جريمة التعرض للآداب والأخلاق العامة
جريمه تعرض اداب واخلاق عامه
crime against etiquette and public morality - crime contre la bienséance et la moralité publique
جريمة التعرض للآداب والأخلاق العامة
عيسى المخول
المساس بالآداب والأخلاق العامة
جريمة المجامعة على خلاف الطبيعة
لم يَعرّف المشرع السوري الآداب والأخلاق العامة بل جاءت لما تعارف عليه الناس وما عدوه مشيناً ومخلاً بالحياء. وقد أفرد المشرع عدداً من المواد في قانون العقوبات تعاقب على التعرض للآداب والأخلاق العامة. ويمكن أن يتم هذا التعرض بمجموعة من الأفعال منصوص عليها في المواد (517 -520) من قانون العقوبات.
أولاً - المساس بالآداب والأخلاق العامة:
تتكون هذه الجريمة من مجموعة الأفعال التي تكون في حد ذاتها مخالفة لما اعتاد الناس على اعتباره من الآداب والأخلاق وأقدم الفاعل على ارتكابها علناً فأساء إلى المجتمع وتعرض للآداب العامة، عوقب بما نصت عليه المادتين/517 - 518/ من قانون العقوبات، أي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات. ويرى البعض من الفقهاء «أن عبارة الأخلاق العامة أشمل من عبارة الآداب العامة. أي إن ما ينافي الآداب العامة ينافي حتماً الأخلاق العامة، أما ما ينافي الأخلاق العامة فلا يعد انتهاكاً لقواعد السلوك التي تعارف عليها المجتمع».
أما محكمة النقض السورية فقد عدت أن جريمتي المساس بالآداب العامة والمساس بالأخلاق العامة تجمعهما فكرة واحدة هي حماية الشعور العام من أن يتأذى من الجرأة على القواعد والآداب والفضائل التي تعارف الناس على احترامها، إلا أنهما تتميزان عن بعضهما من حيث وسائل العلنية المرتكبتين بها، فإذا كانت الوسائل بالأعمال والحركات كانت الجريمة من نوع التعرض للآداب العامة، وإذا كانت بالكلام والصراخ أو بوسائل التعبير الأخرى من كتابة ورسم وما شابه ذلك كانت الجريمة من نوع التعرض للأخلاق العامة. (نقض الغرفة الجزائية، جنحة أساس 8859 قرار 11059 لعام 1999). ولابد هنا من التمييز بين جريمة المساس بالآداب العامة وجريمة المساس بالأخلاق العامة.
1- جريمة المساس بالآداب العامة:
إن علة التجريم لفعل التعرض للآداب العامة هي حماية الشعور بالحياء وحماية القيم الأخلاقية ولاستقرارها في المجتمع. وقد عرفت محكمة النقض هذه الجريمة بأنها كل فعل فيه مساس أو سخرية أو عدم مبالاة بقواعد السلوك التي تعارف عليها الناس وأصبح انتهاكها يؤذي شعورهم. (نقض سوري، الغرفة الجزائية، جناية أساس 183 قرار 100 تاريخ 28/2/ 1965).
وتتألف هذه الجريمة من الأركان التالية:
الركن الأول: الركن المادي
يتجلى في فعل يقع من شخص في شكل حركة أو عمل مما نصت عليه المادة /208/ من قانون العقوبات. فيجب إذاً لقيام الجريمة أن يرتكب الحاني فعلاً مادياً يقع في صورة حركة عضوية، لذلك تخرج من نطاق الركن المادي لهذه الجريمة الأقوال مهما كانت درجة فحشها، وكذلك الرسوم والتماثيل والأفلام السينمائية والتلفازية مهما تضمنت من مناظر فاحشة؛ لأنها تدخل في نطاق الركن المادي لجريمة المساس بالأخلاق العامة.
ويدخل في مفهوم الأعمال التي نصت عليها المادة /208/ من قانون العقوبات كل فعل يصدر عن الإنسان باذلاً فيه جهداً عضلياً كالمشي والأكل والشرب، والوقوف والجلوس والصفير وارتداء الثياب أو نزعها والتبول والجماع وعرض الأعضاء التناسلية وتعاطي المسكرات أو المخدرات. وقد قررت محكمة النقض أن الشخص الذي يقف على حائط المنزل ويتلصص على بنات جيرانه وقد شاهدته أم البنات ولم يكن ينظر إلى جيرانه عبر النوافذ يرتكب جريمة التعرض للآداب العامة (نقض سوري، الغرفة الجزائية، جنحة أساس 8859 قرار 11059 لعام 1999).
أما الحركات فيدخل في مفهومها الإيحاءات كتحريك الرأس أو الأجفان أو إخراج اللسان أو هز البطن أو الأرداف، وغير ذلك من الحركات التي تُرى بالعين المجردة والتي عرفت أو اشتُهرت للدلالة على الاستهزاء أو الاحتقار أو الاستنكار.
وقد يقع الفعل المادي على جسم الغير، مثل إمساك يد الأنثى في أثناء سيرها في الطريق العام أو تطويق رقبتها، أو التربيب على خدها أو ملاحقتها في الطريق العام.
وقد يقع الفعل على جسد الجاني نفسه مثل ظهور الفاعل عارياً في مكان عام، أو كشف عن عورته، أو قيامه ببعض الحركات أو الإشارات المنافية للآداب كأن يشير إلى مكان عضوه التناسلي، أو أن يحرك جسمه بحركات تفيد المعنى الجنسي.
ولكن قد يغني سماع الأصوات المصاحبة للفعل عن رؤيته مثل ذلك أصوات التأفف أو التأوه والتنهد المصاحبة للعملية الجنسية، بشرط أن تدل هذه الأصوات دلالة كافية على حقيقة الفعل المرتكب.
ويجب أن يكون في الفعل المرتكب مساس بالآداب العامة، وضابط الإخلال بالآداب العامة يستمد من الشعور العام السائد في المكان والزمان اللذين ارتكب فيهما الفعل، ويعتمد تحديد مفهوم الآداب العامة على مجموعة من القيم الأخلاقية والدينية ومجموعة من التقاليد والآداب الاجتماعية التي تسود في المجتمع.
وعلى قاضي الموضوع أن يكشف هذه القيم والتقاليد، وأن يستخلص منها فحوى ونطاق الآداب العامة السائدة في المجتمع الذي ارتكب فيه الفعل ، ويرى إذا كان الفعل قد جرح هذه الآداب، وعليه أن يسلم أن الآداب العامة فكرة نسبية تختلف باختلاف المكان، فما يعد فعلاً فاضحاً في قرية لا يعد كذلك في المدينة، وما يعد فعلاً فاضحاً في داخل المدينة ربما لا يعد كذلك على شاطئ البحر، وما كان يعد فعلاً فاضحاً في زمن مضى ربما لا يعد كذلك في الوقت الحاضر.
الركن الثاني: العلانية
حدد المشرع وسائل العلانية في المادة /517/ من قانون العقوبات حين اشترط أن يكون التعرض للآداب العامة قد حصل بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 208 من قانون العقوبات، وهذه الوسائل هي الأعمال والحركات. ولا يشترط لتوافر العلنية أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلاً، بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة. وكي تتوافر في الوسائل المنصوص عليها في المادة /208/ العلانية المطلوبة لتحقيق الجريمة يجب أن تحصل في أحد الأمكنة التالية:
q العلانية في المكان العام: المكان العام هو المكان الذي يباح لأي شخص الوجود فيه مجاناً أو مقابل أجر أو بشروط معينة. والأماكن العامة نوعان:
q المحل العام بطبيعته: وهو كل مكان يستطيع أي شخص أن يدخل فيه أو يمر منه كالشوارع والميادين والحدائق العامة. فإذا حصلت الأعمال والحركات المنافية للآداب في أحد هذه الأمكنة فإن العلانية تعد متوافرة بمجرد حصول تلك الأعمال حتى لو لم يرَ ذلك أحد من الناس؛ لأن العلانية تتحقق في مثل هذه الحالات من طبيعة المكان، والفعل الفاضح الذي يرتكب في داخل سيارة خاصة تسير في طريق عام يتحقق فيه ركن العلانية ولو لم يشهد أحد في الطريق العام ما يجري بداخلها، ولكن تنتفي العلانية إذا أسدلت على زجاج السيارة ستائر تحجب رؤية ما يجري بداخلها.
q الأماكن العامة بالتخصيص: وهو المكان الذي يستقبل فيه الناس في أوقات معينة ويمتنع عليهم ذلك في غير تلك الأوقات، كالمساجد والكنائس والمسارح ودور السينما والمدارس. وهذه الأماكن تعد عامة خلال الوقت الذي يرتادها فيه جمهور الناس، وفي غير تلك الأوقات تعد أماكن خاصة. فالعلانية تتوفر للفعل إذا ارتكب في قاعة السينما خلال الوقت الذي كان جمهور المشاهدين فيها، وتنتفي العلانية إذا ارتكب الفعل في القاعة بعد انتهاء العرض.
q العلانية في المكان الخاص: المكان الخاص هو مكان لا يحق لغير شخص أو أشخاص معينين الدخول فيه أو الاطلاع على ما يجري بداخله، مثل المسكن الخاص أو غرفة في فندق والأماكن الخاصة عدة أنواع:
q الأماكن الخاصة التي يستطيع من كان في محل عام أن يشاهد ما يجري فيها، مثل غرفة في الطابق الأرضي تطل نوافذها على الطريق العام وتتوافر العلانية إذا ارتكب الجرم في الغرفة وكانت نوافذها مفتوحة. وبناء على ذلك حكمت محكمة النقض بأن تناول العشاء على سطح المنزل وعلى غير مرأى من الجمهور لا يدلل على ثبوت جرم التعرض للآداب العامة، وعلى المحكمة أن تتحقق من توافر ركن العلنية (نفض سوري، جنحة أساس 7629 قرار 10178 تاريخ 22/11/ 1999).
q الأماكن الخاصة التي يستطيع من كان في مكان خاص آخر أن يشهد ما يجري فيها، ومثال ذلك من يرتكب الفعل في غرفة استأجرها في فندق حيث يجب أن يحكم غلق الباب بالمفتاح، أما إذا لم يفعل ذلك وفتح الباب خادم الفندق لتنظيف الغرفة وشاهد الفعل الفاضح فعندئذٍ يتحقق ركن العلانية.
الركن الثالث: الركن المعنوي
اختلف الفقهاء حول تحديد صورة الركن المعنوي لهذه الجريمة، فبعضهم رأى أنه لا يشترط توافر القصد بل يكفي الإهمال في اتخاذ اللازم لستر فعله. وحجة أصحاب هذا الرأي أن علة التجريم وهي حماية الشعور العام تتحقق سواء اتجهت إرادة المتهم على جرح هذا الشعور بأن تعمد إطلاع الناس على فعله، أم كان قد أغفل اتخاذ الاحتياطات التي من شأنها أن تحول دون ذلك.
ورأى بعضهم الآخر ضرورة توافر القصد لقيام الجريمة حيث يتوجب على مرتكب الفعل أن يكون قاصداً ما يفعل مهما كان الباعث ، فلا عقاب إن لم يكن فعله سوى نتيجة عرضية أو غير مقصودة لحركة وقعت منه لغرض آخر، كأن يتمزق لباس شرطية في أثناء مشاجرة من دون قصد مما أدى إلى إظهار عورتها، فالمتشاجر لا يسأل عن التعرض للآداب العامة لأنه لم يقصد الوصول إلى تلك النتيجة. وقد قررت الهيئة العامة لمحكمة النقض أن الإدانة بجرم التعرض للآداب العامة تتطلب إثبات إقدام الفاعل قصداً على النيل من القواعد الأدبية والأخلاقية التي تعارف عليها الناس واتخذوا منها منهجاً في السلوك الاجتماعي بصورة علنية. فالاتصال بالهاتف بذاته لا يعد جرم التعرض للآداب العامة إلا إذا كان قد قصد منه الإساءة للغير بحيث يجرح القواعد الأدبية والأخلاقية (نقض سوري، هيئة عامة أساس 120 قرار 209 لعام 2003).
والحقيقة أن هذه الجريمة من الجرائم التي تتحقق عن طريق القصد أو عن طريق الخطأ حيث يشاهد الفعل الفاضح بسبب إهمال الفاعل أو قلة احترازه وهذا ما نصت عليه المادة /208/ من قانون العقوبات في فقرتها الأولى «… أو شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل» كأن يترك باب الغرفة مفتوحاً وله مطل على تلك الغرفة، أو يترك ستار النافدة غير مسدل عليها.
2- جريمة المساس بالأخلاق العامة:
في الحقيقة أن مفهوم الأخلاق العامة يقترب من مفهوم الآداب العامة على درجة أنه من الصعب التفريق بينهما والقضاء يكاد لا يفرق بين الوصفين، بل يستعملهما في أكثر الأحيان مرادفين. وتتألف هذه الجريمة من الأركان التالية:
الركن الأول: الركن المادي
يمكن أن يتحقق هذا الركن بإحدى الوسيلتين التاليتين:
الوسيلة الأولى: الكلام والصراخ: ويشمل ذلك القول والخطابة والغناء والصياح، وكل ما يخرج من فم الإنسان من ألفاظ ويمكن أن يكون ذلك مباشراً أو بواسطة الأجهزة كالإذاعة.
الوسيلة الثانية: الكتابة: وتشمل المحررات بمفهومها الواسع وهي المطبوعات والمخطوطات والرسوم والإعلانات والصور، ويستوي أن تكون محفورة أو منقوشة أو رسوماً يدوية، ويشمل ذلك أيضاً جميع ما يدخل تحت اسم فن الرسم أو التصوير المائي والساخر «الكاركاتوري» والشمسي.
ويمكن التنويه هنا أنه يتوجب استبعاد النتاج العلمي أو الفني من دائرة العناصر التي يطالها الجرم. فكثير من الباحثين يضعون مؤلفات تتناول عورات الجسم البشري من الوجهات البيولوجية والفيزيولوجية، وتتناول بالدراسة الأمراض الجنسية والعلاقات الجنسية. ويستعين الباحث في ذلك بصور أو برسم توضح عورات جسم الإنسان. وقد يتضمن النتاج الفني بعض اللوحات لأجسام عارية يرسمها الفنانون. فهذا النتاج الفني والعلمي مباح استناداً إلى الاعتبارات العلمية والفنية.
الركن الثاني: العلانية
يتحقق الجرم المنصوص عليه في المادة /518/ من قانون العقوبات لا لكونه يجرح حياء شخص معين بل لأنه يجرح الأخلاق بصورة عامة، ويؤذي القيم الأخلاقية عند الناس الذين يشهدونه أو يسمعونه على غير إرادتهم؛ لذلك فالقانون لا يعاقب عليه إلا إذا توافر فيه ركن العلانية.
وإذا كان جرم التعرض للآداب العامة قد اقترن تحققه بتوافر إحدى وسائل العلنية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة /208/ من قانون العقوبات فإن جرم التعرض للأخلاق العامة لا يتحقق إلا إذا اقترن بإحدى وسائل العلنية المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة /208/.
فحين تكون الوسيلة الكلام أو الصراخ فتتحقق العلنية بمجرد ارتفاع الصوت بحيث يمكن أن يسمعه غير من وجه إليه. أما إذا كان منقولاً عن طريق الإذاعة فتتحقق بمجرد انتشار الموجات المرسلة في الجو مع احتمال سماعها من أي إنسان يملك جهازاً لاستقبالها.
أما إذا كانت الوسيلة هي الكتابة فتتحقق العلنية في عرض هذه الكتابات أو الرسوم وغيرها على الجمهور بأي طريقة كانت، أو ببيعها أو الإعلان عنها أو عرضها للبيع أو الإيجار، أو تقديمها على سبيل الهبة أو للاطلاع عليها.
الركن الثالث: الركن المعنوي
يجب لتحقق الجرم توافر القصد لدى الفاعل، واتجاه إرادة الجاني على ارتكاب الفعل المادي مع علمه بأن محل الجريمة يمس الأخلاق العامة.
ثانياً - جريمة نشر رسائل مخلة بالحياء:
تعد هذه الجريمة نوعاً من التعرض للآداب والأخلاق العامة ويعاقب عليها بالعقوبة نفسها وهي الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات. وعلة العقاب لهذه الجريمة هي الرغبة في القضاء على الأشياء المخلة بالحياء. وقد أراد المشرع فيها أن يطارد الشر في وكره ويقضي على عوامل الانحلال قبل ذيوع أمرها وقبل أن تخرج إلى العلانية وتقع تحت نظر الجمهور أو سمعه، وتتكون هذه الجريمة من الأركان التالية:
الركن الأول: الركن المادي
يمكن أن ترتكب هذه الجريمة بعدة وسائــل عددتــها المادة /519/ من قانون العقوبات ليس على سبيل الحصر، وهي صنع كتابات أو رسوم أو صور يدوية أو شمسية أو أفلام أو إشارات أو غير ذلك من الأشياء المخلة بالحياء أو تصديرها أو توريدها أو اقتناؤها.
الركن الثاني: الركن المعنوي
تعد هذه الجريمة من الجرائم المقصودة وتتطلب قصداً خاصاً يتمثل في قصد الاتجار بهذه الرسائل المخلة بالحياء، أو توزيعها، أو الإعلان، أو الإعلام عن طريقة الحصول عليها. فالمشرع لم يقصد المعاقبة على ارتكاب الفعل المادي لهذه الجريمة للفعل ذاته وإنما عاقب على الفعل إذا كان الباعث عليه قصد الاتجار أو التوزيع لما في هذا القصد الخاص من خطر على انتشار الوسائل التي تحرض على الفجور والفساد بأن يثير في نفوس الناس الشهوات.
ثالثاً - جريمة المجامعة على خلاف الطبيعة:
تعد هذه الجريمة الشكل الثالث من أشكال جريمة التعرض للآداب والأخلاق العامة، وقد نصت عليها المادة 520 من قانون العقوبات: كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاث سنوات. فجاء هذا النص لمكافحة الشذوذ الجنسي الذي يتجلى بإشباع الغريزة الجنسية بأساليب تنافي الطبيعة، وذلك بالاتصال الشهواني على خلاف نظام الفطرة، وفي غير المحل الذي هيأته الطبيعة من أجل اللقاح والحمل، وتتألف هذه الجريمة من الأركان التالية:
الركن الأول: الركن المادي
وقد حدد الاجتهاد القضائي ما قصده المشرع من المجامعة على خلاف الطبيعة بأنها اللواطة وهي تقع على الذكر كما تقع على الأنثى، كما يمكن أن يتم الاتصال الجنسي بين أنثيين وهو ما يعرف بالسحاق، فنص المادة 520 من قانون العقوبات جاء مطلقاً يشمل الجنسين. (نقض سوري، جنحة أساس 1450 قرار 421 تاريخ 10/3/ 1963).
وهذه الجريمة لا يمكن أن تتم إلا بين شخصين من البشر، أما إذا كانت بين إنسان وحيوان فلا تعد من هذا النوع من الجرائم، ولكنها يمكن أن تدخل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 517 و518 من قانون العقوبات. (نقض سوري، جنحة أساس 686 قرار 495 تاريخ 20/3/1968).
ويجب التنويه أن كلاً من الفاعل والمفعول فيه يعد مرتكباً للجرم ويعاقب بالعقوبة نفسها. كما أن إجراء الفعل المنافي للطبيعة بالزوجة برضاها معاقب عليه ويشمل العقاب كلا الزوجين.
الركن الثاني: الركن المعنوي
إن هذه الجريمة من الجرائم المقصودة التي لابد من توافر القصد الجرمي فيها، أي أن يقدم كلا الطرفين على ارتكابه عن وعي وإرادة وأن يكون كلاهما عارفاً بماهية الاتصال، أما إذا انتفى القصد فلا تتحقق الجريمة كمن لاط شخصاً نائماً ورضي بالفعل عند استيقاظه فالجريمة متوافرة عناصرها لدى الفاعل، وأما المفعول به فالقصد غير متوافر لديه ولا تجب معاقبته.
مراجع للاستزادة: |
- عبد الوهاب بدرة، الجرائم المنافية للأخلاق والآداب (الطبعة الأولى، حلب 1999).
- عدنان الخطيب، شرح قانون العقوبات، الجزء الثالث (دمشق 1950).
- علي حسن، جرائم الجنس والآداب (مطبعة دار بترا، الطبعة الأولى، دمشق 1999).
- محمود زكي شمس، شرح قانون العقوبات العام، الجزء الثاني (مطبعة الداودي، الطبعة الأولى، 2007).
- محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص (مطبعة جامعة القاهرة، 1984).
التصنيف : القانون الجزائي
النوع : القانون الجزائي
المجلد: المجلد الثالث: الجرف القاري ــ الرسم والنماذج الصناعية
رقم الصفحة ضمن المجلد : 29
مشاركة :اترك تعليقك
آخر أخبار الهيئة :
- صدور المجلد الثامن من موسوعة الآثار في سورية
- توصيات مجلس الإدارة
- صدور المجلد الثامن عشر من الموسوعة الطبية
- إعلان..وافق مجلس إدارة هيئة الموسوعة العربية على وقف النشر الورقي لموسوعة العلوم والتقانات، ليصبح إلكترونياً فقط. وقد باشرت الموسوعة بنشر بحوث المجلد التاسع على الموقع مع بداية شهر تشرين الثاني / أكتوبر 2023.
- الدكتورة سندس محمد سعيد الحلبي مدير عام لهيئة الموسوعة العربية تكليفاً
- دار الفكر الموزع الحصري لمنشورات هيئة الموسوعة العربية
البحوث الأكثر قراءة
هل تعلم ؟؟
الكل : 57476312
اليوم : 34583
المجلدات الصادرة عن الموسوعة العربية :
-
المجلد الأول: الإباحة والتحريم ـ البصمة الوراثية
-
المجلد الثاني: بطاقة الائتمان ــ الجرائم الواقعة على السلطة العامة
-
المجلد الثالث: الجرف القاري ــ الرسم والنماذج الصناعية
-
المجلد الرابع: الرضاع ــ الضمان المصرفي
-
المجلد الخامس: طرق الطعن في الأحكام الإدارية ــ علم العقاب
-
المجلد السادس: علم الفقه ــ المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان
-
المجلد السابع: المحكمة الجنائية الدولية _ ولاية المظالم في الإسلام