عدد النتائج: 301
آخر الأخبار
الغبن الغبن injustice لغةً: يقال: غَبَنَه في البيع والشراء ونحوه، غَبْناً؛ أي نقصه في الثمن أو غيره. والغَبْن في البيع والشراء: الوَكْسُ والنقص. وعند الفقهاء: هو كون أحد البدلين، في عقد المعاوضة، لايكافئ في الآخر في قيمته، كما لو اشترى سلعة بألفين وقيمتها في السوق ألف. وفي القانون: يعرِّفه بعضهم أنه: «عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وما يأخذه»، وتدور التعريفات الأخرى حول هذا المعنى. والغبن اليسير لاتخلو منه معاملة، وقد جرى العرف على التسامح فيه. أما الغبن الفاحش فهو الذي تدخل المشرع لتنظيمه، لأنه خطر من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية. تطور فكرة الغبن كانت النزعة في القانون الروماني تسيطر على هذا القانون، فكان المبدأ العام عدم تأثير الغبن في العقود. غير أنه تدخل، على سبيل الاستثناء، لحماية القاصر إذا لحقه غبن، ولحماية بائع العقار إذا لم يحصل على نصف قيمته.
الإِذعان (عقد -) عقد الإِذعان contract of adhesion, عقد وضع شروطه الجوهرية مسبقاً أحد طرفيه, ليتقيد بها كل من يرغب في التعامل معه. وقد أفرد المشرع في القانون المدني السوري نصوصاً خاصة بعقود الإِذعان بين النصوص المتعلقة بآثار العقد أي بتفسيرها أو تنفيذها فقد نصت المادة 150 منه: «إِذا تم العقد بطريق الإِذعان وكان قد تضمن شروطاً تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها, وذلك وفقاً لما تقضي به العدالة, ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك». ونصت المادة 152: «1- يفسر الشك في مصلحة المدين . 2- ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإِذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن».