logo

logo

logo

logo

logo

الوصاية

وصايه

Trusteeship - Curatelle

الوصاية

 

هي إعطاء صلاحية التصرف فيما لك من حق تتصرف فيه في الولاية على أولادك القاصرين ومن في حكمهم ممن لم يؤنس منهم الرشد؛ للنظر في أموالهم والتصرف فيها بما يحفظها لهم من الضياع والنقصان.

والقاصر، كما عرفته المادة (162) من قانون الأحوال الشخصية السوري: هو من لم يبلغ سنَّ الرشد، وهي ثماني عشرة سنة كاملة.

من له حق الوصاية

يثبت حق الوصاية في الأصل للأب، ثم للجد العصبي عند عدم الأب؛ لأنهما ملتزمان شرعاً وقانوناً الولاية على نفس القاصر وماله (المادة 170)، ولا تثبت الوصاية لغير الأب والجد، كالأخ والعم والأمّ إلا بوصاية من قبلهما، أو من قبل القاضي، والمكلف من قبلهما هو الوصي المختار، والمكلف من قبل القاضي هو وصي القاضي (المادة 176)، وفي هذه المادة يقرر القانون حق رجوع الأب والجد عن إيصائه تماماً، كما قرره الفقهاء إلا أنه استدرك أمرين:

الأول: أنه اشترط تثبيت الوصاية في المحكمة كاعتراف منها بسلطة الوصي المختار لنفاذ تصرفاته.

والثاني: أنه أجاز تعيين وصي مختار للحمل، وهو ما لم يذكره الفقهاء، لكن القواعد الفقهية القائمة على المصالح لا تأباه، فإن الحمل قد يكون له مال إرثاً أو تبرعاً من الغير، فمن المصلحة إقامة وصي له يتولى حفظ ماله و الإشراف عليه.

الوصي المؤقت

أجاز القانون ـ إذا رأت المحكمة مصلحة للقاصر ـ كفَّ يد الوصي وتعيين وصي خاص مؤقت غير الوصي المختار ووصيّ القاضي (المادة 188 ف 1) للقاضي أن يعيّن وصياً خاصاً مؤقتاً عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة الوصي أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو من يمثلهم الوصي (المادة 179).

شروط الوصي

اتفق الفقهاء على أن الإسلام والبلوغ والعقل والعدالة شرائط لابد منها لصحة الوصاية، ومقصودهم من العدالة التحقق من الأمانة وحسن السلوك والسمعة، واختلفوا في شرطي الذكورة والبصر، وجمهورهم على جواز الإيصاء إلى المرأة وكفيف البصر. وعلى هذا جرى القانون، فنصَّت المادة (178) في فقرتها الأولى: أنه يجب أن يكون الوصي عدلاً وقادراً على القيام بالوصاية وذا أهلية كاملة وأن يكون من ملة القاصر، ولا يجوز أن يكون وصياً:

أ ـ المحكوم عليه في جريمة سرقة أو إساءة الائتمان أو تزوير أو جريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة.

ب ـ المحكوم بإفلاسه إلى أن يعود إليه اعتباره.

ج ـ من قرر الأب أو الجد عند عدم الأب حرمانه من التعيين قبل وفاته؛ إذا ثبت ذلك ببينة خطية.

د ـ من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة القاصر (المادة 178 ف 2).

ولا شك في أن شروط القانون هذه منها ما يرجع إلى فقدان العدالة، ومنها ما يرجع إلى الاحتياط لمصلحة القاصر.

تصرفات الوصي وصلاحياته

فرق الفقهاء في صلاحيات الوصي بين الوصي المختار ووصي القاضي، والأول أوسع صلاحية من الثاني، ومشى القانون على عدم التفرقة بينهما في الصلاحيات، بل حدَّ من صلاحيات الأوصياء بما يضمن عدم التلاعب في أموال القاصرين، وجعل المحكمة هي التي تشرف على سائر التصرفات.

 فنصت المادة (180) على أن تبرع الوصي من مال القاصر باطل. ونصت المادة (181) على أنه إذا كان للقاصر حصة شائعة في عقار؛ فللوصي بإذن المحكمة إجراء القسمة بالتراضي مع باقي الشركاء، ولا تكون هذه القسمة نافذة إلا بتصديق القاضي، ونصت المادة (182) على أنه لا يجوز للوصي دون إذن من المحكمة مباشرة التصرفات الآتية:

أ ـ التصرف في أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو المقايضة أو الشركة أو الإقراض أو الرهن أو أيّ نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتِّبة لحق عيني.

ب ـ تحويل الديون التي تكون للقاصر وقبول الحوالة عليه.

ج ـ استثمار الأموال وتصفيتها واقتراض المال للقاصر.

د ـ إيجار عقار مدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية، وأكثر من سنة في المباني.

هـ ـ إيجار عقار القاصر مدة تمتد إلى سنة بعد بلوغه الرشد.

وـ قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها.

زـ الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم، إلا إذا كانت النفقة محكوماً بها حكماً مبرماً.

ح ـ الصلح والتحكيم.

طـ ـ الوفاء بالالتزامات التي تكون على التركة أو على القاصر، ما لم يكن قد صدر بها  حكم مبرم.

ي ـ رفع الدعاوى، إلا ما يكون في تأخيره ضرر للقاصر أو ضياع حق له.

ك ـ التنازل عن الدعاوى وإسقاط حقه في طرق المراجعة القانونية.

ل ـ التعاقد مع  المحامين للخصومة عن القاصر.

م ـ تبديل التأمينات أو تعديلها.

ن ـ استئجار أموال القاصر أو إيجارها لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصي نائباً عنه.

س ـ ما يصرف في تزويج القاصر.

واجبات الوصي

    تعرض القانون في المواد (183) و(184) و(185) و(186) و(187) لما يجب على الأوصياء فعله من أمور تتعلق بإخبار المحكمة عن حالة القاصر العقلية وحفظ أمواله في خزائن الدولة وغيرها وتقديم حساب سنوي للمحكمة عن تصرفاته المالية لحساب القاصر والأحوال التي يجوز له تناول الأجر على وصايته.

انتهاء الوصاية

تنتهي الوصاية في الأحوال الآتية: (المادة 189):

 ـ  موت القاصر.

 ـ  بلوغه ثماني عشرة سنة، إلا إذا قررت المحكمة قبل بلوغه هذه السن استمرار الوصاية عليه أو بلغها معتوهاً أو مجنوناً.

 ـ  عودة الولاية للأب أو الجد.

  ـ  انتهاء العمل الذي أقيم الوصي الخاص لمباشرته أو انقضاء المدة التي حدد بها تعيين الوصي المؤقت.

 ـ  قبول استقالته.

 ـ  زوال أهليته.

 ـ  فقده.

 ـ  عزله.

عزل الوصي

يعزل الوصي في الحالات الآتية: (المادة 190 ف1 و2):

أ ـ إذا تحقق فيه سبب من أسباب الحرمان من الوصاية المبينة في المادة (178) وهي (العدالة وعدم القدرة على القيام بالوصاية وفقدان الأهلية ومخالفته لملة القاصر).

ب ـ إذا حكم عليه بالسجن في وصايته حكماً مبرماً عن جريمة أخرى مدة سنة فأكثر، ويجوز للقاضي في هذه الحالة الاكتفاء بتعيين وصي مؤقت.

ج ـ إذا رأت المحكمة في أعمال الوصي أو إهماله ما يهدد مصلحة القاصر أو ظهرت في حسابه خيانة.

مسؤولية الوصي الجزائية

إذا أخل الوصي بواجبه المفروض عليه، كان مسؤولاً عما يلحق القاصر من ضرر بسبب تقصيره (المادة 193 ف1 و2).

ناظر الوصي، والقيِّم، والوكيل القضائي

أجاز القانون تعيين ناظر للوصي مع الوصي المختار أو مع وصي القاضي. يتولى مراقبة الوصي في إدارة شؤون القاصر (المادة 196)، كما يتولى من تلقاء نفسه القيام بأعمال الوصي التي يترتب على تأجيلها ضرر حين تشغر الوصاية، وذلك إلى أن يباشر الوصي الجديد عمله (المادة 198 ف1)، ويسري على الناظر كل أحكام الوصي (المادة 199 ف1 و2). والقيِّم: هو المشرف على المجنون أو المعتوه، وكذا الوكيل القضائي: وهو المشرف على شؤون المفقود، يسري عليهما ما يسري على الوصي من أحكام، إلا ما يستثنى بنص صريح (المادة 205).

محمد هشام برهاني

 الموضوعات ذات الصلة:

 

الأهلية ـ الوصية ـ الولاية.

 

 مراجع للاستزادة:

 

ـ قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 1953، ومذكرته الإيضاحية المعدل بالقانون رقم /34/ لعام 1975 وأسبابه الموجبة، مع مختارات من اجتهادات محكمة النقض السورية في قضايا الأحوال الشخصية.

ـ مصطفى السباعي، شرح قانون الأحوال الشخصية (مطبعة الجامعة السورية، 1378هـ/1958م).

ـ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج 10/7576 ـ 7596، الطبعة الرابعة (دار الفكر، دمشق 1418هـ/1997م).


التصنيف : القانون
المجلد: المجلد الثاني والعشرون
رقم الصفحة ضمن المجلد : 257
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 504
الكل : 31754248
اليوم : 29709

بيرو (شارل-)

بيرّو (شارل ـ) (1628 ـ 1703)   شارل بيرّو Charles Perrault أديب فرنسي، ولد في باريس وتوفي فيها، وهو النجل الأصغر لأسرة برجوازية، درس الحقوق في مدينة أورليان Orléans ومارس مهنة المحاماة، غير أنه قلما ترافع في قضية. أوقف بيرو، نفسه زهاء عشرين عاماً، على خدمة جان باتيست كولبير Jean-Baptiste Colbert وزير مالية الملك لويس الرابع عشر، مما جعله يثق به ويُدْنيه منه، إلى أن وقع بينهما خلاف سنة 1680، فافترقا.
المزيد »