logo

logo

logo

logo

logo

المحكمة الأوربية ل-حقوق الإنسان

محكمه اوربيه لحقوق انسان

european court of human rights - cour européenne des droits de l'homme

 المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان

المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان

رياض العجلاني

نشأة المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان وتطورها اختصاصات المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان
بنيان المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ميزانية المحكمة
تشكيل الهيئة القضائية في المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان الدول الأعضاء في مجلس أوربا
 

أولاً ـ نشأة المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان وتطورها:

أسس الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ـ الذي دخل حيز التنفيذ في 3/9/1953ـ المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان. ولهذا الميثاق أهميته الخاصة؛ فهو أول معاهدة في حقوق الإنسان أنشأت آلية قضائية للبت في طلبات  الأفراد أو شكاويهم المتعلقة بانتهاك أحكام الميثاق وملحقاته.

وقد أنشأ الميثاق الأوربي لحقوق الإنسان ثلاث مؤسسات لضمان تنفيذ الدول الأطراف الالتزامات المنصوص عليها في الميثاق، وهي: اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان لعام 1954، والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان لعام 1959، ولجنة الوزراء المؤلفة من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو ممثليهم في مجلس أوربا.

في البداية كان اختصاص المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان النظر في شكاوي الأفراد أو طلباتهم، وشكاوي الدول الأطراف وطلباتها المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان (الاختصاص الموضوعي)، وقد قبلت اختصاصَ اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان ثلاثُ دول فقط وهي: الدنمارك وإيرلندا والسويد ثم ازداد العدد ليصل إلى سبع دول في 1955 ما مكن اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان من البدء بأعمالها وذلك وفقاً للمادة (25) التي نصت على أن اللجنة لا تمارس الاختصاص المسند إليها إلا إذا وافقت ست دول على قبول اختصاص اللجنة.

من الناحية الإجرائية كانت الالتماسات (الشكاوي) تمر بالمراحل التالية:

تتسلم اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان The European Commission on Human Rights الشكاوي الفردية من الأفراد في الدول التي قبلت الاختصاص القضائي للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان.

تقرر قبول الشكاوي: وعندها تحاول اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان التوصل إلى تسوية ودية مع أطراف النزاع.

تحيل اللجنة الأوربية تقريرها عن النزاع ـ في حال الإخفاق بالتوصل إلى حل ودي متضمناً الوقائع ورأيها القانوني للفصل فيه ـ إلى لجنة الوزراء في مجلس أوربا The Committee of Ministers.

تتمتع لجنة الوزراء في مجلس أوربا ـ وهي هيئة سياسية ـ بصلاحية تصديق تقرير اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان  أو رفضه.

إذا وافقت لجنة الوزراء على تقرير اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان فلها تقرير التعويض، أو إعادة الملف إلى اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان التي تحيله بدورها إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان لإصدار حكم قضائي نهائي في النزاع وتقرير منح التعويض. وهنا يجب ملاحظة أنه لا يوجد نص اتفاقي يلزم اللجنة بإحالة القضية إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان حتى ولو انتهى تقريرها إلى حدوث انتهاك لأحكام الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان. ويمكن للدولة المعنية طلب إحالة النزاع إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة تقرير اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان إلى لجنة الوزراء.

ويستنتج من هذه الإجراءات:

> أن ممارسة المحكمة الأوربية لوظيفتها القضائية يعتمد على تقرير اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان، أو على الدولة المعنية بالشكوى.

> أن الأفراد لا يتمتعون بالمركز القانوني للتقدم بطلباتهم مباشرة أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان.

> أن قسماً كبيراً من هذه الإجراءات لها طابع إداري وليس قضائياً.

وفيما بعد تم تعديل الميثاق الأوربي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب عدة ملاحق (بروتوكولات)، أدخلت تعديلات على اختصاصات المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان وإجراءاتها. وهذه الملاحق هي: الملحق (1) الذي دخل حيز التنفيذ في 18/5/1955، الملحق (2) ودخل حيز التنفيذ في 21/9/1970 وقد منح المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان الاختصاص الاستشاري، والملحق (3) الذي دخل حيز التنفيذ في 21/9/1970، والملحق (4) الذي دخل حيز التنفيذ في 2/5/1986، والملحق (5) الذي دخل حيز التنفيذ في 20/12/1971، والملحق (6) الذي دخل حيز التنفيذ في 1/3/1985، والملحق (7) الذي دخل حيز التنفيذ في 1/11/1988، والملحق (8) الذي دخل حيز التنفيذ في 19/3/1990، والملحق (9) الذي دخل حيز التنفيذ في 1/10/ 1994، والملحق (10) الذي دخل حيز التنفيذ في 25/3/1992، والملحق (11) الذي دخل حيز التنفيذ في 1/11/1998وقد أعاد هيكلة المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، والملحق (12) الذي دخل حيز التنفيذ في 1/4/2005، والملحق (13) الذي دخل حيز التنفيذ في 1/7/2007، والملحق (14) الذي دخل حيز التنفيذ في 12/5/2009 وأدخل تعديلات على قواعد الاختصاص والقواعد الإجرائية للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان.

ويمكن إيجاز آثار التعديلات المتلاحقة للميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان في المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في المسائل التالية:

قبول الاختصاص القضائي الإلزامي للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان من جميع الدول الأعضاء في مجلس أوربا.

إلغاء اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان بحيث أصبحت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان هيئة قضائية دائمة.

تأسيس مركز قانوني للأفراد للتقدم بطلباتهم مباشرة إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان.

إضفاء الطابع القضائي على الإجراءات أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان.

إلغاء الدور القضائي للجنة الوزراء وقصر عملها على مراقبة تنفيذ أحكام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان.

منح المحكمة الاختصاص الاستشاري.

ثانياً ـ بنيان المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان:

تتألف المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان من: قسم التسجيل: Registry وخمسة أقسام Sections، وغرف Chambers، والغرفة الكبرى Grand Chamber، والهيئة العامة للمحكمة .Plenary Court

قسم التسجيل: نظم قرار المحكمة الأوربية الخاص بقواعد المحكمة ـ اللائحة الداخلية ـ مهام قسم التسجيل وبنيانه (المادة 24 من الميثاق الأوربي لحقوق الإنسان). والوظيفة الرئيسة لقسم التسجيل هي إعداد الالتماسات أو الطلبات وتهيئتها للنظر أمام المحكمة، وهذا يشمل إعداد الوثائق واستكمال النواحي الإجرائية والمساعدة القانونية والمعلوماتية والعلاقات العامة والتوثيق.

ويضم قسم التسجيل محامين وإداريين وفنيين ومترجمين ويبلغ عددهم نحو 640 موظفاً.

يُنتخب رئيس قسم التسجيل ـ الذي يعمل تحت سلطة رئيس المحكمةـ ونائبوه من قبل الهيئة العامة للمحكمة.

أقسام المحكمة: تتألف المحكمة الأوربية من أقسام ودوائر إضافة إلى الدائرة الكبرى. عدد الأقسام خمسة، ويراعى في تشكيلها التوزيع الجغرافي وتمثيل الجنسين وتمثيل النظم القانونية المختلفة للدول الأطراف في الميثاق. ولكل قسم رئيس ونائب رئيس، ومسجل ونائب مسجل.

تشكل الأقسام لجان القضاة الثلاثية، وتشكل الأقسام أيضاً غرفاً مؤلفة من سبعة قضاة من بين أعضائها ولفترة محدودة. يرأس الغرف قضاة منتخبون من الهيئة العامة للمحكمة.

تتألف الغرفة الكبرى من سبعة عشر قاضياً: رئيس المحكمة ونائب رئيس المحكمة وورؤساء الغرف وقضاة يتم انتخابهم وفقاً للقواعد التي تبنتها المحكمة (المادة 27).

الهيئة العامة للمحكمة: تتألف من جميع قضاة المحكمة، وهي ذات صفة إدارية وتتولى المهام التالية:

تنتخب رئيس المحكمة ونائباً أو نائبين له.

تشكل غرف المحكمة.

تنتخب رؤساء غرف المحكمة.

تنتخب مسجل المحكمة ونائباً أو أكثر لمسجل المحكمة.

صلاحية إقرار اللائحة الداخلية للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان وتعديلها (المادة 26) من الميثاق الأوربي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية). وتتألف اللائحة الداخلية للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان من أربعة أبواب، وكل باب يتألف من عدة فصول، ويبلغ عدد القواعد Rules في اللائحة الداخلية (104). تنظم هذه القواعد جميع المسائل الإجرائية وطريقة عمل المحكمة واختصاصات الأقسام المختلفة التي تؤلف بنيان المحكمة الأوربية، وذلك على النحو التالي:

ـ الباب الأول: تنظيم المحكمة Organization and Working of the Court:

ويتضمن الفصول التالية: الفصل الأول: القضاة Judges، الفصل الثاني: رئاسة المحكمة Presidency of the Court، الفصل الثالث: قسم التسجيلRegistry ، الفصل الرابع: طريقة عمل المحكمة  the Working of the Court، والفصل الخامس: تركيب المحكمة .Composition of the Court

ـ الباب الثاني: الإجراءات :Procedure

ويتضمن الفصول التالية: الفصل الأول: القواعد العامة General rules، الفصل الثاني: بدء الإجراءات Institution of proceedings، الفصل الثالث: القاضي المقرر Juge rapporteurs، الفصل الرابع: إجراءات القبول  Proceedings on admissibility، الفصل الخامس: إجراءات ما بعد قبول الطلب Proceedings after the Admission of an application، الفصل السادس: الجلسات Hearings، الفصل السابع: الإجراءات أمام الدائرة الكبرى Proceedings before the Grand Chamber، الفصل الثامن: الأحكام Judgments، الفصل التاسع: الرأي الاستشاري Advisory Opinions، الفصل العاشر: المساعدة القانونية Legal aid.

ـ الباب الثالث: القواعد الانتقالية .Transitional rules

ـ الباب الرابع: القواعد الختامية .Final clauses

ثالثاً ـ تشكيل الهيئة القضائية في المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان:

تتألف المحكمة من عدد من القضاة مساوٍ لعدد الدول الأطراف في الميثاق الأوربي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. (المادة 20 من الميثاق) وقد بلغ عدد الدول الأطراف في الميثاق الأوربي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية أربعاً وسبعين دولة هي الدول الأعضاء في مجلس أوربا.

ويتم انتخاب القضاة من الجمعية البرلمانية Parliamentary Assembly لمجلس أوربا بأغلبية الأصوات (المادة 23). يشترط في القضاة المرشحين للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان حيازتهم لأرفع المؤهلات للتعيين في أعلى المؤسسات القضائية في دولهم، وأن يتمتعوا بالنزاهة والحياد والاستقلالية في أداء مهامهم ويمتنع عليهم ممارسة أي عمل لا يتفق مع متطلبات وظيفتهم (المادة 20 والمادة 21).

يشغل القضاة المنتخبون مناصبهم مدة تسع سنوات، ولا يجوز إعادة انتخابهم وينتهي تعينهم ببلوغهم سن السبعين.

لا يجوز عزل قاضٍ من منصبه إلا بقرار من قضاة المحكمة، ويتخذ قرار العزل بأغلبية ثلثي القضاة (المادة 23).

ويتمتع قضاة المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان بالامتيازات والحصانات المقررة في المادة (40) من النظام الأساسي لمجلس أوربا.

تنتخب الهيئة العامة للمحكمة رئيس المحكمة ونائباً أو أكثر لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتنتخب دوائر المحكمة ورؤساءها، ومسجل المحكمة ونائباً أو أكثر لمسجل المحكمة.

رابعاً ـ اختصاصات المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان:

يشمل اختصاص المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان جميع المسائل المتصلة بتفسير وتطبيق الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان وملحقاته، وللمحكمة البت في اختصاصها إذا دفع أحد الأطراف بعدم اختصاصها (المادة 23) من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.

وتتمتع المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان باختصاصين: الاختصاص القضائي والاختصاص الاستشاري.

1ـ الاختصاص القضائي:

تلتزم الدول الأطراف في الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان بأن تضمن لكل فرد خاضع للاختصاص الإقليمي لإحدى الدول الأطراف الحقوق المنصوص عليها في الميثاق وملحقاته، (المادة 1 من الميثاق). كما وسَّعت المحكمة الأوربية من مفهوم الاختصاص الإقليمي بحيث لا يقتصر على الأقاليم الوطنية للدول الأطراف بل يمكن أن يشمل ـ في ظل ظروف استثنائية ـ عمل أي من الدول الأطراف في الميثاق ولو تم تنفيذه خارج الأقاليم الوطنية للدول الأطراف، أو إذا كانت أثار هذا العمل ترتبت خارج الإقليم الوطني لإحدى الدول الأطراف في الميثاق، وهذا يشمل الإقليم الذي تمارس عليه إحدى الدول الأطراف سيطرة فعلية ويقع خارج إقليمها الوطني.

تتمتع المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان باختصاص إلزامي للنظر في شكاوي الأفراد بموجب الملحق 14 للميثاق الأوربي لحقوق الإنسان. وهذا يشمل الأشخاص الطبيعيين والمنظمات الدولية غير الحكومية ومجموعات الأفراد ضد دولة طرف في الميثاق لانتهاكها حكماً أو أكثر من أحكام الميثاق (المادة 34). ولا يشترط الميثاق أن يكون مقدم الالتماس أو الطلب متمتعاً بجنسية الدولة المشتكي منها، فكل فرد خاضع للاختصاص الإقليمي لإحدى الدول الأطراف يستطيع اللجوء إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان. وكذلك لا يشترط الميثاق بالنسبة لمواطني الدول الأطراف أن يكونوا مقيمين في دولهم. هذا وقد بلغ عدد القضايا ـ طلبات الأفراد ـ قيد النظر أمام المحكمة الأوربية في نهاية (2009) 003.911، وأكثر من نصف القضايا قيد النظر هي ضد أربع دول: 28% من القضايا ضد روسيا، 11% ضد تركيا، 8% ضد أوكرانيا، 8% ضد رومانيا.

وقد سمحت اتفاقية لشبونه التي دخلت حيز التنفيذ في 1/1/2009 للاتحاد الأوربي بالانضمام إلى الميثاق الأوربي لحقوق الإنسان، وبموجب هذا الانضمام أصبحت محكمة العدل الأوربية ـ وهي إحدى مؤسسات الإتحاد الأوربي ـ ملزمة بقرارات المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان.

ينص الميثاق أيضاً على حق دولة طرف في الميثاق الأوربي في تسجيل شكاوي بمواجهة دولة أخرى طرف في الميثاق interstate complaints لخرقها أحد أحكام الميثاق الأوربي.

(أ) ـ إجراءات التقاضي أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان:

تدرس المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان الطلبات والعرائض المقدمة إليها على مرحلتين: مرحلة البت في مقبوليتها، ثم النظر في الالتماس وإصدار حكم في أساس النزاع.

تعقد المحكمة جلساتها بتشكيلة القاضي المنفرد أو لجنة القضاة الثلاثية أو الغرف المؤلفة من سبعة قضاة أو الغرفة الكبرى المؤلفة من سبعةَ عشر قاضياً (المادة 26) من الميثاق.

تجري جلسات المحكمة بصورة علنية ما لم تقرر الغرفة خلاف ذلك من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد الأطراف. تتصف الإجراءات أمام المحكمة بالصفة القضائية: الاستماع إلى الشهود ومناقشتهم وطلب الخبراء وتقديم المرافعات والأدلة. وقلما تجري المرافعات الشفهية. واللغتان الرسميتان المستخدمتان أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان هما الإنكليزية أو الفرنسية.

> الطلبات أو الشكاوي الفردية Individual Application: ويشترط لقبولها الآتي:

استنفاذ المتضرر جميع طرق الطعن المتاحة في القوانين الداخلية، ويجوز للمتضرر ـ إذا رفضت المحكمة التماساً لعدم استنفاذ طرق الطعن الداخلية ـ اللجوء إلى محكمة مرة ثانية إذا أثبت عدم جدوى طرق الطعن المقررة في القوانين الداخلية.

يجب أن تقدم الشكوى أو الالتماس خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار النهائي عن طريق الطعن الداخلي.

يجب أن يكون الالتماس أو الشكوى موقعاً من مقدمه أو من ممثله.

يجب ألا يكون قد سبق للمحكمة الأوربية الفصل في الشكوى ويجب ألا يكون موضوع الشكوى قيد تحقيق أو تسوية من الهيئات القضائية الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

يجب أن يكون الالتماس أو الشكوى معللاً، وألا ينطوي على عيب إساءة استعمال الحق، أي أن يهدف إلى تحقيق أغراض غير تلك المنصوص عليها في أحكام الميثاق.

أن يكون مقدم الطلب قد تضرر جدياً من جراء انتهاك أحد الحقوق المنصوص عليها في الميثاق. إذ إنه يجوز للمحكمة إعلان عدم مقبولية الطلب إذا ثبت لها عدم وقوع ضرر ذي أهمية لمقدم الطلب (المادة 35).

> إجراءات فحص قبول الطلبات أو الشكاوي الفردية Admissibility Procedures:

يجري التأكد من توافر شروط المقبولية للطلب الفردي وفق الإجراءات التالية:

يحال الطلب الفردي إلى أحد أقسام المحكمة الخمسة، ويعين رئيس القسم قاضياً يدرس على نحو أولي الالتماس، وله السلطة في تقرير عدم مقبولية الالتماس وقراره نهائي (المادة 27/1). إذا لم يعلن القاضي عدم مقبولية الطلب أو لم يعلن عن شطبه فله السلطة التقديرية إما بإحالته إلى لجنة القضاة الثلاثية المشكلة في كل قسم من أقسام المحكمة، أو إلى إحدى غرف المحكمة المؤلفة من سبعة قضاة. في حال قررت اللجنة الثلاثية عدم مقبولية الطلب أو قررت شطبه يجب أن يصدر قرارها بالإجماع. يتعين على لجنة القضاة الثلاثية في حال عدم توافر الإجماع إحالة الطلب إلى إحدى غرف المحكمة. يصدر قرار الغرفة المختصة التي أحيل إليها النزاع للفصل في مقبوليته بأغلبية الأصوات. وللمحكمة السلطة في شطب أي طلب إذا توافر لديها من الأسباب للاقتناع بأن مقدم الطلب غير جاد في الاستمرار بطلبه أو أن المسألة موضوع الطلب تمت تسويتها (المادة 37).

> التماسات الدول  أو عرائضها Interstate Cases:

تنص (المادة 33) المعدلة من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان على أنه يمكن لأي دول طرف في الميثاق الأوربي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية أن تتقدم بعريضة أو التماس ضد دولة طرف في الميثاق لانتهاكها أحد الحقوق المقررة في الميثاق أو في ملحقاته. ويتميز هذا الإجراء في الميثاق الأوربي بنقطتين: (الأولى) لا تشترط أحكام الميثاق في الدولة التي باشرت هذا الإجراء أن تكون لها مصلحة ذاتية بل يمكن لأي دولة طرف في الميثاق أن تحرك دعوى باسم جميع الدول الأطراف في الميثاق الأوربي ضد دولة طرف، وهذا تجديد في قواعد المسؤولية الدولية للدولة، والنقطة الثانية أن طلبات  الدول أو عرائضها لا تخضع لمبدأ المعاملة بالمثل. وقلما تلجأ الدول الأطراف في الميثاق الأوربي إلى هذا الإجراء. فمنذ عام 1956 إلى عام 1999 عالجت اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان (سابقاً) سبعة عشر طلباً فقط، وقد أصدرت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أربعة أحكام فقط في القضايا التالية:

ـIreland v.UK (1978); Denmark v.Turkey (2000); Cyprus v.Turkey (2001); Georgia v.Russia (2007).

وتقرر الغرفة التي أحيل إليها الالتماس و المؤلفة من سبعة قضاة مقبولية التماسات الدول أو عرائضها بأغلبية الأصوات.

> إجراء الحكم الاستدلالي PilotـJudgment Procedure:

أدى التزايد الكبير في عدد الطلبات أو الشكاوي المقدمة من الأفراد إلى تراكم هائل في القضايا المنظورة أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، مما دفع المحكمة الأوربية إلى استحداث "إجراء الحكم الاستدلالي". ويجوز للمحكمة بموجب هذا الإجراء إذا سجل لديها عدد كبير من الطلبات أو الالتماسات المتماثلة أن تنتقي بعضاً من هذه الطلبات وتمنحها الأولوية للبت وتجمد الفصل في القضايا الأخرى المتماثلة لفترة تحددها المحكمة. يطبق الحكم الصادر في الطلبات المنتقاة على القضايا المؤجلة أو المجمدة من دون حاجة إلى النظر فيها من قبل المحكمة. الفكرة الرئيسة من استحداث إجراء الحكم الاستدلالي هي أن المتضرر من انتهاك لأحد الحقوق المنصوص عليها في الميثاق أو ملحقاته يحصل على تعويض بسرعة أكبر إذا تم البت في قضيته في المحاكم الوطنية للدول الأعضاء. تهدف المحكمة الأوربية من هذا الإجراء إلى سرعة الفصل في القضايا المتماثلة المتراكمة أمام المحكمة وتشجيع الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات تشريعية لمعالجة النقص أو الخلل في قوانينها الوطنية وذلك استناداً إلى الحكم الاستدلالي. ولا يمنع هذا الإجراء المحكمة من إلغاء التأجيل المؤقت لبعض من القضايا المتماثلة والبت فيها إذا تبين للمحكمة أن ضرراً سيلحق بالمدعي أو أن ذلك في مصلحة العدالة.

> الفصل في أساس النزاع Judgment the on Merits:

تتولى ثلاث جهات داخل المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان الفصل في الطلبات والعرائض المحالة إلى المحكمة: لجان القضاة الثلاثية، أو الغرف المؤلفة من سبعة قضاة أو الغرفة الكبرى.

وتتمتع لجنة القضاة الثلاثية بصلاحية الفصل في أساس النزاع إذا قررت قبوله بشرط أن يكون موضوع الطلب أو المسائل المطروحة في الالتماس من القضايا المثبتة في اجتهادات المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان (المادة 28/1).

تتمتع غرف المحكمة ـ المؤلفة من سبعة قضاة ـ التي أحيل الالتماس أو الشكوى إليها لتقرر مقبوليته بسلطة الفصل في أساس النزاع وتصدر أحكامها بأغلبية الأصوات (المادة 28 والمادة 29).

ما يميز الغرفة الكبرى في المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان هو إجراء إحالة النزاع إليها: إذ يتوجب على الغرفة التي تنظر في النزاع التخلي عن اختصاصها أو إحالة النزاع إلى الغرفة الكبرى في حالتين: الأولى عندما تثير القضية المعروضة مسألة مهمة تتعلق بتفسير أحد أحكام الميثاق أو ملحقاته، والحالة الثانية: إذا كان الحكم الذي ستقرره المحكمة يعارض حكماً سابقاً للمحكمة الأوربية (المادة 30). ويحق لأحد أطراف النزاع الاعتراض على قرار الغرفة رفع يدها عن الدعوى خلال شهر من تبلغه القرار.

بموجب (المادة 43) يمكن لأحد أطراف النزاع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم طلب إحالة النزاع إلى الغرفة الكبرى وذلك في حالات استثنائية وضيقة جداً. يدرس طلبَ الإحالة فريقٌ مؤلف من خمسة قضاة من الغرفة الكبرى ليقرر قبول الطلب، ولا يقبل الطلب إلا إذا تم تبريره بوجود ظروف استثنائية أو بوجود مسألة مهمة.

وقد حددت القاعدة 74 من اللائحة الداخلية لمحكمة حقوق الإنسان الأوربية مشتملات الحكم: فأوجبت أن يتضمن الحيثيات والأسباب القانونية والفعلية التي أدت بالمحكمة إلى اتخاذ قرارها، وملخصاً لدفاع الأطراف والإجراءات التي تم اتباعها، وعدد القضاة الذين صوتوا لمصلحة الحكم وذلك في حال اتخاذ القرار بالأغلبية.

أوجبت اللائحة الداخلية للمحكمة الأوربية أن تتم قراءة الحكم على نحو علني ونشر الحكم ودفاع الأطراف (القواعد: 76 و77 و78 من اللائحة الداخلية للمحكمة الأوربية).

تتيح اللائحة الداخلية طلب تفسير الحكم ومراجعته وتصحيح الأخطاء المادية الواردة فيه، وذلك وفق الشروط التالية:

أ ـ طلب تفسير الحكم: يجوز لأحد الأطراف خلال عام من تاريخ إصدار الحكم التقدم بطلب لتفسير الحكم، وأن يحدد بدقة الفقرات أو الأجزاء المطلوب تفسيرها. يحيل مسجل المحكمة الطلب إلى الغرفة التي أصدرت الحكم المطلوب تفسيره. تتمتع المحكمة بصلاحية قبول الطلب أو رفضه. ولها في حال قبول طلب التفسير تكليف الأطراف بتقديم ملاحظاتهم كتابة خلال مدة تحددها المحكمة (القاعدة 79 من اللائحة الداخلية للمحكمة الأوربية).

ب ـ مراجعة الحكم: يستطيع أحد الأطراف إذا اكتشف أو تبين له وجود واقعة مجهولة من المحكمة أو من أحد الأطراف في أثناء النظر في القضية وكان من شأنها أن تؤثر تأثيراً في حكم المحكمة أن يطلب مراجعة الحكم على أن يتم التقدم بطلب مراجعة الحكم إلى مسجل المحكمة خلال ستة أشهر من تاريخ العلم بهذه الواقعة، ويرفق بالطلب كل الوثائق الضرورية. يحيل مسجل المحكمة الطلب إلى الغرفة مصدرة الحكم التي تتمتع بصلاحية قبوله أو رفضه. إذا قبلت المحكمة طلب مراجعة الحكم فإنه يتوجب عليها إبلاغ الأطراف الأخرى، والطلب منهم تقديم ملاحظاتهم الكتابية خلال مدة يحددها رئيس المحكمة (القاعدة 80 من اللائحة الداخلية للمحكمة الأوربية).

ج ـ للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد الأطراف تصحيح الأخطاء المادية في الحكم وذلك خلال مدة شهر من تاريخ تبليغ الحكم (القاعدة 81 من اللائحة الداخلية للمحكمة الأوربية).

(ب) ـ التوفيق أو التسوية الودية بين أطراف الالتماس Friendly Settlement:

تنص المادة (39) المعدلة من الميثاق الأوربي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية على الوظيفة التوفيقية للمحكمة الأوربية، فإذا قررت المحكمة مقبولية الطلب الفردي أو طلب إحدى الدول الأطراف فإنها تسعى مع الأطراف وبعد استكمال البيانات والإيضاحات إلى الوصول إلى تسوية ودية. هذه الوظيفة التوفيقية هي من اختصاص الغرفة التي أحيل إليها الطلب للفصل في النزاع. تتصف الإجراءات في الوظيفة التوفيقية للمحكمة بعدم علانيتها. يحال قرار التسوية الودية إلى لجنة الوزراء وذلك للإشراف على تنفيذه (المادة 39).

2ـ الاختصاص الاستشاري Advisory Opinions:

يقتصر حق طلب الرأي الاستشاري على لجنة الوزراء في مجلس أوربا. إذ يجوز للغرفة الكبرى في المحكمة الأوربية وبناء على طلب من لجنة الوزراء إبداء الرأي الاستشاري في أي مسألة تتصل بتفسير أحد أحكام الميثاق أو ملحقاته وذلك وفق الشروط التالية:

> ألا يتضمن طلب الرأي الاستشاري أي مسألة تتصل بمضمون أو جوهر أو نطاق أي من الحقوق المنصوص عليها في الميثاق أو ملحقاته.

> ألا يتعلق طلب الرأي الاستشاري بمسألة أو قضية أو إجراء قيد النظر أو يجري إعدادها لإحالتها إلى المحكمة.

> أن يذكر أسباب طلب الرأي الاستشاري.

> يصدر الرأي الاستشاري بأغلبية أصوات القضاة. وللقاضي الذي يخالف إجماع القضاة إصدار رأي منفصل.

3ـ القيمة القانونية للأحكام الصادرة عن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان وتنفيذها:

تلتزم الدول الأعضاء بالتقيد وتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، ويحال الحكم النهائي إلى لجنة الوزراء في مجلس أوربا للإشراف على تنفيذه (المادة 46).

تكتسب أحكام المحكمة الأوربية الصفة القطعية في الحالات التالية:

الحكم الصادر عن الغرفة الكبرى يتمتع بالصفة النهائية.

الحكم الصادر عن إحدى الغرف يكتسب الصفة النهائية في الحالات التالية:

 أ ـ إذا أعلن أطراف النزاع عن عدم رغبتهم بطلب إحالة النزاع إلى الغرفة الكبرى.

ب ـ إذا لم يتقدم أحد أطراف النزاع بطلب إحالة النزاع إلى الغرفة الكبرى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم.

ج ـ إذا رفض القضاة في الغرفة الكبرى قبول طلب إحالة النزاع إليها (المادة 44).

وبموجب المادة (41) من الميثاق الأوربي لحقوق الإنسان فإن اختصاص المحكمة يقتصر على البت في قانونية القرار أو الإجراء المطعون فيه، وتقرير تعويض عادل ومرضٍ للطرف المتضرر من انتهاك أحد أحكام الميثاق أو ملحقاته، ولا تملك المحكمة صلاحية إلغاء القرار أو الإجراء محل النزاع.

يقتصر الأثر القانوني لأحكام المحكمة على أطراف النزاع، أي نسبية الأمر المقضي Resadjudicata، رغم أن القضاة عادة ما يأخذون في الحسبان أحكام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان واجتهاداتها في القضايا المتعلقة بالمسائل ذاتها المعروضة أمام المحكمة.

تتمتع الدول الأطراف بسلطة تقديرية في تبني الوسيلة الأكثر ملائمة لتطبيق الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ضمن أنظمتها الوطنية باستثناء الأحكام المتضمنة تقرير تعويض للطرف المتضرر حيث لا تتمتع الدولة بحرية تحديد أسلوب دفع التعويض بل هي ملزمة بأدائه.

وبموجب المادة (46) من الميثاق الأوربي لحقوق الإنسان فإن لجنة الوزراء في مجلس أوربا هي الجهة المختصة بالرقابة على تنفيذ الدول المعنية لأحكام المحكمة القطعية. يتم تبليغ اللجنة الأوربية بالأحكام القطعية حيث تبادر لجنة الوزراء بالطلب إلى الدولة المعنية إبلاغها التدابير المتخذة بعد صدور الحكم، وإذا امتنعت الدولة عن الاستجابة إلى طلب اللجنة يتم إدراج القضية في جدول أعمال لجنة الوزراء مدة ستة أشهر بغية حث الدولة المعنية على تنفيذ الحكم. وفي حال انقضاء المدة ولم تنفذ الدولة المعنية الحكم فإن لجنة الوزراء تصدر قراراً تثبت فيه رفض الدولة تنفيذ الحكم. إن رفض الدولة تنفيذ أحكام المحكمة الأوربية هو انتهاك للمادة (3) من النظام الأساسي لمجلس أوربا، وبالتالي يمكن حرمان الدولة من العضوية في لجنة الوزراء في مجلس أوربا إلى حين تنفيذ الحكم.

خامساً ـ ميزانية المحكمة:

لا تتمتع المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان بميزانية مستقلة، وإنما هي جزء من ميزانية مجلس أوربا وذلك بموجب المادة (51) من الميثاق الأوربي لحقوق الإنسان. وتتألف ميزانية مجلس أوربا من اشتراكات الدول الأعضاء، وتحدد حصة كل دولة وفقاً لعدة معايير، منها (القدرة على الدفع ـThe capacity to pay)

سادساً ـ الدول الأعضاء في مجلس أوربا:

ألبانيا ـ أندوره ـ أرمينيا ـ النمسا ـ أذربيجان ـ بلجيكا ـ البوسنة والهرسك ـ بلغاريا ـ كرواتيا ـ قبرص ـ التشيك ـ الدنمارك ـ استونيا ـ فنلندا ـ فرنسا ـ جورجيا ـ ألمانيا ـ اليونان ـ هنغاريا ـ أيسلندا ـ إيرلندا ـ إيطاليا ـ لاتفيا ـ ليخنشتاين ـ ليتوانيا ـ لوكسمبورغ ـ مالطا ـ مولد وفا ـ موناكو ـ الجبل الأسود ـ هولندا ـ النرويج ـ بولونيا ـ برتغال ـ رومانيا ـ روسيا ـ سان مارينو ـ صربيا ـ سلوفاكيا  ـ سلوفانيا ـ إسبانيا ـ السويد ـ سويسرا ـ مقدونيا ـ تركيا ـ أوكرانيا ـ المملكة المتحدة.

 

مراجع للاستزادة:

 

ـ محمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى ، القانون الدولي لحقوق الإنسان، المصادر ووسائل المراقبة، الجزء الأول (دار الثقافة، عمان 2009).

- Council of Europe, Treaty Office، http://conventions.coe.int

- Henry J. STEINER, Alston PHILIP, Goodman RYAN, International Human Rights in -- Context, 3rd edition, Oxford, 2007).

- Amnesty International، Press Release، News Service No:120, (11 May،2004).


التصنيف : القانون الدولي
النوع : القانون الدولي
المجلد: المجلد السادس: علم الفقه ــ المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان
رقم الصفحة ضمن المجلد : 565
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 576
الكل : 31286117
اليوم : 34305