آخر الأخبار
من الموسوعة
متنوع
البحوث الأكثر قراءة
هل تعلم؟
- - هل تعلم أن الأبلق نوع من الفنون الهندسية التي ارتبطت بالعمارة الإسلامية في بلاد الشام ومصر خاصة، حيث يحرص المعمار على بناء مداميكه وخاصة في الواجهات
- - هل تعلم أن الإبل تستطيع البقاء على قيد الحياة حتى لو فقدت 40% من ماء جسمها ويعود ذلك لقدرتها على تغيير درجة حرارة جسمها تبعاً لتغير درجة حرارة الجو،
- - هل تعلم أن أبقراط كتب في الطب أربعة مؤلفات هي: الحكم، الأدلة، تنظيم التغذية، ورسالته في جروح الرأس. ويعود له الفضل بأنه حرر الطب من الدين والفلسفة.
- - هل تعلم أن المرجان إفراز حيواني يتكون في البحر ويتركب من مادة كربونات الكلسيوم، وهو أحمر أو شديد الحمرة وهو أجود أنواعه، ويمتاز بكبر الحجم ويسمى الش
- هل تعلم أن الأبسيد كلمة فرنسية اللفظ تم اعتمادها مصطلحاً أثرياً يستخدم في العمارة عموماً وفي العمارة الدينية الخاصة بالكنائس خصوصاً، وفي الإنكليزية أب
- - هل تعلم أن أبجر Abgar اسم معروف جيداً يعود إلى عدد من الملوك الذين حكموا مدينة إديسا (الرها) من أبجر الأول وحتى التاسع، وهم ينتسبون إلى أسرة أوسروين
- - هل تعلم أن الأبجدية الكنعانية تتألف من /22/ علامة كتابية sign تكتب منفصلة غير متصلة، وتعتمد المبدأ الأكوروفوني، حيث تقتصر القيمة الصوتية للعلامة الك
- عدد الزوار حالياً 3398
- الكل 93658114
- اليوم 379765
اخترنا لكم
اتحاد المحامين العرب
اتحاد المحامين العرب اتحاد المحامين العرب Union of Arab Lawyers منظمة عربية دولية غير حكومية تضم تنظيمات المحامين في الوطن العربي، ومقره مدينة القاهرة. نشأته نشأ اتحاد المحامين العرب في ظروف دولية وعربية صعبة، في أثناء الحرب العالمية الثانية، وكان الوطن العربي مجزأ محتلاً فبادر مجلس نقابة المحامين في دمشق إلى اتخاذ قرار بتاريخ 20/5/1942 دعا فيه إلى عقد مؤتمر للمحامين السوريين لبحث المسائل التي تهم القضاء والمحاماة، تمهيداً لعقد مؤتمر أوسع يشترك فيه محامو الأقطار العربية، ورحبت نقابتا حلب واللاذقية بهذه الدعوة إذ كان في سورية آنذاك ثلاث نقابات للمحامين. وبتاريخ 11/6/1942 اجتمع مندوبون عن النقابات الثلاث في دمشق وأقروا برنامج أعمال المؤتمر الأول للمحامين السوريين الذي انعقد في 20 آب 1942 وكان في جملة مقرراته الدعوة إلى مؤتمر للمحامين العرب.
الانتقام في القانون الدولي
الانتقام في القانون الدولي يعرف بعضهم الانتقام reprisal في القانون الدولي بأنه أفعال تتخذ من قبل دولة إزاء دولة أخرى بقصد إرغامها على الموافقة على تسوية النزاع الذي كانت هي سبباً في نشوئه نتيجة إخلالها بالتزام دولي. كما عرفه آخرون بأنه فعل قسري منافٍ للقانون يتخذ رداً على فعل مماثل مناف للقانون. أما الفقيه الدولي أوبنهايم فيعرف أعمال الانتقام بأنها «أفعال غير مشروعة دولياً ومضرّة تتخذها دولة إزاء دولة أخرى، استثناءً مسموحاً به، لإكراه الدولة الأخيرة على قبول التسوية المناسبة للخلاف الناجم عن جريمة دولية».