logo

logo

logo

logo

logo

الإيجار (عقد-)

ايجار (عقد)

Lease - Bail

الإيجار(عقد ـ)

 

يُعرّفُ عقد الإيجار Lease في فقه الشريعة الإسلامية بأنه «تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصورة من العين المؤَجَّرة بِعِوضٍ يصلح أجره» (كما جاء في كتاب مرشد الحيران لقدري باشا). أما في القانون فعقد الإيجار(كما جاء تعريفه في المادة 526 من القانون المدني السوري المقابلة للمادة 588 من القانون المدني المصري): «هو العقد الذي يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكِّن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم».

ويلاحظ من هذا التعريف أن المشرع وضع تعريفاً مطلقاً للإيجار ينصرف إلى إيجار الأشياء بصفة عامة، سواء تعلق الأمر بعقارات أو بمنقولات، وسواء تعلق إيجار العقارات بإيجار المنازل أو بإيجار الأراضي الزراعية أو بغيرها، كما ينصرف إلى الحقوق.

 وعقد الإيجار هو قوام الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة، وهما الطبقتان القائمتان بأهم الأعمال العقلية والمادية. وهو في الوقت ذاته من خير طرق الاستغلال للأموال بالنسبة إلى الطبقة الغنية، ولذلك ليس خطأ الافتراض : بأن عقد الإيجار من أكثر العقود تداولاً، وليس بين الناس من هو غير مؤجر أو مستأجر، بطريقة أو بأخرى.

وعقد الإيجار فوق ذلك يجعل المؤجر والمستأجر على اتصال دائم طوال مدة الإيجار، مما يستدعي الدقة في وضع القواعد التي تضبط هذه العلاقة المستمرة، وتبين حقوق كل من الطرفين وواجباته. وهذا يجعل القانون المتعلق بالإيجار من القوانين التي يكثر رجوع الناس إليها في معاملاتهم، ويجعل قضايا الإيجار أمام المحاكم من أكثر القضايا عدداً، وهي تخضع  لقواعد خاصة لإنجازها وسرعة بتّها، وهذا ما أكدته المادة 5/ب من قانون الإيجارات رقم 6/2001. ويعدُّ عقد الإيجار من بين أهم الموضوعات التي تحتل مكان الصدارة في الوقت الحاضر. ويرجع ذلك إلى أن الاهتمام به لا يقف لدى رجال القانون والعاملين في هذا الحقل فحسب، بل إنه ما من رب أسرة، وما من مالك أو مستأجر إلا له به صلة، فالموضوع يهم الجماعة بأسرها. وإذا كان الإيجار في كل الدول يحتل المكانة الأولى من الأهمية، فإن سورية تأتي في مقدمة الدول التي أولت الإيجار كبير اهتمامها. ولم يقف هذا عند مرحلة معينة، بل مازال ينشد الكمال في تشريعات الإيجار، مما يتيح أمامه السبيل للوصول إلى ما هو أحسن، ودفعا للقادرين على الاهتمام بالتعمير والاستثمار في مجال البناء على نحو خاص.

أركان عقد الإيجار

أركان العقد في نظريته العامة، هي التراضي والمحل والسبب. والسبب في عقد الإيجار لا جديد يقال فيه، ويكفي الرجوع إلى النظرية العامة في السبب، ويبقى التراضي والمحل. والمحل في عقد الإيجار مزدوج، فهو بالنسبة إلى التزامات المؤجر يكون في منفعة الشيء المؤجر والمنفعة تقاس بالمدة، فيتفرع عن ذلك أن يكون الكلام في الشيء المؤجر ثم في مدة الإيجار. والمحل بالنسبة إلى التزامات المستأجر يكون في الأجرة.

وفيما عدا الأحكام العامة للعقود كافة فإن هناك أحكاماً خاصة تتعلق بعقد الإيجار فقط، وهي في القانون المدني، مع وجوب ملاحظة ما ورد في التشريعات الاستثنائية والخاصة:

ـ لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجاراً تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك، أُنقِصَت المدة إلى ثلاث سنوات، كل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره ( مادة 527 مدني).

ـ يجوز أن تكون الأجرة نقوداً، كما يجوز أن تكون أي تقدمة أخرى (مادة 529 مدني).

ـ إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو كيفية تقديرها، أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة، وجب اعتبار أجر المثل (مادة 530 مدني).

ـ إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة، أو تعذر إثبات المدة المدعاة، عد الإيجار منعقداً للمدة التي دفعت أو حددت عنها الأجرة، وينتهي بانقضاء هذه المدة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء قبل نصفها الأخير، مع مراعاة الأحكام التالية:

أ ـ في الأراضي الزراعية تعد مدة الإيجار سنة زراعية على الأقل، ويكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر، مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقاً للعرف. وتجدر الإشارة هنا إلى أن إجارة الأراضي الزراعية تخضع في سورية لأحكام قانون العلاقات الزراعية رقم 134 لعام 1958 وتعديلاته.

ب ـ في المنازل والدكاكين والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك، تعد مدة الإيجار سنة واحدة على الأقل، ويكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر.

ج ـ في المساكن والغرف المفروشة تعد مدة الإيجار شهراً واحداً على الأقل (مادة 531 مدني).

هذه هي الأحكام الخاصة لعقد الإيجار كما جاءت في القانون المدني، إلا أنه إلى جانب تلك الأحكام توجد أحكام أخرى جاءت بها تشريعات الإيجار الاستثنائية.

ويثار التساؤل عن صلة القواعد التي توردها التشريعات الخاصة بما أورده القانون المدني بشأن أحكام الإيجار. فالأصل أن القواعد التي ترد في التشريع الخاص تقدم إذا تعارضت مع قاعدة واردة في القانون المدني، ويظل حكم التشريع الخاص ينطبق ما بقي قائماً. فإذا ألغي هذا التشريع، عادت أحكام القانون المدني إلى حيز التطبيق من جديد، وهذا ما لم يكن إلغاء التشريع الخاص مقترناً بتشريع جديد يحل محله، هذا مع مراعاة ما قد يطرأ في التشريع الجديد من تغيير في نطاق ما يعالجه التشريع السابق، وقد ينعكس هذا على نطاق القواعد التي يوردها القانون المدني.

ومما تجدر الإشارة إليه أن قانون الإيجار الصادر بالقانون رقم 6 تاريخ 21/2/2001 والمطبق اعتباراً من تاريخ نشره في 21/2/2001 قد فرق بين عقود الإيجار بحسب تاريخ انعقادها:

ـ العقود الجارية قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 187 تاريخ 7/9/1970.

ـ العقود الجارية قبل نفاذ القانون رقم 6 لعام 2001.

ـ العقود الجارية بعد نفاذ القانون رقم 6 لعام 2001 وهذا ما سوف يأتي البحث فيه لاحقاً.

ولما كانت الفقرة/ب/ من المادة 17 من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 قد تضمنت نصاً يشير إلى تطبيق أحكام القانون المدني في كل ما لم يرد عليه نص في القانون المشار إليه، لذا فإنه من المفيد استعراض التزامات المؤجر والمستأجر في القانون المدني فيما لم يرد عليه نص في قانون الإيجارات ثم يتم بيان التزاماتهما في القانون رقم 6 لعام 2001.

التزامات المؤجر في القانون المدني

ـ يلتزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة، وفقاً لما تمّ عليه الاتفاق أو لطبيعة العين.

ـ يسري على الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما يسري على الالتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام، وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد مقدار العين المؤجرة و ملحقاتها.

ـ يتحمل المؤجر التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجرة ويلزم بثمن المياه إذا قدر جزافاً، فإذا كان تقديره بالعدّاد تحمّله المستأجر. أما ثمن الكهرباء وغير ذلك مما هو خاص بالاستعمال الشخصي فيتحمله المستأجر. كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.

ـ يتعهد المؤجر صيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة التي سلمت بها، وأن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات الكمالية.

ـ يقوم المؤجر بالأعمال اللازمة للأسطح من تجصيص أو بياض ويعمل على نزح الآبار والمراحيض ومصارف المياه.

ـ إذا تأخر المؤجر بعد إعذاره عن القيام بتنفيذ الالتزامات المبينة في الفقرتين السابقتين، جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء في إجراء ذلك بنفسه وفي استيفاء ما أنفقه خصماً من الأجرة وهذا دون الإخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة.

ـ يلتزم المؤجر بالامتناع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الانتفاع. ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من أتباعه، بل يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض أو إضرار مبني على سبب قانوني يصدر من أي مستأجر آخر أو أي شخص تلقى الحق من المؤجر.

ـ يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في العين المؤجرة من عيوب تحول دون الانتفاع بها، أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصاً كبيراً، ولكنه لا يضمن العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها. وهو مسؤول عن خلو العين من صفات تعهد صراحة بتوافرها، أو عن خلوها من صفات يقتضيها الانتفاع بها، كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره. ومع ذلك لا يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر قد أُخْطِر به أو كان يعلم به وقت التعاقد.

إذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان، جاز للمستأجر تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، وله كذلك أن يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يبهظ المؤجر. فإذا لحق المستأجر ضرر من العيب التزم المؤجر بتعويضه، ما لم يثبت أنه كان يجهل وجود العيب. ويقع باطلاً كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب إذا كان المؤجر قد أخفى عن غش سبب هذا الضمان.

ـ إذا أوجد المستأجر في العين المؤجرة بموافقة المؤجر بناء أو غراساً أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمة العقار، التزم المؤجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.

التزامات المستأجر في القانون المدني

ـ لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من إجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة. على أنه إذا ترتب على هذه الترميمات إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع بالعين، جاز للمستأجر أن يطلب تبعاً للظروف إما فسخ الإيجار وإما إنقاص الأجرة.

ـ يلتزم المستأجر أن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه، فإن لم يكن هناك اتفاق التزم أن يستعمل العين بحسب ما أعدت له.

ـ لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييراً بدون إذن المؤجر، إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر. فإذا أحدث المستأجر تغييراً بالعين المؤجرة مجاوزاً بذلك حدود الالتزام الوارد في الفقرة السابقة جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض إن كان له مقتضى.

ـ يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات الكمالية التي يقضي بها العرف ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.

ـ يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفي المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد. وهو مسؤول عما يصيب العين في أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالاً مألوفاً.

ـ المستأجر مسؤول عن حريق العين المؤجرة، إلا إذا ثبت أن الحريق نشأ عن سبب لا يد له فيه.

فإذا تعدد المستأجرون لعقار واحد، كان كل منهم مسؤولاً عن الحريق بنسبة الجزء الذي يشغله، ويتناول ذلك المؤجر إذا كان مقيماً في العقار، ما لم يثبت أن النار ابتدأ شبوبها في الجزء الذي يشغله أحد المستأجرين فيكون وحده مسؤولاً عن الحريق.

ـ يجب على المستأجر إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله كأن تحتاج العين إلى ترميمات مستعجلة، أو ينكشف عيب بها، أو يقع اغتصاب عليها، أو يعتدي أجنبي بالتعرض عليها، أو بإحداث ضرر بها.

ـ يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة في المواعيد المتفق عليها، فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة في المواعيد التي يعينها عرف الجهة. ويكون الوفاء في موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

ـ يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار، فإذا أبقاها تحت يده بدون حق كان ملزماً أن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى في تقديره أجر مثل العين وما أصاب المؤجر من ضرر.

ـ على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها، إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه. فإذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة بيان بأوصاف هذه العين افترض، حتى يقوم الدليل العكس، أن المستأجر قد تسلم العين في حالة حسنة.

ـ إذا أحدث المستأجر تحسيناً في المأجور دون موافقة المؤجر كان للمؤجر أن يطلب من المستأجر إزالتها، وله أن يطلب فوق ذلك تعويضاً عن الضرر الذي يصيب العقار من هذه الإزالة إن كان للتعويض مقتضى. فإذا اختار المؤجر أن يحتفظ بهذه التحسينات في مقابل رد إحدى القيمتين المتقدم ذكرهما جاز للمحكمة أن تمهله للوفاء بها.

ـ في حالة التنازل عن الإيجار يبقى المستأجر ضامناً للمتنازل له في تنفيذ التزاماته.

ـ  يكون المستأجر الثانوي ملزماً بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتاً في ذمته للمستأجر الأصلي وقد ينذره المؤجر. ولا يجوز للمستأجر الثانوي أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الأجرة للمستأجر الأصلي، ما لم يكن ذلك قد تم قبل الإنذار وفقاً للعرف أو لاتفاق ثابت تم وقت عقد الإيجار الثانوي.

ـ إذا ادعى أجنبي حقاً يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار وجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذلك (مادة 540 مدني).

حقوق والتزامات المؤجرين والمستأجرين في ظل أحكام القانون 6 لعام 2001:

إن حقوق المؤجرين والمستأجرين والتزامات كل منهما تجاه الآخر تأرجحت تأرجحاً كبيراً بين أخذ ورد منذ صدور قانون الإيجارات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 111/1952 حتى صدور القانون رقم 6 لعام 2001.

لذا فإنه يبقى من المفيد ذكر أهم المبادئ والأحكام التي استحدثها التشريع الجديد منذ تاريخ نفاذه في 21/2/ 2001:

1ـ يخضع تأجير العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام أو المأجورة من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية[ر] أو من الدوائر الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام والمشترك أو المؤسسات التعليمية والمدارس لإرادة المتعاقدين اعتباراً من 21/2/ 2001 تاريخ نفاذ القانون، الفقرة/أ/ مادة/1/ من القانون.

2ـ أما العقارات المؤجرة من 11/5/1952 فتخضع لأحكام التمديد الحكمي وتحديد بدل الإيجار.

وكذلك العقارات المؤجرة لأعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً ولو كانت مؤجرة بعد نفاذ القانون 6 لعام 2001.

3ـ زيادة بدلات إيجار العقارات المؤجرة للسكن أو لغيره التي خفضت بدلات إيجارها بموجب المرسوم التشريعي رقم 187 تاريخ 7/9/1970 إلى خمسة أمثالها، لكن لا يحق لطرفي العقد الادعاء بالغبن إلا بعد خمس سنوات اعتباراً من 21/2/2001.

4ـ للمالك في العقارات المؤجرة للسكن حق إنهاء العلاقة الإيجارية واسترداد المأجور المشمول بأحكام التمديد القانوني مقابل تعويض على المستأجر بما يعادل نسبة 40% من قيمة البناء شاغراً وبوضعه الراهن بتاريخ الكشف والخبرة.

ولا يشمل ذلك العقارات المملوكة للجهات العامة أو المؤجرة لها.

ـ ولا يجوز استعمال هذا الحق إلا بعد ثلاث سنوات من نفاذ القانون أي من 21/2/2001.

5ـ إثبات العقد غير المسجل لدى الجهات الإدارية يكون وفقاً للقواعد القانونية النافذة أي وفقاً للنصوص الواردة في قانون البينات رقم 359 لعام 1947 وتعديلاته.

6ـ أعطى التشريع الجديد الحق لطرفي العقد في العقارات المشمولة بالفقرة/أ/ من المادة /1/ منه (أي العقود الجارية بعد 21/2/2001) تسجيله لدى الوحدات الإدارية ويصير في هذه الحالة سنداً تنفيذياً أي ينفذ كالأحكام دون حاجة للدعوى.

7ـ تفصل محاكم الصلح في القضايا بالدرجة الأخيرة وأحكامها خاضعة للطعن بالنقض. والطعن بالنقض يوقف التنفيذ في قضايا التخلية فقط.

وهذا لا يمنع من أن تقرر محكمة النقض وقف التنفيذ في القضايا الأخرى إذا طلب أحد الخصوم ذلك.

هذا في حين كانت الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح قابلة للاستئناف وقرار الاستئناف مبرم.

8ـ حدد التشريع الجديد التعويض الواجب أداؤه للمستأجر في حال عدم إمكان المستأجر من الانتفاع بالعقار الجديد المعاد تشييده بعد الهدم ويختلف التعويض باختلاف المأجور للسكن.. تجاري.

9ـ كما حدد القانون التعويض الواجب أداؤه للمستأجر إذا لم يقم المالك بالسكن في عقاره المخلى للسكن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخلاء ويستمر شاغلاً له مدة سنتين.

أما العقارات التي تم إخلاؤها لعلة الهدم والبناء فللمستأجر المطالبة بالتعويض إذا لم يباشر المالك البناء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخلاء ولم ينته من بنائه خلال خمس سنوات.

10ـ استثنى القانون في المادة 13 من أحكامه العقود التالية:

أـ عقود إيجار الأراضي الزراعية أو أماكن تربية الحيوانات والمباني التابعة لها (وهذا نص كان في التشريع السابق).

ب ـ العقود التي بموجبها يقدم أرباب العمل أماكن لسكن عمالهم مجاناً أو ببدل (وهذا النص جديد).

ج ـ عقود أشغال المساكن المؤجرة وفق أحكام القانون 43 لعام 1982 (والقانون المذكور يتعلق بإيجار ذوي المناصب).

د ـ عقود أشغال الأملاك العامة (وهذا النص جديد في قانون الإيجارات، ولكنه كان في التطبيق العملي).

هـ ـ عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة أو الوحدات الإدارية أو المؤسسات العامة الخاضعة لأحكام العقد الإداري التي أنشئت وخصصت أصلاً لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام وهذا النص الجديد في القانون الجديد كان قد ورد في قرار رئيس الجمهورية رقم 106 تاريخ 30/7/ 1958 ضمن إجراءات معينة.

ولم يتم إلغاء القرار المذكور بقانون الإيجارات رقم 6/2001.

و ـ عقود استثمار المنشآت الاقتصادية: المحلات التجارية والصناعية والمنشآت السياحية والخدمية وهذا النص جديد وهام جداً في الحياة العملية ولعل إيضاحه يكون من خلال قانون استثمار المحلات التجارية والصناعية والمنشآت السياحية والخدمية أو من خلال قانون المتجر الذي يقال إنهما قيد الإعداد.

ز ـ عقارات الخط الحديدي الحجازي المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ الصادر بتاريخ 6/8/1964 وكان النص عليها قد ورد في المرسوم التشريعي المشار إليه.

11ـ أما فيما يتعلق بحالات إخلاء المستأجرين قبل 7/9/1970 من المأجور فقد جاءت في المادة/9/ من القانون الجديد مطابقة تقريباً لما كانت عليه في المادة/5/ من القانون السابق وقد أضاف إليها المشرع في القانون الجديد حالة جديدة هي الإخلاء لعلة الترك بالنسبة لدور السكن.

12ـ تضمنت المادة 17 من القانون نصاً صريحاً بإلغاء المرسوم التشريعي رقم 111/1952 وتعديلاته.

أما المادة 20 فقد جاءت بصيغة جديدة في التشريعي الجديد برقم 14.

 

نزار عرابي

 

الموضوعات ذات الصلة:

 

الالتزام (انقضاء ـ) ـ العارية (عقد ـ).

 

مراجع للاستزادة:

 

ـ توفيق فرج الصدة، عقد الإيجار (الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت 1984).

ـ سليمان مرقص، عقد الإيجار (مطبعة النهضة الجديدة، القاهرة 1968).


التصنيف : القانون
المجلد: المجلد الرابع
رقم الصفحة ضمن المجلد : 362
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 529
الكل : 31249520
اليوم : 74677

السَلَطات

السلطات   السلطات salads أطباق مأكولات إضافية تقدم مع وجبات الطعام الأساسية، وتتفاوت مكوناتها بحسب البلدان وأنواع الخضراوات والزيوت النباتية والتوابل السائدة وفوائدها الصحية.
المزيد »