آخر الأخبار
من الموسوعة
متنوع
البحوث الأكثر قراءة
هل تعلم؟
- - هل تعلم أن الأبلق نوع من الفنون الهندسية التي ارتبطت بالعمارة الإسلامية في بلاد الشام ومصر خاصة، حيث يحرص المعمار على بناء مداميكه وخاصة في الواجهات
- - هل تعلم أن الإبل تستطيع البقاء على قيد الحياة حتى لو فقدت 40% من ماء جسمها ويعود ذلك لقدرتها على تغيير درجة حرارة جسمها تبعاً لتغير درجة حرارة الجو،
- - هل تعلم أن أبقراط كتب في الطب أربعة مؤلفات هي: الحكم، الأدلة، تنظيم التغذية، ورسالته في جروح الرأس. ويعود له الفضل بأنه حرر الطب من الدين والفلسفة.
- - هل تعلم أن المرجان إفراز حيواني يتكون في البحر ويتركب من مادة كربونات الكلسيوم، وهو أحمر أو شديد الحمرة وهو أجود أنواعه، ويمتاز بكبر الحجم ويسمى الش
- هل تعلم أن الأبسيد كلمة فرنسية اللفظ تم اعتمادها مصطلحاً أثرياً يستخدم في العمارة عموماً وفي العمارة الدينية الخاصة بالكنائس خصوصاً، وفي الإنكليزية أب
- - هل تعلم أن أبجر Abgar اسم معروف جيداً يعود إلى عدد من الملوك الذين حكموا مدينة إديسا (الرها) من أبجر الأول وحتى التاسع، وهم ينتسبون إلى أسرة أوسروين
- - هل تعلم أن الأبجدية الكنعانية تتألف من /22/ علامة كتابية sign تكتب منفصلة غير متصلة، وتعتمد المبدأ الأكوروفوني، حيث تقتصر القيمة الصوتية للعلامة الك
- عدد الزوار حالياً 1220
- الكل 112653698
- اليوم 59926
اخترنا لكم
الغبن
الغبن الغبن injustice لغةً: يقال: غَبَنَه في البيع والشراء ونحوه، غَبْناً؛ أي نقصه في الثمن أو غيره. والغَبْن في البيع والشراء: الوَكْسُ والنقص. وعند الفقهاء: هو كون أحد البدلين، في عقد المعاوضة، لايكافئ في الآخر في قيمته، كما لو اشترى سلعة بألفين وقيمتها في السوق ألف. وفي القانون: يعرِّفه بعضهم أنه: «عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وما يأخذه»، وتدور التعريفات الأخرى حول هذا المعنى. والغبن اليسير لاتخلو منه معاملة، وقد جرى العرف على التسامح فيه. أما الغبن الفاحش فهو الذي تدخل المشرع لتنظيمه، لأنه خطر من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية. تطور فكرة الغبن كانت النزعة في القانون الروماني تسيطر على هذا القانون، فكان المبدأ العام عدم تأثير الغبن في العقود. غير أنه تدخل، على سبيل الاستثناء، لحماية القاصر إذا لحقه غبن، ولحماية بائع العقار إذا لم يحصل على نصف قيمته.
الإثراء بلا سبب
الإثراء بلا سبب الإثراء بلا سبب enrichissement sans cause هو حصول أي شخص ولو كان غير مميّز على كسب بلا سبب مشروع على حساب شخص آخر. لذا يلتزم، في حدود ما كسبه تعويض من لحقه ضرر بسبب هذا الكسب، ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال كسبه فيما بعد. وعلى هذا، فالإثراء بلا سبب يعدُّ واقعة قانونية تشكل مصدراً من مصادر الالتزام، وهو من مصادره الأولى التي ظهرت في فجر التاريخ. في الشريعة الإسلامية، يقول بعض الفقهاء إن الشريعة لم تعتد بهذه القاعدة إلا في حدود ضيقة، ويرى آخرون بأن الكسب بدون سبب تعرفه الشريعة الإسلامية مبدأ عاماً وقاعدة كلية، فهي تقضي بأنه «لا ضرر ولا ضرار» و«الغنم بالغرم».