logo

logo

logo

logo

logo

التسريح

تسريح

Dismissal / Discharge of contract - Licenciement

التسريح

 

التسريح Discharge of Contracts في القضايا العمالية هو إنهاء عقد العمل. ويتم إما بإرادة صاحب العمل ويسمى (تسريحاً) أو بإرادة العامل وحده ويسمى (تركاً للعمل). وقد أوجد التطور حالات من التسريح تستند في مشروعيتها إلى التشريعات التي أعطت للدولة والقضاء حق التدخل في حرية التعاقد كالتسريح الجزئي أو الكلي الذي يتم بقرار من السلطة المختصة نتيجة لتحقيقات تستدعي وقف العمل وتسريح العمال، كما لو تعطلت الآلات أو توقف التصدير أو انتهى المشروع. والتسريح بقرار قضائي A Judicial Act  وهو الذي يتم بقرار من المحكمة بعد أن يستدعي إليها بذلك أحد طرفي العقد، وقد حلَّت لجان التسريح في سورية محل القاضي العمالي المختص بهذا الشأن.

حالات إنهاء العقد في القانون

1ـ الوفاة: ينتهي عقد العمل بوفاة العامل، ولكن هذا العقد لا ينتهي بوفاة صاحب العمل لأن مشروعه يمكن أن يستمر بمواجهة الورثة إلى أن تتم التصفية النهائية للتركة.

2ـ الاستقالة: هي الحالة التي يقدم فيها العامل طلباً بالموافقة على استقالته وتقترن بقبول صاحب العمل.

3ـ ترك العمل: هي الحالة التي يقدم فيها العامل طلباً بالموافقة على استقالته ويرفضها صاحب العمل فيترك العامل العمل من دون الحصول على موافقة صاحب العمل أو يترك العمل من دون تقديم الطلب وفي القانون حالات تجيز للعامل ترك العمل من دون إخطار صاحب العمل إذا كان صاحب العمل لم يدفع الأجور مثلاً أو أدخل الغش على شروط العقد أو اعتدى على العامل هو أو من يمثله أو كان هناك خطر جسيم يهدد صحته وسلامته.

4ـ انتهاء العقد بسبب العجز: ينتهي عقد العمل إذا عجز العامل عن أداء العمل المتفق عليه ولا علاقة، في هذه الحالة، لسن العامل، إذ يمكن أن ينتهي العقد لهذا السبب في أي وقت. وقد أوجد القانون لجاناً طبية يعود إليها تقدير حصول العجز أو عدمه.

5ـ انتهاء العقد بسبب المرض الطويل: وهي الحالة التي يمرض فيها العامل مرضاً عادياً مدة تزيد على 200 يوم متقطعة في السنة الواحدة أو 180 يوماً متصلة.

6ـ وقف عقد العمل: وهو الحالة التي يقرر القاضي فيها وقف مفاعيل عقد العمل بسبب الادعاء الجزائي على العامل.

فإذا برىء العامل وكان الادعاء بسبب صاحب العمل فإن عقد العمل يستأنف أحكامه ويلزم صاحب العمل دفع الأجور عن كامل مدة وقف العقد.

7ـ وقف العقد مدة الخدمة العسكرية: وفي هذه الحالة يتوقف العقد مدة الخدمة ويستأنف آثاره بعد انتهائها وفق قانون خدمة العلم وقانون العمل.

التسريح التعسفي

التسريح إما أن يكون رضائياً وفي هذه الحالة يلجأ الطرفان إلى تطبيق القانون لكي يحصل العامل على تعويضاته أو معاشه من مؤسسة التأمينات، وإما أن يكون تعسفياً وفي هذه الحالة أوجد التشريع مؤسسات وضوابط لمنع هذا التعسف وحماية العامل منه.

والتسريح في الفقه الإسلامي وفي قضايا الزواج يتم وفق القاعدة (تسريح بإحسان أو إمساك بمعروف) وهذا المبدأ الفقهي لا يختلف عن المبادئ المعمول بها في القضايا العمالية لتحديد ما إذا كان التسريح تعسفياً أم لا.

ومع أن القانون لم يعرّف التسريح التعسفي تخصيصاً إلا أن القضاء اجتهد في وضع بعض الضوابط للتفريق بين ما هو مشروع وما هو تعسفي في قضايا التسريح مستهدياً بمبادئ العدالة للتحقق من عدم وجود القصد الكيدي.

الآثار المترتبة على التسريح

يترتب على قرار التسريح انتهاء عقد العمل، ويتوقف معه دفع الأجور وأي شكل من أشكال العلاقة العمالية وتتحدد حقوق العامل:

1ـ بالتعويضات المقررة في القانون أو باستحقاق معاش الشيخوخة بحسب الحال.

2ـ وكأثر مباشر للتسريح فإن العامل المسَّرح يصبح في حالة «بطالة» إلى أن يتم استخدامه في عمل آخر أو يستحق معاش الشيخوخة. وفي قانون التأمينات الاجتماعية نص يلزم المؤسسة بدفع تعويض شهري مدة البطالة.

3ـ بإلزام صاحب العمل إعطاء العامل في نهاية عقده شهادة خدمة يبين فيها تاريخ دخوله العمل ونوع العمل ومقدار الأجر والتعويضات التي كان يتقاضاها.

4ـ بالتزام صاحب العمل إعادة ما أودعه العامل لديه من أوراق وشهادات أو أدوات.

5ـ بالمقابل يجب على العامل إعادة جميع المستندات والأوراق والأموال والأدوات التي تسلمها بسبب العمل إلى صاحب العمل.

لجان التسريح

الأصل في عقود العمل أن تستند إلى مبادئ حرية التعاقد. ولكن مع تطور الصناعة وازدياد الإضرابات فإن أكثر الدول تدخلت عن طريق التشريع في مبدأ حرية التعاقد.فصاحب العمل كان يملك حق التسريح وكان العمال يملكون حق الإضراب، عن طريق نقاباتهم، وهذان الحقّان متقابلان في التاريخ العمالي، فموافقة صاحب العمل على تقييد حقه في التسريح كان يقابلها تقييد حقوق العمال في الإضراب وإخضاع الإضراب لقيود قانونية تماماً كإخضاع التسريح للقيود.

وفي عام 1962 وبسبب الإضرابات وافق أصحاب العمل على تقييد حقوقهم في التسريح مقابل منع الإضراب المقرر في التشريع فنشأ توازن قانوني بين الحقين ما زال قائماً حتى اليوم.

ومن مقتضيات هذا التوازن إنشاء (لجان التسريح) يمكن لصاحب العمل أو للعامل اللجوء إليها. وقرارها بالموافقة على التسريح أو رفضه يستند إلى العوامل الاقتصادية والاجتماعية وهو مفهوم واسع يمكّنها من تحري التعسف في التسريح أو خلو طلب التسريح من شبهة الأذى والظلم. وقرارات اللجان قابلة للاستئناف أمام محاكم الاستئناف التي تبت في النزاع بقرار مبرم غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن. وتجدر الإشارة إلى أن لجان التسريح في سورية أنشئت بموجب المرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ30/4/1962.

تأليف اللجان

قررالقانون تأليف لجان للتسريح في مراكز المحافظات. وكل لجنة تتألف من قاضٍ يرأسها يسميه وزير العدل ومن ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن أصحاب العمل وممثل عن نقابات العمال ويصدر القرار بتعيينهم من وزير العمل.

الطبيعة الحقوقية للجان

لجان التسريح التي يرأسها القضاة وتضم ممثلين عن الإدارة والعمال وأصحاب العمل هي ذات طبيعة قضائية ـ إدارية مشتركة ولكن أحكامها تنفذ كأية أحكام قضائية تماماً. وهذا النظام القضائي يعطي للجان حق تحري التعسف في التسريح ولكن، رقابة القضاء الاستئنافي العادي تظل موجودة في نهاية الأمر مما يجعل هذه اللجان محاكم خاصة وأحكامها ذات طبيعة قضائية.

مهمة لجان التسريح

في البداية، كان الاتجاه أن تختص هذه اللجان بالنظر في قضايا تسريح العمال العاملين في القطاع الخاص.

إلا أن المحاكم مدت اختصاص تلك اللجان فجعلته يشمل عمال جميع الشركات العامة والمؤممة والوحدات الإدارية وذات الشخصية الاعتبارية. وبقي الأمر كذلك إلى أن صدر قانون العاملين في 2/1/1985 الذي أخرج جميع عمال الدولة وشركاتها ومؤسساتها من نطاق صلاحية لجان التسريح التي بقيت تعمل في مجال القطاع الخاص فقط.

فكل تصرف من صاحب العمل أو من العامل يستهدف إنهاء عقد العمل يخضع لصلاحية لجان التسريح إذا كان ذلك في القطاع الخاص.

وتتحدد مهمة اللجنة فقط (بالموافقة على التسريح أو رفضه) سواء أكان الطلب مقدماً من صاحب العمل أو الاعتراض مقدماً من العامل وبالتالي لا يحق لها الخروج عن هذه المهمة في قراراتها و لا يحق لها البحث في بقية الخلافات المتعلقة بعقد العمل لأنها من اختصاص قاضي العمال المختص.

قرارات لجان التسريح

تملك لجان التسريح الحق بإصدار القرارات التالية:

1ـ الموافقة على التسريح أو رفضه.

2ـ وقف تنفيذ جداول الأجور التي تنظمها مديرية الشؤون الاجتماعية بأجور العمال المسرحين.

3ـ وقف العامل عن العمل في أثناء المحاكمة.

وجميع قرارات لجان التسريح تقبل الاستئناف إلى محكمة استئناف المنطقة التي تنظر في القضية في غرفة المذاكرة في مدة 15 يوماً ويمكنها أن تعقد جلسات نظامية إذا شاءت أو وجدت ضرورة لسماع شهادة أو إجراء خبرة.

أصول المحاكمات أمام لجان التسريح:

تنظر لجان التسريح في القضايا وفق أحكام قانون أصول المحاكمات العام وتحكم مستندة إلى العوامل الاجتماعية والاقتصادية وغير مقيدة بقواعد الإثبات العامة. وقد أعطى القانون وزارة العمل حق تحديد أصول اجتماعات اللجنة ونصاب الحضور وطريقة التصويت وكيفية تبليغ قراراتها وتحديد تعويضات أعضائها. وحاولت وزارة العمل تخطي هذا الحق وتوسيعه حتى يبحث في أصول المحاكمات ولكن القضاء رفض ذلك. وصدر القرار الوزاري 754 تاريخ 28/8/1962 بتنظيم اجتماعات اللجنة وعدل مراراً.

حالات التسريح التعسفي

عدت لجان التسريح بعض الحالات تسريحاً تعسفياً فسدت النقص الوارد في التشريع الذي لم يضع ضوابط تحدد مفهوم التسريح التعسفي وتركته لمبادىء العدالة وسلطة القضاء. ومن هذه الحالات مثلاً:

1ـ تسريح العامل في أثناء الإجازة وقبل الشفاء من المرض.

2ـ تسريح العامل لبلوغه سن الستين إذا لم يكن مستحقاً لمعاش الشيخوخة ولم يكن عاجزاً عن أداء العمل.

3ـ تسريح العامل بسبب انتقال المؤسسة إلى شخص آخر أو شركة أخرى أو بيعها بسبب الإفلاس.

4ـ تسريح العامل بسبب عدم الحاجة إليه.

5ـ تسريح العامل بسبب توقيفه في السجن بجرم لا يمس الشرف والأمانة.

6ـ تسريح العامل بسبب تدخينه في مكان العمل من دون أن يكون هناك خطر من ذلك.

7ـ تسريح العامل بسبب الإدعاء بسوء سلوكه من دون أن يثبت ذلك.

8 ـ تسريح العامل بسبب نشاطه النقابي.

9ـ تسريح العمال بسبب الكساد أو وقف العمل جزئياً أو كلياً من دون الحصول على موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

10ـ تسريح العامل في العقود المحدودة المدة قبل انتهاء مدتها.

وهكذا فإن مؤسّسة التسريح قد تطورت من حرية التعاقد القائم على حق مطلق لصاحب العمل في استخدام العامل وتسريحه بلا تعويض وفي أي وقت يشاء إلى حرية مقيدة ومحدودة ثم إلى انتزاع كامل لحق صاحب العمل في التسريح وإعطاء لجنة إدارية مشتركة ذات طبيعة قضائية هذا الحق. ومع أن تدخل الدولة في حرية التعاقد ألغى كثيراً من حالات التسريح التعسفي فإنه أدى إلى وقف حق العمال في الإضراب ولم يكن بلا ثمن حقيقي وكثيرون من أصحاب العمل عدوا تحديد حريتهم في التسريح معطلاً للعمل ومحدداً لسيطرتهم على مؤسساتهم فعملوا باستمرار على حث السلطات أحياناً والضغط عليها أحياناً أخرى لإعادة العمل بمبادىء حرية التعاقد والتسريح، وفي كثير من المشاريع الاستثمارية الجديدة حصلوا على هذا الشرط، وتم استثناء هذه الشركات من أحكام المرسوم التشريعي 49 لعام 1962، وصار التسريح فيها مطلقاً وغير معلق على موافقة لجان التسريح.

تسريح العاملين في الدولة

حاولت الدولة دائماً أن تحرر نفسها والإدارات التابعة لها من أي أحكام تقيد حريتها في التسريح متذرعة بأنها تمثل المصلحة العامة وتتصرف في قراراتها مدفوعة بالمصلحة المذكورة. ولكن الاجتهاد القضائي استطاع تحت ستار التفريق بين (عمال الدولة) و(عمال الحكومة) أن يخضع إلى أحكام الحماية من التسريح التعسفي الواردة في المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 جميع عمال الشركات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة.

ومع صدور قانون العاملين رقم (1) تاريخ 2/1/1985 الساري المفعول بدءاً من 3/1/1986 فإن عمال الدولة والحكومة وجميع مؤسسات القطاع (العام) والوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة أصبحوا خاضعين لأحكام التسريح المنصوص عليها في هذا القانون ما عدا القطاعات المستثناة من أحكامه.

حالات التسريح في قانون العاملين في الدولة

1ـ التسريح الطبي: أعطى القانون العامل الحق بالتغيب عن العمل لأسباب صحية فإذا بلغت مدة التغيب الصحي 200 يوم منفصلة أو 180 يوماً متصلة في سنة عمل واحدة يحال العامل على لجنة تسريح طبية في المحافظة تقرر تسريحه إذا كان المرض غير قابل للشفاء أو يؤدي إلى العجز عن أداء العمل.

وللعامل والإدارة حق الاعتراض على قرار لجنة التسريح الطبية أمام لجنة التسريح المركزية في العاصمة في مدة خمسة عشر يوماً من تبليغهما القرار ويكون قرار اللجنة مبرماً.

2ـ التسريح التأديبي: نص قانون العاملين على عقوبة التسريح ضمن الفصل الخاص بالعقوبات المسلكية الشديدة فأعطى بذلك لقرار التسريح طابعاً جزائياً عقابياً وأعطى للعامل حق التظلم الإداري من العقوبة عن طريق شكوى إلى التنظيم النقابي الذي يحيلها على الإدارة الملزمة بالرد في مدة 7 أيام وإلا أمكن عرض القضية على الوزير المختص الذي يملك حق البت فيها. والتسريح التأديبي هو حالة تنتهي فيها علاقة العمل ولكن لا يحرم العامل من تعويضاته وحقوقه إلا أنه لا يجوز إعادة العامل المسرح تأديباً إلا بعد مرور سنتين على تسريحه.

3ـ التسريح الطردي: وردت في القانون، ضمن العقوبات الشديدة، عقوبة الطرد وجرى تعريفه بأنه (الحرمان من الوظيفة حرماناً نهائياً) تصفى معه حقوق العامل التقاعدية وتعويضاته ويحسم منها الربع لصالح الدولة ويوزع باقي المعاش أو التعويضات على مستحقيه كما لو كان الشخص متوفى. ولا يمكن إعادة العامل المطرود إلى العمل إلا إذا صدر حكم قضائي بإعادة الاعتبار له. وتقتصر حالة الطرد على العامل إذا ارتكب جناية أو جنحة شائنة.

المحكمة المسلكية: استبدل قانون العاملين بلجان التسريح المحاكم المسلكية التي تختص بمحاكمة العاملين من الناحية التأديبية وبهذا المعنى فإن حالات التسريح التأديبي أو الطرد تدخل ضمن صلاحيات هذه المحاكم. ومع ذلك فإن للعامل الحق في اللجوء إلى القضاء الإداري بوصفه مالكاً حق الولاية العامة على الخلافات الناشئة من أحكام قانون العاملين (المادة 73 من قانون العاملين رقم 1 لعام 1985).

4ـ التسريح القانوني: هو التسريح الذي يتم بعد إتمام العامل سن الستين أو بسبب إلغاء الوظيفة وفي هذا المجال يكون قانون العاملين قد ربط إنهاء العقد بسن محددة وليس بقدرة العامل على أداء العمل كما هو الحال في القطاع الخاص ولم يشترط قانون العاملين استحقاق العامل معاش الشيخوخة ليجوز تسريحه بعد إتمامه سن الستين مما يجعل الوضع في القطاع الخاص أفضل. (المادة 132 من قانون العاملين رقم 1 لعام 1985).

5ـ التسريح الإداري: وهو حالة جديدة أجاز فيها التشريع للدولة أن تصرف أي عامل من الخدمة من دون ذكر الأسباب ومن دون أن يكون قرار الصرف خاضعاً لرقابة القضاء أو قابلاً للاعتراض لدى أية جهة على أن يتم ذلك بمرسوم جمهوري ولا يجوز إعادته إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويرى الكثيرون أن هذا الحق يعطي الدولة سلاحاً يمكن أن تستعمله لأسباب سياسية (المادة 138 من قانون العاملين رقم 1 لعام 1985).

هذه هي حالات التسريح في قانون العاملين إذ امتلكت الإدارة سلطة واسعة في هذا الشأن من دون رقابة قضائية فعالة كما هو الحال في ظل أحكام لجان التسريح.

 

إدوار حشوة

 

الموضوعات ذات الصلة:

 

العمل (عقد ـ).

 

مراجع للاستزادة:

 

ـ إدوار حشوة، شرح قانون العمل الموحد.

ـ إدوار حشوة، قضايا التسريح في القانون السوري.

ـ فؤاد دهمان، قانون العمل (جامعة دمشق).


التصنيف : القانون
المجلد: المجلد السادس
رقم الصفحة ضمن المجلد : 399
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 599
الكل : 31226091
اليوم : 51248

روسيل (ألبير-)

روسيل (آلبير ـ) (1869 ـ 1937)   آلبير روسيل Albert Roussel مؤلف موسيقي فرنسي ولد في توركوان وتوفي في رْويان. ذاق مرارة اليتم في طفولته المبكرة، فكفله جده ورعاه، ثم كفلته عمته بعد وفاة جدّه. درس روسيل، في بادئ الأمر، الرياضيات استعداداً لدخول مدرسة البحرية. وبدأ تأهيله في سلك البحرية وعمره ثمانية عشر عاماً.
المزيد »