الظاهرية (مذهب-)
ظاهريه (مذهب)
Phenomenalism - Phénoménisme
الظاهرية (مذهب ـ) الظاهرية (أو الظواهرية أو الظاهراتية) Phenomenalism في الفلسفة هي المذهب القائل بالوجود الحقيقي للظواهر وإنكار الجوهر المادي. ويزعم أصحاب هذا المذهب أن الإدراك لايكون إلا بظاهر الأشياء، أي بما تبدو عليه، بمعنى أنه إدراك بما ينطبع من الظواهر على الحس، وما يتخلف عن هذا الانطباع من صور، وما يترتب عليها من أفكار، وعلى ذلك يكون الحديث عن الشيء، حديثاً في الواقع عن انطباعات عنه، وليس عن الشيء نفسه، وكأن وجود الأشياء هو وجودها في الوعي،وليس وجودها في الواقع، والتفكير بها أو الحديث عنها هو إيجاد لها، وهذا ما يسمى بالظاهرية اللغوية التي قال بها آير Ayer وبرايس Price ورسل[ر].التصنيف : الفلسفة و علم الاجتماع و العقائد
النوع : دين
المجلد : المجلد الثاني عشر
رقم الصفحة ضمن المجلد : 709
مستقل
آخر أخبار الهيئة :
- صدور المجلد السادس من موسوعة العلوم والتقانات
- العميد محمد وليد الجلاد في ذمة الله
- إنّا لله وإنّا إليه راجعون
- صدور المجلد الخامس من موسوعة العلوم والتقانات
- المدير العام لهيئة الموسوعة العربية الأستاذ الدكتور محمود السيد
- الأستاذ الدكتور محمود السيد يتسلم جائزة الدولة التقديرية لعام 2018 في مجال النقد والدراسات والترجمة
- ترقبوا صدور المجلد الثالث من موسوعة الآثار في سورية
- صدر المجلد الخامس عشر من الموسوعة الطبية وهو بعنوان الأمراض الحركية
- صدر المجلد الثاني من موسوعة العلوم والتقانات
- بمناسبة اليوم العالمي للكتاب حسم 50% على كل مجلد من إصدارات هيئة الموسوعة العربية
البحوث الأكثر قراءة
هل تعلم ؟؟
للحصول على اخبار الموسوعة
عدد الزوار حاليا : 61
الكل : 6915287
اليوم : 1515
الكل : 6915287
اليوم : 1515
الإثراء بلا سبب
الإثراء بلا سبب الإثراء بلا سبب enrichissement sans cause هو حصول أي شخص ولو كان غير مميّز على كسب بلا سبب مشروع على حساب شخص آخر. لذا يلتزم، في حدود ما كسبه تعويض من لحقه ضرر بسبب هذا الكسب، ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال كسبه فيما بعد. وعلى هذا، فالإثراء بلا سبب يعدُّ واقعة قانونية تشكل مصدراً من مصادر الالتزام، وهو من مصادره الأولى التي ظهرت في فجر التاريخ. في الشريعة الإسلامية، يقول بعض الفقهاء إن الشريعة لم تعتد بهذه القاعدة إلا في حدود ضيقة، ويرى آخرون بأن الكسب بدون سبب تعرفه الشريعة الإسلامية مبدأ عاماً وقاعدة كلية، فهي تقضي بأنه «لا ضرر ولا ضرار» و«الغنم بالغرم».
المزيد »المجلدات الصادرة عن الموسوعة العربية :
-
المجلد الأول
-
المجلد الثاني
-
المجلد الثالث
-
المجلد الرابع
-
المجلد الخامس
-
المجلد السادس
-
المجلد السابع
-
المجلدالثامن
-
المجلد التاسع
-
المجلد العاشر
-
المجلد الحادي عشر
-
المجلد الثاني عشر
-
المجلد الثالث عشر
-
المجلد الرابع عشر
-
المجلد الخامس عشر
-
المجلد السادس عشر
-
المجلد السابع عشر
-
المجلد الثامن عشر
-
المجلد التاسع عشر
-
المجلد العشرون
-
المجلد الواحد والعشرون
-
المجلد الثاني والعشرون