بيورنسون (بيورنشيرنه-)
بيورنسون (بيورنشيرنه)
Bjornson (Bjornstjerne-) - Bjornson (Bjornstjerne-)
بيورنسون (بيورنشيرنه ـ) (1832 ـ1910) بيورنشيرنه بيورنسون Björnstjerne Björnson أديب وصحفي ومخرج مسرحي نروجي، من أبرز الشخصيات العامة في زمانه. ولد بيورنسون في قرية تقع في الشمال النروجي لأسرة متدينة. انتقل إلى مدينة كريستيانيا Christiania، وهي ما يعرف اليوم بأوسلو Oslo عام 1850، وبدأ دراسته في جامعة فريدريك الملكية Royal Frederick University عام 1852. ولج العمل الأدبي في عام 1855 ناقداً مسرحياً وأديباً ومحرراً في كبريات الصحف النروجية التي راح يعرض فيها أفكاره حول الإصلاح السياسي والاجتماعي داعياً لليّبرالية والمثل الوطنية. خَلَف بيورنسون الكاتب المسرحي هنريك إبسن[ر] Henrik Ibsen في إدارة المسرح الوطني في برغن Bergen في عام 1857،التصنيف : الآداب الجرمانية
النوع : أعلام ومشاهير
المجلد : المجلد الخامس
رقم الصفحة ضمن المجلد : 801
آخر أخبار الهيئة :
- صدور المجلد الثامن عشر من الموسوعة الطبية
- فوز الأستاذ الدكتور محمود السيد بجائزة مجمع الملك سليمان العالمي للغة العربية
- إعلان..وافق مجلس إدارة هيئة الموسوعة العربية على وقف النشر الورقي لموسوعة العلوم والتقانات، ليصبح إلكترونياً فقط. وقد باشرت الموسوعة بنشر بحوث المجلد التاسع على الموقع مع بداية شهر تشرين الثاني / أكتوبر 2023.
- الدكتورة سندس محمد سعيد الحلبي مدير عام لهيئة الموسوعة العربية تكليفاً
- دار الفكر الموزع الحصري لمنشورات هيئة الموسوعة العربية
البحوث الأكثر قراءة
هل تعلم ؟؟
عدد الزوار حاليا : 313
الكل : 21795388
اليوم : 13125
الكل : 21795388
اليوم : 13125
الغرر (عقود-)
الغرر (عقود ـ) مفهومها ورد مصطلح عقود الغرر contrats aléatoires في التقنينات المدنية العربية، حيث ذُكِرَ عنواناً للباب الرابع من الكتاب الثاني من القسم الأول من التقنين المدني السوري وكذلك المصري، وقد استمُدَّت هذه التسمية من الفقه الإسلامي فالمؤلفات القانونية غالباً ما تشير إلى هذا النوع من العقود باصطلاح العقود الاحتمالية. وتقارن عقود الغرر عادةً بالعقود المحددة التي يستطيع فيها كل من المتعاقدين ـ وقت إبرام العقد ـ تحديد القدر الذي أُخِذَ والقدر الذي أُعطي. ففي عقد البيع[ر] ـ بثمن ومبيع محددين ـ يستطيع كل من البائع والمشتري تحديد قيمة المبيع والثمن وقت إبرام العقد. أما العقد الاحتمالي فهو الذي يكون المقابل فيه احتمال مكسب أو خسارة لكل من المتعاقدين احتمالاً يتوقف تحققه على حادثة غير مؤكدة الوقوع، وبالتالي فإن المتعاقدين لايستطيعان ـ وقت إبرام العقد ـ تحديد مقدار الغنم والغرم من عقدهما. ويعدّ الفقه الإسلامي هذا النوع من العقود باطلاً لأن النبيr قد نهى عن بيع الغرر. لذلك فإن أي جهالة بالمعقود عليه وقت إبرام العقد يعد غرراً داخلاً في دائرة التحريم مما يؤدي إلى بطلان العقد. المزيد »المجلدات الصادرة عن الموسوعة العربية :
-
المجلد الأول
-
المجلد الثاني
-
المجلد الثالث
-
المجلد الرابع
-
المجلد الخامس
-
المجلد السادس
-
المجلد السابع
-
المجلدالثامن
-
المجلد التاسع
-
المجلد العاشر
-
المجلد الحادي عشر
-
المجلد الثاني عشر
-
المجلد الثالث عشر
-
المجلد الرابع عشر
-
المجلد الخامس عشر
-
المجلد السادس عشر
-
المجلد السابع عشر
-
المجلد الثامن عشر
-
المجلد التاسع عشر
-
المجلد العشرون
-
المجلد الواحد والعشرون
-
المجلد الثاني والعشرون