آخر الأخبار
-
معجم المصطلحات
-
خفيض / جهير
متنوع
البحوث الأكثر قراءة
هل تعلم؟
- - هل تعلم أن الأبلق نوع من الفنون الهندسية التي ارتبطت بالعمارة الإسلامية في بلاد الشام ومصر خاصة، حيث يحرص المعمار على بناء مداميكه وخاصة في الواجهات
- - هل تعلم أن الإبل تستطيع البقاء على قيد الحياة حتى لو فقدت 40% من ماء جسمها ويعود ذلك لقدرتها على تغيير درجة حرارة جسمها تبعاً لتغير درجة حرارة الجو،
- - هل تعلم أن أبقراط كتب في الطب أربعة مؤلفات هي: الحكم، الأدلة، تنظيم التغذية، ورسالته في جروح الرأس. ويعود له الفضل بأنه حرر الطب من الدين والفلسفة.
- - هل تعلم أن المرجان إفراز حيواني يتكون في البحر ويتركب من مادة كربونات الكلسيوم، وهو أحمر أو شديد الحمرة وهو أجود أنواعه، ويمتاز بكبر الحجم ويسمى الش
- هل تعلم أن الأبسيد كلمة فرنسية اللفظ تم اعتمادها مصطلحاً أثرياً يستخدم في العمارة عموماً وفي العمارة الدينية الخاصة بالكنائس خصوصاً، وفي الإنكليزية أب
- - هل تعلم أن أبجر Abgar اسم معروف جيداً يعود إلى عدد من الملوك الذين حكموا مدينة إديسا (الرها) من أبجر الأول وحتى التاسع، وهم ينتسبون إلى أسرة أوسروين
- - هل تعلم أن الأبجدية الكنعانية تتألف من /22/ علامة كتابية sign تكتب منفصلة غير متصلة، وتعتمد المبدأ الأكوروفوني، حيث تقتصر القيمة الصوتية للعلامة الك
اخترنا لكم
الوديعة (عقد-)
الوديعة (عقد ـ) تعريف عقد الوديعة وخصائصه 1ـ تعريف عقد الوديعة: يعرف عقد الوديعة contrat de dépôt بأنه عقد يلتزم به شخص ـ يسمى المودع عنده ـ بأن يتسلم شيئاً من شخص آخر يسمى المودِع، وأن يحافظ عليه ويرده عيناً. 2ـ خصائص عقد الوديعة: أ ـ عقد الوديعة هو عقد رضائي ينعقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول وتطابقهما. ولكن بعض التشريعات، كالتشريع الفرنسي يعدّ الوديعة عقداً عينياً لا يكفي توافر الرضا لانعقاده، وإنما يشترط إضافة إلى ذلك تسليم الشيء المودع للمودع عنده. ب ـ عقد الوديعة هو من حيث المبدأ من عقود التبرع. تعد الوديعة غير المأجورة من عقود التفضل، ولكن إذا اشترط فيها الأجر فتكون الوديعة عندئذٍ من عقود المعاوضة، وتسمى الوديعة المأجورة.
الشرعية (مبدأ-)
الشرعية (مبدأ ـ) يقصد بالشرعية مبدأ Principe de la légalité الخضوع للقانون، ولا تكون الدولة دولة قانونية L’État de droit إلا إذا خضع كل من الحكام والمحكومين للقانون، وشمل تطبيق القانون جميع السلطات الحاكمة في الدولة. وبناء على ذلك، فالسلطة التشريعية[ر] يتعين عليها أن تخضع للقانون الدستوري، وأن تباشر وظيفتها في حدود أحكامه، كما يجب أن تحترم القوانين العادية التي تضعها، فلا تخرج على أحكامها طالما هي قائمة ونافذة، وكذلك تلتزم السلطة القضائية بأداء وظيفتها، وهي تطبيق القانون على النزاعات التي تعرض عليها، وليس لها أن تخالف أحكام القانون الملزمة بتطبيقه، والسلطة التنفيذية[ر] بدورها يجب أن تحترم القوانين سواء في مباشرتها لوظيفتها الحكومية أوفي نطاق أدائها وظيفتها الإدارية.