logo

logo

logo

logo

logo

أصول الفقه (علم-)

اصول فقه (علم)

Usul al-fiqh - Usul al-fiqh

أصول الفقه (علم ـ)   الأصول جمع أصل، والأصل في اللغة: ما يتفرع عنه غيره، أو ما يبتني عليه غيره. ويستعمل في الاصطلاح لعدة معان أبرزها: الدليل والقاعدة. والمراد بالدليل هنا ما يستخلص منه حكم شرعي قطعي أو ظني، وترجع الأدلة إلى القرآن والسنة والإجماع والقياس. أما الفقه، فمعناه في اللغة العلم والفهم مطلقاً، ومنه قوله تعالى: )قالوا يا شعيب ما نفقهُ كثيراً ممّا تقولُ..( (هود، 91) أي ما نفهم. ومعنى الفقه اصطلاحاً: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. والمراد بالأحكام في اصطلاح الفقهاء أثر خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين: كالفرضية، والوجوب، والندب، والإباحة، والكراهة، والتحريم، وكون العقد صحيحاً، أو باطلاً، أو نافذاً، أو موقوفاً، أو لازماً، أو غير لازم.

اقرأ المزيد »




التصنيف : الشريعة
النوع : دين
المجلد : المجلد الثاني
رقم الصفحة ضمن المجلد : 644

آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 1741
الكل : 52726481
اليوم : 205281

حقوق السحب الخاصة

حقوق السحب الخاصة   تعني حقوق السحب الخاصة عملياً، إعطاء كل دولة مشتركة بها، في إطار صندوق النقد الدولي[ر]، الحق بأن تسحب مبلغاً محدداً، بالعملات القابلة للتحويل، يعادل حصتها من هذه الحقوق، محسوبة بنسبة حصتها في الصندوق. ويعني ذلك أيضاً، أن الدول الأعضاء المشتركة في الاستفادة من هذه الحقوق، تتبادل عملياً فيما بينها توزيع الحقوق، مقابل تقديم عملاتها القابلة للتحويل. ويلتزم كل عضو تقديم عملته الخاصة، أو أي عملة قابلة للتحويل، في حدود ضعفي مبلغ مخصصاته المتراكمة في حقوق السحب الخاصة، عندما تطلب إليه إدارة الصندوق ذلك.
المزيد »