آخر الأخبار
من الموسوعة
متنوع
البحوث الأكثر قراءة
هل تعلم؟
- - هل تعلم أن الأبلق نوع من الفنون الهندسية التي ارتبطت بالعمارة الإسلامية في بلاد الشام ومصر خاصة، حيث يحرص المعمار على بناء مداميكه وخاصة في الواجهات
- - هل تعلم أن الإبل تستطيع البقاء على قيد الحياة حتى لو فقدت 40% من ماء جسمها ويعود ذلك لقدرتها على تغيير درجة حرارة جسمها تبعاً لتغير درجة حرارة الجو،
- - هل تعلم أن أبقراط كتب في الطب أربعة مؤلفات هي: الحكم، الأدلة، تنظيم التغذية، ورسالته في جروح الرأس. ويعود له الفضل بأنه حرر الطب من الدين والفلسفة.
- - هل تعلم أن المرجان إفراز حيواني يتكون في البحر ويتركب من مادة كربونات الكلسيوم، وهو أحمر أو شديد الحمرة وهو أجود أنواعه، ويمتاز بكبر الحجم ويسمى الش
- هل تعلم أن الأبسيد كلمة فرنسية اللفظ تم اعتمادها مصطلحاً أثرياً يستخدم في العمارة عموماً وفي العمارة الدينية الخاصة بالكنائس خصوصاً، وفي الإنكليزية أب
- - هل تعلم أن أبجر Abgar اسم معروف جيداً يعود إلى عدد من الملوك الذين حكموا مدينة إديسا (الرها) من أبجر الأول وحتى التاسع، وهم ينتسبون إلى أسرة أوسروين
- - هل تعلم أن الأبجدية الكنعانية تتألف من /22/ علامة كتابية sign تكتب منفصلة غير متصلة، وتعتمد المبدأ الأكوروفوني، حيث تقتصر القيمة الصوتية للعلامة الك
اخترنا لكم
المكتب الدولي للأوزان والمقاييس
المكتب الدولي للأوزان تأسس المكتب الدوليّ للأوزان والمقاييس International Bureau of Weights and Measures (I.B.W.M) بموجب «ميثاق المتر» الذي تم توقيعه من قبل سبع عشرة دولة، في باريس عام 1875 في أثناء الجلسة الأخيرة لمؤتمر «المتر». وقد تم تعديل «ميثاق المتر» تعديلاً طفيفاً عام 1921. يقع المكتب الدولي للأوزان والمقاييس في قصر بروتوي، قرب حديقة سان كلو Saint-Cloud إحدى ضواحي باريس على رابية مساحتها 43520 م2، إذ وضعت الحكومة الفرنسية هذا الموقع تحت تصرف المكتب الدولي للأوزان والمقاييس، ويتم استثماره والمحافظة عليه من قبل الدول الأعضاء في «ميثاق المتر».
العقد
العقد تباين أمر التقانات، في الدول المختلفة، في شأن تضمين نصوصها تعريفاً للعقد. فبعضها سار عليه، كالقانون الفرنسي (المادة 110)، والقانون الإيطالي (المادة 1098)، وبعضها من التقانات تجنب إيراد تعريف للعقد، كالقانون المصري والقانون السوري والقانون الليبي. ويعرف العقد contrat عادة، في الفكر القانوني المعاصر، بأنه توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر يرتبه القانون. ويعرف في الفقه الإسلامي المعاصر بأنه «ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه». وهو التعريف الذي أخذ به القانون العراقي وقانون التجارة الكويتي القديم والقانون الأردني. وأصل معنى العقد في اللغة العربية هو الربط المحكم. والعُقدة (بضم العين) موضع العقد أو الربط، وهو ما عقد عليه. وقد استعمل القرآن الكريم لفظ «العقدة» بالمدلول الفقهي للفظ «العقد» إذ أطلق على عقد الزواج اصطلاح «عقدة النكاح» وذلك في قوله عز شأنه: