logo

logo

logo

logo

logo

دفع غير المستحق

دفع غير مستحق

payment of undue - paiement de l’indu

 دفع غير المستحق

دفع غير المستحق

فواز صالح

 مفهوم الدفع غير المستحق 

شروط الدفع غير المستحق

أحكام دفع غير المستحق

سقوط دعوى استرداد غير المستحق

   

أولاً- مفهوم الدفع غير المستحق:

ظهرت قاعدة الدفع غير المستحقLe payement de l’indu  في القانون الروماني بدايةً في نطاق عقد القرض من أجل استرداد مبلغ القرض بموجب دعوى شخصية مجردة عندما لم يكن باستطاعة المقرض استرداد القرض عن طريق دعوى الاستحقاق العينية. ثم منحت دعوى الاسترداد الشخصية للشخص الذي قام بدفع دين غير متوجب عليه وهو يعتقد أنه مدين به للموفى له، وذلك لأن التزام هذا الأخير يشبه التزام المقترض الذي نشأ من العقد. ثم بعد ذلك طبقت هذه الدعوى من أجل تلطيف آثار مبدأ الشكلية الذي كان يسود القانون الروماني، والمتمثلة بانعقاد العقد بمجرد إفراغه في الشكل المحدد له سواء أكان لالتزام المتعاقد سبب مشروع أم لا، ونتيجة ذلك أعطيت هذه الدعوى للمدين الذي نفذ التزامه من دون أن يكون له سبب مشروع، وهذا ما كانت تقتضيه العدالة. ثم أصبحت هذه الدعوى مسببة بعد أن كانت مجردة، ومن ثم كان يتوجب ذكر أساس الدعوى في مقدمة عريضتها. وقد تنوعت صور هذه الدعوى في عهد جوستنيان، فكان يحق بموجبها لمن نفذ التزامه في عقد ملزم لجانبين أن يسترد ما قام بدفعه إذا استحال على الطرف الأخر تنفيذ التزامه. وكان يحق أيضاً لمن نفذ التزاماً كان سببه غير مشروع أن يسترد ما دفعه، وكذلك إذا كان يترتب على الدفع إثراء غير مشروع، فكان يحق للدافع استرداد ما دفع، وكذلك الحال إذا كان سبب التزام الدافع لم يتحقق، أو تحقق ثم زال.

ومن ثم انتقلت هذه الدعوى إلى القانون الفرنسي القديم، ومنه إلى التقنين المدني الفرنسي لعام 1804، الذي خصص لها المواد من 1376 وإلى 1381 إضافة إلى المادة 1235.

أما المشرع السوري فقد خصص المواد من 182 حتى 188 من القانون المدني للدفع غير المستحق. ويقصد بدفع غير المستحق قيام شخص بأداء ما ليس واجباً عليه، وليس لديه نية الوفاء بدين مترتب في ذمة غيره. ويترتب على ذلك التزام المدفوع له برد ما أخذ بغير حق. وتميز المادة 183 من القانون المدني السوري بين حالتين لدفع غير المستحق، وهما: الوفاء بدين لم يتحقق سببه، والوفاء بدين زال سببه بعد أن تحقق. ودفع غير المستحق، في الحالتين، ما هو إلا تطبيق من تطبيقات الإثراء بلا سبب، ولكنه يختلف عن الإثراء بأن قيمة الافتقار فيه تعادل قيمة الإثراء. فالدافع يفتقر بقيمة ما دفع، والمدفوع له يثرى بالقيمة ذاتها، ومن ثم يسترد الدافع ما دفع. ولكن يستثنى من ذلك المدفوع له الذي لا تتوافر فيه أهلية التعاقد فلا يلتزم برد إلا ما أثرى به. وحتى يلتزم المدفوع له بالرد يجب أن تتوافر شروط معينة نص عليها القانون.

ثانياً- شروط الدفع غير المستحق:

تنص المادة 183 من القانون المدني السوري على أنه: «1 - كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له، وجب عليه رده.

2 - على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه، إلا أن يكون ناقص الأهلية، أو أن يكون قد أكره على هذا الوفاء». يتبين من نص هذه المادة أنها تميز بين حالتين من الدفع غير المستحق، وكل حالة منهما لها شروطها الخاصة بها.

1- شروط حالة الوفاء بدين غير مستحق:

في هذه الحالة يكون الوفاء غير مستحق من البداية، وحتى يتوجب فيها الرد لا بد من توافر الشروط الآتية:

أ- أن يكون هناك وفاء: اشترطت المادة 182/1 من القانون المدني السوري على أن يتسلم شخص على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له. ويعد الوفاء تصرفاً قانونياً تتجه فيه إرادة الموفي إلى تسديد دين ثابت في ذمته؛ فهو يخضع إذاً للقواعد العامة للتصرفات القانونية، ومن ثم يجب أن يتمتع الدافع بالأهلية القانونية. ويمكن أن يكون الوفاء نتيجة لتنفيذ عقد التزم به الموفي، كتنفيذ المشتري التزامه بدفع الثمن المترتب عليه بموجب عقد البيع. كما يمكن أن يكون نتيجة لتنفيذ التزام ناشئ عن عمل غير مشروع، كالتزام المسؤول عن الفعل غير المشروع بتعويض المضرور عن الضرر الذي لحق به. والغالب أن يكون محل الوفاء نقوداً، إلا أنه يمكن أن يكون محله أشياء مثلية، أو معينة بالذات منقولة أو عقارية. ولكن إذا كان محل الوفاء شيئاً معيناً بالذات كعقار، فيكون للدافع، إضافة إلى دعوى الاسترداد، وهي دعوى شخصية، دعوى عينية هي دعوى الاستحقاق. وجاء نص المادة 182/1 مطلقاً في موضوع الوفاء، ومن ثم فهو يشمل الوفاء المباشر، وما يعادل الوفاء، كالوفاء بمقابل، أو التجديد أو الإنابة، أو المقاصّة. وإذا لم تتوافر في العمل الذي قام به الدافع صفة الوفاء، فلا تطبق أحكام دفع غير المستحق، وإنما تطبق أحكام الإثراء بلا سبب.

ولا يعد وفاءً اقتطاع شخص مبلغاً من المال متوافراً لديه لشخص آخر من دون موافقة هذا الأخير؛ كما لا يعد وفاءً قيام الدافع بالدفع مع التحفظ (نقض سوري، الهيئة العامة، قرار رقم 25/ أساس 1، تاريخ 10/6/1981، سجلات محكمة النقض 1981). ومن ثم لا يطبق في مثل هذه الحالة التقادم الخاص بدعوى استرداد غير المستحق (نقض مدني سوري، قرار رقم 262/ أساس 638، تاريخ 12/7/1968، مجلة المحامون لعام 1968، ص314).

ويقع عبء إثبات الوفاء على عاتق الموفي، المدعي في دعوى استرداد غير المستحق، وذلك وفقاً للقواعد العامة للإثبات المنصوص عليها في قانون البينات لعام 1947 وتعديلاته.

ب - أن يكون الدين غير مستحق وقت الوفاء به: يمكن أن يقوم شخص بوفاء دين غير مترتب في ذمته وقت الوفاء. ويعود ذلك إما إلى انعدام الدين أصلاً، كأن يقوم وارث بدفع دين يظن أنه مترتب على التركة، ثم يتبين بعد ذلك أن الدين غير موجود. أو أن ينفذ وارث وصية لمورثه، ثم يتبين بعد ذلك أن الموصي كان قد تراجع عن الوصية في أثناء حياته. ويمكن أن يكون الدين منعدماً أصلاً إما للدائن وهو الدافع، أو للمدين وهو المدفوع له. فيكون الدين منعدماً للدائن، إذا كان موجوداً ولكنه غير مترتب في ذمة الدافع. ويكون منعدماً للمدين، المدفوع له، إذا كان الدين مترتباً في ذمة الدافع ولكنه دفعه لشخص آخر غير دائنه. ويكون الدين منعدماً أيضاً إذا كان أصله عقداً باطلاً.

وقد يكون سبب عدم استحقاق الدين هو أن الدين ذاته مؤجل الاستحقاق ولكنه لم يعد يستحق، كالدين المعلق على شرط موقف إذا تم دفعه قبل تحقق الشرط أو تخلفه، فالوفاء بهذا الدين وفاء بدين غير مستحق. وكذلك الحال في الدين مؤجل الاستحقاق، فإذا تم الوفاء به قبل حلول الأجل ولم يكن الموفي يقصد التنازل عن الآجل يعد وفاءً بدين غير مستحق، طبقاً لما ذهبت إليه المادة 184/1 من القانون المدني السوري. وأخيراً قد يكون سبب عدم استحقاق الدين هو أن الدين كان قد استحق ولكنه انقضى قبل الوفاء به، كأن يقوم وارث بوفاء دين على التركة، ثم يتبين بعد ذلك أن المورث كان أثناء حياته قد وفى ذلك الدين.

ج - أن يشوب الوفاء عيب يجعله قابلاً للإبطال: وهذا العيب، في الغالب، هو الغلط. ومعنى ذلك أن الدافع كان قد وقع في وهم وقت الوفاء، فقام بوفاء دين كان يعتقد بأنه موجود، وهو في الحقيقة غير موجود. وهذا ما يستفاد من نص المادة 182/1 من القانون المدني السوري الذي منع الرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه. وكذلك يستفاد من نص المادة 184/1 من القانون المدني السوري الذي يجيز استرداد غير المستحق في حالة دفع دين مؤجل إذا كان الموفي يجهل قيام الأجل. والعلم الذي يحول دون قبول دعوى استرداد غير المستحق ينصرف إلى العلم وقت الدفع لا إلى العلم وقت رفع الدعوى. (نقض سوري، الغرفة المدنية، قرار رقم 2775، تاريخ 24/11/1965، مجلة القانون لعام 1965، ص113. وفي المعنى ذاته: نقض سوري، الغرفة المدنية الثالثة، قرار رقم 1731/ أساس 1812، تاريخ 9/5/1994، سجلات محكمة النقض لعام 1994).

ويثور التساؤل حول مسألة إثبات الغلط. يرى أغلبية الفقهاء أن الدافع لا يكلف بإثبات أنه وقع في غلط عندما قام بالوفاء، وإنما يكفي أن يثبت أن المدفوع له لا يستحق الدين، فيفترض أنه وقع في غلط ومن ثم يحق له استرداد غير المستحق. ولكن هذا الافتراض بسيط يقبل إثبات العكس. ويستطيع المدفوع له أن يثبت العكس بإثبات أن الدافع كان على علم وقت الدفع بأنه لم يكن ملزماً بالدفع. فإذا أثبت ذلك يعد الدافع متبرعاً بما دفع ويمتنع عليه الرد، باستثناء ما إذا كان الدافع، في مثل هذه الحالة، ناقص الأهلية ومن ثم يحق له إبطال الوفاء بسبب نقص الأهلية، أو إذا كان الدافع قد أكره على الوفاء، فيحق له استرداد ما دفع لأنه كان مكرهاً على ذلك.

ويرى بعضهم الآخر أنه لا يجب أن يفترض الغلط بمجرد إثبات الدافع بأنه قام بدفع دين غير مستحق، بل يجب عليه أن يثبت أنه دفع ديناً غير مستحق وقت الوفاء، وأنه حين قام بالوفاء كان يعتقد أنه ملزم بما دفعه، أي أن يثبت أنه وفى عن غلط. وذلك لأن القانون لم ينص على قرينة الغلط في مثل هذه الحال.

والراجح أنه يكفي لاسترداد غير المستحق أن يثبت الدافع أنه دفع غير المستحق وقت الوفاء، وهذا هو الشرط الوحيد لتطبيق دفع غير المستحق. وهذا الشرط يتضمن ضمناً أن الوفاء تم عن طريق الغلط. ولكن بالمقابل يستطيع المدفوع له أن يثبت أن الدافع كان يعلم وقت الدفع بأنه لم يكن ملزماً بالدفع، عندها لا يجوز الاسترداد، لأن الموفي يعد متبرعاً في مثل هذه الحالة. وقد يكون الوفاء نتيجة إكراه ومن ثم يحق للدافع المطالبة باسترداد ما دفعه تحت تأثير الإكراه إذا كان غير مستحق، وهذا ما قررته محكمة النقض السورية إذ حكمت بأنه إذا تأخر المدين في الوفاء بالتزامه بسبب القوة القاهرة، ورفض الدائن تنفيذ التزامه ما لم يدفع المدين فائدة التأخير مما أكره المدين على الوفاء، فإن هذا الوفاء يعد غير مستحق، ويحق للموفي بعد زوال الإكراه أن يطالب باسترداد ما دفعه وفقاً لأحكام الدفع غير المستحق (نقض مدني سوري، قرار رقم 1603/ أساس 3127، تاريخ 1/11/1980، مجلة المحامون لعام 1981، ص200).

وكذلك فإن امتناع الجمارك عن الإفراج عن البضاعة التي حجزتها داخل الحرم الجمركي حتى تسديد رسم التخزين يعد إكراهاً يخول صاحبها استرداد ما دفعه بموجب دعوى استرداد غير المستحق، وذلك لأن هذا الرسم لا يتوجب إلا إذا كانت البضاعة قد حجزت خارج الحرم الجمركي (نقض مدني سوري، قرار رقم 41/ أساس 94، تاريخ 21/1/1975، مجلة المحامون لعام 1975، ص144). وإذا قامت المالية بإنذار مكلف بتسديد ضريبة خلال مدة معينة تحت طائلة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة وبيعها بالمزاد العلني، فقام بدفعها، فيعد هذا الدفع واقعاً تحت الإكراه، الذي يحمله على الدفع صوناً لسمعته وكرامته، ومن ثم يحق للدافع أن يطالب المالية بعد ذلك باسترداد غير المستحق منها (نقض مدني سوري، قرار رقم 493/ أساس 971، تاريخ 26/5/1975، مجلة المحامون لعام 1975، ص609. وقرار رقم 681/ أساس1178، تاريخ 8/5/1978، مجلة القانون لعام 1978، ص428).

ولا يمنع عدم اعتراض الدافع على الحجز، في مثل هذه الحالة،  من رفع دعوى استرداد غير المستحق. (نقض مدني سوري، قرار رقم 2578/ أساس 989، تاريخ 25/12/1982، سجلات محكمة النقض لعام 1982). ودعوى استرداد غير المستحق تتعلق بأصل الحق، ومن ثم تعد من اختصاص القضاء المختص بالنظر في أصل الحق، فإذا كان هذا القضاء هو القضاء العادي فتعد دعوى الاسترداد من اختصاص القضاء العادي. أما إذا كان القضاء المختص بالنظر في أصل الحق هو القضاء الإداري، فتعد دعوى الاسترداد من اختصاص القضاء الإداري، إذ يمكن له في مثل هذه الحالة أن يطبق أحكام الدفع غير المستحق في القانون المدني. (نقض مدني سوري، قرار رقم 2083/ أساس 2395، تاريخ 26/12/1981، سجلات محكمة النقض لعام 1981، الذي قرر اختصاص القضاء العادي بالنظر في دعوى الاسترداد. وقرار الهيئة العامة رقم 2/ أساس 5، تاريخ 5/3/1974، مجلة القانون لعام 1974، ص340، الذي قرر اختصاص القضاء الإداري بالنظر في دعوى الاسترداد). وإذا لم يكن الوفاء طوعياً، وإنما كان تحت تأثير الإكراه، فإن دعوى الاسترداد تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 188 من القانون المدني السوري، التي تقرر سقوط هذه الدعوى بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه في الاسترداد، أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه الحق بالاسترداد، أيهما أقصر (نقض مدني سوري، قرار رقم 61/ أساس 1465، تاريخ 17/1/1982، سجلات محكمة النقض لعام 1982).  

2- شروط حالة الوفاء بدين كان مستحقاً وقت الوفاء ثم أصبح غير مستحق:

يعد الوفاء في هذه الحالة صحيحاً عندما تمَّ، ولكن بعد ذلك أصبح غير مستحق لسبب من الأسباب، وحتى يتوجب الرد هنا يجب توافر الشروط الآتية:

أ - أن يكون هناك وفاء بدين مستحق: والوفاء هنا صحيح والدين مستحق الأداء، كما لو وفى شخص ديناً معلقاً على شرط فاسخ، أو وفى ديناً في إطار عقد قابل للإبطال. ومادام الشرط الفاسخ لم يتحقق، أو أن صاحب الحق في الإبطال لم يمارس حقه في إبطال العقد، فإن الدين يكون مستحق الأداء، والوفاء به يكون صحيحاً.

ب - زوال سبب الدين بعد أن تمَ الوفاء: وذلك كأن يتحقق الشرط الفاسخ ويتقرر فسخ العقد، أو يمارس صاحب الحق في الإبطال حقه ويتقرر إبطال العقد، فيؤدي تحقق الشرط الفاسخ والإبطال إلى زوال العقد بأثر رجعي، ومن ثم يترتب على ذلك زوال سبب الدين الذي تمَ الوفاء به، ويصبح غير مستحق. ويترتب على ذلك أنه يحق للدافع أن يطالب باسترداد هذا الدين لأنه أصبح غير مستحق. ولا يعد الدفع غير مستحق في مثل هذه الحال إلا من تاريخ زوال سبب الدين. ويترتب على ذلك أن تاريخ صدور الحكم الاستئنافي الذي قرر الاسترداد هو التاريخ الذي يجب اعتماده من أجل سريان مهلة التقادم (نقض مدني سوري، فرار رقم 2551، تاريخ 8/11/1964، مجلة القانون لعام 1965، ص112).

ثالثاً - أحكام دفع غير المستحق:

دفع غير المستحق هو تطبيق من تطبيقات المبدأ العام في الإثراء بلا سبب، فإذا توافرت شروطه التي سبق ذكرها، التزم المدفوع له بالرد بموجب دعوى استرداد غير المستحق. والمدعي في هذه الدعوى هو الدائن الذي وقع الدفع من ماله سواء أكان هو الدافع أم غيره، كالوكيل أو الولي أو الوصي أو القيم الذي يدفع من مال الأصيل. ويحق لدائن المدعي أن يرفع هذه الدعوى في حال تقاعس المدعي في رفعها، وذلك بموجب الدعوى غير المباشرة طبقاً لأحكام المادة 236 من القانون المدني السوري. أما المدعى عليه في دعوى الاسترداد فهو المدفوع له بغير حق، ويستوي في ذلك أن يكون هو القابض، أو أن يقبض لحسابه وكيله أو نائبه القانوني أو القضائي، كالولي والوصي المعين. ويتوقف مقدار الرد على حسن أو سوء نية المدفوع له. زد على ذلك أن القانون جاء بأحكام خاصة إذا كان المدفوع له ناقص الأهلية، أو إذا تم الوفاء بدين مؤجل. ويجب على الدافع أن يطالب بحقه في الرد ضمن المدة المسموح بها قانوناً تحت طائلة سقوط حقه.

1- مقدار الرد:

تنص المادة 186 من القانون المدني السوري على أنه: «1- إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم إلا برد ما تسلم. 2- أما إذا كان سيئ النية فإنه يلتزم أن يرد أيضاً الفوائد والأرباح التي جناها، أو التي قصر في جنيها من الشيء الذي تسلمه بغير حق، وذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذي أصبح فيه سيئ النية. 3- وعلى أي حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى». يتبين من نص هذه المادة أن مقدار الرد يتوقف على حسن أو سوء نية المدفوع له أي المتسلِّم.

أ - المدفوع له حسن النية: ويقصد بحسن النية أن المدفوع له كان يعتقد وقت القبض أنه تسلم ما هو مستحق له. والأصل في الإنسان حسن النية، ومن ثم يفترض في المدفوع له أنه حسن النية، وعلى الدافع إثبات عكس ذلك بكل طرق الإثبات، لأن واقعة سوء النية هي واقعة مادية. ويترتب على ذلك أن المدفوع له لا يعد سيئ النية إلا من الوقت الذي يعلم فيه أن ما تسلّمه لا يستحقه. ويتوقف ما يجب على المدفوع له حسن النية رده على ماهية الشيء الذي قبضه. فإذا كان قد قبض نقوداً أو أشياء مثلية، فيعود المدفوع ديناً في ذمته، ومن ثم فإنه يلتزم برد مقدار المبلغ الذي قبضه من دون النظر إلى ارتفاع أو انخفاض سعر النقد، أو برد المقدار الذي أخذ من الأشياء المثلية. وبالمقابل فإن المدفوع له حسن النية يتملك الفوائد والثمرات بالقبض، ولا يلتزم بردها إلا من الوقت الذي يصبح فيه سيئ النية. وفي جميع الأحوال يلتزم برد الفوائد والثمرات أيضاً من وقت رفع الدعوى، إذ يفترض فيه أنه أصبح سيئ النية من هذا الوقت. أما إذا كان قد تسلم شيئاً معيناً بالذات، فلا يعد مالكاً لهذا الشيء، فهذا الشيء في ذمة مالكه الأصلي، الذي قد يكون الدافع أو غيره، إذا كان سبب الوفاء لم يتحقق؛ أو ترجع ملكيته إليه إذا كان سبب الوفاء قد تحقق ثم زال بعد ذلك. ويستطيع الدافع أن يطالب باسترداد هذا الشيء بموجب دعويين، وهما: دعوى الاستحقاق وهي دعوى عينية، ودعوى استرداد غير المستحق وهي دعوى شخصية.

ويلتزم الدافع في مثل هذه الحالة برد الشيء ذاته بموجب دعوى استرداد غير المستحق إذا كان لا يزال قائماً في يده. وأما الثمار فيمتلكها المدفوع له حسن النية من وقت القبض، طبقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة 929 من القانون المدني السوري (المادة 978 م. مصري)، فإذا كانت طبيعية فتعد مقبوضة من يوم فصلها عن الشيء، وإذا كانت مدنية فتعد مقبوضة يوماً بيوم. وأما المصروفات التي أنفقها المدفوع له على الشيء، فإن كانت ضرورية فيستردها كلها. أما إذا كانت نافعة فتطبق بشأنها القواعد التي تطبق على البناء الذي يحدثه الباني حسن النية في أرض الغير. ومن حق الحائز وفقاً لهذه القواعد أن يطالب مالك الأرض بتعويض يعادل التحسن الذي حصل للأرض بسبب البناء أو الغراس بشرط ألا تكون قيمة البناء و الغراس تفوق قيمة الأرض. أما إذا كانت قيمتها تفوق قيمة الأرض، عندئذ يحق للحائز تملك الأرض لقاء دفع قيمتها لمالكها. وأخيراً إذا كانت المصروفات كمالية، فلا يحق للمدفوع له أن يرجع على المالك بشيء، وإنما يحق له نزع ما استحدثه بشرط أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى، إلا إذا طلب الدافع استبقاءها فعندئذ يلتزم بدفع قيمتها مستحقة الإزالة، طبقاً لما جاء في المادتين 931 و 889 من القانون المدني السوري.

أما إذا هلك الشيء في يد المدفوع له حسن النية، أو تلف أو ضاع، فلا يكون مسؤولاً عن ذلك إذا كان قد انتفع بالشيء وفقاً لما يحسبه من حقه، فلا يكون مسؤولاً عما يصيب الشيء من هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على ذلك الهلاك أو التلف، طبقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة 934 من القانون المدني السوري. وأخيراً إذا تصرف المدفوع له حسن النية بالشيء، فلا يلتزم، في علاقته بالدافع، برد شيء له إذا كان تصرفه تبرعاً، أما إذا كان تصرفه معاوضة فيلتزم برد ما قبض من عوض للدافع. أما في علاقة الدافع بالغير الذي تصرف له المدفوع له بالشيء، فالتصرف الصادر من المدفوع له للغير يعد تصرفاً من غير مالك، فلا ينفذ في حق الدافع وهو المالك الأصلي للشيء الذي يحق له أن يسترد الشيء من الغير بموجب دعوى الاستحقاق ما لم يكن الغير قد اكتسب ملكية الشيء بسبب آخر، كالتقادم مثلاً إذا كان الشيء منقولاً أو عقاراً غير خاضع للتسجيل في السجل العقاري. فإذا اكتسب الغير ملكية الشيء وكان قد دفع عوضاً عنها للمدفوع له، فلا يرجع الدافع على الغير بشيء، وإنما يأخذ ذلك العوض من المدفوع له، وفق ما سبق بيانه. أما إذا كان الغير لم يدفع شيئاً وإنما تلقى الشيء تبرعاً من المدفوع له، فلا يحق للدافع الرجوع على الغير لأن الغير يكون قد أثرى بسبب مشروع وهو عقد التبرع، كما لا يحق للدافع الرجوع على المدفوع له حسن النية أيضاً، وفق ما سبق شرحه.

وينشأ التزام المدفوع له بالرد من وقت تسلمه غير المستحق حتى لو كان حسن النية. ولكن يجب في مثل هذه الحالة إعذاره بالرد قبل اللجوء إلى طلب التنفيذ الجبري لالتزامه بالرد، سواء أكان التنفيذ عينياً أم عن طريق التعويض، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادتان 204 و219 من القانون المدني السوري. ويجب إعذاره بالرد حتى لو علم بعد التسليم أنه تسلم ما لا يستحقه لأن مثل هذا العلم لا يعفي من الإعذار. ولا يعفى الدافع من الإعذار إلا إذا كان المدفوع له يعلم وقت التسليم أنه تسلم ما لا يستحقه، وفق ما جاء في المادة221/ج من القانون المدني والتي تنص على أنه لا ضرورة لإعذار المدين «إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك». وتبدو فائدة إعذار المدفوع له حسن النية في النواحي التالية:

- يلتزم المدفوع له بنفقات الدعوى في حال ما إذا قرر رد الشيء الذي تسلمه بغير حق.

- يلتزم بدفع تعويض عن التأخير من وقت إعذاره.

- تنتقل تبعة هلاك الشيء الذي تسلمه بغير حق إليه من وقت إعذاره.   

ب- المدفوع له سيئ النية: إذا استطاع الدافع أن يثبت سوء نية المدفوع له وقت تسلمه الشيء أو بعد ذلك، يؤدي ذلك إلى اختلاف الأحكام المطبقة عليه عن تلك المطبقة على المدفوع له حسن النية. وهنا أيضاً يتوقف ما يجب على المدفوع له سيئ النية رده على ما قبضه. فإذا كان المدفوع له سيئ النية قد قبض نقوداً أو أشياء مثلية، فيلتزم برد مقدار المبلغ الذي تسلمه، ويعوض الدافع عن انخفاض سعر النقد. وإذا كان المدفوع أشياء مثلية، فيلتزم، على غرار المدفوع له حسن النية، بردها بالمقدار الذي أخذ. كما أنه يلتزم أيضاً برد الفوائد والأرباح التي جناها، أو التي قصر في جنيها من الشيء الذي تسلمه بغير حق وذلك اعتبارا من الوقت الذي يعد فيه سيئ النية، طبقاً لما جاء في المادة 186/2 من القانون المدني السوري (المادة 185/2 م.مصري). أما إذا كان المدفوع شيئاً معيناً بالذات، فيلتزم المدفوع له سيئ النية برده عيناً إذا كان قائماً في يده. كما يلتزم برد ما قبض من ثمار، أو ما قصر في قبضها وذلك من الوقت الذي يعد فيه سيئ النية، طبقاً للقواعد ذاتها المطبقة على المدفوع له حسن النية، وفقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة 931 من القانون المدني السوري التي لا تميز بين الحائز حسن النية والحائز سيئ النية، وسبق شرح هذه القواعد في حالة المدفوع له حسن النية. أما إذا هلك الشيء في يده أو تلف أو ضاع، فإنه يكون مسؤولاً عن الهلاك ولو كان ذلك بسبب قوة قاهرة، ما لم يثبت أن الشيء كان سيهلك أو سيتلف حتى لو كان باقياً في يد من يستحقه، طبقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة 935 من القانون المدني السوري؛ ومن ثم يلتزم المدفوع له سيئ النية برد قيمة الشيء وقت الهلاك أو التلف أو الضياع، وإذا كان الهلاك جزئياً يحق له أن يسترد الشيء التالف مع تعويضه عن الضرر الذي لحق به نتيجة تلف الشيء جزئياً. وأخيراً إذا تصرف المدفوع له سيئ النية بالشيء، فيلتزم في علاقته بالدافع برد قيمة الشيء وقت التصرف إذا كان تصرفه تبرعاً، أما إذا كان تصرفه معاوضة فللدافع الخيار بين إلزام المدفوع له برد العوض الذي قبضه أو قيمة الشيء وقت التصرف فيه. أما في علاقة الدافع بالغير فتطبق القواعد ذاتها المطبقة على علاقة الدافع بالغير في حالة حسن نية المدفوع له التي سبق بيانها.

2- الأحكام الخاصة بالوفاء بدين مؤجل قبل حلول الأجل:

أجاز القانون للدافع استرداد غير المستحق إذا كان قد وفى بدين مؤجل قبل حلول الأجل وكان لا يعلم بقيام الأجل، طبقاً لما جاء في المادة 184/1 من القانون المدني السوري (المادة 183/1 م.مصري) التي تنص على أنه: «1- يصح كذلك استرداد غير المستحق، إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يحل أجله وكان الموفي جاهلاً قيام الأجل. 2 - على أنه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر. فإذا كان الالتزام الذي لم يحل أجله نقوداً، التزم الدائن أن يرد للمدين فائدتها بمعدلها القانوني أو الاتفاقي عن المدة الباقية لحلول الأجل». ويترتب على ذلك أنه إذا كان المدين يعلم وقت الوفاء بقيام الأجل ومع ذلك أقدم على الوفاء، فيعد ذلك نزولاً منه عن الأجل ويصح وفاءً ولا يحق له استرداد غير المستحق ما لم يكن مكرهاً على ذلك. أما إذا كان المدين لا يعلم بقيام الأجل، فيحق له استرداد غير المستحق ثم يقوم بالوفاء ثانية عند حلول الأجل. ولكن استثناء من ذلك، وتوفيراً للإجراءات والوقت واتقاءً لخطر إعسار أو إفلاس المدين، أجازت الفقرة الثانية من المادة المذكورة أعلاه للدائن أن يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل، وذلك في حدود ما لحق المدين من ضرر. فإذا كان الالتزام الذي لم يحل أجله نقوداً يلتزم الدائن في مثل هذه الحال بأن يرد للمدين فائدتها بمعدلها القانوني أو الاتفاقي عن المدة الباقية لحلول الأجل. ويملك الدائن في مثل هذه الحال الخيار بين رد ما تسلّم قبل حلول الأجل، وبين عدم رده والاقتصار على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر.

3- الأحكام الخاصة بوفاء ناقص الأهلية:

سبق القول إن الوفاء تصرف قانوني، ومن ثم يتطلب أن يكون الدافع، الموفي، متمتعاً بالأهلية اللازمة لهذا التصرف. أما المدفوع له، فالأصل أنه لا تشترط فيه أي أهلية، والسبب في ذلك أن التزامه بالرد لا ينشأ عن الإرادة ومن ثم لا علاقة له بالأهلية، وإنما ينشأ عن واقعة مادية هي واقعة الإثراء. ولكن المشرع خرج عن هذا الأصل في حال ناقص الأهلية، أياً كان سبب نقص أهليته، فنص في المادة 187 من القانون المدني السوري (المادة 186 م.مصري) على أنه: «إذا لم تتوافر أهلية التعاقد في من تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزماً إلا بالقدر الذي أثرى به». وجاء نص هذه المادة مطلقاً، ومن ثم لا فرق في أن يكون القاصر حسن النية أو سيئ النية. والمقصود بعبارة «بالقدر الذي أثرى به» هو الإثراء الحقيقي، أي ما انتفع به فعلاً لا حكماً. ويترتب على ذلك نتائج مهمة، وهي: إذا كان ناقص الأهلية قد تسلم شيئاً معنياً بالذات ولا يستحقه، ثم هلك الشيء في يده أو تلف أو ضاع بسبب قوة قاهرة، فلا يلتزم برد شيء للدافع لأنه لم ينتفع بالشيء في مثل هذه الحالة. أما إذا كان الهلاك والتلف والضياع بخطأ منه، فيلتزم بتعويض الدافع عن القدر الذي لحق به على أساس العمل غير المشروع المنصوص عليه في المادة 164 من القانون المدني السوري، وذلك لأن المادة 165 من القانون المذكور تكتفي بأن يكون المسؤول مميزاً. وإذا تبرع ناقص الأهلية بالشيء، فلا يحق للدافع الرجوع عليه بشيء، لأن القاصر لم ينتفع بشيء.

رابعاً - سقوط دعوى استرداد غير المستحق

نص القانون على سببين خاصين بسقوط دعوى استرداد غير المستحق، التي تخضع من حيث المبدأ للقواعد العامة للانقضاء والسقوط، وهذان السببان هما:

1- تجرد المدفوع له حسن النية من سند الدين أو من تأميناته، أو ترك دعواه تسقط بالتقادم:

يسقط حق الدافع في استرداد غير المستحق، وفقاً لما جاء في المادة 185 من القانون المدني السوري (184 م. مصري) إذا تم ّ الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن قد تجرد بحسن نية من سند الدين أو من تأميناته أو ترك دعواه قِبَل المدين الحقيقي تسقط بالتقادم، ويلتزم المدين الحقيقي في مثل هذه الحالة بتعويض الدافع الذي قام بالوفاء. وقد أراد المشرع من خلال هذه المادة رعاية المدفوع له الدائن حسن النية، وهذه الرعاية لها ما يبررها وذلك لأن الدافع عندما قام بوفاء دين غير متوجب يكون قد وقع في غلط ومن ثم قصر في حق نفسه، وترتب على ذلك تجريد المدفوع له الدائن من تأمينات دينه وجعله يترك دعواه قبل المدين الحقيقي تسقط بالتقادم. ولكن اشترط المشرع لإضفاء هذه الرعاية على المدفوع له الدائن أن يكون حسن النية. وبالمقابل فقد احتفظ المشرع بحق الدافع بالرجوع على المدين الحقيقي، بشرط أن يحصل على مخالصة ثابتة التاريخ من المدفوع له للتأكد من أن الدين لم يسقط بالتقادم بموجب دعوى الإثراء بلا سبب.

2- تقادم دعوى استرداد غير المستحق:

تنص المادة 188 من القانون المدني السوري (المادة 186 م. مصري) على أنه: «تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد، وتسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق». يستخلص من ذلك أن دعوى استرداد غير المستحق تتقادم بموجب هذه المادة بأقصر الأجلين، وهما: ثلاث سنوات، وتسري اعتباراً من اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه في الاسترداد، وإذا كان الدافع مكرهاً على الوفاء، فتبدأ هذه المدة من اليوم الذي وقع فيه الوفاء؛ أو خمس عشرة سنة، وتسري اعتباراً من اليوم الذي نشأ فيه حق الدافع بالاسترداد.

وإذا اجتمعت في الشخص ذاته صفة الدافع والقابض، كما لو قبض المدير العام لمؤسسة هو آمر الصرف فيها مبلغاً غير مستحق له من المؤسسة، فإن سكوته عن استرداد ما قبضه لا يؤدي إلى سقوط دعوى الاسترداد بالتقادم ما لم تنقض ولايته التي تم القبض في ظلها، إذ لا يمكنه أن ينشئ دليلاً لنفسه (نقض سوري، غرفة العمل، قرار رقم 586/ أساس 775، تاريخ 5/5/1976، مجلة المحامون لعام 1976، ص545). وإذا لم يكن الوفاء طوعياً فلا يخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 188 من القانون المدني السوري (محكمة القضاء الإداري، قرار رقم 188، قضية رقم 138 لسنة 1975، والمصدق من دائرة فحص الطعون بالقرار رقم 367، طعن 465 لسنة 1975، منشور في مجموعة المبادئ القانونية لمجلس الدولة، ص227 وما يليها). والتقادم الثلاثي المنصوص عليه في هذه المادة غير مبني على قرينة الوفاء (نقض مدني سوري، قرار رقم 161، تاريخ 9/5/1968، مجلة القانون لعام 1968، ص671).

مراجع للاستزادة:

- أحمد حشمت أبو ستيت، نظرية الالتزام في القانون المدني الجديد، الطبعة الثانية (مطبعة مصر، القاهرة 1954).

- توفيق حسن فرج، النظرية العامة للالتزام - في مصادر الالتزام (الدار الجامعية للطباعة والنشر، بلا تاريخ).

- سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، المجلد الثالث، الإثراء على حساب الغير، الطبعة الثالثة (القاهرة 1990).

- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، المجلد الأول (القاهرة، بلا تاريخ).

- عبد المنعم البدراوي، النظرية العامة للالتزامات في القانون المصري، الجزء الأول، مصادر الالتزام (القاهرة 1975).

- محمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزام، الجزء الأول مـــصادر الالتزام،1، المصادر الإرادية، و 2- المصادر غير الإرادية (مطبعة رياض، دمشق 1982 -1983).

- J. Flour, J.L. Aubert et E. Savaux, Droit civil, Les ob­li­gations, 2- Le fait juridique (Armand Colin 2001).

- H., L., J.Mazeaud et F.Chabas, Leçon de droit civil, Tome II, Volume I, Obligations- théorie générale (Delta 2000).

- Ripert et Teisseire, Essai d’une théorie de l‘enrichissement sans cause, RTD. Civ. 1904, P.727.

- F.Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les ob­li­gations (Dalloz 2002).

 


التصنيف : القانون الخاص
النوع : القانون الخاص
المجلد: المجلد الثالث: الجرف القاري ــ الرسم والنماذج الصناعية
رقم الصفحة ضمن المجلد : 510
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 599
الكل : 31226624
اليوم : 51781