشآت العامة أو إحدى البلديات أو المؤسسات البلدية أو وحدات الإدارة المحلية أو إحدى جهات القطاع العام الأخرى»، وتعريف الوظيفة بأنها «كل عمل دائم وردت تسميته في ملاك الجهة العامة الصادر وفق أحكام المادة 3»، وتعريف العامل بأنه «كل من يعين في إحدى الوظائف الملحوظة في الملاك العددي للجهة العامة».

وقد نصت المادة 3 على أن:

أ- يصدر ملاك الجهة العامة بمرسوم، ويتضمن بشكل خاص:

1- سلسلة الوظائف وتحديد الملاك العددي لهذه الوظائف أو قواعد تحديد هذا الملاك. 

2- تحديد الشروط اللازمة لشغل وظائفها ولاسيما اختصاص الشهادة أو نوع المؤهل المطلوب لهذه الغاية.

ب- يصدر قرار من الوزير المختص توزيع الملاك العددي بين الإدارة المركزية والفروع في المحافظات.

واستناداً إلى هذه النصوص القانونية صدرت بلاغات وتوجيهات عديدة للجهات العامة التي لا يوجد لديها ملاكات لإنجاز هذه الملاكات التي ينبغي أن تتضمن خصوصاً سلسلة الوظائف وتحديد الملاك العددي لها أو قواعد تحديد هذا الملف وتحديد الشروط الخاصة اللازمة لشغل وظائفها ولاسيما اختصاص الشهادة أو نوع المؤهل المطلوب لهذه الغاية .

وبهذا يختلف العاملون بالدولة أو عمال السلطة الإدارية اختلافاً كبيراً عن عمال المشروعات الخاصة المملوكة للأفراد أو الجماعات الخاصة، ذلك بأن العمل في المشروعات الخاصة يستهدف تحقيق المصلحة الخاصة لصاحب المشروع؛ وهي الربح، والعامل في هذه المشروعات الخاصة يلزم أصلاً بتحقيق رغبات صاحب المشروع وتنفيذ توجيهاته وفقاً لأحكام عقد العمل الذي يلتزم به العامل.

أما العمل في خدمة الدولة فيستهدف أساساً تحقيق المصلحة العامة التي يمكن تلخيصها في ضمان سير الأجهزة الادارية في الدولة سيراً منتظماً لخدمة أهدافها، ومن هنا فإن النظام المتبع في سورية وفي معظم دول العالم - وبصفة خاصة في أوربا الغربية - يجعل من العاملين في الدولة فئة متميزة لها نظمها القانونية الخاصة وملاكاتها المحددة لشروط التعيين والترفيع والنقل والتأديب والمعاش، بخلاف الحال في الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وكندا وفنلندا، وما كانت عليه الحال في الدول الاشتراكية بوجه عام؛ حيث لايوجد ثمة تمييز بين العامل في الدولة والعامل في مشروع خاص.

ففي الولايات المتحدة الأمريكية لا تعدّ الوظيفة مهنة يلتحق بها الموظف في سن مبكرة (في حداثته)، ويهب لها جهوده من بدء التحاقه بالوظيفة إلى حين بلوغ سن المعاش، بل تعدّ مجرد عمل يشتغل به مدة من الزمن حسب ظروفه وحاجاته ووفقاً لظروف العمل وحاجته، ويتركه متى شاء، وقد يعود إليه في أي وقت تبعاً لما تمليه ظروفه الخاصة أو ظروف العمل وحاجته دون أن يترتب على ذلك نشوء رابطة دائمة وثيقة بين الوظيفة والموظف، ولهذا لا تعدّ الوظيفة خدمة عامة تتميز بالدوام والثبات والاستقرار، ولا يكون الموظفون طبقة تتميز برسالة خاصة، بل مواطنين عاديين من حيث الحقوق والضمانات التي تقرر لهم؛ لأنهم يستمدون هذه الحقوق والضمانات من الدستور مباشرة، شأنهم في ذلك شأن باقي أفراد المجتمع، ولا يوجد لهم نظام موحد أو قانون عام موحد للوظائف، ولكن توجد مجموعة كبيرة من القواعد اللائحية. وفي هذا لا يمكن أن يقال: أن الموظفين في الحكومة المركزية الأمريكية يكونون مجموعة متناسقة منسجمة سواء من الناحية القانونية أم الاجتماعية.

 

 

عبد الهادي عباس

الموضوعات ذات الصلة:

العاملون في الدولة.    

مراجع للاستزادة: 

ـ القانون الأساسي للعاملين في الدولة والصكوك المنفذة له في سورية (مطبوعات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 1987).

ـ محمد فؤاد مهنا، مبادئ وأحكام القانون الإداري في جمهورية مصر العربية (طبعة 1973).


التصنيف : القانون
المجلد: المجلد التاسع عشر
رقم الصفحة ضمن المجلد : 403
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 555
الكل : 31304120
اليوم : 52308

أحمد جودت باشا

أحمد جودت باشا (1237 ـ1312هـ/1822ـ1895م) أحمد جودت باشا, رجل دولة تركي عثماني, ومؤرخ شهير, وأديب, من القرن التاسع عشر للميلاد. ولد في لوفجة Lofea شمالي بلغارية, حيث كان والده حاجي إِسماعيل آغا عضواً في المجلس الإِداري للمدينة. وتلقى أحمد مبادئ العلوم الإِسلامية في مسقط رأسه, وتابعها, وتعمق فيها, في إِحدى مدارس اصطنبول, عاصمة الدولة العثمانية, والمركز الأكبر للإِشعاع الفكري فيها, مضيفاً إِليها بعض العلوم العصرية, كالرياضيات, والفلك,والجيولوجية, والفلسفة. وسعى وهو في العاصمة,لإِجادة اللغتين العربية والفارسية, حتى نظم الشعر بهما كما نظمه بالتركية, فأعطي اسم «المخلص جودت» الذي عُرف به. ونال نتيجة دراساته الإِجازة التي تسمح له بالانخراط في سلك القضاء.
المزيد »