logo

logo

logo

logo

logo

الالتزام التخيري والالتزام البدلي

التزام تخيري والتزام بدلي

optional and alternative obligation - obligation facultative et obligation alternative

 أوصاف الالتزام

أوصاف الالتزام

الالتزام التخيري والالتزام البدلي

محمود جلال حمزة

 

إذا اشترى شخص عدة أشياء بثمن واحد فاشتراؤه لهذه الأشياء يعدّ صفقة واحدة ما دام الاشتراء قد تم بثمن واحد، فالتعدد في هذه الحالة لا يُدخل وصفاً جديداً على الالتزام بل يبقى الالتزام بسيطاً غير موصوف، أما إذا تعدد محل الالتزام وكان الوفاء بواحد منه يُبرئ ذمة المدين؛ فإن مثل هذا الالتزام يسمى بالالتزام التخييري (محمود جلال حمزة، التبسيط في شرح القانون المدني الأردني، ج3، آثار الحق الشخصي والالتزام، عام 2005، ص174، وسيشار إليه لاحقاً: حمزة، التبسيط). أما إذا كان محل الالتزام واحداً، وقام المدين بأداء شيء آخر بدلاً منه؛ فإن ذمة المدين في هذه الحالة تصبح بريئة ويصبح كأنه وفّى بالمحل الأصلي للالتزام، وهذا الالتزام يسمى بالالتزام البدلي، وفيما يلي هذان الالتزامان كلٌّ على حدة (سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، 2، في الالتزامات، المجلد الرابع، أحكام الالتزام، ط2، عام 1994، ص 554، وسيشار إليه لاحقاً مرقس، الوافي).

أولاً: الالتزام التخييري:

(وهي صورة نادرة في التعامل ولكن لا يعني هذا إهمال تنظيم قواعدها).

يكون الالتزام تخييرياً عندما يكون اتفاق بين الدائن والمدين على عدة محلات، وعلى المدين أن يختار للوفاء بأي واحد منها، فتبرأ ذمته إذا وفّى به، وهذا يعني أن يكون محل الالتزام عدة أشياء تبرأ ذمة المدين إذا أدى واحداً منها، [المادة (275) مدني سوري، (275) مدني  مصري، (407) مدني أردني]، وفي مثل هذا المعنى: مصطفى الزرقا، شرح القانون المدني، نظرية الالتزام العامة، أحكام الالتزام، ج2، ط1، عام 1964، مطبعة الحياة، وسيشار إليه لاحقاً: الزرقا، أحكام).

ويبحث فقهاء الشريعة الإسلامية مثل هذه الصورة عند بحثهم في الخيارات التي تشوب اللزوم تحت عنوان «خيار التعيين»، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك.

1- الشرائط التي يجب توافرها في الالتزام التخييري: يشترط في الالتزام التخييري الشرائط التالية:

أ- أن يكون محل الالتزام متعدداً، اثنين أو أكثر، فلقيام الالتزام التخييري لابد أن يكون محله متعدداً، فإن لم يكن كذلك وكان محل الالتزام شيئاً واحداً فلا يكون عندئذٍ  التزاماً تخييرياً، بل يكون التزاماً بسيطاً غير موصوف، ولا يهم إذا كانت المحلات مختلفة من حيث النوع، فيصح أن يكون بعضها منقولاً، وأن يكون بعضها الآخر نقوداً أو عقاراً، أو أن يكون بعضها التزاماً بعمل وبعضها امتناعاً عن عمل. وبكلمة مختصرة: أن تكون المحلات متعددة سواء كان التعدد بالنوع أم بالجنس أم بالشروط.

ب- ويشترط في المحلات المتعددة الشرائط التي يستلزمها القانون في المحل: وهذا يعني أن تكون المحلات المتعددة موجودة أو قابلة للوجود، وأن تكون معينة أو قابلة للتعيين، وأن تكون مشروعة غير منافية للنظام العام والآداب. (حمزة، التبسيط ج2، مصادر الالتزام 2006، ص65). فإذا لم تتوافر هذه الشروط في محل من المحلات المتعددة انحصر الالتزام في المحلات التي تتوافر فيها الشروط السابقة، فإذا كانت المحلات المتعددة محلين فقط وكان أحدهما غير مشروع أو كان غير ممكن الوجود؛ فإن التزام المدين ينحصر في هذه الحالة في محل واحد، ويكون الالتزام حينئذٍ بسيطاً غير موصوف، (الزرقا، الأحكام، ف 156، ص 240) ويكون الالتزام قائماً في المحل المشروع أو الموجود، ويكون باطلاً في المحل الآخر. والعبرة في توافر شرائط المحل أن تكون عند إبرام العقد. (عبد المجيد الحكيم ورفاقه، القانون المدني وأحكام الالتزام، ج2، عام 1996، ف99، ص191، وسيشار إليه لاحقاً: الحكيم، أحكام. فتحي عبد الرحيم عبد الله، النظرية العامة للالتزام، الكتاب الثاني، أحكام الالتزام، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، لم تذكر السنة، ف 182، ص 219، وسيشار إليه لاحقاً: فتحي عبد الرحيم، الأحكام. الزرقا، الأحكام، ف157، ص 241).

ج- أن يكون المحل الواجب الأداء محلاً واحداً من المحلات المتعددة: إذا تم اختيار محل الالتزام من بين المحلات المتعددة فإن ذمة المدين تبرأ براءة تامة إذا أدى المحل الذي تم اختياره، وبذلك ينقضي الالتزام بالوفاء.

د- تعيين بدل الاختيار: (يغلب أن يحدد طرفا الالتزام مدة محددة يحدد صاحب الخيار خياره، مرقس، الوافي ف 268، ص559): الأصل أن يكون الاختيار للمدين ولا يتطلب ذلك اتفاقاً، وأما جعله للدائن فذلك يتطلب اتفاقاً أو نصاً قانونياً. والاتفاق قد يكون صريحاً أو ضمنياً مستفاداً من ظروف العقد، (الزرقا، الأحكام، ف157، ص41. مرقس، الوافي، ف268، ص558) بيد أن المدين قد يمتنع عن الاختيار، أو أن يمتنع المدينون إذا تعددوا ولم يتفقوا فيما بينهم على الاختيار؛ جاز للدائن في هذه الحالة أن يطلب من القاضي تعيين أجل يختار فيه المدين، أو يتفق فيه المدينون المتعددون على الاختيار، فإذا انقضى الأجل الذي حدده القاضي ولم يختر المدين أو لم يتفق المدينون على الاختيار؛ تولى القاضي بنفسه تعيين محل الالتزام. (المادة 276/1 مدني سوري) فإذا كان الخيار للدائن فامتنع عنه، أو امتنع الدائنون المتعددون ولم يتفقوا على الاختيار؛ عين القاضي أجلاً للاختيار، فإن لم يفعلوا فانقضى الأجل انتقل الخيار إلى المدين. (المادة 276/2 مدني سوري. الزرقا، أحكام، ف 158، ص243).

بقي سؤال على غاية من الأهمية لم يتطرق إليه القانون المدني السوري صراحة، هو: لمن يكون الخيار إذا مات من له الحق في الاختيار قبل استعماله له؟ القانون المدني الأردني كان صريحاً في هذا الصدد حيث قضى فيالمادة 409 منه أن حق الاختيار ينتقل إلى الوارث في هذه الحالة (حمزة، التبسيط، ج3، ص179) في حين ترك المشرع السوري هذا الأمر للقواعد العامة (السنهوري، نظرية الالتزام، ج2، مجلد3، مكتبة النهضة المصرية، عام 1958، ف 95، ص 159، وسيشار إليه لاحقاً السنهوري، الوسيط. مرقس، الوافي، ف 269، ص 560)، ولعل هذا الرأي هو الذي يتماشى مع المنطق القانوني السليم.

2- استحالة تنفيذ محل الالتزام بسبب هلاكه كلياً أو جزئياً: قد يكون هلاك محل الالتزام إما بسبب أجنبي لا يد للدائن أو المدين فيه، وإما أن يكون بسبب من المدين أو بسبب لحقه من الدائن، وإما أن المدين والدائن قد اشتركا في استحالة تنفيذ الالتزام.

(آ) هلاك محل الالتزام بسبب أجنبي: إذا استحال تنفيذ جميع محلات الالتزام المخير بينها بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه انقضى الالتزام بسبب استحالة تنفيذه، سواء كان الاختيار للمدين أم للدائن (المادة 371 مدني سوري، والمادة 373 مدني مصري).

أما إذا هلك شيء من أشياء متعددة بسبب أجنبي كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو آفة سماوية؛ فإن الاختيار عندئذٍ يتركز على ما بقي من الأشياء، فإذا كان المحل شيئين فهلك أحدهما تركز الاختيار على الشيء الباقي، فليس للمدين إلا أن يختاره لعدم وجود غيره. (السنهوري، الوسيط، ف 99، ص 168-169).

(ب) هلاك محل الالتزام بخطأ من المدين: إذا هلك شيء من الأشياء المتعددة بسبب من المدين تركز الاختيار على الباقي، فإذا كان هلاك الباقي بسبب أجنبي كان خطأ المدين لا يزال قائماً؛ إذ إنه الخطأ الأول مما يجعل الالتزام متركزاً على الأشياء الباقية، فإذا كان ما بقي شيئاً واحداً وهلك بسبب أجنبي؛ فإن خطأ المدين هو الذي أدى إلى هلاك الشيء الأول، ولولا هذا الخطأ لبقي الشيء الآخر وتركز عليه الاختيار، فهلاك الباقي بسبب أجنبي يوجب على المدين أن يدفع ثمن الشيء الهالك. وفي كل الأحوال على المدين أن يدفع للدائن قيمة آخر شيء هلك إذا اشترك خطأ المدين في الهلاك مع السبب الأجنبي. (مرقس، الوافي، ف269، ص560. المادة 277 مدني سوري، المادة 277 مدني مصري، المادة 410 مدني أردني، السنهوري، الوسيط، ف99/4، ص170. حمزة، التبسيط، ص180).

(ج) هلاك محل الالتزام بخطأ من الدائن: الأصل أن يكون الاختيار للمدين، فإذا هلك شيء من محل الالتزام فللمدين أن يختار الشيء الذي هلك بخطأ الدائن، أو يختار واحداً مما بقي من الأشياء محل الالتزام يؤديه للدائن، ويعود على الدائن بقيمة الشيء الذي هلك، أو يعدّ الشيء الهالك هو الشيء الواجب الأداء، فتبرأ ذمته ولا يرجع على الدائن بشيء. (السنهوري، الوسيط، ف99/3، ص170. محمود جمال الدين زكي، نظرية الالتزام، ج2، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1967، ف111، ص127، وسيشار إليه لاحقاً زكي، أحكام). فإذا اشترك خطأ المدين وخطأ الدائن في هلاك محل الالتزام، فهلك الشيء الأول بسبب خطأ المدين وهلك الشيء الثاني بسبب خطأ الدائن، فالأصل أن يكون الخيار للمدين، فيقع اختياره على الشيء الثاني ما دام الشيء الأول هلك بخطئه، إلا أن هلاك الشيء الثاني قد سببه الدائن مما يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً، فينقضي الالتزام ويعدّالدائن قد استوفى حقه، وتبرأ ذمة المدين، ولا يرجع على الدائن بشيء.

ثانياً: الالتزام البدلي:

الالتزام البدلي: هو الالتزام الذي يكون محله شيئاً واحداً، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلاً عنه شيئاً آخر. والشيء الذي يشمله محل الالتزام لا البديل الذي تبرأ ذمة المدين بأدائه هو وحده محل الالتزام، وهو الذي يعين طبيعته (المادة 278 مدني سوري).

فالأصل في الالتزام البديل أن يكون المحل واحداً، يقوم مقام هذا المحل الأصلي شيء آخر هو الذي يسمى بالبديل. (السنهوري، الوسيط، ف104، ص178) فالالتزام البديل لا يتعدد محله بل هو واحد أصلي يلتزم المدين بأدائه، وليس للدائن مطالبة المدين بالأداء البديل. بل يقتصر حقه على المطالبة بمحل الالتزام الأصلي.

فإذا استحال على المدين تأدية الالتزام البديل يظل حق الدائن بالمحل الأصلي، وإذا استحال تنفيذ الالتزام الأصلي فإن حق الدائن لا ينتقل إلى الالتزام البديل، وينقضي الالتزام لاستحالة التنفيذ ولو ظل تنفيذ الالتزام البديل ممكناً. (الشرقاوي، الأحكام، ف 56، ص212). وينشأ الالتزام البديل غالباً باتفاق يعقد بين الدائن والمدين بأن تبرأ ذمة المدين إذا أدى للدائن الأداء البديل، وقد يقضي القانون بذلك أحياناً. (الشرقاوي، الأحكام، ف56، ص 214. السنهوري، الأحكام، ف110، ص183).

وخلاصة القول: أن الالتزام البديل ليس هو الشيء الذي يطالب به الدائن ولكنه شيء يقوم مقام الالتزام الأصلي في الوفاء، شريطة أن تتوافر في المحل جميع الشروط التي يفرضها القانون في المحل بأن يكون موجوداً أو قابلاً للوجود، أو يكون معيناً أو قابلاً للتعيين، وأن يكون مشروعاً، وإلا وقع الالتزام باطلاً. فإن لم تتحقق هذه الشروط في الالتزام البديل فإن المحل الأصلي يكون التزاماً بسيطاً يجب أداؤه، وإن لم تتحقق في محل الالتزام الأصلي وقع الالتزام باطلاً طبقاً للقواعد العامة. (زكي، الأحكام، ف112، ص 128).

ثالثاً: الموازنة بين الالتزام التخييري والالتزام البدلي:

1- يفترق الالتزام البدلي عن الالتزام التخييري أن الالتزام التخييري يشمل عدة أشياء تبرأ ذمة المدين إذا اختار صاحب الخيار واحداً منها. أما في الالتزام البدلي فمحله شيء واحد يبرأ ذمة المدين إذا أدى إلى الدائن شيئاً بدلاً منه.

2- في الالتزام التخييري يعدّ كل من الأشياء المتعددة محلاً للالتزام يمكّن الدائن من المطالبة به متى وقع عليه الاختيار، أما في الالتزام البدلي فمحل الالتزام هو الالتزام الأصلي، وليس الشيء الآخر سوى بديل منه عند الوفاء، وليس للدائن المطالبة به. (السنهوري، الوسيط، ف 105، 106، ص179).

3- إذا هلك أحد المحلات في الالتزام التخييري انتقل حق الاختيار إلى الأشياء الأخرى، فإذا كان المحل شيئين فهلك أحدهما بسبب أجنبي فإن الالتزام لا ينقضي، بل يصبح الالتزام بسيطاً ويلزم المدين بتأديته. أما في الالتزام البدلي إذا هلك المحل الأصلي انقضى الالتزام حتى لو كان البديل موجوداً، أما إذا انقضى الالتزام البديل فإن الالتزام يبقى في المحل الأصلي، وينقلب الالتزام البديل التزاماً بسيطاً، فإذا كانت شروط المحل لا تتوافر فيه طبقاً للقواعد العامة فإنه يسقط الالتزام البدلي.

4- في الالتزام التخييري يكون الخيار للمدين تارة ويكون للدائن تارة أخرى، في حين لا يكون الخيار في الالتزام البدلي إلا للمدين. (السنهوري، الأحكام، ف 106، ص180. مرقس، الوافي، ف272، ص 563-564). 

رابعاً: الموازنة بين الالتزام التخييري وبين ما يشتبه به:

1- التمييز بين الالتزام التخييري والشرط الجزائي: يفترق الالتزام التخييري عن الشرط الجزائي بالأمور التالية:

أ- الشرط الجزائي هو تقدير اتفاقي جزافي للتعويض إذا تحقق سببه؛ وهو إخلال المدين بتنفيذ التزامه. فالشرط الجزائي ليس إلا تعويضاً يُستحق عند عدم تنفيذ المدين لالتزاماته، فلا خيار للدائن أو المدين بين تنفيذ الالتزام الأصلي وبين الشرط الجزائي، وعلى هذا الأساس لا يستطيع المدين أن يختار الشرط الجزائي من دون التنفيذ العيني، في حين أن للمدين أو الدائن الخيار في الالتزام  التخييري.

ب- هذا من جهة، ومن جهة أخرى إذا كان الالتزام المنعقد بين الدائن والمدين مصحوباً بشرط جزائي، ثم أضحى الالتزام مستحيل الأداء؛ انقضى الالتزام وسقط الشرط الجزائي، أما في الالتزام التخييري إذا أصبح تنفيذ أحد محليّ الالتزام مستحيلاً فيصبح المحل الثاني هو الواجب الأداء.

ج- وإذا كان محل الالتزام المصحوب بشرط جزائي،لا تتوافر فيه شروط المحل اللازمة طبقاً للقواعد العامة؛ فإن الالتزام يسقط ويسقط معه الشرط الجزائي، بخلاف الالتزام التخييري إذا كان أحد الأشياء موضوع الاختيار لا تتوافر فيه شروط المحل اللازمة أصبح أحد المحلات الأخرى هو الذي يكون مستحقاً الأداء. (السنهوري، أحكام، ف88، ص146. الحكيم، أحكام، ف103، ص192)

2- التمييز بين الالتزام التخييري والالتزام المعلق على شرط موقف: يختلف الالتزام المعلق على شرط موقف عن الالتزام التخييري في أن الالتزام المعلق على شرط موقف غير مؤكد الوجود، في حين أن الالتزام التخييري وجوده مؤكد، فإن لم يكن أحد المحلات موجوداً أصبح أحد المحلات الأخرى هو الواجب الأداء، فإن كان محلاً واحداً أضحى الالتزام بسيطاً، وأصبح هو عينه الواجب الأداء. 

وأخيراً، يجدر التنويه بأمر هام جداً أشار إليه الباحث مصطفى الزرقا، إذ قال: «… لا يجوز أن يعتبر الالتزام البدلي في تقسيم البحث حالة متفرعة عن تعدد محل الالتزام، والمحل في حالة الالتزام البدلي هو محل واحد ليس بمتعدد كما في الالتزام التخييري» ويستطرد الأستاذ الزرقا: بأنه «جعل عنوان هذا الفرع على النحو الآتي: (تعدد محل الالتزام، أو إمكانية تبديله) للدلالة على حقيقة الالتزام البدلي، بأنه حالة يمكن فيها تبديل المحل الذي لا تعدد فيه». (الزرقا، أحكام، هامش 1، ص249).

مراجع للاستزادة:

- جميل الشرقاوي، النظرية العامة للالتزام، أحكام الالتزام (دار النهضة العربية، القاهرة 1992).

- سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، 2، في الالتزامات، المجلد الرابع، أحكام الالتزام (ط2، عام 1994).

- عبد الرزاق السنهوري، نظرية الالتزام، ج2، مجلد3 (مكتبة النهضة المصرية، عام 1958).

- عبد المجيد الحكيم ورفاقه، القانون المدني وأحكام الالتزام، ج2 (عام 1996).

- فتحي عبد الرحيم عبد الله، النظرية العامة للالتزام، الكتاب الثاني، أحكام الالتزام (مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، د.ت).

- محمود جلال حمزة، التبسيط في شرح القانون المدني الأردني، آثار الحق الشخص  (2006).

- محمود جمال الدين زكي، نظرية الالتزام، ج2، نظرية الالتزام (مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1967).

- مصطفى الزرقا، شرح القانون المدني، نظرية الالتزام العامة، أحكام الالتزام، ج2، ط1(مطبعة الحياة، عام 1964).


التصنيف : القانون الخاص
النوع : القانون الخاص
المجلد: المجلد الأول: الإباحة والتحريم ـ البصمة الوراثية
رقم الصفحة ضمن المجلد : 451
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 544
الكل : 29577269
اليوم : 32185