logo

logo

logo

logo

logo

الإدارة المحلية (مقدمة)

اداره محليه (مقدمه)

local administration (introduction) - administration locale (introduction)

 الإدارة المحلية

الإدارة المحلية

نجم الأحمد

 

ازداد حجم الواجبات الملقاة على عاتق الدولة، وتعددت الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، وهو ما أسهم في تعزيز الاتجاه نحو التنظيم الإداري المحلي، واعتماد مبدأ اللامركزية الإدارية، مع الأخذ بالحسبان الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكل دولة.

وعندما دخلت القوات الفرنسية إلى سورية بقيادة الجنرال «غورو» عام 1920 فإنه في سبيل إضعاف البلاد لجأت فرنسا إلى تقسم سورية إلى دولٍ عدة. كما تنازلت فرنسا عن كيليكية التي ضمّت إلى تركيا بموجب الاتفاق المعقود في 23/6/1939.

وبتاريخ 10/1/1936 أصدر المفوّض السامي ما يسمى بالقرار (5/ل.ر) المتضمن التقسيمات الإدارية في سورية على أساس المحافظات، كما قسمت المحافظات إلى أقضية ونواحٍ. وقد ظلّ القرار (5/ل.ر) مطبقاً حتى صدور قانون التنظيمات الإدارية رقم (496) تاريخ 21/11/1957.

أضحت تجربة الإدارة المحلية حقيقة في سورية بصدور المرســــــــوم التشريعي رقم (15) بتاريخ 11/5/1971 والمتضمن قانون الإدارة المحلية الــــــــسوري النافذ، كما أنشئت وزارة الإدارة المحلية بموجب المرســــــــوم التشريعي رقم (27) بتاريخ 3/8/1971، وقد صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية بموجب المرسوم رقم (2297) بتاريخ 18/9/1971. ولابد من الإشارة هنا إلى أن المادة (129) من الدستور السوري الدائم لعام 1973 قد نصت على أن: «مجالس الشعب المحلية هي هيئات منتخبة تمارس سلطاتها في الوحدات الإدارية وفقاً لأحكام القانون». أما المادة (130) منه فقد نصت على أنه: «يحدد القانون اختصاصات مجالس الشعب المحلية وطريقة انتخابها وتكوينها وحقوق أعضائها وواجباتهم وجميع الأحكام الأخرى المتصلة بها».

وقبل هذا التاريخ يمكن القول: إنه لم يكن في سورية تشريع موحد للإدارة المحلية، وإنما هناك تنظيم إداري يختص بشؤون الدولة بوجه عام، وذلك باستثناء الخدمات البلدية التي تتبع وزارة الداخلية، وهناك تنظيم بلدي يتعلق بشؤون الخدمات البلدية والبلديات كانت تشرف عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية آنذاك. كما أن قانون التنظيمات الإدارية رقم (496) لعام 1957 والقانون رقم (251) لعام 1956 هما المنظمان لعلاقات الإدارة المحلية آنذاك0 وبصدور المرسوم التشريعي رقم (15) لعام 1971 بات هذا المرسوم هو التشريع الناظم للإدارة المحلية في سورية.

فما هي الأهداف التي أرادها المشرِّع السوري بإصداره المرسوم التشريعي رقم (15)؟

وكيف نظّمت الإدارة المحلية في سورية بمقتضى أحكام هذا القانون؟

قبل الإجابة عن هذه التساؤلات لابد من إعطاء لمحة موجزة عن مفهوم الإدارة المحلية.

أولاً- مفهوم الإدارة المحلية

اختلف العلماء اختلافاً واضحاً في خضم تحديدهم لمصطلح «الإدارة المحلية». وعلى وجه العموم يمكن القول: إن الصورة العامة للإدارة المحلية إنما تتحقق بتوافر ثلاثة شرائط:

1- الاعتراف بوجود مصالح محلية - أو خاصة - متميزة.

2- وجود هيئات محلية تستقل بإدارة هذه المصالح المحلية، ولها شخصية معنوية وذمة مالية خاصة.

3- أن تمارس السلطة المركزية نوعاً من الرقابة على هذه الهيئات.

ومن اللازم أن تحدد الدولة المصالح التي تعدّها محلية عن طريق التشريع، فتوضح للمجالس المحلية دائرة هذه المصالح ونطاقها، كي تتمكن من مزاولة اختصاصاتها في النطاق الذي رسمه القانون، ويتفرع من ذلك تمتع الوحدات المحلية أو الهيئات اللامركزية بشخصية معنوية مستقلة ووجود ذمة مالية مستقلة لها.

ولا يمكن للباحث الذي يتعرض لنظام الإدارة المحلية أن يدرس هذا الموضوع دراسة علمية من دون التعرض لدراسة المناخ الديمقراطي الذي يستطيع أن ينمو ويتبلور فيه هذا النظام، فالديمقراطية الحقيقية هي التي تمحو الفوارق بين الحاكمين والمحكومين، فالمواطن هو عنصر فعّال داخل إطار الحكومة، كما أن المواطن الذي يشارك في السلطة يشعر في قرارة نفسه بأنه يتمسك بزمام وظيفة ما داخل إطار الحكومة، وظيفة غير محدودة على حد تعبير الفيلسوف أرسطو.

ولعل اللامركزية هي الصورة الأكثر وضوحاً للإدارة المحلية، بل إنها أداتها في تحقيق المهمات المنوطة بها. ونعني بها أن «يعهد بسلطة البت في بعض الأمور إلى هيئات تتمتع بنوع من الاستقلال تجاه السلطة المركزية». وبتعبير آخر أن يكون في الدولة وحدات إدارية مستقلة عن السلطة المركزية تمارس الخدمات ذات الطابع المحلي، وإلى جانبها سلطة مركزية تتولى المهام ذات الطابع القومي، كما تتولى الإشراف والرقابة على وحدات الإدارة المحلية.

ومما يجدر الإشارة إليه أنه لا يمكن تصور قيام نظام محلي لا مركزي بصورة مطلقة، أو قيام الدولة على المركزية على نحو مطلق، فالدولة الحديثة تحتاج إلى الأسلوبين معاً. ويعتمد الأسلوب المركزي على أن سلطة اتخاذ القرارات من الناحية القانونية إنما تتركز في أعلى المستويات الإدارية، إلا أن نطاق الأخذ بأي منهما إنما يختلف باختلاف الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكل دولة.

ومن نافلة القول الإشارة إلى أن الإدارة المحلية تُشعر الأجهزة المحلية التي تشترك في التنفيذ بأهمية الدور الذي تقوم به، وتمنح هذه الأجهزة الثقة في نفسها، وهذا يتفق مع أحدث النظريات العلمية في علم النفس الاجتماعي التي تؤكد أن أي لون من ألوان التطوير الاجتماعي لا يمكن أن يفرض من خارج الجماعة، وإنما يلزم إحساس المجتمع بضرورة هذا التطوير ليكون الدافع إلى الإصلاح المنشود بصورة ذاتية وبنّاءة.

والنظام اللامركزي في الإدارة المحلية إنما يهدف إلى توزيع المسؤولية وتنمية الشعور بها لدى المواطنين المحليين، ليفسح المجال أمامهم للابتكار ووضع الأفكار في خدمة الجماعة وحل مشكلاتها. ومما لا شك فيه أن هناك جملة من المسوغات التي تستلزم  الاستعانة بالأجهزة المحلية منها:

1- قد لا تكون الهيئة المركزية على دراية واسعة باحتياجات المناطق المحلية، في حين تكون لدى المواطنين في المجالس المحلية الخبرة والتجربة بالظروف المحلية.

2- إن مساهمة السكان المحليين في رسم المشروعات وتنفيذها إنما يترتب عليه مساهمتهم المالية في إنجازها، ولا يقتصر أثر ذلك في تخفيف الأعباء المالية عن الحكومة المركزية وحسب وإنما زيادة قيمة الخدمة في نظر المواطن، وذلك بخلاف الخدمات التي تُقدم إليه من دون أن يعلم مقدار تكاليفها، ومن دون أن يسهم في هذه التكاليف.

3- كما أن مساهمة المواطنين في الخدمات يقلل من انحرافات الموظفين المشرفين على التنفيذ؛ ومن إهمالهم؛ وسوء استغلالهم لمراكزهم.

ثانياً- أهداف المرسوم التشريعي رقم (15) لعام 1971:

سعى هذا المرسوم إلى تحقيق جملة من الأهداف المبنية على جملة الاعتبارات الدستورية والقانونية والفنية في التنظيم المحلي، ومن منطلق الاتجاهات الديمقراطية في الحكم المحلي، وكان الهدف الأساسي جعل الشؤون التي تهم المواطنين في الوحدات الإدارية المحلية والمتعلقة بالاقتصاد والثقافة والخدمات في أيدي مواطني هذه الوحدات، يمارسونها عن طريق مجالسهم المنتخبة ديمقراطياً، إضافة إلى أهدافٍ أخرى يمكن إيجازها في الآتي:

1- توسيع نطاق اللامركزية الإدارية، وأن يتفرّغ رجال السلطة المركزية للمهمات الأساسية المتعلقة بالتخطيط والتشريع والتنظيم والتنسيق والمراقبة والتأهيل.

2- توسيع اختصاصات أجهزة الإدارة المحلية في مختلف النواحي، ولاسيما ما تعلّق بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدمية.

3- إناطة السلطات المحلية بالهيئات المنبثقة عن إرادة المواطنين، وذلك بطريق الانتخاب السري المباشر.

4- تأمين مساهمة حقيقية في الجهود المبذولة لتحقيق النهوض بالمجتمع المحلي، وذلك من قبل أصحاب الكفاءات ممن لديهم القدرة على تقديم مثل هذه المساهمة.

5- أن تتولى هيئات منبثقة عن إرادة الوحدات الإدارية مساعدتها على حسن تأديتها للمهمات الموكلة إليها، وأن توضع تحت تصرّف الهيئات المحلية كل الإمكانيات التي تحتاجها لتحقيق هذا الهدف.

ثالثاً- المنطلقات الأساسية للمرسوم التشريعي رقم (15) لعام 1971

يمكن بيان هذه المنطلقات على النحو الآتي:

1- الوحدات الإدارية:

بمقتضى أحكام القانون قسّمت أراضي الجمهورية العربية السورية إلى وحدات تتمتع بالشخصية الاعتبارية وهي: المحافظة والمدينة والبلدة والوحدة الريفية التي يزيد عدد سكانها على خمسة آلاف نسمة، وإلى وحدات لا تتمتع بهذه الشخصية وهي: المنطقة والناحية والحي والمزرعة أو القرية التي يقل عدد سكانها عن خمسة آلاف نسمة.

2- اعتماد مبدأ المركزية الديمقراطية:

ذلك أن المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية هي جزء لا يتجزأ من الجهاز الإداري العام للدولة، وقد عهد إلى المواطنين - من خلال ممثليهم - في هذه المجالس الاضطلاع بمسؤولية إدارة مرافقهم وخدماتهم المحلية. وبناء عليه فإن اختصاصات المجالس المحلية إنما تكون في إطار السياسة العامة للدولة، يضاف إلى ذلك إشراف المجالس المحلية الأعلى على المجالس الأدنى، وتبعية المجالس الأدنى للمجالس الأعلى، والمكاتب التنفيذية للمجالس المنبثقة عنها، وللمكاتب التنفيذية الأعلى.

3- اختصاصات المجالس المحلية:

أناط المشرِّع بالمجالس المحلية - في جميع المستويات - المسؤولية عن الاقتصاد والثقافة والخدمات وجميع الشؤون التي تهم المواطنين في هذه الوحدات مباشرةً، وذلك في إطار التخطيط العام والقوانين والأنظمة التي تقرّها الدولة. فلا تكون المجالس المحلية أداة لأداء الخدمات العامة وحسب، وإنما تعدّ كياناً أساسياً في عملية الإنتاج.

4- التمويل المحلي:

وضع المشرِّع وسائل تمويلية كافية في أيدي سلطات الإدارة المحلية بغية قيامها بالمهمات الملقاة على عاتقها على نحو حسن، وهكذا فإن فرض الضرائب والرسوم المحلية إنما يتم بالقانون. كما أنه أتاح الفرصة أمام مجالس المحافظات في فرض رسوم محلية وإضافة نسب على ضرائب الدولة  ورسومها لمصلحة الوحدات الإدارية؛ وفي الاستفادة من القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية، هذا فضلاً عن إعانة الدولة المقررة في الموازنة العامة.

5- العلاقة بين الإدارة المحلية والمنظمات الشعبية:

يتبدى ذلك من خلال تمثيل العمال والفلاحين والحرفيين وصغار الكسبة في مختلف المجالس المحلية بنسبة لا تقل عن 60%، كما أن القانون أعطى لقيادة أي من المنظمات الشعبية (مثل اتحاد العمال، والفلاحين، والطلبة، والشبيبة، والاتحاد النسائي، ومختلف النقابات المهنية…) الحق في مراقبة المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية ونقدها وأجهزتها عن طريق توجيه مذكّرات تتضمن ملاحظاتها وآراءَها.

6- مكافحة البيروقراطية والروتين:

خوّل قانون الإدارة المحلية مختلف هيئات الإدارة المحلية سلطات واسعة في التقرير والتنفيذ، وذلك بما يكفل مصالح الجماهير بأيسر الطرق وأقصرها؛ لأن المركزية إطالة للوقت وزيادة في التعقيد.

7- القيادة الجماعية:

والمقصود بذلك جماعية القيادة المحلية، ومبدأ تقسيم العمل بين الأجهزة على نحوٍ يؤدي إلى عدم تركيز الصلاحيات في يد جهةٍ واحدة، ويكفل بالتالي عدم الازدواجية في العمل وتشابك الاختصاصات، وتوزيع المسؤولية. وهكذا فإن المجالس المحلية لها الحق في إصدار القرارات في كل ما يتعلّق بالشؤون المحلية. كما أناط القانون أمر تنفيذ قرارات المجالس المحلية بالمكاتب التنفيذية مجتمعة، وضرورة ممارسة هذه المكاتب لاختصاصاتها بمشاركة جماعية.

8- المشاركة الشعبية:

وذلك من خلال إعطاء المجالس المحلية اختصاصاتٍ واسعة في رسم الخطط والبرامج اللازمة للمشروعات والخدمات المحلية؛ واختيار الأنماط التي تكفل تنفيذها على نحو صحيح، إضافةً إلى تركيز المسؤولية في أيدي قوى الشعب المنتخبة كي تمارس بنفسها مهام القيادة؛ لأن الجماهير هي صاحبة المصلحة المباشرة في تقدّم المجتمع وازدهاره. وقد حرص المشرّع على تشجيع أهالي الأقاليم المحلية على البذل والعطاء انطلاقاً من أن ما سيؤدونه من جهودٍ ورسوم وضرائب… سينفق على مرافقهم المحلية ومصالحهم الجماعية.

9- الديمقراطية الشعبية:

تبنّى قانون الإدارة المحلية مبدأ «الديمقراطية الشعبية» في تكوين هيئات الإدارة المحلية، وهذا ما يتضح من خلال تكوين المجالس المحليّة عن طريق الانتخاب الحر المباشر؛ واشتراط تمثيل المنظمات الشعبية في تلك الهيئات. يضاف إلى ذلك إقرار مبدأ «المشاركة» من خلال الانضواء في عضوية المكاتب التنفيذية، هذه المكاتب التي يمكن أن تضمّ عدداً لا يزيد على الثلث من خارج المجلس، والسماح بتشكيل لجانٍ دائمة ومؤقتة للقيام بمختلف المهمات المتعلقة بأعمال المجالس المحلية، ومن الممكن أن تشكّل هذه اللجان من أعضاء المجالس أو من غيرهم من أصحاب الخبرة والاختصاص فضلاً عن إمكانية تشكيل لجان شعبية في المناطق والقرى والأحياء.

10- الرقابة الشعبية:

تلتزم المجالس المحلية - على مختلف مستوياتها - تنظيم ندوات للمواطنين ليعرضوا من خلالها شكاواهم وتظلّماتهم، وليناقشوا المجلس بما قام به من أعمال. كما يتولى المجلس عرض إنجازاته التي حققها عليهم.

ولقيادات المنظمات الشعبية الحق في مراقبة المجالس المحلية ونقدها، وهو ما يجري بالنسبة إلى مكاتبها التنفيذية وأجهزة السلطة، وذلك عن طريق مذكّرات ترفع إلى المجلس المحلي والمكتب التنفيذي تتضمن آراءها وملاحظاتها.

والجديد بالذكر أن قانون الإدارة المحلية قد أعطى الحق لكل مواطن في مراقبة المكاتب التنفيذية وأجهزة السلطة ونقدها، وذلك من خلال تقديم شكوى أو تظلّم. وعلى هذه الجهات دراسة شكواه والتحقيق فيها بصورة عاجلة وعادلة والرد عليها، وألا يبتّ في التظلم من قبل الجهة نفسها المشكو منها. وللمواطنين الحق في استجواب ممثلهم في المجلس المحلي وذلك في أثناء الندوات العامة التي يعقدها هذا المجلس؛ أو تقديم تقرير بحقه إلى المجلس المذكور الذي يقوم بالتحقيق في الاتهامات الموجهة إليه، فإن ثبتت إدانته تقرر إلغاء عضويته.

رابعاً- الهيئات المحلية:

أخذ قانون الإدارة المحلية في سورية بمبدأ وحدة الهيئات المحلية وتجانسها، وذلك من حيث التنظيم والاختصاصات المخولة لها، فلا تتميز محافظة من أخرى، ولا مدينة من مدينة، ولا بلدة أو قرية أو وحدة ريفية من غيرها. وكل وحدةٍ إدارية تتمتع بشخصية معنوية مكونة من هيئتين: إحداهما تقريرية وتتمثل في المجلس المحلي، والثانية تنفيذية وتتمثل في المكتب التنفيذي للمجلس المحلي.

أ- المجلس الشعبي المحلي:

لكل وحدةٍ إدارية محلية تتمتع بالشخصية المعنوية مجلس محلي مقره مركز الوحدة الإدارية، وتكون له سلطة التقرير، ومدة المجلس المحلي أربع سنوات، يجري اختيار أعضائه بالانتخاب السري المباشر.

1- تشكيل المجلس المحلي:

يتم تشكيل المجالس المحلية على النحو الآتي:

¯ مجلس المحافظة: يتألف من 30 إلى 100 عضو.

¯ مجلس المدينة: يتألف من 20 إلى 50 عضواً.

¯ مجلس البلدة أو القرية أو الوحدة الريفية: ويتألف من 10 إلى 25 عضواً.

يحدد عدد أعضاء المجالس المحلية ضمن الحدود المذكورة أعلاه؛ وفقاً لنسب تمثيل واحدة تحدد بمرسوم بناءً على اقتراح وزير الإدارة المحلية بالنسبة إلى مجلس المحافظات والمدن؛ وبقرارٍ من وزير الإدارة المحلية بناءً على اقتراح المحافظ بالنسبة إلى مجلس البلدان والقرى والوحدات الريفية.

تتكوّن المجالس المحلية من ممثلين عن: الفلاحين، العمال، الحرفيين، صغار الكسبة، المعلمين، الطلبة، الشبيبة، النساء، والمهن الحرة، وسائر الجهات العامة التي تحددها اللائحة التنفيذية. وقد أوجب القانون ألاّ تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين وصغار الكسبة للمجالس المحلية عن 60%، وتحدد نسبة تمثيل كل من هذه القطاعات بمرسوم عند كل دورة انتخابية.

ولا يتفرغ أعضاء المجالس المحلية وإنما يبقون في أعمالهم الأصلية، ويعدّ من كان عاملاً منهم في القطاع العام بمهمةٍ رسمية في أثناء انعقاد الجلسات. ويستحق أعضاء مجلس الوحدات المحلية تعويضات عن الجلسات التي يحضرونها، وتحدد بقرار من وزير الإدارة المحلية. ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس المحافظة وعضوية أي مجلس أو مكتب تنفيذي في مستوى أدنى.

يتوّلى المحافظ - بحكم منصبه - رئاسة مجلس المحافظة، ويعين رئيس مجلس المدينة بمرسوم من بين الأعضاء المنتخبين بناءً على اقتراح وزير الإدارة المحلية. أما بالنسبة إلى رؤساء مجالس البلدة والقرية والوحدة الريفية فإنهم يعينون بقرار من وزير الإدارة المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.

يدعو المحافظ المجلس المحلي إلى الاجتماع في مدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.

2- اختصاصات المجالس المحلية:

هدف قانون الإدارة المحلية رقم (15) لعام 1971 إلى جعل الوحدات الإدارية في كل المستويات مسؤولة عن الاقتصاد والثقافة والخدمات وجميع الشؤون التي تهم المواطنين في هذه الوحدات مباشرةً، وذلك في نطاق التخطيط العام والقوانين والتشريعات والأنظمة التي تقرها الدولة، الأمر الذي من شأنه ترسيخ مبدأ اللامركزية المحلية عن طريق توسيع الاختصاصات الموكلة إلى الوحدات المحلية في مختلف المجالات التي تؤدي إلى تطوير الوحدة المحلية من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية، وبما يكفل تحقيق مساهمة محلية فعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

ومفاد ذلك أن المشرع جرى في توزيع الاختصاصات بين الحكومة المركزية والهيئات المحلية استناداً إلى وجود مصالح محلية ذاتية ومتميزة؛ وانفراد الهيئات المحلية بالنهوض بكل ما هو محلي بطبيعته؛ وتولي الحكومة المركزية الاختصاصات ذات الطابع القومي.

ومن استقراء نصوص قانون الإدارة المحلية يمكن القول: إن اختصاصات المجالس المحلية تندرج في الآتي:

(1) الاختصاصات الأصلية:

هي الاختصاصات التي وردت مبدأً أو أصلاً عاماً لممارسة الاختصاصات، والمنصوص عليها في المواد (21-22-23) فيما يتعلق باختصاصات مجلس المحافظة في المجالات الآتية:

¯ قيادة أعمال الأجهزة التابعة للمحافظة وتوجيهها بغية تحسين العمل فيها، وذلك عن طريق المكتب التنفيذي وممارسة الرقابة على سائر أوجه نشاطها.

¯ قيادة نشاط المجالس المحلية الأدنى وتوجيهها، ومساعدتها في تأدية مهماتها.

¯ إعداد الخطط الاقتصادية والاجتماعية، السنوية وطويلة الأجل، العائدة إلى المنشآت والقطاعات التي تقع ضمن اختصاصات المحافظة ومسؤولياتها، والعمل على إقرارها، وذلك ضمن إطار الخطة العامة للدولة.

¯ وضع أسس التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى المحافظة؛ بيعاً وإيجاراً واستثماراً وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

ثم وردت الصلاحيات بصورة مفصلة في مجالات الصناعة والزراعة والتموين والتجارة الداخلية والثقافة والتربية والتعليم وفي المجال الاجتماعي والخدمات والأمن والنظام.

والأمر كذلك فيما يتعلق باختصاصات مجلس المدينة أو البلدة، حيث ورد النص عليها في المادة (36) من القانون، بأن يختص مجلس المدينة، أو البلدة، في حدود السياسة العامة للدولة وخطتها بجميع الأعمال التي تؤدي إلى تطوير المدينة، أو البلدة. ثم بعد هذا المبدأ العام أورد القانون جملة من الاختصاصات تشمل:

¯ قيادة أعمال الأجهزة التابعة للمدينة أو البلدة من اجل تحسين العمل فيها وتوجيهها، وذلك عن طريق المكتب التنفيذي، وممارسة الرقابة على سائر أوجه نشاطها.

¯ إقرار الخدمات البلدية ومرافقها كالطرق والإنارة والحدائق والمجاري والأسواق العامة ومراكز انطلاق السيارات…

 ¯القيام في نطاق المدينة أو البلدة، بالمهمات المناطة بمجلس المحافظة، والمتعلقة بالشؤون الاجتماعية والتعليمية والثقافية والتموينية والصحية والاقتصادية… وذلك وفق ما تقرره اللائحة التنفيذية، وإقرار الخطط اللازمة لذلك بما لا يتعارض مع الخطة العامة للدولة.

¯ إحداث مرافق المياه والنقل واستثمارها.

¯ الموافقة على التخطيط العام للمدينة أو البلدة.

¯ إقرار خطط إنشاء المباني التي تحتاج إليها المدينة أو البلدة لدوائرها، وكذلك خطة إنشاء الوحدات السكنية، ووضع قواعد استثمار أملاك المدينة الخاصة.

¯ إقرار خطة إنشاء المشاريع، أو المساهمة في إنشائها، وتشجيع الجمعيات التعاونية المتعلقة بها، ووضع القواعد لمدها بالقروض والإعانات.

¯ إقرار القواعد المتعلقة بالمحافظة على الراحة العامة والصحة العامة والسلامة العامة؛ مع مراعاة الاختصاصات التي تمنحها القوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن لجهات أخرى.

¯ إقرار مشروع الموازنة ورفعه للتصديق عليه من قبل السلطات الأعلى.

أما مجلس الوحدة الريفية والقرية ذات الشخصية الاعتبارية فإنه يتولى بموجب المادة (44) المهمات المناطة بمجلس المدينة أو البلدة، وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية. إضافة إلى ممارسته المهمات الآتية:

¯ اقتراح الخطة الزراعية للقرية؛ ووضع الأسس لدعم الجمعيات التعاونية الزراعية، وقواعد مساعدتها؛ ومدها بالإعانات اللازمة.

¯ تنفيذ خطة المحافظة الزراعية في نطاق القرية أو مجموعة القرى والمزارع التابعة للوحدة الريفية، والعناية بتربية الحيوان، وتحسين وسائل الري، والبذور، والمشاتل، ومكافحة الآفات وأمراض النبات والحيوان، وجمع الإحصاءات الزراعية والحيوانية، وتوفير المراعي والعلف والعناية بهما. 

(2) اختصاصات تقوم بها المجالس المحلية نيابة عن الحكومة المركزية:

ورد النص على هذه الاختصاصات فيما يتعلق بمجلس المحافظة في المادة (22) التي نصت  على أن يختص مجلس المحافظة بالإشراف على فروع الوزارات والإدارات التي لا تنقل اختصاصاتها إلى الإدارة المحلية؛ وعلى مشروعات المؤسسات العامة، ومؤسسات وشركات القطاع العام والمشترك، وله تقديم الاقتراحات اللازمة حول سير العمل إلى الوزير المختص، ووضع القواعد اللازمة لإدارة المرافق والمشروعات الحكومية التي تعهد السلطة المركزية بها إلى المحافظة وفقاً للأحكام والتعليمات التي تصدرها في هذا الشأن. وكذلك تولي السلطة التنظيمية كل أمر لا تتولى السلطة المركزية تنظيمه مباشرة ولا يدخل في اختصاصات المجالس المحلية الأخرى.

والأمر كذلك فيما يتعلق بمجلس المدينة أو البلدة حيث يتولى بموجب المادة (36) وضع القواعد والأنظمة في كل أمر لا تتولى السلطات المركزية تنظيمه مباشرة، ولا يدخل في اختصاص سلطات المحافظة أو السلطات المحلية الأخرى.

إضافة إلى هذه الاختصاصات التي تمارس بالنيابة عن السلطة المركزية نصت اللائحة التنفيذية على اختصاص أخذ رأي المجالس المحلية أو موافقتها على مسائل معينة حددها القانون.

(3) المسائل التي يجب استطلاع رأي مجلس المحافظة فيها من قبل السلطة المركزية:

نصت المادة (13) من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية على هذا الاختصاص بقولها: «يؤخذ رأي مجلس المحافظة في جميع المسائل التي تقوم بها السلطة المركزية وتمس مصالح سكان المحافظة مباشرة، وبصورة خاصة المسائل الآتية:

¯ تعديل حدود المحافظة وحدود الوحدات الإدارية ومراكزها، وتسميتها.

¯ إنشاء المشروعات المركزية الزراعية والصناعية… أو تعديلها، أو العدول عنها خلال سنة الخطة، إذا كان من شأن ذلك المساس بخطة المحافظة.

¯ بيع أملاك الدولة.

¯ إلغاء فروع المؤسسات ذات الصفة الاقتصادية».

(4) اختصاص المجالس المحلية في إبداء الاقتراحات والرغبات:

أجاز قانون الإدارة المحلية لمجلس المحافظة الإشراف على فروع الوزارات والإدارات التي لا تنقل اختصاصها إلى الإدارة المحلية؛ وعلى مشروعات المؤسسات العامة، ومؤسسات وشركات القطاع العام والمشترك، وتقديم المقترحات اللازمة حول حسن سير العمل إلى الوزير المختص.

ويستطيع المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بموجب المادة (24) من القانون إبداء الرأي في قرارات الأجهزة غير التابعة للمجلس حينما تمس هذه القرارات مصالح سكان المحافظة.

وفي مقابل هذا الاختصاص يمكن للمحافظ بوصفه ممثل السلطة المركزية في المحافظة أن يستشير مجلس المحافظة في كل قضية يرى ضرورة أخذ رأيه فيها.

ب- الهيئة التنفيذية المحلية:

لكل مجلس من المجالس المحلية مكتب تنفيذي لتنفيذ قراراته، وحدد قانون الإدارة المحلية مدة هذه المكاتب بسنتين، كما حدد عدد أعضاء المكاتب التنفيذية وفقاً للآتي:

¯ المكتب التنفيذي في المحافظات ومدن مراكز المحافظات من (7) إلى (11) عضواً.

¯ المكتب التنفيذي في المدن الأخرى والبلدان من (5) إلى (9) أعضاء.

¯ المكتب التنفيذي في القرى والوحدات الريفية من (3) إلى (7) أعضاء.

ويعدّ أعضاء المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات أعضاءً متفرغين، وكذلك رؤساء المجالس المحلية للمدن والبلدان، ويرأس المكتب التنفيذي رئيس المجلس المحلي.

يتم تشكيل المكاتب التنفيذية من:

¯ رئيس المجلس المحلي رئيساً.

¯ ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه بالاقتراع السري.

¯ ما لا يزيد على الثلث يعينون من السلطة المركزية المختصة بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير بالنسبة إلى المكتب التنفيذي في المحافظات ومدن مراكز المحافظات. وبقرار من الوزير بناءً على اقتراح المحافظ بالنسبة إلى بقية المكاتب.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم انتخاب جميع أعضاء المكتب التنفيذي بالاقتراع السري من قبل أعضاء المجلس المحلي أنفسهم، ويوزع المكتب التنفيذي أعماله على أعضائه، وتحدد اللائحة التنفيذية عدد المتفرغين ورواتبهم.

وبموجب المادة (19) من قانون الإدارة المحلية يخضع تشكيل المكاتب التنفيذية في المحافظات ومدن مراكز المحافظات، وتوزيع الأعمال على أعضائها؛ للتصديق بقرار من رئيس الجمهورية. كما يخضع تشكيل المكاتب التنفيذية الأخرى وتوزيع الأعمال بين أعضائها للتصديق بقرارٍ من الوزير. ولا تمارس هذه المكاتب أعمالها قبل صدور القرارات المذكورة.

1- المكتب التنفيذي في المحافظة:

يتولى المكتب التنفيذي في المحافظة وفقاً للمادة (24) من قانون الإدارة المحلية المهمات الآتية:

¯ تمثيل المجلس وتنفيذ قراراته.

¯ تنظيم أعمال المجلس، والتحضير لدوراته والدعوة لها.

¯ قيادة أجهزة المحافظة وتوجيهها وإدارتها.

¯ قيادة نشاطات المكاتب التنفيذية للمجالس الأدنى وتوجيهها.

¯ الإشراف على الجهات التابعة للإدارة المركزية والعاملة في المحافظة نيابة عن المجلس، وفي حدود اختصاصاته.

¯ إبداء الرأي في قرارات الأجهزة غير التابعة للمجلس حينما تمس هذه القرارات مصالح سكان المحافظة.

¯ تغيير تخصيص أملاك المحافظة العامة وإدخالها في أملاكها الخاصة.

¯ إقرار مشروعات الاستملاك للمنفعة العامة على أن تصدر وفقاً للقانون.

¯ اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حقوق المحافظة في الدعاوى المقامة منها، أو عليها.

¯ اتخاذ أي تدبير أو قرار مستعجل يدخل أصلاً في اختصاص مجلس المحافظة في فترات عدم انعقاده، على أن يراعي في ذلك عدم مخالفة أي قرار نافذ أصدره المجلس، وأن يعرض هذا التدبير أو القرار على المجلس عند انعقاده في أول دورة له للنظر فيه. وفي حال رفضه من المجلس يعدّ لاغياً دون أن يكون لذلك أثر على الحقوق الناشئة للغير.

كما يتولّى المكتب وفقاً للمادة (16) من اللائحة التنفيذية المهمات الآتية:

¯ إعداد خطط المحافظة وبرامجها وموازناتها ومتابعة تنفيذها.

¯ تحديد أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات والجداول الزمنية اللازمة لعمليات التنفيذ بما يكفل حسن توزيع المواد، والقوى العاملة، وطرح المشروعات في المناقصات العامة.

¯ إعداد خطط السياسة الاقتصادية للمحافظة والمؤشرات اللازمة لها بالاشتراك مع لجان المجلس الدائمة، وذلك على الأسس العامة التي تضعها الدولة.

¯ إقرار مخططات مشروعات المحافظة والقرى والوحدات الريفية.

¯ تأمين جمع وتوزيع المساعدات اللازمة لإعانة ضحايا الآفات والنكبات كالحريق وطغيان المياه والأمراض الوبائية والمعدية والزلازل…

وقد وردت تفصيلات للاختصاصات في مجال: الصناعة والزراعة والتموين والتجارة الداخلية والتربية والثقافة والسياحة والمواصلات والثروة المائية والشؤون الصحية وفي المجال الاجتماعي وفي مجال العمل والعمال وفي مجال الخدمات والمرافق البلدية فيما يتعلق بالوحدات الإدارية الأدنى.

ويمارس المكتب اختصاصاته المذكورة بصورة مجتمعة.

كما يؤلف بمرسوم في كل محافظة مجلس للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي ويرتبط بالمكتب التنفيذي للمحافظة. ويختص هذا المجلس بإعداد مشروعات الخطط السنوية والمتوسطة والطويلة الأجل المتعلقة بتطوير المحافظة اقتصادياً واجتماعياً؛ وبمشروعات خطط الوحدات الإدارية الأدنى، وتنسيقها مع خطة الدولة في المحافظة، وتتبع تنفيذ برامج الخطط المقررة.

2- المكتب التنفيذي في المدينة والبلدة:

يتولى المكتب التنفيذي في المدينة والبلدة اختصاصات المكتب التنفيذي في المحافظة بالنسبة إلى المدينة والبلدة، إضافة إلى الاختصاصات الآتية التي وردت في المادة (37) من القانون:

¯ الإشراف على مؤسسات وشركات المياه والنقل في المدينة أو البلدة، وغيرها من المؤسسات والشركات التابعة لها.

¯ إقرار أنظمة البناء وإحالتها إلى المكتب التنفيذي في المحافظة للتصديق عليها وتعديلها.

¯ منح رخص البناء وفقاً لنظام البناء والمخطط التنظيمي.

¯ إدارة الأملاك العامة والخاصة للمدينة أو البلدة واستثمارها وفقا للقانون ولقرارات المجلس.

¯ إدارة المرافق والمشروعات العائدة للسلطات الأعلى الواقعة ضمن المدينة أو البلدة، إذا عهدت هذه السلطات إلى المجلس بإدارتها، وفقاً لتعليماتها في هذا الشأن.

3- المكتب التنفيذي في الوحدة الريفية والقرية ذات الشخصية الاعتبارية:

يمارس الاختصاصات الآتية وفقاً للمادة (44) من القانون:

¯ تمثيل مجلس القرية أو الوحدة الريفية وتنفيذ قراراته.

¯ تنظيم أعمال مجلس القرية أو الوحدة الريفية والتحضير لدوراته والدعوة لها.

¯ مراقبة تنفيذ الخدمات المقررة في القرية أو الوحدة الريفية من قبل المجلس.

¯ قيادة وتوجيه مختلف النشاطات الاجتماعية والثقافية والتموينية والصحية في حدود الاختصاصات التي يعهد بها إليه من السلطات الأعلى.

¯ إدارة الأملاك العامة والخاصة والمشروعات والمرافق في القرية أو الوحدة الريفية.

¯ مراقبة تنفيذ الخطة الزراعية.

¯ إقرار أنظمة البناء في القرية أو الوحدة الريفية.

إضافة إلى قيامه بالمهمات الإدارية الأخرى المنصوص عليها بالقوانين والأنظمة النافذة.

خامساً- الرقابة على الهيئات المحلية:

أ- الهدف من الرقابة:

تهدف الرقابة المركزية على الوحدات المحلية وفق قانون الإدارة المحلية إلى التأكد من حسن قيام المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية وأجهزتها؛ بنشاطاتها ومهماتها طبقاً للقوانين والأنظمة النافذة، ووفقاً للسياسة العامة للدولة، وللقرارات الصادرة عن المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية؛ وعن المراجع الأعلى.

ب- أنواع الرقابة:

سنتحدث عن أنواع الرقابة على أجهزة الإدارة المحلية وفقاً للتقسيم الآتي:

أ- الرقابة الرسمية:

بيّن القانون كيفية ممارسة الرقابة الرسمية على الهيئات المحلية في المادة (62) منه على النحو الآتي:

¯ من المجالس المحلية الأعلى على المجالس المحلية الأدنى.

¯ من المجالس المحلية على المكاتب التنفيذية واللجان والأجهزة المنبثقة عنها.

¯ من مجلس الوزراء على المكاتب التنفيذية وعلى الأجهزة الحكومية في مختلف المستويات.

¯ من المكاتب التنفيذية الأعلى على المكاتب التنفيذية الأدنى.

¯ من أجهزة السلطة المركزية على الأجهزة المحلية.

¯ من الأجهزة المحلية الأعلى على الأجهزة في المستويات الأدنى.

والأصل أن قرارات المجالس المحلية تكون نافذة بعد صدورها، وأنها لا تخضع للرقابة المسبقة، عدا القليل منها. وفي هذا أوجبت المادة ( 63) من قانون الإدارة المحلية أن ترسل قرارات مجلس المحافظة، وقرارات مجالس المدن في مراكز المحافظة المتعلقة بوضع الخطط والبرامج والأنظمة إلى الوزير والوزراء أصحاب العلاقة في سبعة أيام من تاريخ صدورها. أما قرارات المجالس الأخرى المتعلقة بالأمور المشار إليها فترسل إلى المحافظ في أثناء المدة نفسها، أي في سبعة أيام من تاريخ صدورها. كما أن هذا الحكم يسري على قرارات المكتب التنفيذي المتخذة نيابة عن المجلس في فترات عدم انعقاده.

وقد أوضحت المادة (44) من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية أن على المرجع المختص أن يطلب إلغاءها من قبل المجلس، أو المكتب التنفيذي الذي أصدرها في مدة عشرين يوماً من تاريخ ورودها إليه، وذلك إذا رأى هذا المرجع أن هذه القرارات لا تدخل ضمن اختصاصه، أو أنها لا تتفق مع القوانين والأنظمة النافذة، أو أنها تخالف سياسة الدولة أو خطتها.

ولكن في حال أصرّ المجلس أو المكتب التنفيذي على قراره بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين؛ فعلى الوزير أو على مجلس المحافظة - بحسب العائدية - أن يرفع الأمر إلى المرجع الأعلى المختص، وذلك في مدة عشرة أيام من تاريخ وروده للبت في الخلاف.

لا تقف رقابة السلطة المركزية على أعمال المجالس المحلية على القرارات المتعلقة بوضع الخطط والبرامج والأنظمة، بل تمتد هذه الرقابة حسب القانون لتمارس على المجالات الآتية:

¯ التصديق على القرارات المتعلقة بموازنات مجالس المحافظات، ومجالس مدن مراكز المحافظات.

¯ التصديق على القرارات الصادرة عن المجالس المحلية بفرض نسب على ضرائب ورسوم الدولة لمصلحة الوحدات الإدارية ذات العلاقة؛ أو الصادرة عن مجلس المحافظة بفرض تكاليف محلية على مطارح جديدة لتأمين خدمات ومشروعات محددة في نطاق المحافظة.

¯ إقرار منح قروض للوحدات المحلية من صندوق السلطات المحلية أو من صندوق تقاعد موظفي السلطات المحلية.

¯ الرقابة التي يقوم بها مفتشو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية على أعمال المجالس المحلية.

¯ الرقابة المالية التي تمارسها وزارة المالية والمصارف على العمليات الاستثمارية وشؤون الموازنة في القطاعات التابعة للدولة.

¯ الرقابة التي يمارسها مجلس الوزراء من خلال حقه في إلغاء القرارات التي يتخذها المكتب التنفيذي في المحافظة، أو في مدن مراكز المحافظات. وكذلك يحق للوزير ممارسة هذا الحق بالنسبة للمكاتب التنفيذية الأخرى.

¯ ولمجلس الوزراء الحق بالإيعاز بإلغاء أي قرار تتخذه المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية إذا رأى أن هذا القرار لا يدخل ضمن اختصاص الجهة التي أصدرته، أو أنه لا يتفق مع القوانين والأنظمة النافذة، أو يخالف سياسة الدولة وخطتها.

ب- الرقابة المركزية على الأجهزة المحلية:

يعدّ المحافظ رئيساً لمجلس المحافظة، كما يعدّ رئيساً للمكتب التنفيذي فيها. كما أنه يمثّل السلطة المركزية في المحافظة. وهو بهذه الصفة يتمتع بسلطات واسعة تمكّنه من الإشراف على تنفيذ القوانين والأنظمة وقرارات السلطة المركزية في المحافظة. ويتمتع كذلك باختصاصات المحافظة على الأمن العام، والسلامة العامة، والصحة العامة، والسكينة العامة في المحافظة. وله سلطة رئاسية على جميع العاملين والإداريين في المحافظة، وسلطة إشراف واسعة على الإدارات التابعة لمختلف الوزارات الموجودة في المحافظة.

ج- رقابة المجالس المحلية على المكاتب التنفيذية:

تعدّ المكاتب التنفيذية مسؤولة أمام المجالس المحلية، ولهذه المجالس الحق في محاسبتها، وحجب الثقة عنها جماعياً أو إفرادياً، وبأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين. ولكن يستثنى من ذلك المحافظ والأعضاء المعينون؛ إذ يحق للمجلس مناقشتهم ورفع اقتراح بمحاسبتهم إلى السلطة المركزية المختصة مع مراعاة شرط الأكثرية المذكورة.

ويخضع القرار الذي يصدر عن المجالس المحلية بحجب الثقة عن المكاتب التنفيذية إلى التصديق عليه من المراجع الآتية:

¯ رئيس مجلس الوزراء بالنسبة إلى المكتب التنفيذي في المحافظة، ومدن مراكز المحافظات.

¯ وزير الإدارة المحلية بالنسبة إلى بقية المكاتب التنفيذية.

وفي حال عدم تصديق السلطات المختصة على قرار حجب الثقة عن المكاتب التنفيذية يعاد القرار إلى المجلس الذي أصدره، وفي حال إصرار المجلس عليه فإن للجهة المختصة إما الموافقة على رأي المجلس؛ وإما تقديم اقتراح بحله إلى الجهة صاحبة الحق في ذلك، وذلك وفقاً للأحكام المتعلقة بحلّ المجالس. وفي حال التصديق على قرار حجب الثقة فإنه يعاد تكوين المكاتب التنفيذية في مدة سبعة أيام وفقاً للأحكام الواردة بهذا الخصوص في قانون الإدارة المحلية. أما أعضاء المجالس المحلية المنتخبين فإن عزلهم أو وقفهم عن مباشرة مهمات منصبهم يتم من قبل المجلس المحلي الذي يستطيع إسقاط العضوية عن أحد أعضائه إذا تبين له أن هذا العضو قد فقد أحد شروط العضوية، أو أنه ارتكب عملاً يجعله غير صالح للاستمرار بعضوية المجلس.

وللعضو الذي اتخذ القرار بإلغاء عضويته حق الاعتراض على هذا القرار أمام مجلس الوزراء بالنسبة إلى أعضاء مجلس المحافظة وأعضاء مجالس مدن مراكز المحافظات؛ وأمام الوزير بالنسبة إلى بقية المجالس المحلية، ويكون القرار الصادر في ذلك عن هذه المراجع مبرماً.

د- حل المجالس المحلية:

ورد النص على حل المجالس المحلية في المادتين (68) و(69) من قانون الإدارة المحلية؛ إذ يحق لرئيس الجمهورية حل المجالس المحلية على مختلف مستوياتها، وتتم الدعوة إلى انتخاب مجالس محلية جديدة في مدة ستة أشهر من تاريخ الحل.

وفي حال حل المجالس - كلها أو بعضها - قضت المادة (69) أن يستمر المكتب التنفيذي ذو العلاقة بالقيام بأعماله، ويتولى اختصاص المجلس إضافة إلى ذلك حتى يتم انتخاب مجلس جديد، إلا إذا تم تعيين مكتب تنفيذي مؤقت من قبل الجهة المختصة.

هـ -الرقابة الشعبية:  

تبنى قانون الإدارة المحلية السوري بوضوح وصراحة أسلوب الرقابة الشعبية مؤكداً في المادة (71) أن هدف الرقابة الشعبية هو التأكد من مدى تنفيذ المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية ولجانها وأجهزتها لبرامجها التي أعلنتها على المواطنين، وللقرارات التي تتخذها.

وبيّن القانون كيفية ممارسة هذه الرقابة التي تتمثل في النقاط الآتية:

 ¯التزام المجالس المحلية على اختلاف مستوياتها أن تنظم ندوات للمواطنين يعرضون فيها شكاواهم وتظلماتهم، ويناقشون المجلس حول ما أنجز من أعمال، كما يعرض المجلس فيها المنجزات التي حققها.

¯ حق قيادة أي منظمة شعبية في مراقبة المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية وأجهزة السلطة ونقدها، وتمارس هذا الحق عن طريق توجيه مذكرات إلى المجلس وإلى المكتب التنفيذي تتضمن ملاحظاتها وآراءها.

¯ عندما تقوم الصحافة بنقد المجالس المحلية أو المكاتب التنفيذية أو أجهزة السلطة يجب التحقيق في الأمور التي أثارتها الصحافة.

¯ حق كل مواطن في رقابة المكاتب التنفيذية وأجهزة السلطة ونقدها، وذلك عن طريق تقديم شكوى أو تظلّم مع إلزام هذه الجهات بدراستها والتحقيق فيها بصورة عادلة وعاجلة والرد عليها، ولكن على ألاّ يبت في الشكوى أو التظلم من قبل الجهة المشكو منها نفسها.

¯ كما يحق للناخبين عند انحراف ممثلهم في المجلس عن السياسة العامة للثورة، أو إذا عمل على تحقيق مكسب شخصي متناسياً مصالح الجماهير، أو إذا تقاعس عن القيام بواجباته نحوهم؛ استجوابه في الندوات العامة التي تعقدها المجالس المحلية، أو تقديم تقرير بحقه إلى المجلس المختص. وعلى هذا المجلس أن يحقق في هذه الاتهامات، فإذا ثبتت إدانته قرر المجلس إلغاء عضويته.

المقترحات:

للوصول إلى صيغةٍ أفضل للإدارة المحلية في سورية يقترح الآتي:

1- الأخذ بمبدأ الرقابة القضائية الإدارية بديلاً للرقابة الإدارية؛ بحيث يحق للسلطة المركزية مخاصمة التصرفات القانونية للمجالس المحلية أمام القضاء الإداري (محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة)؛ مع تمتع السلطة المركزية في هذه الحالة بحق طلب وقف تنفيذ التصرف القانوني.

2- نقل المزيد من الصلاحيات المركزية إلى مجالس المحافظات والمدن والبلديات وذلك فيما يتعلق بشؤون المحافظة.

3- إخضاع المؤسسات والشركات ذات الطابع الاقتصادي والخدمي وخططها السنوية لرقابة مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي.

4- إقامة الدورات التأهيلية والتدريبية والندوات لأعضاء المكاتب التنفيذية وأعضاء مجالس المحافظات ورؤساء مجالس الوحدات الإدارية.

مراجع للاستزادة:

- إبراهيم شيحا، مبادئ وأحكام القانون الإداري اللبناني (الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت 1982).

- حسام الدين الحكيم، تجربة الإدارة المحلية والآفاق المستقبلية لتطويرها، الجمهورية العربية السورية، وزارة الإدارة المحلية.

- ثروت بدوي، مبادئ القانون الإداري، المجلد1 (دار النهضة العربية، القاهرة 1966).

- سليمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري (دار الفكر العربي، القاهرة 1964).

- طعيمة الجرف، مبادئ في نظم الإدارة المحلية (مكتبة القاهرة الحديثة، 1962).

- عبدالله طلبة، مبادئ القانون الإداري، ج1 (منشورات جامعة دمشق، 2003).

- عبدالله طلبة، الإدارة المحلية (منشورات جامعة دمشق، 2003).

- عبدالله طلبة، محمد الحسين، مهند نوح، المدخل إلى القانون الإداري (منشورات جامعة دمشق، 2007).

- فؤاد العطار، القانون الإداري (دار النهضة العربية، القاهرة 1976).

- محمد الحسن، مبادئ القانون الإداري، ج1 (منشورات جامعة حلب، 2003).

- محمد فؤاد مهنا، القانون الإداري العربي في ظل النظام الاشتراكي الديمقراطي التعاوني (القاهرة 1965).

- مصطفى أبو زيد فهمي، «نظام الإدارة المحلية في القانون المقارن»، مجلة العلوم الإدارية، السنة الثالثة، العدد الأول، 1961.

- مصطفى البارودي، الوجيز في الحقوق الإدارية (منشورات جامعة دمشق، 1958).

- إير شار كانسكي، الإدارة العامة (مؤسسة سجل العرب، 1979).

 


التصنيف : القانون العام
النوع : القانون العام
المجلد: المجلد الأول: الإباحة والتحريم ـ البصمة الوراثية
رقم الصفحة ضمن المجلد : 135
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 544
الكل : 29592510
اليوم : 47426