الرومي (جلال الدين-)
رومي (جلال دين)
Al-Rumi (Jalaluddin-) - Al-Rumi (Jalaluddin-)
- التصنيف : التاريخ - النوع : أعلام ومشاهير - المجلد : المجلد العاشر - رقم الصفحة ضمن المجلد : 135 مشاركة :
آخر الأخبار
العقد تباين أمر التقانات، في الدول المختلفة، في شأن تضمين نصوصها تعريفاً للعقد. فبعضها سار عليه، كالقانون الفرنسي (المادة 110)، والقانون الإيطالي (المادة 1098)، وبعضها من التقانات تجنب إيراد تعريف للعقد، كالقانون المصري والقانون السوري والقانون الليبي. ويعرف العقد contrat عادة، في الفكر القانوني المعاصر، بأنه توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر يرتبه القانون. ويعرف في الفقه الإسلامي المعاصر بأنه «ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه». وهو التعريف الذي أخذ به القانون العراقي وقانون التجارة الكويتي القديم والقانون الأردني. وأصل معنى العقد في اللغة العربية هو الربط المحكم. والعُقدة (بضم العين) موضع العقد أو الربط، وهو ما عقد عليه. وقد استعمل القرآن الكريم لفظ «العقدة» بالمدلول الفقهي للفظ «العقد» إذ أطلق على عقد الزواج اصطلاح «عقدة النكاح» وذلك في قوله عز شأنه:
بريدة بن الحصيب (... - 63هـ / ... - 683م) أبو عبد الله بُريدة بن الحُصيب بن عبد الله الأسلمي. وقبيلة أسْلَم من القبائل التي التحقت بخزاعة اليمنية. وتذكر بعض المصادر أن اسمه عامر ، وهو من صحابة رسول اللهr، أسلم هو وأخواه مالك ومَلْكان فيمن أسلم من خُزاعة، وكان ذلك عندما لقيهم رسول اللهr وهو في طريقه مهاجراً إلى المدينة، وقد لبّى بريدة ومن كان معه وهم زهاء ثمانين رجلاً دعوة الرسول r، وصلّوا خلفه صلاة العشاء، وتلقى بريدة ليلتئذ من الرسول صدراً من سورة مريم.