logo

logo

logo

logo

logo

التشريعات الإعلامية

تشريعات اعلاميه

media legislation - législations sur les médias

 التشريعات الإعلامية

التشريعات الإعلامية

جميلة الشربجي

ماهية التشريعات الإعلامية

خصائص التشريعات الإعلامية

نظريات الإعلام

التشريعات الإعلامية في الوطن العربي

التشريعات الإعلامية في الجمهورية العربية السورية

 

أولاً: ماهية التشريعات الإعلامية

يعد الإعلام ظاهرة اجتماعية، وحاجة ضرورية لكل مجتمع ودولة - لأنه جزء لا يتجزأ من البنيان الاجتماعي والسياسي - ووسيلة مهمة في تكوين الرأي العام ومنبراً معبراً عنه وجهازاً فعالاً لمعالجة قضايا المجتمع الملحة والعمل على حلها، وبذلك فهو يؤدي دوراً مؤثراً في خلق التوعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية وفي صقل المشاعر القومية والإنسانية وجعلها تصب في قناة واحدة لخلق المواطن الواعي الفعّال.

والأصل في الإعلام أن يكون حراً باعتباره وجهاً من أوجه «حرية الرأي والتعبير» التي هي واحدة من أهم الحريات السياسية، التي تعدّها جميع الدساتير والتشريعات في مختلف دول العالم حقوقاً مقدسة لكل مواطن حيث تشكل «حرية الصحافة والطباعة والنشر» الوجه العملي لممارسة هذا الحق.

بيد أن هذه الحرية ليست بلا حدود، فإذا كانت الحرية عموماً لا تعني الفوضى فكيف بحرية الإعلام التي تؤثر في الرأي العام، وتؤدي دوراً مهماً في تكوينه، فهي بلا شك حرية مسؤولة، لها ضوابط قانونية ينظمها المشرع.

ومن هنا كان اهتمام المشرع في جميع دول العالم بتنظيم الإعلام لوضعه في خدمة الدولة والمجتمع والمواطن، عملية التنظيم هذه هي التي تخلق ما يدعى بـ «التشريعات الإعلامية».

1- تعريفها: يمكن تعريف التشريعات الإعلامية بأنها مجموعة القواعد القانونية الناظمة للعملية الإعلامية ووسائلها ونشاطاتها كافة (من صحافة ومطبوعات دورية وإذاعة وتلفاز وسينما وأفلام وثائقية ووكالات أنباء… إلخ) حيث تبين هذه القواعد ضوابط النشاط الإعلامي (حقوق الإعلاميين وواجباتهم) والمسؤولية الناجمة عن خرق هذه الضوابط.

فهي إذاً فرع من فروع القانون، وتحديداً فرع من فروع القانون العام والتي تتميز بطبيعتها الخاصة حيث تتصل بالقانون الخاص والقانون الجزائي إضافة إلى اتصالها بالقانون الإداري والقانون الدستوري.

أما صلتها بالقانون الخاص فذلك يعود إلى أن قواعد القانون الخاص هي التي تحكم المسائل المتعلقة بالتعويض عن الضرر الناجم عن ممارسة النشاط الإعلامي بجميع صوره والمسؤولية المدنية المترتبة عليه.

كما أن هناك صلة بين التشريعات الإعلامية والقانون الجزائي، وذلك من خلال بيان هذا الأخير للجرائم التي ترتكب في حال انتهاك التشريعات الإعلامية والعقوبات المفروضة عليها.

وهناك كذلك صلة بين هذه التشريعات والقانون الإداري من خلال بيان الجهة الإدارية المختصة بمنح الترخيص لمزاولة العمل الإعلامي.

وأخيراً هناك ارتباط وثيق بين هذه التشريعات والقانون الدستوري حيث يتناول القانون الدستوري بناء نشاط السلطة العامة في الدولة وتنظيمه، وتتناول التشريعات الإعلامية نشاط الحكومة في تنظيم الوسائل الإعلامية، لتكون في خدمة المجتمع والدولة.

2- مصادر التشريعات الإعلامية: يعدّ الدستور المصدر الأساسي للتشريعات الإعلامية حيث يبين الحقوق الأساسية والحريات العامة المضمونة للأفراد والجماعات والأحزاب، وبمعنى آخر يقوم الدستور بوضع القواعد الأساسية لتنظيم المجتمع، ومن هذه القواعد تُستمد التشريعات الأخرى التي تقوم بتنظيم أجهزة السلطة ونشاطاتها، وبذلك فإن النصوص القانونية التي تحكم النشاط الإعلامي تستند إلى قواعد الدستور ومبادئه الأساسية.

أما المصدر الثاني للتشريعات الإعلامية فهو القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية في الدولة وفقاً لأحكام الدستور، إضافة إلى الأنظمة الإدارية الصادرة تنفيذاً لهذه القوانين.

وأخيراً القانون الدولي والمعاهدات التي تقرها السلطة التشريعية في الدولة، ومن ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يعدّ من أهم النصوص القانونية الدولية التي تشكل أساساً تستقي منه دساتير الدول أحكامها فيما يتعلق بحرية الإعلام، ولاسيما المادة /19/ منه والتي تنص على أن «لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل، واستقاء المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها من خلال أية وسيلة كانت دون اعتبار للحدود».

وكذلك القرار رقم /59/ للجمعية العامة للأمم المتحدة والصادر عام 1946 والذي عُدّ أول نص دولي تناول الحقوق الإعلامية مؤكداً أن «حرية الإعلام حق إنساني أساسي وملك لكل الحريات التي كرست لها الأمم المتحدة».

ثانياً: خصائص التشريعات الإعلامية

تتميز التشريعات الإعلامية بالخصائص الآتية:

1- التشريعات الإعلامية تحكمها قواعد خاصة: فهذه التشريعات تصدر عن السلطة السياسية العليا في الدولة وتبدو وكأنها مستقلة، فتارةً تحكمها قواعد القانون الخاص، وتارةً يرجع فيها إلى القانون المدني والجزائي، وعندما توضع لها قواعد خاصة؛ فإن المشرع يستلهمها من فكرة السلطة العامة ومن الامتيازات المعترف بها للإدارة العامة.

2- التشريعات الإعلامية غير مقننة: إذ لا وجود لقانون واحد للإعلام كما هو الحال في القانون المدني أو قانون العقوبات أو غيرها من القوانين المكتوبة المتعارف عليها.

وإنما هناك مجموعة من التشريعات والقوانين الناظمة للعملية الإعلامية، أبرزها قانون يدعى بـ «قانون المطبوعات» والذي يحتوي نصوصاً متعددة حول عملية تنظيم المطبوعات، والتي يقصد بها في أغلب الأحيان وسائل الإعلام المكتوبة لا وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة.

3- التشريعات الإعلامية حديثة العهد ومرنة: فالقوانين المدنية وغيرها من فروع القانون وليدة قرون طويلة، يرتبط أصلها بالحقوق الرومانية والتشريعات القديمة، أما التشريعات الإعلامية؛ فهي حديثة العهد، ظهرت بعد ظهور الطباعة وانتشار الصحافة، ففي الوطن العربي على سبيل المثال لم يسمح بالطباعة إلا بعد إصدار فتوى دينية عام 1727، وعلى أثر هذه الفتوى صدر قرار سلطاني باعتماد الطباعة، وكان أول مطبوع ظهر في إسطنبول قاموساً تركياً - عربياً.

ثالثاً: نظريات الإعلام

تختلف التشريعات الإعلامية في تنظيمها لمهنة الإعلام، تبعاً لاختلاف ظروف النظام السياسي الذي تطبق فيه، سواء من الناحية الاقتصادية أم الثقافية حتى الاجتماعية، ويترتب على اختلافها تنوع الأنظمة الإعلامية المطبقة في دول العالم؛ وبالتالي اختلاف التشريعات الإعلامية بحسب النظرية الإعلامية التي ينتهجها النظام السياسي في الدولة، ويمكن حصر هذه النظريات فيما يلي:

1- النظرية السلطوية: وهي أقدم نظريات الإعلام، ظهرت في القرنين السادس عشر والسابع عشر، وانتشرت في القارة الأوربية مع اختراع المطبعة، وارتبطت بأسر مهيمنة في كل من إنكلترا وفرنسا وإسبانيا.

وفي المجتمع المعاصر طبقت هذه النظرية في أوقات مختلفة في اليابان وروسيا وألمانيا وكذلك في بعض بلدان إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، أي في البلدان الشيوعية أو الواقعة تحت السيطرة الديكتاتورية.

وتنظر هذه النظرية إلى الإنسان باعتباره تابعاً للدولة وأداة لتحقيق حق الدولة الطبيعي - إن لم يكن الإلهي - في حفظ النظام وتعزيز وجود الدولة ذاتها، وينظر إلى الصحافة - في مثل هذا المجتمع - بوصفها أداة لنشر موقف الدولة على الجمهور وإبلاغه ما هو الصواب وما هو الخطأ؛ اعتماداً على تفسير الدولة - صاحبة السلطة - للقضايا المختلفة وفقاً لبيانات السياسة الرسمية التي تعبر عنها الصفوة الحاكمة المختارة، فالصحافة وجدت لدعم السلطة التي منحتها حق الاستمرار، وحرية وسائل الإعلام مرهونة بالقدر الذي تسمح به الدولة أو الحكومة.

2- النظرية التحررية (الليبرالية): وهي نقيض النظرية السلطوية، فهي تضع الفرد فوق الدولة، ووفقاً لهذه النظرية ينبغي أن تتمتع الصحافة بقاعدة كبيرة من الحرية تساعد الناس على بحثهم عن الحقيقة، ولكي يصل الإنسان إلى الحقيقة عن طريق العقل، ينبغي أن تتاح له حرية الوصول إلى المعلومات والأفكار، وهو يستطيع أن يميز فيما تقدمه الصحافة بين الحقيقي والزائف، وذلك نتيجة التفاعل الحُر بين المعلومات والأفكار، وبذلك فإن التغيير الاجتماعي لن يأتي عن طريق القوة وإنما عن طريق عملية النقاش والإقناع. والرقابة قبل النشر - استناداً إلى وجهة النظر التحررية - رذيلة لثلاثة أسباب:

أولها: أنها تنتهك الحق الطبيعي للإنسان في حرية التعبير،

وثانيها: أنها تمكن الطغاة من الاستمرار في السلطة، وتجعل من الدولة عدواً للحرية بدلاً من أن تكون حامية لها،

وثالثها: أنها تعوق مؤقتاً عملية البحث عن الحقيقة عن طريق الإخلال بالتوازن في العملية التي تؤدي إلى ظهور الحرية، فإذا كان للإنسان أن يكتشف الحقيقة؛ فيجب أن تتوافر له جميع المعلومات والأفكار، وليس فقط تلك المعلومات والأفكار التي تقدم له.

فالشعب الحر يجب أن يقاوم وبشدة تدخل الحكومة في ميدان وسائل الإعلام، فوسائل الإعلام المملوكة للحكومة على نحو مطلق تهتم باستمرار بالحزب الحاكم في السلطة أكثر من اهتمامها بتشجيع التبادل الحر للمعلومات والأفكار، أما وسائل الإعلام التي تتلقى معونات من قبل الحكومة فإنها تهدد استقلال وسائل الإعلام المملوكة ملكية خاصة.

ويمكن تحديد العناصر الرئيسية للنظرية التحررية فيما يلي:

أ- إن النشر يجب أن يكون حراً من أية رقابة مسبّقة.

ب- إن مجال النشر والتوزيع يجب أن يكون مفتوحاً لأي شخص أو جماعة دون الحصول على رخصة مسبّقة من الحكومة.

ج- إن توجيه النقد إلى أية حكومة أو حزب سياسي أو مسؤول رسمي يجب ألا يكون محلاً للعقاب حتى بعد النشر.

د- ألا يكون هناك أي نوع من الإكراه أو الإلزام في الصحف.

هـ- عدم وجود أي نوع من القيود على جمع المعلومات للنشر بالوسائل القانونية.

و- ألا يكون هناك أي قيد على تلقي المعلومات عبر الحدود القومية أو إرسالها.

ز- أن يتمتع الصحفيون بالاستقلال المهني داخل مؤسساتهم الصحفية.

ظهرت النظرية التحررية في القرن السادس عشر، وظهر تأثيرها في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة حيث أصبحت جزءاً من المبادئ الدستورية لكلا البلدين.

حيث تضمن الدستور الأمريكي نصاً صريحاً يحظر على نحو كامل تدخل الدولة في مجال حرية الصحافة، ويحظر على الكونغرس إصدار أي قانون من شأنه أن يقيد حرية التعبير والصحافة.

كما أصدر البرلمان البريطاني قانوناً شدّد على حظر أية رقابة مسبّقة على النشر وأباح للأفراد إصدار الصحف دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص من السلطة، وقد جاء هذا القانون نتيجة لأفكار المفكر الإنكليزي بلاكستون الذي أكد أن حرية الصحافة ضرورية لوجود الدولة الحرة، وذلك يتطلب عدم وجود رقابة مسبّقة على النشر، ولكن إذا تضمن هذا النشر جريمة يمكن عندها فقط أن يتعرض الصحفي للعقاب بعد النشر، وإلا فالأصل عدم جواز العقاب بعد النشر، وكل إنسان حر في نشر ما يشاء على الجمهور، ومنع ذلك إنما هو تدمير لحرية الصحافة

3- نظرية المسؤولية الاجتماعية: ظهرت هذه النظرية مع بدايات القرن العشرين؛ لتصحح ما مرت به الصحافة المطبوعة في زمن الصحافة الصفراء غير المسؤولة؛ صحافة الفضائح ذات العناوين الكبيرة والصور والأخبار المثيرة، إذ استهدفت النظرية وضع ضوابط أخلاقية للصحافة للتوفيق بين حرية الصحافة والمسؤولية الاجتماعية في المجتمعات الليبرالية، حيث تعتقد هذه النظرية أن الصحافة لها الحق في انتقاد الحكومة والمؤسسات، ولكن عليها أيضاً مسؤوليات أساسية للحفاظ على استقرار المجتمع، لذلك وضعت هذه النظرية مجموعة من المبادئ الأساسية تلخص بالآتي:

أ- إن الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى يجب أن تقبل القيام بتنفيذ التزامات معيّنة للمجتمع من خلال التزامها بالمعايير المهنية لنقل المعلومات مثل الحقيقة والدقة والموضوعية والتوازن ومن أجل تنفيذ هذه الالتزامات يجب أن تنظم الصحافة نفسها ذاتياً.

ب- إن الصحافة يجب أن تتجنب نشر ما يمكن أن يؤدي إلى الجريمة والعنف والفوضى الاجتماعية أو توجيه الإهانات إلى الأقليات.

ج- إن الصحافة يجب أن تكون متعددة، وتعكس تنوع الآراء، وتلتزم بحق الرد أو حق التصحيح.

د- إن للمجتمع حقاً على الصحافة في أن تلتزم بمعايير رفيعة في أدائها لوظائفها.

هـ- إن التدخل العام يمكن أن يكون مبرراً لتحقيق المصلحة العامة.

وفي سبيل تحقيق المبادئ السابقة يجب على وسائل الإعلام - وفقاً لهذه النظرية - القيام بالوظائف الآتية:

أ- إعطاء تقرير صادق وشامل وذكي عن الأحداث اليومية في سياق يعطي لها معنى.

ب- أن تعمل بوصفها منبراً لتبادل التعليق والنقد.

ج- أن تقدم وسائل الإعلام صورة ممثلة للجماعات المتنوعة التي يتكون منها المجتمع.

د- أن تقدم وسائل الإعلام أهداف المجتمع وقيمه، وتعمل على توضيحها.

هـ- أن توفر وسائل الإعلام معلومات كاملة عما يجري يومياً.

ومن العوامل التي هيَّأت المناخ لازدهار هذه النظرية ظهور الاتحادات المهنية المرتبطة بالصحافة في بداية القرن العشرين، ومنها الجمعية الأمريكية لمحرري الصحف وجمعية الصحفيين المهنيين، يضاف إلى ذلك قانون الاتصالات الصادر عام 1934 والذي نظم شؤون الإذاعة على أساس العبارة التي تقول: «في سبيل المصلحة والملاءمة والضرورة العامة».

بيد أن مجمل الأفكار التي طرحتها هذه النظرية لم تتح لها فرصة التنفيذ على نحو كامل بسبب نظرة الصحفيين الأمريكيين لهذه الأفكار التي وجدوا فيها اتجاهاً نحو الاشتراكية وخطراً على حرية الصحافة وبسبب معارضتها من قبل مجموعات ملاك الصحف.

4- النظرية الشيوعية: تستمد هذه النظرية أساسها النظري من التراث الماركسي اللينيني الذي يحصر دور الصحافة في التربية الفكرية الأيديولوجية والتبعية السياسية والتنظيم لجميع فئات الشعب دون استثناء.

وقد حدد لينين دور الصحافة ووظيفتها بقوله: «إن الصحافة ليست فقط الدعاية الجماعية، أو المحرك الجماعي، بل هي المنظم الجماعي».

فالصحافة وفقاً لمفهوم الحزب الشيوعي هي سلاحه العقائدي الحقيقي والقوي، وأهم مبدأ لها هو التعبير عن فكرة الحزب وعن مصالح الشعب وآماله بحيث تكون جهازاً تعبوياً لمختلف الأجهزة الأخرى.

أما القائمون على وسائل الاتصال فليس لهم شخصياتهم المستقلة القائمة بذاتها، وشخصيتهم كما هي عليه هي شخصية الدولة، وهم أدوات تتبع بخضوع ويقظة خط الحزب وتوجيهات الدولة، وكما أن الصحافة أداة للوحدة فهي تعدّ أيضاً أداة إلهام لتوفير التنوير والتوعية وتهيئة الجماهير ومن ثم الثورة، فالصحافة إذاً هي «محرض وداعية ومنظم».

وانطلاقاً من كل ذلك لابد أن تكون الصحافة والإذاعة والتلفاز والمسرح والكتاب خادمة لكل مواطن، أياً كانت الجمهورية التي يعيش فيها، فهذا حق يضمنه القانون ذاته في دستور الاتحاد السو&http://arab-ency.com.sy/law/details/26120/2#1700;ييتي، ولذلك فحتمية تأميم الصحف ومشاركة العمال ضرورية جداً في هذه النظرية، كما أن السيطرة على أدوات الطباعة والورق وأحبار الطباعة يجب أن تكون مطلقة للحزب الشيوعي. أما الأفراد أو الشخصيات الاعتبارية الخاصة فيحظر عليها إصدار الصحف إلا من خلال خطة عامة وشاملة للنشر والإعلام يكون من شأنها إرضاء السلطة والحزب الحاكم.

طبقت هذه النظرية في الاتحاد السو&http://arab-ency.com.sy/law/details/26120/2#1700;ييتي السابق مع ثورة أكتوبر/تشرين الأول عام 1917، حيث أممت الثورة كل الصحف الموجودة في الاتحاد، وآلت ملكيتها إلى حكومة الحزب الشيوعي الذي قاد الثورة بعد استيلائه على السلطة، ولا تزال هذه النظرية تجد تطبيقاً لها في بعض دول أوربا الشرقية التي تتبنى النظام الشيوعي وفي الصين حيث تقوم الحكومة بإدارة جميع الصحف الصينية التي يصل عددها إلى 1800 صحيفة.

5- النظرية المختلطة: تقوم هذه النظرية على أساس الأخذ ببعض خصائص النظرية التحررية (المطبقة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية) وبعض خصائص النظرية الشمولية الشيوعية (المطبقة في البلدان الشيوعية) حيث يكون هناك صحف مملوكة للحكومة أو للحزب الواحد - وهما وجها السلطة الحاكمة - وصحف أخرى مملوكة للأفراد أو لأحزاب الأقليات، وهي تواجه سيطرة الحكومة على المطابع وورق الصحف والإعلانات.

هذا التنوع في ملكية الصحف في ظل هذه النظرية يعكس ظروف العالم الثالث - في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية - الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهي الدول التي تسودها النظرية المختلطة في حرية الصحافة ووسائل الإعلام حيث يستند الحكم في تلك البلاد إلى القوة العسكرية والبوليسية لقمع من يتصدى للنيل من نظام الحكم أو محاولة تغييره وإلى أيديولوجية سياسية مقبولة جماهيرياً على الأقل من الناحية الشكلية ومن ثم الاعتماد على الإعلام بوصفه مسانداً رئيسيّاً وقويّاً للسلطة، وهو ما يفسر سبب توجه الانقلابات العسكرية لمقر الإذاعة والسيطرة عليها، ويفسر كذلك سبب تولي رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو الحاكم العسكري منصب رئيس التحرير الفعلي في العديد من صحف العالم الثالث.

رابعاً: التشريعات الإعلامية في الوطن العربي

مع حصول غالبية الأقطار العربية على استقلالها في خمسينيات القرن العشرين حرصت الحكومات الوطنية الجديدة على تأكيد سيطرتها على وسائل الإعلام فيها بوصفه مظهراً لتأكيد استقلالها الوطني، حيث كانت وسائل الإعلام القاصرة على الصحف والمذياع تحت السيطرة الاستعمارية في أثناء فترة الاحتلال، ولذلك غلب على التشريعات الإعلامية العربية الأخذ بالنظام الصحفي السلطوي، حيث خضعت الصحافة لسيطرة الحكومة ورقابتها، إلى درجة التطابق بين الأنظمة الصحفية والأنظمة السياسية والتعامل مع ما ينشر في معظم الصحف العربية على أنه يمثل وجهات النظر الرسمية للحكومات العربية.

وتم تبرير هذه السيطرة بحجة أن الأمم المستقلة حديثاً مكبلة بالمشكلات الداخلية والخارجية التي تتطلب الوحدة والتكاتف، ولا تحتمل أي خلاف بين أفراد الشعب قد تولده الأنظمة الصحفية الليبرالية.

وفي دراسة أجريت على النظم الصحفية في الوطن العربي تبين الآتي:

وجود خمسة أنظمة صحفية عربية تقوم ملكية الصحف بها على مبدأ الملكية العامة، وهي: العراق وسورية واليمن وليبيا والجزائر، وتتخذ هذه الملكية أشكالاً متعددة، منها ملكية الدولة للصحف ومنها ملكية الحزب الحاكم.

وهناك عشرة أنظمة صحفية عربية تأخذ بمبدأ الملكية المختلطة، وهي: مصر والسودان والسعودية والكويت وقطر والبحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وعمان وتونس والمغرب، حيث تسمح التشريعات الإعلامية الصادرة في تلك الدول للأفراد والدولة بحق ملكية الصحف، والنظام الليبرالي الوحيد في الوطن العربي هو النظام الصحفي اللبناني إذ يأخذ بمبدأ الملكية الفردية للصحافة، وإن كان لا وجود لنظام صحفي عربي يتبنى النظام الصحفي الليبرالي فيما يتعلق بحرية إصدار الصحف دون شروط مسبّقة.

أما بالنسبة لحق ممارسة العمل الصحفي فقد كفلت ستة أنظمة صحفية عربية هذا الحق لجميع المواطنين دون أية قيود أو شروط مسبقة، وذلك في كلّ من مصر والسودان والسعودية ولبنان وتونس والمغرب، ومع ذلك فقد استبعد قانون سلطة الصحافة المصري رقم (148) لسنة 1980 بعض الفئات من ممارسة حق العمل الصحفي، وهم:

q الممنوعون من مزاولة الحقوق السياسية.

q الممنوعون من تشكيل الأحزاب السياسية أو الاشتراك فيها.

q المنادون بمبادئ تنطوي على إنكار الشرائع السماوية.

q المحكوم عليهم من محكمة القيم.

وتوجد تسعة أنظمة صحفية عربية تشترط على من يريد ممارسة العمل الصحفي ضرورة الحصول على ترخيص من الحكومة، وهي: الكويت والبحرين و قطر وعمان والعراق وسورية واليمن وليبيا والجزائر.

وهناك ثلاثة أنظمة صحفية عربية تتبنى المفهوم الليبرالي في قصر حق توقيع الجزاءات والعقوبات الصحفية على السلطات القضائية وحدها، وهي مصر والسودان ولبنان.

وتتبنى ستة أنظمة صحفية عربية المفهوم السلطوي في إعطاء السلطات الإدارية وحدها حق توقيع الجزاءات والعقوبات الصحفية، وهي: السعودية وقطر وعمان وسورية واليمن وليبيا.

في حين تبنت النظام الصحفي المختلط الذي يجمع بين الجزاءات والعقوبات القضائية والعقوبات والجزاءات الإدارية سبعة أنظمة صحفية عربية، وهي: الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة والعراق وتونس والجزائر والمغرب.

وقد ثبت بالدراسة التحليلية لمضمون قوانين المطبوعات العربية أن جميع التشريعات الإعلامية العربية تفرض الرقابة على الصحف وإن اختلفت أنواع هذه الرقابة وأساليبها من نظام صحفي عربي إلى نظام صحفي آخر.

كما تبين عدم وجود نظام صحفي عربي متجانس، فرغم أن لكل نظام صحفي عربي طابعه العام الغالب عليه، سلطوياً كان هذا الطابع أم ليبرالياً أم مختلطاً فإنه يحمل في الوقت نفسه خصائص الأنظمة الصحفية الأخرى.

وفي دراسة تحليلية أجريت عن حجم الحرية المتاحة للصحافة بوصفها وسيلة من وسائل الاتصال الجماهيري في بعض الدول العربية من واقع تشريعاتها الإعلامية المختلفة وقوانين مطبوعاتها اتضح ما يلي:

1- ميل النظم السياسية العربية إلى المبالغة في تنظيم حرية الصحافة من خلال تشريعاتها الإعلامية إلى درجة تقييد هذه الحرية والحد منها، وظهر هذا في تشريعات معظم الدول محل الدراسة وهي (الكويت والسودان والمملكة العربية السعودية ولبنان وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة).

في حين أظهرت الدراسة ميل ربع الدول محل الدراسة فقط - وهي (مصر والجزائر والأردن) - إلى الاكتفاء في تشريعاتها الإعلامية إلى الحد من التدخل في تنظيم الصحافة إلى الدرجة التي تسمح لهذه الصحافة بالحرية إلى حدٍ ما.

2- ميل التشريعات الإعلامية في الدول العربية محل الدراسة إلى تقنين مبدأ المسؤولية الاجتماعية للصحافة وعدم الاكتفاء بالاستناد إلى ضمير الصحفي وإحساسه الوطني بمسؤولياته الاجتماعية وتقديره لظروف المجتمع وخطورة الكلمة وتأثيرها، ولهذا اتجهت جميعها تقريباً - عدا الكويت - إلى تضمين تشريعاتها الإعلامية ما يُلزم الصحفيين بهذه المسؤولية، ويفرض عليهم العقوبات في حال مخالفتها.

خامساً: التشريعات الإعلامية في الجمهورية العربية السورية

بعد حصول الجمهورية العربية السورية على استقلالها عام 1946 تم إلغاء التشريع الإعلامي الذي كان مطبقاً في فترة الانتداب الفرنسي والذي كانت سمته الأساسية القمع وإصدار القرارات المتلاحقة لتعطيل الصحف ومصادرتها بسبب تحريضها المستمر على النضال للتخلص من الانتداب الفرنسي؛ لتحل محله قواعد قانونية جديدة، تتناسب مع الوضع الجديد والتي كان أهمها قانون المطبوعات (رقم 24) الصادر عام 1946 والذي جرى تبديله عام 1949 بالقانون (رقم 53) تحت التسمية ذاتها مع تغييرات وتعديلات محددة، كما تم إصدار عدد من القوانين والقرارات التي تضبط نشاط المطابع والمطبوعات الدورية الخاصة، بحيث أتاحت هذه القوانين الفرصة لظهور أجهزة إعلام خاصة إلى جانب أجهزة إعلام الدولة، أما وسائل الإعلام الجماهيري الأخرى كالإذاعة والتلفاز فقد ظلت خارج اهتمامات المشرع حتى بداية الستينيات.

أما في الخمسينيات فقد صدرت مجموعة من القوانين الناظمة لنشاط وسائل البث الإذاعي وأهمها القانون (رقم 68) لعام 1951 الخاص بالنظام الأساسي للبث الإذاعي، والذي حصر حق إنشاء محطات باثّة للإذاعة اللاسلكية واستخدامها بالدولة وحدها وفق مقتضيات المصلحة العامة والذي مازال ساري المفعول إلى الآن مع بعض التعديلات.

وفي مرحلة الوحدة بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية مصر العربية 1958-1961 صدرت عدة قوانين لتنظيم وسائل إعلام الدولة الواحدة «الجمهورية العربية المتحدة» وقد حرصت تلك القوانين على فرض القيود لتحقيق توجه مركزي لأجهزة الإعلام يواكب مسيرة الخط السياسي الذي اختطه الحكم آنذاك، ومن ذلك الأمر الجمهوري (رقم 717) لعام 1959 حول إنشاء الهيئة العامة للإذاعة في الجمهورية العربية المتحدة والتي سميت «إذاعة الجمهورية العربية المتحدة»، وألحقت مباشرة برئاسة الجمهورية، ودمجت فيها الإذاعة المصرية والمديرية العامة للإذاعة السورية.

وفي عهد الانفصال الذي امتد من عام 1961 إلى عام 1963 حاولت السلطة الانفصالية الحاكمة أن تمنح حرية للصحافة وأن تعيد الملكية الخاصة للصحف مع احتفاظها بالإذاعة والتلفاز من أجل توجيه الإعلام من خلال هاتين الوسيلتين، كما تم إقرار المرسوم (186) حول إنشاء أول وزارة للإعلام في تاريخ البلاد، إذ كانت وسائل الإعلام الجماهيري قبل هذا التاريخ تحت إشراف وزارة الإرشاد القومي أو من قبل الإدارات المتخصصة لدى مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، وجعل هذا المرسوم مهمة وزارة الإعلام استناداً إلى المادة الثانية «استخدام جميع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام وترسيخ الاتجاهات القومية العربية في البلاد ودعم الصلات مع الدول العربية والدول الصديقة وفقاً لسياسة الدولة».

ونصت المادة الثالثة من المرسوم المذكور على أن «توضع تحت إمرة الوزارة وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وتتعاون الوزارة مع الصحافة، كما تقوم مباشرة بنشر المطبوعات الدورية وغير الدورية، وتستخدم مختلف الوسائل الإعلامية الممكنة بغية تحقيق مهمتها».

وبعد إحـــــــداث الوزارة تم إقرار اللوائح التي تتناول تنظيم أقسامها المختلفة ومن ذلك المرسوم (73) لعام 1962 الذي حـــــــــــــدد صلاحيات المديرية العامة للأنباء والمرسوم (144) لعام 1963 والذي نص على إحداث مديرية العلاقات العامة ومديرية الملحقين الصحفيين، وبموجبه تم ضبط الوضع القانوني للصحفيين من خارج الملاك.

وبعد وصول حزب البعث العربي الاشتراكي إلى السلطة بعد ثورة آذار/مارس 1963 ازداد اهتمام الحكومة والقيادة الحزبية بوسائل الإعلام، وكان من نتائج ذلك الاهتمام على الصعيد القانوني صدور عدد من المراسيم حول إحداث مؤسسات صحفية كبيرة، كمؤسسة «الوحدة للطباعة والنشر» والمؤسسة العربية للإعلان، والوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

عام 1963 صدر الأمر العسكري رقم /4/ عن مجلس قيادة الثورة والمتضمن إغلاق جميع الصحف السورية الخاصة ومصادرة آلات الطباعة وإغلاق دور النشر؛ وبالتالي توقف العمل بالقانون (رقم 53) لعام 1949 المنظم للمطبوعات الدورية.

وعلى الرغم من أن المرسوم (رقم 41) لعام 1963 سمح ثانية لبعض الأفراد بإصدار الصحف فإن هذا السماح انحصر في المطبوعات القليلة الأهمية التي تغطي قضايا الثقافة والرياضة، وبذلك لم تعد الصحافة السورية بيد القطاع الخاص، بل انتقلت إلى القطاع العام، وأضحت المطبوعات الدورية موجهة لتطبيق سياسة الحزب والدولة والمنظمات الشعبية، وبرزت صحيفة «البعث» كصوت ناطق باسم حزب البعث العربي الاشتراكي وصحيفة «الثورة» كناطق باسم الحكومة تحت إشراف وزارة الإعلام، كما وضعت الصحف المحلية كلها تحت تصرف مؤسسة «الوحدة» للطباعة والنشر التابعة لوزارة الإعلام.

عام 1970 وبعد الحركة التصحيحية تم إحداث «الإدارة السياسية للجيش والقوات المسلحة»، وجعل هدفها الإشراف على الإعلام والتوجيه السياسي في القوات المسلحة.

وعندما صدر الدستور السوري الحالي عام 1973 نص على أحكام ترعى حرية الكلمة والتعبير، وترسم للإعلام مهماته على نحو منسجم مع المواثيق والاتفاقيات الدولية حيث جاء في المادة /32/ منه «لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول أو الكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي، ويدعم النظام الاشتراكي، وتكفل الدولة الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون» حيث اعتمد هذا النص اعتماداً كلياً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مستفيداً من نصوص العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والذي اعتمدته الأمم المتحدة عام 1966 ولاسيما المادة /19/ منه.

وفي عام 1974 حدث تطور في وسائل الإعلام الجماهيري، إذ صدر المرسوم رقم (58) والذي تم بموجبه إنشاء «اتحاد الصحفيين».

عام 1975 تم إحداث «المؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات» وتم كذلك إحداث مؤسسة «تشرين» للطباعة والنشر التي بدأت تصدر جريدة مركزية سياسية هي «جريدة تشرين».

كما تم توجيه المنظمات الشعبية إلى إصدار الصحف الخاصة بها، فصدرت صحيفة للفلاحين تحت اسم «نضال الفلاحين» وصحيفة للعمال تحت اسم «كفاح العمال الاشتراكي» وصحيفة للطلاب تحت اسم «جيل الثورة» ومجلة للاتحاد النسائي تحت اسم «المرأة العربية» وهكذا… بحيث أصبح لكل اتحاد أو نقابة صحيفة خاصة به، تخضع لأنظمة تصدرها الاتحادات والنقابات المعنية.

وبذلك انتقلت وسائل الإعلام السورية من مرحلة الملكية الخاصة إلى الملكية الشعبية بحيث أصبحت الصحف تهتم بقضايا الجماهير الأساسية؛ لتكون وسيلة تثقيف وتوعية وصلة وصل بين الجماهير والقيادة.

وفي عام 1990 صدر القانون رقم /1/ الناظم للصحفيين السوريين والمعدل للقانون رقم /58/ لعام 1974 والذي تضمن إنشاء «اتحاد الصحفيين» محدداً أهدافه وصلاحياته وشروط العضوية والتسجيل فيه.

كما صدر القانون رقم /2/ لعام 1990 لينظم أصول تقاعد الصحفيين.

وفي عام 2001 حدث تطور جديد إذ صدر «قانون المطبوعات العام» رقم /50/ لعام 2001 مانحاً صلاحيات واسعة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام في رفض التراخيص للصحف الجديدة  أو قبولها، حيث نصت المادة /12/ منه على أن «تمنح الرخصة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير إلى الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، ولرئيس مجلس الوزراء حق رفض منح الرخصة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة يعود تقديرها إليه».

وقد حددت المادة /16/ الشروط المطلوبة في صاحب المطبوعة الدورية بما يأتي:

«1- أن يكون عربياً سورياً أو من في حكمه منذ أكثر من خمس سنوات.

2- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

3- أن يكون متقناً اللغة التي يصدر بها المطبوعة الدورية.

4- أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره.

5- أن يكون حائزاً شهادة جامعية أو مالكاً لرخصة مطبوعة دورية حين نشر هذا المرسوم التشريعي.

6- ألا يكون بأي صورة كانت في خدمة دولة أجنبية.

7- أن يكون غير محكوم بجرم شائن أو طرد من الوظيفة.

8- ألا يجمع بين مهنة الصحافة ووظيفة عامة إلا أنه يحق لعضو مجلس الشعب أن يكون صاحب مطبوعة دورية دون أن يكون مديرها المسؤول.

9- أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية».

وبهذا القانون يكون المشرع السوري قد عاد وسمح بتحرير قطاع الإعلام بأن سمح بصدور الصحف والمطبوعات الخاصة إذا حصلت على الترخيص المطلوب.

ولكنه شدد العقوبات مقارنة لها مع القانون رقم /53/ لعام 1949 حيث وصلت بعض العقوبات إلى السجن لمدة /3 سنوات/ ورفع الغرامات إلى مليون ليرة سورية، حيث نصت المادة /51/ منه على أن «يعاقب من ينقل الأخبار غير الصحيحة أو ينشر أوراقاً مختلقة أو مزورة منسوبة كذباً إلى الغير بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمئة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويقضى بالحد الأقصى للعقوبتين معاً إذا كان النشر أو النقل قد تم عن سوء نية أو سبب إقلاقاً للراحة العامة أو تعكيراً للصلات الدولية أو نال من هيبة الدولة أو مس كرامتها أو مس الوحدة الوطنية أو معنويات الجيش والقوات المسلحة أو ألحق ضرراً بالاقتصاد الوطني وسلامة النقد، ما لم ينطبق على الفعل عقوبة أشد».

وفي عام 2002 صدر المرسوم التشريعي رقم /10/ الذي أضاف مادة إلى القانون رقم (68) لعام 1951 استثنى من خلالها الإذاعات الخاصة والتجارية من قرار حصر حق استخدام موجات البث الهوائي (الراديو) بالجهات الحكومية والعسكرية وفق المادة /1/ من القانون (68) لعام 1951 حيث أصبحت المادة (2) من القانون رقم (68) تنص على أن «تستثنى من هذا الحصر الإذاعات المسموعة التجارية والخاصة والتي تقتصر على برامج الموسيقى والبرامج الغنائية والإعلانات شريطة التقيد بأحكام المادة /8/ من القانون رقم 68 لعام 1951، ويصدر قرار الترخيص لهذه الإذاعات من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام».

وفي عام 2008 صدر المرسوم التشريعي رقم /15/ والقاضي بإحداث «المؤسسة العامة للطباعة»، وقد جعل هذا المرسوم جميع الصحف الحكومية تطبع في هذه المؤسسة حكماً.

مراجع للاستزادة:

 

- وجيه توفيق جبر، التشريعات الصحفية وجرائم النشر (جامعة دمشق، 1985).

 


التصنيف : القانون العام
النوع : القانون العام
المجلد: المجلد الثاني: بطاقة الائتمان ــ الجرائم الواقعة على السلطة العامة
رقم الصفحة ضمن المجلد : 174
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 540
الكل : 28912806
اليوم : 9202