logo

logo

logo

logo

logo

الغرر (عقود-)

غرر (عقود)

Aleatory contract - Contrats aléatoires

الغرر (عقود ـ)

 

مفهومها

ورد مصطلح عقود الغرر contrats aléatoires في التقنينات المدنية العربية، حيث ذُكِرَ عنواناً للباب الرابع من الكتاب الثاني من القسم الأول من التقنين المدني السوري وكذلك المصري، وقد استمُدَّت هذه التسمية من الفقه الإسلامي فالمؤلفات القانونية غالباً ما تشير إلى هذا النوع من العقود باصطلاح العقود الاحتمالية.

وتقارن عقود الغرر عادةً بالعقود المحددة التي يستطيع فيها كل من المتعاقدين ـ وقت إبرام العقد ـ تحديد القدر الذي أُخِذَ والقدر الذي أُعطي. ففي عقد البيع[ر] ـ بثمن ومبيع محددين ـ يستطيع كل من البائع والمشتري تحديد قيمة المبيع والثمن وقت إبرام العقد. أما العقد الاحتمالي فهو الذي يكون المقابل فيه احتمال مكسب أو خسارة لكل من المتعاقدين احتمالاً يتوقف تحققه على حادثة غير مؤكدة الوقوع، وبالتالي فإن المتعاقدين لايستطيعان ـ وقت إبرام العقد ـ تحديد مقدار الغنم والغرم من عقدهما.  

ويعدّ الفقه الإسلامي هذا النوع من العقود باطلاً لأن النبيr قد نهى عن بيع الغرر. لذلك فإن أي جهالة بالمعقود عليه وقت إبرام العقد يعد غرراً داخلاً في دائرة التحريم مما يؤدي إلى بطلان العقد.

وتبدو أهمية التمييز بين العقود المحددة وعقود الغرر في أنه لا يمكن إقامة دعوى الغبن في عقود الغرر حيث إن أساس هذه العقود هو الاحتمال، والقاعدة القانونية تقضي بأن الاحتمال ينفي الغبنُ L’aléa chasse la lésion. ومن ناحية أخرى فإن نظرية الظروف الطارئة لايمكن تطبيقها في عقود الغرر، لأنها تقوم على الاحتمال.

أنواعها

ورد في التقنين المدني السوري ثلاثة أنواع من عقود الغرر، هي: عقد المقامرة والرهان، والمرتب مدى الحياة، وعقد التأمين.

1ـ عقد المقامرة والرهان: حرّم القانون السوري المقامرة، فكل اتفاق على مقامرة أو رهان يكون باطلاً، وذلك لمخالفته النظام العام، ويترتب على بطلان عقد المقامرة والرهان جزاء يتمثل في أنه من خسر في مقامرة أو رهان لايلتزم شيئاً، فلا يجبر على دفع الخسارة للشخص الذي كسب، وإذا أقام الفائز في المقامرة دعوى على الخاسر يطالبه فيها بالوفاء كان للخاسر أن يدفع هذه الدعوى ببطلان العقد. وفضلاً عن ذلك فإن الخاسر في مقامرة أو رهان يستطيع أن يسترد ما دفع، حتى ولو كان هناك اتفاق بينه وبين من كسب على أنه لا يجوز له أن يسترد ما دفع، لأن مثل هذا الاتفاق يعدّ باطلاً لمخالفته النظام العام.

واستثنى القانون من تحريم المقامرة الألعاب الرياضية إذا كان الرهان بين المتبارين أنفسهم، وأعطى القاضي الحق في أن يخفض قيمة هذا الرهان إذا كان مبالغاً فيه. كما استثنى من جهة أخرى ما كان مرخصاً من أوراق اليانصيب.

2ـ المرتب مدى الحياة: وهو أن يلتزم شخص ما ـ بناء على عقد أو وصية ـ أن يؤدي إلى شخص آخر مرتباً مدى الحياة بعوض أو بغير عوض. ويجوز أن يكون المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم له أو مدى حياة الملتزم أو مدى حياة شخص آخر.

وليس ثمة مصدر لهذا النوع من التصرفات سوى العقد أو الوصية، فالعقد قد يكون بعوض، كأن يبيع الشخص منزلاً بثمن يؤدى إليه مرتباً مدى حياته، أو يقرض مبلغاً من المال يسترده مرتباً مدى الحياة. ويمكن أيضاً أن يلتزم شخص عن طريق هبة أو وصية بمرتباً يؤديه مدى حياة الموهوب له، أو الموصى له.

وقد تم إلحاق المرتب مدى الحياة بعقود الغرر لأن الموت لا يعرف ميعاداً، فالمرتب غير معلوم وقت إبرام العقد فهو يدفع ما دام الإنسان الذي قرر المرتب طوال حياته موجوداً وعلى قيد الحياة. وهذا الاحتمال هو السبب في العقد[ر]، فإذا انعدم هذا الاحتمال بطل العقد لانعدام السبب، وعليه فإن العقد إذا قرر مرتباً مدى حياة إنسان وجد ميتاً وقت إبرام العقد؛ فإن هذا العقد يقع باطلاً.

3ـ عقد التأمين: يعدّ عقد التأمين من أهم عقود الغرر، حيث إن الغرض من هذا العقد هو تحمل خطر غير محقق الوقوع. وقد عرّف التقنين المدني السوري التأمين أنه عقد يلتزم المؤمِّن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمَّن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لمصلحته مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً، أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك لقاء قسط، أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمَّن له للمؤمِّن.

عماد قطان

 الموضوعات ذات الصلة:

البطلان ـ التأمين ـ الغبن.

 مراجع للاستزادة:

ـ الشربيني الخطيب، مغني المحتاج شرح المنهاج، الجزء الثاني (طبعة البابي، 1932).

ـ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المجلد الأول (بيروت، 1998).

ـ عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزامات (دار الفكر، بيروت، د. ت)

- JÉRÔME HUET, Droit civil, Les principaux contrats spéciaux (LGDJ- 1996).


التصنيف : القانون
المجلد: المجلد الثالث عشر
رقم الصفحة ضمن المجلد : 806
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 520
الكل : 31273946
اليوم : 22134

البهوتي (منصور بن يونس-)

البُهُوتي (منصور بن يونس ـ) (1000ـ1051هـ/1591ـ1641م)   منصور بن يونس بن صلاح الدين البُهُوتي الحنبلي، نسبة إلى قرية بُهوت من قرى الغربية بمصر. ارتحل البُهوتي في طلب العلم، فأخذ عن طائفة من علماء عصره، منهم يحيى بن الشرف موسى الحجّاوي الدمشقي مفتي الحنابلة بدمشق، والشيخ عبد الله الدنوشري الشافعي (ت1025هـ)، والجمال عبد القادر الدنوشري الحنبلي، والنور الحلبي (ت 1044هـ) والشهاب أحمد الوراثي وغيرهم.
المزيد »