logo

logo

logo

logo

logo

الكفالة (عقد-)

كفاله (عقد)

Bail bond - Bon de garantie

الكفالة (عقد -)

 

الكفالة bail عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه.

فالكفالة إذاً عقد ويتوقف انعقادها على وجود إرادتين هما إرادة الكفيل وإرادة الدائن. ومحلها تنفيذ التزام قائم في ذمة المدين المكفول أياً كان محل هذا الالتزام، سواء أكان مبلغاً من النقود أم القيام بعمل أم الامتناع عن عمل. فإن كان محل الالتزام المكفول مبلغاً من النقود وجب على الكفيل وفاء هذا المبلغ. أما إن كان محله عملاً أو امتناعاً وجب عليه أن يدفع ما قد يُحكم به على المدين تعويضاً عن إخلاله بتنفيذ الالتزام، ويمكن أن يكون الكفيل شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً. وهي عقد منجز لا يتوقف وجودها على عدم قيام المدين بالوفاء بالتزامه، إنما يكون التزام الكفيل تابعاً لالتزام المدين، فإذا وفى هذا الأخير بالتزامه المكفول لم يبق ثمة محل لالتزام الكفيل بحيث ينقضي بانقضاء الالتزام المكفول.

في الفقه الإسلامي يوجد بصدد تعريف الكفالة اتجاهان: الأول: يعرفها بأنها ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بالدين فقط، من دون أن يتعلق الدين المكفول بذمة الكفيل حتى لا يصير الدين الواحد دينين. وأما الثاني: فيعرفها بأنها ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في الدين وفي المطالبة به؛ لأن المطالبة بدين فرع عن ثبوته في ذمة المطالب به ولا يتصور الأصل من دون الفرع، ومادام الاستيفاء لن يكون إلا من أحدهما فلا ضير من ثبوته في ذمتهما بآن واحد، في حين يقول أنصار الاتجاه الأول إنه يستحيل أن يجب دينان ولا يستوفى إلا أحدهما، ثم إن الغرض من الكفالة الاستيثاق ويكفي لتحققه ثبوت المطالبة من دون الدين.

تاريخ عقد الكفالة

لم تكن الكفالة في أول عهود القانون الروماني تتميز من فكرة التضامن في المديونية، إذ كان لهما شكل واحد بمقتضاه يلتزم كل من الكفيل والمدين المتضامن، فالكفيل بدأ مديناً متضامناً مع المدين الأصلي، ثم بدأت الكفالة تتمايز شيئاً فشيئاً من فكرة التضامن في المديونية عندما صار القانون الروماني يعرف ثلاثة أنواع من الكفالة، نوعان يلتزم فيهما الكفيل التزاماً أصلياً مستقلاً عن التزام المدين، وفي النوع الثالث يلتزم التزاماً تابعاً لالتزام المدين لكنه كفيل متضامن معه. ثم عرف القانون البريتوري (القضائي) نوعاً جديداً من كفالة الغير يلتزم فيه الكفيل الوفاء بدين موجود في ذمة الغير. وقد مرت الكفالة في القانون الفرنسي القديم بمراحل التطور نفسها التي مرَّ بها القانون الروماني إلى أن تمايزت من التضامن في المديونية.

أهمية عقد الكفالة

تؤدي الكفالة خدمات جليلة في الحياة العملية من حيث إنها وسيلة تتيح لمن يرغب بالاستدانة تأمين حاجته إذ تبعث لدى الدائن مزيداً من الثقة مما يسهل التعامل بين الأشخاص بزيادة الائتمان. وتتشدد التقنينات في إثبات عقد الكفالة وتضيق في تفسيرها، وتمنح الكفيل دفوعاً تحد من خطورتها بالنسبة له - كونه سيوفِّي دين المدين من ماله الخاص وقد لايستطيع استرداده - كالدفع بتجريد المدين المكفول قبل التنفيذ على أموال الكفيل، وبضرورة مطالبة المدين والرجوع عليه أولاً.

الفرق بين الكفالة وغيرها من المعاملات

هناك عدد من المعاملات تهدف إلى ما تهدف إليه الكفالة وهي الاستيثاق للوفاء بالدين.

1- الكفالة والرهن: تتميز الكفالة من الرهن[ر] بنوعيه (التأميني والحيازي).

فإذا كان الرهن كالكفالة من عقود الضمان والتوثيق، إلا أن الرهن ينشئ تأميناً عينياً بحيث يكون للدائن حق عيني تبعي يرد على مال معين أو أموال معينة، ولا صعوبة في التفريق بين الكفالة والرهن إذا كان الراهن هو المدين ذاته بالالتزام المضمون بالرهن. أما إذا كان الراهن شخصاً آخر غير المدين، فإن الرهن - وهو منشئ لحق عيني ما يميزه من الكفالة - يشبهها من حيث إن الراهن كالكفيل يضمن دين غيره؛ ولذا يطلق على الرهن الكفالة العينية وعلى الراهن الكفيل العيني. في حين إنه يطلق على الكفالة البسيطة التي عرفناها الكفالة الشخصية وعلى الكفيل الكفيل الشخصي. وإن كان لفظ الكفيل والكفالة مجردين من الإضافة يراد بهما الكفيل والكفالة الشخصية البسيطة. فالكفيل الشخصي يُسأل مسؤولية شخصية عن الدين المكفول بحيث يكون للدائن أن ينفذ على كل أمواله، أما الكفيل العيني فمسؤوليته عينية بحيث لايكون للدائن أن ينفذ إلا على المال المرهون فقط، بحيث ترتفع المسؤولية عن الكفيل العيني إذا خرج المال المرهون من ذمته. إن مركز الكفيل العيني يشبه مركز الكفيل الشخصي من حيث إن التزام كل منهما تابع لالتزام المدين المكفول، لأنه يسأل عن دين غيره، خلا أن الكفيل العيني مسؤوليته عينية والكفيل الشخصي شخصية، نظراً لهذا الشبه تسري على الكفيل العيني وتجري بشأنه أكثر أحكام الكفالة الشخصية. فالكفالة العينية صورة مركبة من الكفالة ومن الرهن.

2 - الكفالة وتضامن المدينين: كل من الكفالة وتضامن المدينين عند تعددهم يلتقيان في أنهما من التأمينات الشخصية إذ يتعدد في كل منهما المسؤولون عن الوفاء بالالتزام، إلا أن التزام الكفيل يختلف ـ نظراً لطبيعته التبعية لالتزام المدين المكفول ـ عن التزام المدين المتضامن مع غيره في أن هذا الأخير يلتزم في مواجهة الدائن حتى لو لم تكن له مصلحة في الدين التزاماً أصلياً. حتى إذا كان الكفيل متضامناً مع المدين الأصلي بمقتضى الاتفاق، أو بمقتضى القانون ككفالة الدين التجاري (م 342 تجارة سوري) فإنه لا يعدّ في مركز المدين المتضامن من كل الوجوه، إذ يبقى التزامه التزاماً تبعياً، ويلتزم بصفة تبعية، وإن كان مركزه يختلف من بعض النواحي عن مركز الكفيل غير المتضامن.

3- الكفالة وعقد الإنابة في الوفاء: لا محل للاشتباه بين الكفالة وبين الإنابة الكاملة التي يترتب عليها براءة ذمة المنيب في مواجهة المناب لديه لأنه لا يتعدد المدينون بالالتزام. أما إذا كانت الإنابة قاصرة وهي التي يبقى فيها المنيب مديناً مع المناب في مواجهة المناب لديه، بحيث يوجد للدائن مدينان: المدين الأصلي (المنيب) والمدين الجديد (المناب)، فقد تشتبه الإنابة مع الكفالة، ولكن مع هذا فالعقدان مختلفان. فالمناب لا يعد كفيلاً لأنه لا يتعهد بتنفيذ الالتزام إذا لم يف به المدين الأصلي، إنما يتعهد تعهداً مستقلاً غير تابع؛ ولهذا يختلف مركز المناب في علاقته بالدائن عن مركز الكفيل، فللدائن أن يرجع على المناب أولاً على خلاف الكفالة إذ لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين (م754/1مدني سوري)، كما أنه ليس للمناب أن يدفع بالتجريد بخلاف الكفيل فله أن يفعل ذلك (م754/2 مدني سوري).

أيمن أبو العيال

الموضوعات ذات الصلة:

العقد.

مراجع للاستزادة:

 

ـ عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي (دار النهضة العربية، القاهرة).

ـ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المجلد العاشر (دار التراث العربي، بيروت 1970).

ـ سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، المجلد الثالث، عقد الكفالة (1994).

ـ منصور مصطفى منصور، عقد الكفالة (المطبعة العالمية، 1960).


التصنيف : القانون
المجلد: المجلد السادس عشر
رقم الصفحة ضمن المجلد : 298
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 611
الكل : 31779736
اليوم : 55197

عمرو بن كركرة

عمرو بن كِرْكِرَة (…ـ نحو 248هـ/… ـ نحو863م)   عمرو بن كِرْكِرَة الأعرابيُّ، أبو مالك، من بني نُمَيْرٍ، أديبٌ لُغَويٌّ عالمٌ بالغريب، أعرابيٌّ نزل البَصْرَةَ، وأقام فيها. نقل عنه ابنُ منظور غريبَ اللُّغة في «لسان العرب» في مواضعَ كثيرةٍ، وضَبْطُ كُنْيَتِه في اللِّسان: كِرْكِرَة، وهي الجماعةُ من النَّاس. عدَّه أبو طاهر المقرئُ في «أخبار النَّحويِّين» فيمن انتهى إليهم علم اللُّغة والشِّعر، قيل: إنَّ الأصمعيَّ كان يحفظُ ثُلُثَ اللُّغة، وكان الخليلُ بن أحمد الفَراهيديُّ يحفظ نصفَ اللُّغة، وكان أبو مالك عمرو بن كِرْكِرَة يحفظُ اللُّغةَ كلَّها. نقلَ ابنُ منظور في اللِّسان في مادَّة «رفغ» عن بعض أهل العلم في اللُّغة أنَّ أبا مالك عمرو بن كِرْكِرَة ثقةٌ.
المزيد »