بيكاريا (سيزار بونيزانا-)
بيكاريا (سيزار بونيزانا)
Beccaria (Cesare Bonesana-) - Beccaria (Cesare Bonesana-)
بيكاريا (سيزار بونيزانا ـ) (1738ـ 1794) سيزار بونيزانا مركيز دي بيكاريا Cesare Benesana, marchese di Beccaria واحد من كبار رجال القانون والاقتصاد في إيطالية، ممن تجاوزت شهرتهم حدود بلادهم إلى أوربة والعالم. ولد في ميلانو (وكانت دوقية تخضع لسلطة النمسة) وحصل في العشرين من عمره على شهادة دكتوراه في القانون. ووجهته مواهبه الرياضية نحو علم الاقتصاد، فكان كتابه الأول عام 1762 عن «فوضى الوضع النقدي وعلاجه في ميلانو»، وكان قد ألّف مع آخرين جمعية علمية، كان من أعضائها صديق له يعمل «حامياً لسجون ميلانو»، وكان هذا يشارك الآخرين خبراته وتجربته عن نظام القمع والعقوبة في عصره، وبتأثيره كتب بيكاريا عام 1764 كتابه الثاني «الجرائم والعقوبات».التصنيف : القانون
النوع : أعلام ومشاهير
المجلد : المجلد الخامس
رقم الصفحة ضمن المجلد : 760
آخر أخبار الهيئة :
- الأستاذ طارق علوش في ذمة الله
- إعلان
- الدكتور فيصل العباس في ذمة الله
- صدر المجلد السابع من موسوعة العلوم التقانات
- صور من الجناح الخاص بالموسوعة العربية في معرض الكتاب
- نشرت صحيفة الثورة بعددها الصادر بتاريخ 2/2/2016 مايلي
- التقت الثورة الدكتور محمود حمود رئيس موسوعة الآثار في سورية ومدير آثار ريف دمشق لتقلب معه صفحات عدة حول موسوعة الآثار السورية. فكان اللقاء التالي:
- دور النشر والمكتبات المعتمدة لتوزيع الموسوعة العربية
- دار الفكر الموزع الحصري لمنشورات هيئة الموسوعة العربية
البحوث الأكثر قراءة
هل تعلم ؟؟
عدد الزوار حاليا : 48
الكل : 13688419
اليوم : 5532
الكل : 13688419
اليوم : 5532
الأهلية
الأهلية الأهلية في اللغة الاستحقاق والصلاحية والاستيطان. يقال: فلان أهل للإكرام، أي مستحق له. وفلان أهل للقيام بهذا العمل، أي صالح له. وفلان من أهل هذا البلد، أي من المستوطنين فيه. وهي في الاصطلاح الشرعي والقانوني: صفة يقدرها المشرع في الشخص تجعله محلاً صالحاً للخطاب التشريعي. ومن المتفق عليه لدى فقهاء الشريعة الإسلامية ورجال القانون أن الأهلية شرط انعقاد [ر. العقد] في كل التصرفات القولية. ومن دونها لا يكون للتصرف القولي أي أثر. إلا أن المقدار المطلوب من الأهلية لانعقاد التصرف وصحته يختلف من تصرف إلى آخر. ذلك أن الأهلية ليست مرتبة واحدة بل هي مراتب يعلو بعضها بعضاً. وما يطلب من الأهلية لتمام تصرف معين قد لا يطلب لتمام تصرف آخر. المزيد »المجلدات الصادرة عن الموسوعة العربية :
-
المجلد الأول
-
المجلد الثاني
-
المجلد الثالث
-
المجلد الرابع
-
المجلد الخامس
-
المجلد السادس
-
المجلد السابع
-
المجلدالثامن
-
المجلد التاسع
-
المجلد العاشر
-
المجلد الحادي عشر
-
المجلد الثاني عشر
-
المجلد الثالث عشر
-
المجلد الرابع عشر
-
المجلد الخامس عشر
-
المجلد السادس عشر
-
المجلد السابع عشر
-
المجلد الثامن عشر
-
المجلد التاسع عشر
-
المجلد العشرون
-
المجلد الواحد والعشرون
-
المجلد الثاني والعشرون