logo

logo

logo

logo

logo

الاسم

اسم

The name - Le nom

الاسم

 

الاسم Lenom هو تسمية نظامية تطلق على الشخص لتمييزه من غيره ولتوجيه الخطاب القانوني إليه. ويؤلف الاسم بهذا المعنى أحد عناصر الشخصية القانونية للفرد، ولذلك تحتم القوانين في مختلف دول العالم أن يكون لكل إنسان اسم يعرف به في المجتمع.

ويتكون الاسم عموماً من عنصرين: الأول هو الاسم الخاص الذي يطلقه الوالدان على الولد بعد ولادته ويسمى في العادة الاسم الشخصي Le prénom، والثاني هو اسم الأسرة Le nom التي ينتمي إليها الفرد.

ويطلق على الاسم بالصورة المتقدمة الاسم المدني أو الحقيقي تمييزاً له من الاسم المستعار. والاسم المستعار يكون عندما يتخذ الشخص لنفسه اسماً غير اسمه الحقيقي كما فعل كثير من الشعراء والأدباء والفنانين رغبة منهم في حجب أسمائهم الحقيقية عن الجمهور لأسباب مختلفة، منها ما يتعلق بمركز الشخص الاجتماعي، ومنها ما يعود إلى تقاليد أُسريّة أو إلى أسباب معنوية تسمح له بالتحقق من كفايته ومقدرته الفنية أو الأدبية بمعزل عن اسمه الحقيقي. وإلى جانب الاسم المدني (الحقيقي) والاسم المستعار هناك الاسم التجاري الذي يختلف في عناصره ونظامه القانوني عن الاسمين المذكورين.

الاسم المدني

ويتألف من الاسم الشخصي واسم الأسرة.

الاسم الشخصي: إن اختيار الاسم الشخصي وفق القانون السوري وفي كثير من النظم الأخرى يتم بحرية لا يحدها أي قيد إلا إذا كان هذا الاسم ماساً بمفاهيم النظام العام أو الآداب العامة أو بمبادئها وعلى ذلك فإن الاسم الشخصي هو اسم اختياري في تحديده، ولكنه، مع ذلك، وجوبي في ضرورة التسمي به، وذلك لأن اسم الأسرة لا يكفي لتمييز الشخص تمييزاً دقيقاً ولاسيما في حالة تشابه الأسماء، وهو وجوبي كذلك لتمييز الشخص من سواه ممن يحملون اسمه الأُسْري نفسه من أفراد أسرته. وقد يكون الاسم الشخصي مفرداً مثل محمد أو سعيد أو ليلى أو جورج وقد يكون مركباً مثل محمد علي أو عبد الرحمن أو أحمد سمير، لكن تركيبه هذا لا يصلح بديلاً عن اقترانه بالاسم الأُسْري.

الاسم الأُسْري واللقب: مما يميز اسم الأسرة أنه يكون اسماً واحداً مشتركاً بين كل أفرادها. فهو يلحق الشخص ويقترن باسمه الشخصي ويؤلفان معاً الاسم المدني. واسم الأسرة الذي يلحق الشخص هو، في كثير من النظم القانونية، ولاسيما العربية والإسلامية منها، اسم الأسرة لجهة الأب لا الأم. فالابن الشرعي يكتسب اسم أسرة أبيه، أما الولد غير الشرعي، وكذلك اللقيط (الذي لا يُعرَف أبواه) فيمنح كل منهما لقباً منتحلاً يطلقه عليه أمين السجل المدني في مكان تسجيله ويقابل اسم الأسرة في قانون الأحوال المدنية السوري «النسبة» وهي، كما جاء في الجدول الملحق بهذا القانون، اسم الأسرة أو ما يقوم مقامها من أسماء السلف. ونسبة الشخص تختلف عن نَسَبِهِ. فنسبته تكون لأسرته أما نَسَبُهُ فيكون لأبيه بالفراش الشرعي. وثبوت نسبه لأبيه يكون شرطاً لاكتساب اسم أسرته (النسبة)، وقد يرادف اسم الأسرة، في الاستعمال الشائع، لفظ «اللقب» أو الكنية. فالمشرع في بعض الدول العربية أوجب أن يكون لكل شخص لقب محدد إضافة إلى اسمه. ولقبه هذا يلحق أولاده (المادة 38 من القانون المدني المصري والمادة 40 من القانون المدني السوري والفقرة 1 من المادة 40 من القانون المدني العراقي) واللقب بهذا المفهوم هو بالضرورة اسم الأسرة.

لكن يلاحظ أنه قد يكون للقب مدلول قانوني مختلف عن ذلك، فوفق قانون الأحوال المدنية السوري ذي الرقم 376 لعام 1957، يقصد باللقب أن يطلق على الشخص اسم ولده مسبوقاً بكلمة «أب»، كأبي فلان. فإذا كان له ولد يسمى أحمد، فيكون لقبه «أبا أحمد». وعلى هذا لو قورن بين مفهوم اللقب في قانون الأحوال المدنية السوري ومفهومه في القانون المدني السوري لوجد تباينٌ بينهما. فمفهومه في قانون الأحوال المدنية يدل على نسب الشخص فهو «أبوة» أما في القانون المدني فينصرف إلى اسم الأسرة.

نظرة تاريخية في اللقب: لم يستخدم العرب في القديم أسماء أُسْريّة وكان الشخص يعرف باسمه واسم أبيه مضافاً إليهما في بعض الأحيان اسم قبيلته. واسم القبيلة السابق واسم الأسرة اللاحق هو لقب ناتج عن عوامل اجتماعية كثيرة التنوع والتشعب.

ومن الشائع الاعتقاد بأن الألقاب تشتق من الصنعة أو من صفة غالبة اشتهر بها الملقب. وقد يشتق اللقب من خُلُق سائر أو من شكل مميز أو موهبة غير مألوفة. وقد يكون اللقب مستمداً من اسم مدينة كان يسكنها الملقب ورحل عنها أو من اسم حي يقطنه. ومن الجائز أن يكون قد بُني على إثر حادثة تناقلها الركبان أو على إثر عادة من العادات. والأمثلة عن تكوين الألقاب على هذه الأسس كثيرة وهذا بعضها على سبيل المثال. كانت العرب تطلق على الشخص، أو على مجموعة الأشخاص، لقباً يغلب على الاسم الأصلي ويصبح بمنزلة عَلَم من الأعلام، وكانت ترسل هذا اللقب في مرحلة ثانية، مثلاً سائراً مثل: «زاد الركب» وهو اسم من أسماء العلم تحول عن لقب أطلق في قريش على ثلاثة من أجوادهم هم مسافر بن أبي عمرو، وزمعة بن الأسود، وأبو أمية بن المغيرة، وقد سموا كذلك لأن المسافرين معهم كانوا لا يتزودون للطريق. ومثل «حاسي الذهب» وهو لقب لعبد الله بن جدعان التيمي وقد لقب به لأنه كان يشرب في إناء من الذهب، و«غيث الضريك» (والضريك لغة هو الفقير البائس) وهو لقب أطلق على قتادة بن مسلمة الحنفي، و«سم الفرسان» وهو لقب لعتيبة بن الحارث فارس تميم، و«ملاعب الأسنة» وهو لقب عامر بن مالك بن كلاب، و«مجير الظعن» وهو لقب لربيعة بن مكدَّم الكناني صاحب القصة المعروفة والذي حمى الظعائن ميتاً كما حماهن حيّاً.

وهكذا الحال في أمثلة متعددة كلقب «قالب الصخرة» و«شجرة الدر» و«حمالة الحطب» ومما لا شك فيه أن الألقاب المعاصرة تخضع في تكوينها لما يماثل هذه الأسس.

الطبيعة القانونية لحق الشخص على اسمه: اختلفت الآراء الفقهية في تحديد الطبيعة القانونية لحق الشخص على اسمه، ويمكن التمييز بين نظريات بهذا الشأن.

يرى أصحاب النظرية الأولى أن حق الشخص على اسمه هو حق ملكية. وهذا يعني أن الشخص يستطيع أن يواجه اعتداء الآخرين على اسمه وانتحاله بالدعوى ومن دون أن يكلَّف إثبات الضرر ومن دون التحري عن المصلحة في رفعها، وذلك انطلاقاً من أن أي اعتداء على حق الملكية يجب رفضه وإزالته. ولقد انتقدت هذه النظرية من حيث اختلاف الحق على اللقب عن حق الملكية في المفهوم وطرق الاكتساب والخصائص. ويرى القائلون بالنظرية الثانية أن حق الشخص على اسمه ليس من قبيل الملكية وإنما هو مجرد طريقة إدارية لتمييز الناس والتعريف بكل واحد منهم، أو هو بمنزلة مؤسسة للأمن المدني للشخص والمجتمع. فالاسم أشبه ما يكون بلوحة إدارية أو رقم مميز يعطاه الشخص، وحقه عليه ليس أكثر من حق الجندي على رقمه العسكري وحق الطالب على رقمه الجامعي. وعلى ذلك فإن الشخص الذي يقيم الدعوى لرفع الاعتداء عن اسمه بانتحاله يكلَّف إثبات وقوع الضرر من أجل تحقيق شرط المصلحة بإقامتها.

أما أصحاب النظرية الثالثة فيقولون إن حق الشخص على اسمه هو حق ذو طبيعة مزدوجة؛ هو واجب من جهة، وهو حق من جهة ثانية. فهو واجب، بمعنى أن الشخص ملزم بحمله ولا يستطيع التخلي عنه ما لم يعمد إلى تصحيحه أو تغييره وفق الأصول القانونية. وهو حق بمعنى أن للشخص مصلحة مشروعة في حمله واستعماله والتمتع بكل السلطات التي يخولها له القانون لحمايته.

ولما كان للاسم طابع الحق الخاص حرصت تشريعات الدول المختلفة على تنظيم حمايته بنصوص قانونية ولاسيما عند منازعة الآخرين الشخص في اسمه أو في استعمال اسمه ولقبه وانتحالهما. وأجازت هذه التشريعات للأفراد اللجوء إلى تصحيح الاسم أو اللقب، عند وجود خطأ مادي في سجلات الأحوال المدنية، أو إلى تغييره بناء على مجرد الرغبة الشخصية، وكذلك تبديل اللقب المسجل تسجيلاً صحيحاً بلقب آخر يفضله الشخص لأسباب تفرض نفسها عليه وينفرد هو في تقديرها.

الاسم المستعار

الاسم المستعار هو اسم خيالي مختلق مختار اختياراً حراً من أجل إخفاء شخصية حقيقية عن الجمهور في ممارسة أعمال خاصة كالأعمال الفنية والأدبية. ويستعمل الاسم المستعار اسماً تجارياً إلا إذا اصطدم استعماله باسم أُسْري مشابه استخدم قبلاً اسماً تجارياً. وفي جميع هذه الأحوال يكون الاسم المستعار من قبيل الحقوق الخاصة التي تقوّم بالمال من حيث قبوله للتنازل عنه والحيازة والاكتساب بالتقادم. على أنه من الجدير بالذكر أن الاسم المستعار قد يغلب استعماله من قبل الشخص لدرجة الاشتهار ويصبح مع الزمن اسماً أُسْرياً لا يقوم بالمال ولا يقبل التنازل ولا يخضع لأحكام الحقوق الخاصة، أي إنه في هذه الحالة يخضع للقواعد التي يخضع لها الاسم المدني.

الاسم التجاري

الاسم التجاري هو تسمية بها يعرف المحل التجاري أو الشركة التجارية وبها يستثمران.

والمبدأ أن يتعامل التاجر باسمه الشخصي أو الأُسْري في علاقاته التجارية، إلا أنه من الممكن أن يتعامل تحت اسم مستعار. وبوجه عام، يجوز للتجار، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين أن يختاروا اختياراً حراً الاسم التجاري لمؤسستهم التجارية. ولكن الاسم التجاري لشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة يجب أن يتكون من أسماء الشركاء المتضامنين أو بعضهم ويجب على الشركة أن تتعامل مع الآخرين بهذا الاسم. أما الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة فأسماؤها التجارية تستمد من موضوعها، ويمكن أن تتكون من اسم أحد الشركاء، ولكن هذا الاسم قد يستخدم في بعض الحالات بهدف الغش والاحتيال.

يتألف الاسم التجاري في العادة من الأسماء المدنية للأشخاص المشتغلين بالتجارة، ويمكن أن يكون غير ذلك وفق الهوى والميول بشرط مراعاة مسائل النظام العام والقواعد المتعلقة بتسمية الأشخاص وبشرط انتفاء الغموض الذي يهيِّئ للمنافسة غير المشروعة.

وعند حصول تطابق بين اسم التاجر الشخصي واسمه التجاري فإن هذا يكون عرضياً بسبب اختلاف أسس تحديد كل من الاسمين.

ويعد الاسم التجاري أداة أو علامة لمجموع الزُّبُن ووظيفة لتعبئتهم لذلك يجب ألاّ يتغير مادام استثمار الأموال قائماً.

والاسم التجاري لا يتأثر من حيث المبدأ، بالتغيرات التي تطرأ على صاحب المحل أو على اسمه الشخصي، لأنه لا يذوب أو يندمج في الاسم الشخصي لصاحب المشروع وعلى هذا يجوز بحسب الاتفاق أن يشمل النزول عن المحل التجاري النزول عن الاسم التجاري له، ويستمر الارتباط بين الاسم التجاري والمشروع التجاري المسمى به.

ومن الطبيعي أن يحتفظ التاجر باسمه الشخصي عندما ينزل عن مشروعه التجاري مع اسمه التجاري. ويمكنه استعمال هذا الاسم في علاقاته ذات الطابع التجاري أو في أعماله التجارية حتى لو كان قد نقل هذا إلى الآخرين بصفته اسماً تجارياً. على أنه فيما يتعلق بالذي نزل له، فإنه لا يستفيد من هذا الاسم إلا بوصفه اسماً تجارياً، ويحصر استعمال هذا الاسم في المحل الذي أطلق عليه وليس في غيره، ولا يجوز النزول عن الاسم التجاري منعزلاً عن المحل التجاري المسمى به لأن هذا الاسم لا يؤلف بحد ذاته عنصراً قابلاً للتقويم بالمال.

محمد عبد الله

 

الموضوعات ذات الصلة

 

القانون ـ التاجر.

 

مراجع للاستزادة

 

ـ محمد هشام القاسم، مدخل إلى الحقوق (جمعة دمشق 1965).

ـ رزق الله أنطاكي، الحقوق التجارية (جامعة دمشق 1968).

ـ جاك الحكيم، القانون التجاري، ج1 (جامعة دمشق 1992).


التصنيف : القانون
المجلد: المجلد الثاني
رقم الصفحة ضمن المجلد : 371
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 574
الكل : 31700240
اليوم : 54822

الاسم

الاسم   الاسم Lenom هو تسمية نظامية تطلق على الشخص لتمييزه من غيره ولتوجيه الخطاب القانوني إليه. ويؤلف الاسم بهذا المعنى أحد عناصر الشخصية القانونية للفرد، ولذلك تحتم القوانين في مختلف دول العالم أن يكون لكل إنسان اسم يعرف به في المجتمع. ويتكون الاسم عموماً من عنصرين: الأول هو الاسم الخاص الذي يطلقه الوالدان على الولد بعد ولادته ويسمى في العادة الاسم الشخصي Le prénom، والثاني هو اسم الأسرة Le nom التي ينتمي إليها الفرد.
المزيد »