logo

logo

logo

logo

logo

النقل (عقد-)

نقل (عقد)

Contract of carriage - Contrat de transport

النقل (عقد ـ)

 

تعريف عقد النقل وخصائصه

1ـ تعريف عقد النقل: عقد النقل le contrat de transport هو عقد يلتزم بموجبه شخص، يدعى الناقل أن ينقل شخصاً آخر أو بضاعة من موضع إلى آخر. ويدعى الطرف الآخر في عقد نقل الأشخاص بـ الراكب، وفي عقد نقل البضائع بـ المرسل، وقد ترسل البضائع إلى المرسل ذاته أو إلى شخص ثالث يدعى المرسل إليه.

2ـ خصائص عقد النقل: يمتاز عقد النقل بالخصائص الآتية:

أ ـ عقد النقل عقد رضائي:

حيث يكفي لانعقاده ارتباط الإيجاب بالقبول وتطابقهما، وغالباً ما يكون الإيجاب في عقد النقل عاماً موجهاً للجمهور، وينعقد العقد بقبول الراكب أو المرسل. ومن ثمّ فإن عقد النقل أشبه بعقد إذعان؛ لأن شروطه لا تكون محل نقاش وتمحيص، وإنما يضع الناقل شروطه مسبقاً، ويقتصر القبول على التسليم بهذه الشروط.

ب ـ عقد النقل عقد ملزم للجانبين:

حيث يرتب التزامات متبادلة على عاتق الطرفين معاً.

ج ـ عقد النقل من عقود المعاوضة:

حيث لاينعقد العمل إلا إذا كان بمقابل أجر. ولا يشترط فيه أن يكون الأجر نقداً، وإنما قد يكون الأجر خدمة قدّمت لحساب الناقل. أما إذا كان النقل دون أيّ أجر، فإنه يعدّ نقلاً مجانياً لا تطبق عليه أحكام عقد النقل، وإنما تطبق بشأنه أحكام المسؤولية التقصيرية.

د ـ عقد النقل من حيث المبدأ ذو صفة تجارية:

فهو يعد عملاً تجارياً فيما يخص الناقل إذا تم في إطار مشروع طبقاً لأحكام المادة السادسة من قانون التجارة السوري.

ويعد عملاً تجارياً فيما يخص المرسل أيضاً إذا كان تاجراً، وتعاقد لحاجات تجارته، أوإذا كان وكيلاً بالعمولة للنقل. أما إذا لم يكن المرسل تاجراً فيعد النقل فيما يخصه عملاً مدنياً، وكذلك الحال فيما يتعلّق بنقل الأشخاص.

أركان عقد النقل

وهي الرضا والأهلية والمحل والسبب.

1ـ الرضا والأهلية:

أـ الرضا: عقد النقل عقد رضائي ينعقد بارتباط الإيجاب بالقبول وتطابقهما، وقد سبق الإشارة إلى ذلك. ويشترط أن يكون الرضا سليماً، أما إذا شاب إرادة أحد المتعاقدين عيب من عيوب الرضا، كالغلط والإكراه والتدليس؛ فيحق له أن يطالب بإبطاله.

ب ـ الأهلية: النقل من حيث المبدأ عمل تجاري، ومن ثمّ يشترط في الناقل توافر أهلية الأداء التي تكتمل في القانون السوري ببلوغ الشخص سن الرشد، وهي إتمام الثامنة عشرة من العمر راشداً عاقلاً.

2ـ المحل والسبب:

أ ـ المحل: وهو الخدمة التي يقدمها الناقل، وهي نقل الراكب أو نقل البضائع التي يشترط فيها أن تكون داخلة في التعامل, وكذلك المحل هو الأجر الذي يدفعه الراكب أو المرسل.

ب ـ السبب: إذا كان سبب التزام الناقل بتقديم الخدمة غير مشروع أو دون سبب فيعدّ العقد باطلاً.

آثار عقد النقل

يُنشئ عقد النقل التزامات متبادلة على عاتق الطرفين، وفي حالة نقل البضائع قد يرتب عقد النقل آثاراً فيما يخص المرسل إليه.

1ـ التزامات الراكب أو المرسل:

أ ـ التزامات الراكب: يلتزم الراكب في عقد نقل الأشخاص بدفع الأجرة المحددة للنقل. وتختلف هذه الأجرة باختلاف وسيلة النقل، وكذلك تختلف باختلاف الدرجة المراد السفر فيها. وتدفع الأجرة عادة وقت تسليم تذكرة النقل.

ويجب على الراكب الحضور إلى المكان المحدد للمغادرة قبل الميعاد المحدد للانطلاق، ولا يلتزم الناقل بانتظاره إذا تأخر عن ذلك الميعاد.

كما يلتزم الراكب باحترام التعليمات التي يضعها الناقل من أجل المحافظة على راحة الركاب وسلامتهم.

ب ـ التزامات المرسل: يلتزم المرسل في عقد نقل البضائع بتسليم البضاعة المراد نقلها للناقل، وبهذا التسليم يبدأ تنفيذ عقد النقل؛ ومن ثمّ تنتقل حيازة البضاعة إلى الناقل، فيعد مسؤولاً عنها. ولكن العقد ينعقد بمجرد أن يتفق الطرفان على عناصره وشروطه، ولا يعدّ تسليم البضاعة شرطاً لانعقاد العقد. ويحدد العقد كيفية التسليم، وإذا سكت العقد عن ذلك فيرجع إلى العرف. ويحق للناقل أن يتأكد من نوع البضاعة ووزنها، وإذا أهمل ذلك فيفترض أنه قبل صحة البيانات المقدمة من المرسل بشأنها، ولكن هذا الافتراض يقبل إثبات العكس.

 ويلتزم المرسل أيضاً بدفع أجرة النقل، وقد تستحق هذه الأجرة عند الإرسال أو عند الوصول. وتحدد الأجرة عادة بالاتفاق بين المرسل والناقل، ولكن قد تحدد في بعض الحالات بموجب تعريفة تضعها السلطة العامة، ومثال ذلك النقل بالقطارات أو النقل عن طريق البريد.

2ـ التزامات الناقل:

أ ـ في حالة نقل الأشخاص: يلتزم الناقل بنقل الراكب إلى الجهة المقصودة في الميعاد المحدد، وعليه أن يوفّر للراكب مكاناً في الدرجة المتفق عليها. كما يلتزم الناقل بنقل الأمتعة الشخصية للراكب شريطة ألا يزيد وزنها على الحد المعيّن في تعريفة النقل. ويتم نقل هذه الأمتعة عن طريق تسجيلها وإعطاء الراكب إيصالاً يبين عدد الأمتعة وطبيعتها. ومن ثمّ فإن هذه الأمتعة تكون محلاً لعقد نقل تبعي يخضع لأحكام عقد نقل البضائع. أما فيما يخصّ الأمتعة اليدوية فهي لا تدخل في نطاق العقد، ولا يكون الناقل مسؤولاً عن فقدها أو إتلافها إلا إذا أثبت المتضرر الخطأ في جانبه وفقاً لأحكام المسؤولية التقصيرية.

ويلتزم الناقل بإيصال الراكب سالماً إلى الجهة المقصودة، وإذا أصيب الراكب بحادث في أثناء السفر؛ فتقع تبعة ذلك على الناقل وفقاً لأحكام المسؤولية العقدية؛ لأن التزامه هنا هو التزام بنتيجة أو بتحقيق غاية، وهي إيصال الراكب سالماً. ولكنه يستطيع أن يدفع المسؤولية عن نفسه إذا أثبت أن الحادث كان نتيجة لقوة قاهرة أو خطأ من قبل المتضرر.

ب ـ في حالة نقل البضائع: يلتزم الناقل بتسليم البضاعة المراد نقلها في المكان المتفق عليه. ولكن الالتزام الأساسي للناقل هو نقل البضاعة, ويجب أن يتم النقل في الوقت المتفق عليه. ويلتزم الناقل بالمحافظة على البضاعة في أثناء عملية النقل. كما يجب عليه سلوك الطريق المتفق عليه في العقد أو المحدد بمقتضى العادة.

وأخيراً يلتزم الناقل بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه في المكان المتفق عليه. وإذا لم يتفق على ذلك؛ فيتم التسليم لدى الناقل الذي يجب عليه أن يعلم المرسل إليه حالاً بعد وصول البضاعة. وعلى الناقل أن يتحقق من هوية المرسل إليه قبل تسليمه البضاعة. وبالمقابل يحق للمرسل إليه أن يفحص البضاعة قبل تسلمها وذلك للتأكد من مطابقتها البيانات المبينة في سند النقل.

3ـ حقوق المرسل إليه والتزاماته:

ينعقد عقد نقل البضائع بين الناقل والمرسل، ومن ثمّ لا يعدّ المرسل إليه طرفاً في العقد، ومع ذلك فإن العقد يرتب له بعض الحقوق والالتزامات.

أـ حقوق المرسل إليه: أعطى القانون الحق للمرسل إليه في أن يطالب الناقل بتسليم البضاعة إليه أو بأداء بدل التعويض في حالة هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخير في الوصول. ويترتب على ذلك أن القانون أعطى للمرسل إليه حق إقامة الدعوى مباشرة على الناقل من أجل مطالبته بتنفيذ التزاماته الناشئة من العقد الذي أبرمه مع المرسل على الرغم من أنه ليس طرفاً فيه.

ب ـ التزامات المرسل إليه: يلتزم المرسل إليه بدفع الأجرة للناقل إذا كانت مستحقة الدفع عند الوصول، وإذا امتنع المرسل إليه عن ذلك فيحق للناقل أن يمتنع عن تسليم البضاعة إليه. كما يلتزم المرسل إليه بتسلّم البضاعة في المكان المتفق عليه في العقد، وعليه أن يعطي الناقل إيصالاً يثبت فيه أنه تسلم البضاعة، أو أن يؤشر بالتسليم على سند النقل المرافق للبضاعة.

فواز صالح

الموضوعات ذات الصلة:

 

التاجر ـ العقد ـ القانون.

 

مراجع للاستزادة:

 

ـ إلياس حداد، القانون الجوي (منشورات جامعة دمشق، 2004ـ 2005 ).

ـ مصطفى كمال طه وعلي البارودي، الأوراق التجارية، الإفلاس، العقود التجارية، عمليات البنوك (منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2001 ).

- BARTHELEMY MERCADAL, Droit des transports terrestres et aériens, (Dalloz 1996).


التصنيف : القانون
المجلد: المجلد العشرون
رقم الصفحة ضمن المجلد : 855
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 475
الكل : 31649474
اليوم : 4056

الإرادة المنفردة

الإرادة المنفردة   الإرادة المنفردة la volonté unilatérale عمل قانوني صادر من جانب واحد ينتج آثار قانونية معينة، فهو على هذا الأساس، يتم بإرادة واحدة، ولا يمثل إلا مصلحة طرف واحد. فأما كونه يتم بإرادة واحدة، فهذا يعني أنه يتم بتعبير واحد عن الإرادة، ولا يتوقف في إنتاج آثاره إلا على إرادة من صدر منه التعبير. وأما كونه يمثل مصلحة طرف واحد، فهذا يعني أن المتصرف بالإرادة المنفردة لا يستهدف من تصرفه إلا مصلحته هو من دون أن تدخل مصلحة الغير في حسبانه. وقد عَدّت معظم القوانين العربية الإرادة المنفردة مصدراً للالتزام في حالات محددة، أي أنها مصدر استثنائي له، إلى جانب العقد [ر] الذي يعدّ هو المصدر العام للالتزام.
المزيد »