logo

logo

logo

logo

logo

المتجر

متجر

store - magasin

 المتجر

المتجر

جمال مكناس

مفهوم المتجر تقديم المتجر حصة في شركة
الطبيعة الحقوقية للمتجر  رهن المتجر
عناصر المتجر الحجز على المتجر
التصرفات الواردة على المتجر عقد إيجار المتجر
 

يعدّ المتجر أداة التاجر لمباشرة نشاطه التجاري، فالاستغلال التجاري يستوجب في أغلبية الأحوال أن يكون للتاجر مركز يزاول فيه النشاط، ويلتقي متلقي السلع والخدمات أي الزبائن. وتقتضي دراسة المتجر تناول أحكامه بدراسة: مفهوم المتجر وطبيعته الحقوقية وعناصره والتصرفات الواردة عليه.

أولاً ـ مفهوم المتجر:

يتكون المتجر قانوناً من محل التاجر ومن الحقوق المتصلة به وهي تشمل مبدئياً كما نصت المادة (43) فقرة /2/ من قانون التجارة: الاسم التجاري والعنوان التجاري والشعار وحق الاتصال بالزبائن وحق الاستئجار المنصوص عليه في قوانين الإيجار الخاصة وتعديلاتها، والتجهيزات والعدد الصناعية والأثاث والبراءات والإجازات والرسوم والنماذج، ما لم يستثنَ بعض هذه العناصر من محتويات المتجر بالنص على ذلك في سجل المتجر أو في العقود الواردة عليه.

وقد عرفت الفقرة الأولى من المادة (43) المتجر على أنه: "مجموعة عناصر مادية وغير مادية تهدف إلى ممارسة مهنة تجارية".

يبرز هذا التعريف الخصائص التالية:

يعدّ المتجر مجموعة قائمة بذاتها لا مجرد عناصر إفرادية، وبالتالي يستمد المتجر صفته من هذه المجموعة من العناصر المادية وغير المادية.

ورد في نص المادة العناصر المادية وغير المادية، ولم يبرز التعريف أهمية العناصر غير المادية التي تفوق العناصر المادية أهمية وقيمة؛ لأن المتجر هو مجموعة من المنقولات غير المادية (المعنوية)، فهو قد يوجد بوجود العناصر المعنوية ولو لم تكن هنالك عناصر مادية كالبضائع والتجهيزات والعدد الصناعية. وكان مشروع تعديل قانون التجارة يعرف المتجر على أنه مجموعة عناصر غير مادية قد تضم أيضاً عناصر مادية…إلخ.

أوضح التعريف الهدف من اجتماع العناصر المادية والمعنوية، وهو ممارسة مهنة تجارية، وهنا لابد من الإشارة إلى أن تكون المهنة من عداد الأعمال التجارية بماهيتها، وأن يكون العمل مشروعاً وغير مخالف للنظام العام.

وبناءً عليه، فإن المحل لا يعدّ متجراً إذا كان اجتماع هذه العناصر قد تم من أجل عمل من الأعمال التي هي ـ بطبيعتها ـ مدنية، كالمهن الحرة. فالصيدلية وعيادة الطبيب ومكتب المحامي وصالون الحلاقة ليست محلات تجارية، وبالتالي لا تطبق عليها أحكام المتجر؛ على الرغم من توافر عناصر فيها مماثلة لعناصر المتجر. كوجود تجهيزات، وزبائن، وحق إيجار، وبضائع…إلخ.

لم يرد في نص (المادة 43/1) أن الغاية من المتجر اتصال التاجر بزبائنه، كما كان وارداً في مشروع تعديل قانون التجارة، وجاء في الفقرة الثانية من المادة نفسها أن حق الاتصال بالزبائن هو أحد عناصر المتجر. وإن كان حق الاتصال بالزبائن هو أحد العناصر المعنوية التي يتكون منها المتجر كمجموعة من المنقولات المادية؛ فإن ذلك لا ينفي أن الاتصال بالزبائن هو الهدف الذي يسعى إليه التاجر من خلال جمع عناصر المتجر.

ثانياً ـ الطبيعة الحقوقية للمتجر:

1ـ تحديد الطبيعة الحقوقية للمتجر: نشأت في الفقه عدة نظريات لتحديد الطبيعة القانونية للمتجر.

أ ـ نظرية المجموعة القانونية أو الذمة المستقلة:

يرى بعض الفقه الألماني أن المتجر هو مجموعة قانونية من الأموال تشتمل على الحقوق والديون الناشئة من الاستثمار، أو هو ذمة مالية مستقلة أو ثروة تخصيص متميزة من الذمة المالية العامة للتاجر؛ إذ تخصص أموالها لوفاء الديون الناجمة عن استثمارها كما هي الحال بالنسبة إلى الثروة البحرية (أي السفينة التي تخصص لوفاء الديون الناجمة عن استثمارها قبل أي دين آخر). وتؤدي هذه النظرية إلى إقامة حد فاصل بين المتجر بوصفه ذمة تجارية من جهة والذمة المدنية للتاجر من جهة أخرى.

وهذه النظرية غير مقبولة في القانون السوري الذي يأخذ بمبدأ وحدة الذمة المالية، ويقرر للدائنين حق ضمان عام يرد على أموال المدين جميعها، كذلك تتعارض هذه النظرية مع النص أنه لا يستتبع بقوة القانون انتقال الحقوق والديون الناشئة من استثمار المتجر إلى المتنازل إليه ما لم يكن ثمة حوالة صريحة بهذا المعنى. حتى إن نص المادة (59) من قانون التجارة اشترطت أن يكون التنازل عن الحقوق الشخصية الناجمة عن استثمار المتجر بنص صريح في العقد.

كما تتعارض هذه النظرية مع نظام الإفلاس الذي يجعل لجميع الدائنين سواء أكانت ديونهم تجارية أم مدنية حق التقدم في التفليسة والاشتراك في قسمة أموال المفلس بأسرها قسمة غرماء.

ب ـ نظرية المجموعة الواقعية أو الفعلية:

ذهب بعض الفقه إلى أنه إذا كان المتجر لا يعدّ مجموعة قانونية من الأموال على غرار الذمة المالية؛ فإن هذا لا ينفي أنه توجد رابطة فعلية أو واقعية بين مختلف عناصرها. وتتمثل هذه الرابطة في التخصيص المشترك للعناصر المكونة للمتجر. ويكون المتجر بهذا الوصف محلاً لتصرفات قانونية كالبيع والرهن ترد على مجموع هذه العناصر؛ أي على المتجر في ذاته، ويخضع لأحكام خاصة متميزة من الأحكام التي تخضع لها العمليات التي ترد على كل عنصر من عناصر المتجر منفرداً.

ويتمتع المتجر بهذه الصفة بالحماية القانونية بمقتضى دعوى المنافسة غير المشروعة من أي عمل يهدف إلى تضليل العملاء وتحويلهم عن المحل؛ وهي دعوى مؤسسة على قواعد المسؤولية التقصيرية، وتؤدي إلى تعويض ما لحق المتجر من ضرر، ويقاس هذا الضرر بالنقص الذي أصاب المتجر في مجموعه. وهذه الحماية التي يتمتع بها المتجر لا تختلط بالحماية الخاصة التي قد يتمتع بها كل عنصر من عناصره المختلفة. فإذا كان المتجر يتضمن علامة تجارية فارقة؛ فإن هذه العلامة محل حماية قانونية خاصة (تتمثل في القانون رقم 8 لعام 2007الخاص بالعلامات الفارقة). بيد أن هذه الحماية لا تحل محل دعوى المنافسة غير المشروعة التي تحمي المتجر في مجموعه.

ولذلك فإن جانباً من الفقه والقضاء وإن كان لا يعدّ المتجر مجموعة قانونية من الأموال لعدم اشتمالها على خصوم أو مطالب قابلة للانتقال؛ فهو يعدّها مجموعة واقعية من الأموال بمعنى أنها تؤلف رابطة فعلية بين عدد من عناصر مخصصة لغرض مشترك مع احتفاظ كل عنصر منها بطبيعته ونظامه الخاص.

ويؤخذ على هذه النظرية أن الوصف الذي جاءت به لا يحدد الطبيعة الحقوقية للمتجر، ولا يفسر جواز اعتباره كمجموعة محلاً لتصرفات حقوقية خاضعة لأحكام واحدة (كالبيع والرهن والإيجار…إلخ). كما أن اصطلاح المجموعة الواقعية ليس له أي مدلول قانوني محدد. فالمجموع من الأموال إذا وجد لا يمكن إلا أن يكون قانونياً، ويجب أن يشتمل لزاماً على موجودات أو أصول ومطاليب أو خصوم. ولا يسوغ اعتبار المتجر من هذا القبيل؛ لأنه ليس مقصوراً على الدائنين التجاريين ـ كما سلف ـ ولأن المتنازل له لا يتلقى الحقوق والديون بحكم القانون.

ج ـ نظرية المجموعة غير المادية أو الملكية المعنوية:

يرى أصحاب هذه النظرية أن المتجر يعدّ مالاً منقولاً غير مادي أو معنوي يصلح لأن يكون محلاً للحقوق المالية كغيره من الأموال التي تدخل في عداد الحقوق الفكرية، كما هي الحال بالنسبة إلى حقوق المؤلف ومالك براءة الاختراع والعلامة التجارية الفارقة، التي تمكن صاحبها من استثمار حقوقه، كذلك هنالك ملكية المتجر المعنوية التي تخول مالكه حق التعامل مع زبائن معيّنين بواسطة عناصر المجموعة التي يتكون منها المتجر. وهذه الملكية المعنوية التي للتاجر على متجره تتضمن احتكاراً للاستثمار يحتج به على الكافة، وتحميه دعوى المنافسة غير المشروعة كالملكية المادية التي تحميها دعوى الاستحقاق.

 ويعدّ الاتجاه الذي ذهبت إليه هذه النظرية هو الرأي الراجح الذي يأخذ به القضاء في سورية. فقد قررت محكمة النقض في عدة قرارات لها أنه على الرغم من أن المتجر يضم عنصراً عقارياً؛ فإنه يعد مالاً منقولاً معنوياً (نقض سوري: قرار رقم 1086 في 14/12/1974، المحامون عدد 12 لعام 1974).

2ـ النتائج القانونية المترتبة على اعتبار المتجر مالاً منقولاً غير مادي:

إن تحديد الطبيعة القانونية للمتجر على أنه مال منقول معنوي أو غير مادي يتطلب دراسة لعناصر هذا التكييف وإبراز أهم النتائج القانونية المترتبة على تحديد الطبيعة الحقوقية للمتجر.

أ ـ المتجر مال منقول:

لما كان العقار هو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف؛ فإن المتجر يندرج في عداد المنقولات لأن تعريف العقار لا ينطبق عليه، كما أن الطبيعة المنقولة للمتجر تستخلص من طبيعة العناصر المكوِّنة له؛ وهي منقولات في جميع الأحوال.

وعليه، إذا أوصى شخص بأمواله المنقولة لآخر دخل المتجر في نطاق المال الموصى به. كذلك لو استثمر شخص متجراً في عقار يملكه، فإن ذلك العقار لا يدخل في عناصر المتجر ولا ترد عليه التصرفات الواردة على المتجر إلا إذا جاء نص اتفاقي خاص بذلك.

وإذا كان المشرع قد أخضع الحجز التنفيذي على المتجر إلى أحكام التنفيذ على العقار المحددة في المواد (379) إلى (459) من قانون أصول المحاكمات ؛ فإن ذلك لا ينفي عن المتجر صفته المنقولة (المادة 86 من قانون التجارة).

ب ـ المتجر منقول معنوي:

يعدّ المتجر منقولاً معنوياً؛ لأنه ليس له وجود مادي يدرك بالحس.ويترتب على اعتباره منقولاً معنوياً أن قاعدة الحيازة في المنقول سند ملكية الحائز حسن النية لا تنطبق على المتجر؛ لأن هذه القاعدة تقتصر على المنقولات المادية دون المعنوية. وبعد صدور قانون التجارة الجديد قضى حالة التزاحم بين مشترين للمتجر نفسه تكون الأفضلية للمشتري الأسبق في القيد في سجل المتاجر أو لصاحب الإشارة الأسبق المقيدة في سجل المتجر دون أن يكون للحيازة دخل في حل هذا التزاحم. ومع ذلك يجوز لمن يتلقى متجراً من غير مالك أن يدعي كسب ملكية العناصر المادية كالبضائع والمعدات بالحيازة؛ لأنها تحتفظ بطبيعتها الخاصة داخل المتجر.

ج ـ الصفة التجارية للمتجر:

لا يوجد المتجر قانوناً إلا إذا خصص لممارسة مهنة تجارية (المادة 43/1 من قانون التجارة). أما إذا كان المحل مخصصاً لممارسة مهنة مدنية كالمهن الحرة والزراعية والحرف ومكاتب المحامين أو المحاسبين أو عيادات الأطباء؛ فلا يعدّ من قبيل المتجر ولو تضمن هذا المحل اتصالاً بالزبائن أو حق الإيجار أو معدات أو بضائع. وبناءً على ما تقدم ينتفي المتجر إذا لم يمتهن فيه صاحبه عملاً تجارياً؛ رغم أن القضاء كان قد عامل بعض أصحاب المهن الحرة كالصيدلي والحلاق معاملة المتجر فيما يتعلق بالتنازل عن حق الإيجار.

ولا يدخل في عداد المتاجر أيضاً المؤسسات التجارية التي تملكها الدولة وكذلك المؤسسات التي تحصل على امتياز أو التزام من الدولة أو من إحدى وحداتها الإدارية لإدارة مرفق عام ذي طابع تجاري كالنقل؛ رغم أن الملتزم فرداً كان أو شركة يكتسب صفة التاجر. وذلك لأن الغرض من المشروع في هذه الحال هو تحقيق مصلحة عامة؛ ولأن الملتزم ليس له أي حق على زبائن المرفق، ويمتنع عليه التنازل عن الالتزام دون موافقة الجهة الإدارية المانحة، وحتى إذا أجيز هذا التنازل؛ فإنه لا يخضع لأحكام قانون التجارة ولا سيما تلك الخاصة بالمتجر.

ثالثا ًـ عناصر المتجر:

يضم المتجر عناصر متعددة، منها عناصر مادية، كالبضائع والمعدات والتجهيزات الصناعية والأثاث،قد يتوافر بعضها في المحل التجاري؛ ومنها عناصر معنوية أو غير مادية، وهي الأهم، ويتوقف وجود المتجر على توافر بعضها كالاسم التجاري وحق الإيجار وحق الاتصال بالزبائن.

1ـ العناصر المادية للمتجر:

تعدّ العناصر المادية أقل أهمية من العناصر المعنوية، وتتوقف أهمية هذه العناصر على طبيعة المهنة التجارية التي تمارس في المتجر، وهنالك بعض العناصر المادية لا تدخل في نطاق المتجر إلا في أحوال خاصة.

أ ـ ما يدخل في نطاق المتجر من عناصر مادية:

إن أهمية العناصر المادية للمتجر تظهر من خلال طبيعة المهنة التجارية التي تمارس، ومن أهم هذه العناصر: البضائع والتجهيزات والعدد الصناعية والأثاث.

(1) ـ البضائع:

لم يرد ذكر البضائع كأحد عناصر المتجر في نص المادة (43) من قانون التجارة، على أن ما ورد ذكره فيها من عناصر لم يأتِ على سبيل الحصر، وإنما على نحو مبدئي وعلى سبيل الذكر؛ لذلك فإن عنصر البضائع يأخذ أهميته من خلال طبيعة المهنة التي تمارس في المحل التجاري، فإذا كان المتجر مخصصاً لتجارة التجزئة تكون البضائع العنصر المهم والأساسي لاجتلاب الزبائن، في حين لا يعدّ الأمر كذلك بالنسبة إلى دور السينما.

ويقصد بالبضائع الأشياء التي يجري عليها التعامل من سلع ومنتجات تكون معدة للبيع. وإعداد الأشياء للبيع هو ما يميز البضائع، ويستوي بعد ذلك أن تمثل البضائع سلعاً كاملة الصنع أو سلعاً نصف مصنعة أو مواد أولية.

وتعدّ البضائع عنصراً متحولاً باستمرار، إذ يتغير مجموعها من يوم لآخر، لذلك يحدد ثمنها على انفراد عند تقويم المتجر في معرض بيعه أو إيجاره، وكثيراً ما يتصرف التاجر بالبضاعة بمعزل عن المتجر، ففي الحياة العملية، عندما يتنازل التاجر عن متجره أو بالأحرى عن حق الإيجار؛ يذكر البضاعة من مشتملات العناصر المتنازل عنها، وذلك تماشياً مع ما ذهب إليه الاجتهاد القضائي الذي عدّ أن بيع المتجر برمته يكون قائماً إذا تناول البضائع.وتضمن هذا الاجتهاد تجاهلاً للواقع باعتبار أن البضائع تمثل عنصراً ثانوياً وعرضة للتحول باستمرار، فلا يجوز اعتماده معياراً لبيع المتجر.

(2) ـ التجهيزات والعدد الصناعية:

ويقصد بها كل الأعيان المادية من آلات ومعدات وسائر المنقولات التي تستعمل في الاستثمار التجاري للمتجر، ويدخل فيها آلات المصنع وأثاث الفندق والسيارات والسفن المستخدمة في مشاريع النقل…إلخ.

ويلاحظ أنه إذا كان التاجر يمارس تجارته في عقار يملكه ومعدّ خصوصاً لهذه التجارة كما هو عليه الحال بالنسبة إلى المصنع أو الفندق أو المصرف؛ فإن المعدات التي تستعمل في استثمار المتجر تعدّ عقاراً بالتخصيص رغم طبيعتها المنقولة. بيد أن اعتبار هذه التجهيزات أو المعدات عقاراً بالتخصيص لا يحول دون اعتبارها أحد العناصر المادية للمتجر. ومن ثم فإن الرهن التأميني للمتجر يشملها (المادة 69 فقرة 1 من قانون التجارة). على أن الفقرة الثالثة من المادة نفسها استبعدتها من التأمين إذا كان الرهن قد ورد على العقار. ويُخلص مما تقدم أنه من الجائز أن يشمل التأمين المعدات إذا اتصلت بالعقار، وأصبحت عقاراً بالتخصيص؛ إلا أنه لا بد من أن يتفق على شمولها بالرهن وأن يشار إلى ذلك في سجل المتجر عند وضع إشارة التأمين على صحيفته؛ لكي يتمتع الدائن صاحب التأمين بالحقوق نفسها التي له على العقار على هذه المعدات التي لها صفة العقار بالتخصيص.

 (3) ـ الأثاث:

يتألف الأثاث المستخدم في التجارة من المفروشات كالمكاتب والمقاعد والخزائن والحواسيب الإلكترونية وأجهزة الاتصال وغيرها من الأموال التي تدخل في مجال الأثاث اللازم لاستثمار المتجر وفقاً لما أعد له.

ويسري على الأثاث الأحكام نفسها التي ذُكرت آنفاً، فيما يتعلق بشمولها بالرهن التأميني إذا كان محله المتجر، وعدم شمولها بالرهن إذا اكتسبت صفة العقار بالتخصيص وكان التأمين وارداً على العقار؛ إذ لا يشملها التأمين ما لم يتفق على شمولها به ويشر إلى ذلك في سجل المتجر.

ب ـ ما يخرج عن نطاق المتجر:

إذا كان هنالك عناصر لابد منها لقيام المتجر؛ فإن هناك بعض العناصر التي لا تدخل في نطاق المتجر تبعاً لصفته التجارية وللمبادئ العامة للالتزامات، ويُخص بذلك العقارات والديون والدفاتر التجارية.

(1) ـ العقارات:

قد يكون التاجر مالكاً للعقار الذي يزاول فيه تجارته، فهل يدخل العقار عندئذٍ في تكوين المتجر؟

 ذهب بعض الفقه إلى أن العقار يعدّ عنصراً من عناصر المتجر في هذه الحالة، ويجوز الاتفاق على أن يشمله بيع المتجر؛ لأن الاستثمار قد يصبح مستحيلاً إذا فصل العقار عن المتجر؛ ولأن العقار إذا خصص لاستثمار متجر فليس ما يمنع من اعتباره منقولاً بالتخصيص قياساً على العقار بالتخصيص.

وينتقد بعضهم فصل العقار عن المتجر بقولهم: "إن حسن استغلال كل من المتجر والعقار المخصصين للاستغلال المشترك يقضي بتوحيد وضعهما الحقوقي. وإن فصلهما يؤدي إلى مساوئ اقتصادية، ينبغي لتلافيها عدم فصل العقار عن المتجر في التصرفات الواردة عليه. فإذا أراد المالك المشترك للمتجر والعقار بيع متجره؛ وجب شمول البيع العقار والمتجر معاً أو اقتران بيع المتجر بإيجار العقار للمشتري بحيث لا يعاق استثمارهما، وإلا فقد مشتري المتجر حق إشغال العقار المتخذ مقراً له؛ لأنه لم يكن مؤجراً أصلاً لصاحب المتجر، وتعذر اعتبار البيع وارداً على المتجر برمته. وإذا بيعت أموال هذا المالك المشترك بالمزاد العلني لوفاء دائنيه؛ أمكن أيلولة كل من متجره وعقاره إلى مشترين مختلفين؛ مما يؤدي إلى هدر قيمتهما".

وفي حال قسمة أموال المالك المشترك، فإن كلاً من عقاره ومتجره لا يعدّان شيئاً واحداً تتعذر قسمته عيناً دون إحداث نقص كبير في قيمته (المادة 795 مدني)، بل شيئين مستقلين يمكن فصلهما عن بعضهما؛ رغم النقص الحاصل في قيمتهما.

بيد أن الرأي الراجح هو أن العقارات بطبيعتها تخرج من تكوين المتجر، ذلك لأن العقار لم يرد في عداد العناصر التي ذكرها القانون ؛ ولأن العقارات تخرج أصلاً من نطاق التجارة لقلة تداولها من جهة، وتحكمها قواعد آمرة شكلية فيما يتعلق بنقل ملكيتها من جهة أخرى. كما أن تقسيم الأموال إلى عقارات ومنقولات يتعلق بالنظام العام ولا يتوقف على إرادة الأطراف. وإذا كان المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصداً لخدمة هذا العقار أو استثماره يعدّ عقاراً بالتخصيص؛ فإن العقار لا يصبح منقولاً بتخصيصه لاستثمار منقول؛ لأن النص الذي جعل المنقول عقاراً بالتخصيص هو نص استثنائي يقوم على الافتراض، ولا يجوز القياس عليه، ولأن الأهمية الاقتصادية التي لا يزال معترفاً بها للعقار تحول دون اعتباره تابعاً للمنقول. كما أن إجراءات التنفيذ على العقار غير تلك المطبقة على المنقول، فالتنفيذ على العقار يتطلب إجراءات مطولة ومعقدة، أما إجراءات التنفيذ على المنقول فهي أبسط وأيسر.

وعليه فإن العقارات تخرج من تكوين المتجر، ولا يجوز أن تشملها التصرفات القانونية التي ترد عليه؛ ما لم يتفق على شمول بيع المتجر عين العقار المقام عليه.

وقد أكد المشرع هذا الموقف عندما عدّ أن بيع المتجر لا يشمل سوى الشعار وحق الاستئجار وحق التعامل مع الزبائن والتجهيزات الصناعية والأثاث؛ ما لم يحدد الطرفان عناصر أخرى يشملها البيع (المادة 58/2 من قانون التجارة). كما يمكن أن يُستنتج موقف المشرع من استبعاد العقار وفصله عن المتجر وعناصره المادية، عند ما عدّ وضع إشارة تأمين على العقار أو رهنه لا يشمل تجهيزات المتجر وأثاثه إذا كان لهما صفة العقار بالتخصيص؛ ما لم يشر إلى ذلك صراحة في سجل المتجر (المادة 69 فقرة 3 من قانون التجارة).

وعليه، فإن التاجر الذي يبيع متجره من الغير إنما يبقى مالكاً لرقبة العقار الذي تتعاطى فيه التجارة، إذا كان جارياً في ملكه؛ ما لم يتضمن العقد اتفاقاً صريحاً بخلاف ذلك، ويسجل اتفاقهما في سجل المتجر. وفي اجتهاد لمحكمة النقض أكدت فيه موقفها من استبعاد العقار عن المتجر عندما قررت: "أن تأميم المنشأة لا يشمل الأرض التي بنيت، إذا كانت جارية بملك الغير، الذي يحق له مطالبة الشركة المؤممة بأجورها" (نقض سوري: قرار رقم 1394 في 22/12/1974، المحامون عدد 1، لعام 1975، ص 31).

ومن الناحية العملية لا يعقل أن يشتري شخص متجراً إلا إذا كان بإمكانه الانتفاع من حق إشغال العقار القائم عليه؛ إما بالاتفاق على أن يشمل شراء المتجر العقار القائم عليه، وإما باستئجار هذا العقار؛ ما لم يكن المكان الذي يقوم عليه المتجر لا يعدّ العنصر الأساسي في اجتلاب الزبائن، وأن نية المشتري متجهة إلى شراء عناصر معنوية أخرى، هي الأهم في تكوين المتجر واجتلاب الزبائن، كالرخصة الإدارية أو معلومات تقنية مع علامة تجارية ذات شهرة عالمية.

وعلى الرغم مما ذكر، فإن العقارات تدخل في عناصر المتجر في حالة واحدة؛ وهي إذا كانت هذه العقارات محل مشروع شراء العقارات لبيعها بربح، فهي تعدّ بمنزلة بضائع المتجر، الذي يعدّ من المشاريع التجارية التي نصت عليها (المادة 6 فقرة س) من قانون التجارة.

 (2) ـ الحقوق الشخصية:

> المبدأ:

نصت المادة (59) من قانون التجارة على أنه:

"لا يشمل البيع أو التنازل الحقوق الشخصية الناجمة عن استثمار المتجر…، ما لم ينص العقد على ذلك صراحة".

وعليه، فإن الحقوق الشخصية التي كسبها مالك المتجر والالتزامات التي ترتبت بذمته في معرض استثماره لا تنتقل إلى خلفه المتصرف إليه؛ ما لم يكن ثمة اتفاق صريح بينهما يقضي بانتقال الحقوق الناشئة من استثمار المتجر إلى المشتري أو المتنازل له. فيعدّ هذا الاتفاق بمنزلة حوالة حق بالنسبة إلى الحقوق وحوالة دين إلى الالتزامات. وفي معرض التنازل عن العنوان التجاري نصت المادة (49) من قانون التجارة أن يكون الشخص الذي تملك عنواناً تبعاً لمتجر مسؤولاً عن التزامات المتفرغ المترتبة عليه بالعنوان المذكور، ويكون مالكاً لحقوقه الناشئة من تجارته؛ ما لم يتفق الطرفان على ما يخالف ذلك، ولا يسري هذا الاتفاق على الغير إلا إذا سجل في سجل التجارة، وأخبر ذوو العلاقة به رسمياً، وهذا ما سيُتناول بالتفصيل في معرض دراسة العنوان التجاري.

 > الاستثناء:

هناك بعض الحقوق الشخصية والالتزامات المتصلة بالمتجر بصلة لا تقبل التجزئة، وبالتالي يشملها بيع المتجر أو التنازل عنه، من أبرزها:

* الرخص الإدارية الممنوحة لاستثمار المتجر ما لم تكن محصورة بشخص المستثمر. فإذا تصرف مالك المتجر بمتجره كان له الاحتفاظ بهذه الرخصة إذا كان المتصرف له يستطيع متابعة استثمار المتجر برخصة أخرى.

* عقود التأمين من الأخطار التي قد تلحق بالمتجر.

* عقود العمل المبرمة مع عمال المتجر.

* عقود الاشتراك بالماء والكهرباء والهاتف.

ويعدّ هذا الاستثناء تطبيقاً لأحكام الحلول العيني المنصوص عنه في المادة (147) من القانون المدني التي تقضي بأنه: "إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص؛ فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته؛ وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه".

ولإمكانية تطبيق هذا النص، يجب أن يكون الحق الشخصي أو الالتزامات من مستلزمات المتجر، وأن يكون الخلف على علم بها؛ وهذا العلم واقعة مادية يمكن إثباتها بكل وسائل الإثبات، بما فيها الشهادة والقرائن.

(3) ـ الدفاتر التجارية:

كما هو الحال بالنسبة إلى الحقوق الشخصية العائدة للتاجر، لا تدخل الدفاتر التجارية في تكوين المتجر؛ وبالتالي لا تعدّ من عناصره. وعليه فقد نصت  المادة (59) من قانون نفسها التجارة على أن بيع المتجر أو التنازل عنه لا يشمل الدفاتر التجارية؛ ما لم ينص العقد على ذلك صراحةً.

ومبرر ذلك؛ أن التاجر المتصرف بمتجره قد يحتاج إلى دفاتره لتحصيل حقوقه من دائنيه، أو أن بعض أسرار معاملاته التجارية لا يرغب بالكشف عنها للمتصرف له.

على أنه قد يشترط المتصرف له أن يشمل البيع أو التنازل عن المتجر دفاتر التاجر المتعلق بها المتجر؛ ولاسيما إذا كان قد أخذ في الحسبان عند تقدير قيمة المتجر أهمية رقم أعمال المتنازل والثابتة في دفاتره التجارية ومدى نجاح تجارته. أو قد ينص الاتفاق على التزام صاحب المتجر بمنح المتصرف له حق الاطلاع على دفاتره أو الاستناد إلى مضمونها بشروط معيّنة. ومع ذلك يلتزم المشتري بإعادتها خلال مدة معيّنة؛ لأنها تعدّ في الواقع دليلاً لمصلحة صاحبها قد يستخدمها أمام القضاء أو مديرية المالية.

ويجوز لبائع المتجر تسليم المشتري الدفاتر المحاسبية المتعلقة بالمتجر وكذلك الفواتير التي تتعلق بصفقات لم يتم تسليمها للمتجر أو يتم تسليمها على دفعات متتالية بعد العقد.

2ـ العناصر المعنوية أو غير المادية للمتجر:

تحتل العناصر المعنوية أو غير المادية المكان الأول بين عناصر المتجر. والعناصر المعنوية التي يمكن أن تدخل في تكوين المتجر هي الاسم التجاري والعنوان التجاري،والشعار، وحق الاتصال بالزبائن، وحق الاستئجار، وحقوق الملكية الصناعية، والرخص والإجازات، وحقوق الملكية الأدبية والفنية. ويحكم بعض العناصر المعنوية قوانين خاصة بهذه العناصر، على أن المتجر كمجموعة يخضع لأحكام قانون التجارة، كما سبق أن ذكر.

أ ـ الاسم والعنوان التجاري:

(1) ـ مفهومه:

هو الاسم الذي يستخدمه التاجر في مزاولة نشاطه التجاري. والاسم التجاري ـ على خلاف الاسم المدني ـ لا يعدّ حقاً ملازماً للشخصية، بل هو حق مالي يدخل في تكوين المتجر، ويجوز التصرف فيه، ولكن تبعاً للتصرف بالمتجر، وليس على نحو مستقل عنه، كما سيُبين ذلك لاحقاً.

وبالنسبة للتاجر الفرد قد لا يختلف الاسم التجاري المستخدم عن اسمه المدني، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون مشتقاً منه.

 وإذا كان التاجر شخصاً طبيعياً أو من شركات الأشخاص؛ أطلق على اسمه التجاري "العنوان التجاري". ويتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ونسبته واسمه التجاري إن وجد (المادة 46/1 تجارة). كأن يتألف العنوان من اسم التاجر ولقبه مثل (كمال الصباغ) أو من اسمه فقط (كمال) أو من اللقب فقط (الصباغ)، أو من اسم مستعار مثل (الجواد). أما في شركات الأشخاص (التضامن والتوصية البسيطة) فيجب أن يكون عنوان الشركة مؤلفاً: من أسماء جميع الشركاء أو عدد منهم مع إضافة كلمة (وشركاؤهم) أو بما هو في معناها.ويجب أن يتفق مع أسماء الشركاء الحاليين فيها (المادة 30 فقرة 1 و2 من قانون الشركات رقم 3 لعام 2008).

أما في شركات الأموال المساهمة ومحدودة المسؤولية؛ فلها اسم تجاري بالمعنى الضيق مستمد من موضوع؛ ومع ذلك لا يجوز أن يكون اسم الشركة اسماً لشخص طبيعي إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص (المادة 88/1 من قانون الشركات).

هذا وقد أوجب المشرع في نص المادة (55) من قانون التجارة أن يكون عنوان الشركات أو اسمها التجاري وفق الأحكام القانونية الخاصة بكل نوع منها، كما تطبق أحكام قانون التجارة التي ستُتناول في هذا البحث على عنوانها أو اسمها التجاري.

 وقد فرض المشرع على كل تاجر أن يجري معاملاته ويوقع أوراقه المتعلقة بالتجارة باسم معيّن، يسمى العنوان التجاري؛ وعليه أن يكتب عنوانه على مدخل متجره؛ ذلك أن هذا العنوان يعبر عن شخصية التاجر نفسه (مادة 45 تجارة).

(2) ـ اختياره:

بما أن العنوان التجاري يتألف من اسم التاجر أو لقبه، وبما أن الاسم واللقب من خصائص الحقوق الشخصية، ولا يمكن حرمان صاحبهما منهما وورثته من بعده؛ فيجب ألا يلحق ذلك ضرراً بتجار آخرين سبق لهم أن استعملوا الاسم واللقب المذكور لتعاطي النوع نفسه من التجارة؛ إذا كان ذلك يؤدي إلى تحويل زبائن التاجر السابق في استعمال الاسم إلى التاجر اللاحق نتيجة التباس يقع فيه الزبائن، وهذا ما يحدث كثيراً في مجتمعاتنا حيث تتكرر الأسماء في العائلة نفسها، بل يتوارثون المهنة نفسها. لذلك نصت المادة (46/2) من قانون التجارة على أنه: "يجب أن يتميز العنوان بوضوح عن العناوين المسجلة قبلاً".

 وقد أجاز المشرع للتاجر أن يضيف ما يشاء إلى عنوانه التجاري، بشرط ألا تحمل هذه الإضافة الغير على فهم خاطئ فيما يتعلق بهويته أو بأهمية تجارته وسمعتها أو بوضعه المالي أو بوجود شركة أو بنوعها (مادة 46 فقرة 3 تجارة).

(3) ـ التنازل عنه:

> مفهومه:

يشكل العنوان التجاري عادة عنصراً مهماً لاجتلاب الزبائن إلى المتجر بفضل ما يكسبه من الشهرة والثقة لدى الجمهور، ويصبح في الكثير من المؤسسات المزدهرة أكبر عناصرها قيمة.

والأصل أنه لا يجوز فصل العنوان التجاري عن المتجر والتفرغ عنه على نحو مستقل عن المتجر. كما أن التفرغ عن المتجر لا يشمل العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة أو ضمناً (مادة 48 تجارة).

> أثره:

إذا تفرغ التاجر عن عنوانه التجاري مع المتجر فإن الشخص الذي تملك هذا العنوان تبعاً للمتجر يكون مسؤولاً عن التزامات المتفرغ المترتبة عليه بالعنوان المذكور، وبالمقابل يكون مالكاً لحقوق المتفرغ الناشئة من تجارته المتصلة بهذا العنوان (مادة 49/1 تجارة).

على أنه للطرفين أن يتفقا على خلاف ذلك ويضمنوا عقودهم شرطاً يقضي بعدم انتقال هذه الالتزامات والحقوق التي نشأت للسلف المتصلة بعنوانه التجاري المتنازل عنه، ومثل هذا الاتفاق لا يسري في مواجهة الغير إلا إذا سجل في سجل التجارة، أو أخبر به رسمياً الدائنون بالنسبة إلى الالتزامات المترتبة في ذمة السلف والمدينون بالنسبة إلى الحقوق المستحقة للسلف بذمتهم (مادة 49/2 تجارة). وبالتالي فقد اشترط المشرع علم الغير بإبلاغهم رسمياً بعدم انتقال الحقوق والالتزامات للخلف أو تسجيل هذا العقد في سجل التجارة الذي يعد مضمونه للاطلاع عليه من الكافة، وهو حجة على الكافة.

وفي جميع الأحوال تسقط مسؤولية الشخص الذي تملك عنواناً تجارياً تبعاً لمتجر عن التزامات المتفرغ المترتبة عليه بالعنوان التجاري المتنازل عنه بعد مضي خمس سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ التفرغ (مادة 49/3 تجارة).

أما إذا اتفق الطرفان على التفرغ عن المتجر دون العنوان التجاري؛ فإن الشخص المتفرغ له لا يكون مسؤولاً عن التزامات المتفرغ ما لم يوجد اتفاق يقضي بمسؤولية المتفرغ له عن التزامات المتفرغ، ويسجل هذا الاتفاق في سجل التجارة (مادة 50 تجارة).

(4) ـ حماية العنوان التجاري:

أقر المشرع عدداً من التدابير والمؤيدات لحق التاجر في استعمال عنوانه التجاري، ذلك أن استعمال الاسم التجاري يعود إلى تاجر آخر على غير وجه حق قد يؤدي إلى وقوع الزبائن في التباس حول شخصية التاجر وهويته عند من يتعاملون معه؛ مما قد يلحق ضرراً بهم عندما يعتقدون أنهم يتعاملون مع تاجر ذي سمعة تجارية وملاءة مالية متميزة، وإذا بهم يتعاملون مع شخص آخر لا تتوافر فيه هذه الصفات؛ مما يلحق بهم وبالتاجر الذي استعمل اسمه التجاري ضرراً كبيراً. لذا كان لا بد من إقرار بعض المؤيدات المدنية والجزائية لحماية التاجر والدائنين.

> الحماية المدنية:

رتب القانون الحماية المدنية للدائنين وللتاجر الذي اغتصب اسمه من خلال مؤيدات تضمن حقوق المتضررين.

> حماية الدائنين:

إذا تنازل التاجر عن متجره إضافة إلى العنوان التجاري؛ وجب على الشخص الذي تملك هذا العنوان أن يضيف إليه ما يدل على استخلافه (مادة 51 تجارة). لكي يقف الزبائن على حقيقة شخصية التاجر الذي يتعاملون معه (كأن يذكر خلف فلان أو بإدارته الجديدة، أو بإدارة فلان).

أما إذا وافق التاجر خطياً على استعمال عنوانه التجاري من قبل الشخص المتفرغ له، دون أي إضافة تدل على الاستخلاف أو على حقيقة الشخص المتفرغ له؛ كان التاجر السلف مسؤولاً عن الالتزامات التي عقدها الخلف بالعنوان المذكور. بيد أن المشرع قيد هذه المسؤولية بشرط يفرض على الدائنين مطالبة الخلف أولاً، فإذا لم يتمكنوا من تحصيل حقوقهم من الخلف عند تنفيذ الحكم الصادر بحقه؛ جاز لهم الرجوع على السلف (مادة 51 تجارة). وعليه، فإن مسؤولية السلف لا تكون إلا عند تنفيذ حكم قضائي صادر في حق الخلف المتفرغ له عن العنوان التجاري مع المتجر؛ وبشرط عدم تمكن الدائنين من تحصيل حقوقهم من هذا الخلف.

كما أعطى المشرع الحق للمتضررين من استعمال عنوان تجاري ـ خلافاً للأحكام التي فُصّلت ـ بالمطالبة بمنع استعمال ذلك العنوان التجاري أو شطب العنوان إن كان مسجلاً، كما منحهم الحق بطلب التعويض عما لحقهم من ضرر سواء كان استعمال العنوان عن قصد أم عن تقصير أم إهمال ارتكبه التاجر المخالف (مادة 54 تجارة).

> حماية التاجر المغتصب اسمه التجاري:

إذا اغتصب العنوان التجاري للتاجر أو استعمل خلافاً لأحكام القانون السالفة الذكر؛ فإن ذلك يعدّ مزاحمة غير مشروعة تستند إلى أحكام المسؤولية التقصيرية التي تلزم الفاعل بالتعويض؛ ومع ذلك فقد جاء قانون التجارة بنص أعطى بموجبه الحق للتاجر المغتصب اسمه أو الذي استعمل اسمه خلافاً لأحكام القانون في أن يلاحق الفاعل أمام القضاء المدني ـ إذا كان الفعل لا يعدّ جرماً جزائياً أو شمله عفو عام ـ للحكم له بمنع الفاعل من استعمال عنوانه التجاري أو شطب ذلك العنوان إن كان مسجلاً، إضافةً إلى حقه بمطالبة الفاعل بالتعويض عما لحقه من ضرر؛ أياً كانت صفة الخطأ الذي ارتكبه الفاعل سواء أكان عن قصد أم عن إهمال أم تقصير (مادة 54 تجارة).

> الحماية الجزائية:

فرض المشرع مؤيدات جزائية لاستعمال العنوان التجاري خلافاً لأحكام القانون إضافة إلى ما هو مقرر في قانون العقوبات، منها ما يتعلق بالغير مغتصب العنوان التجاري وأخرى بحق التاجر المخالف للنصوص القانونية الخاصة بوجوب اتخاذ التاجر العنوان التجاري.

> اغتصاب الاسم التجاري:

وفقاً لنص المادة (52) من قانون التجارة عاقب المشرع كل من استعمل اسم غيره التجاري بعقوبة المزاحمة الاحتيالية، سواء بوضع هذا العنوان على البضائع والمراسلات والأوراق أم ببيعه أموالاً وضع عليها عنوان الغير التجاري وذلك بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (688) من قانون العقوبات الخاصة بتقليد العلامات الفارقة؛ إذ يعاقب الفاعل بموجبها بالغرامة وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين. وقد عطفت المادة (702) على نص المادة (688) فيما يتعلق بالعقوبة.

وقد علق المشرع تحريك الدعوى العامة بحق الفاعل على إقامة دعوى الحق الشخصي من قبل المتضرر صاحب العنوان. وبالتالي إذا تنازل المدعي عن دعواه فإن دعوى الحق العام تسقط تبعاً لها.

وبالعودة إلى المادة (702) فقرة /3/ من قانون العقوبات التي عطف عليها المشرع تطبيق أحكام المادة (52 تجارة) يُلاحظ أن المشرع عاقب فيها على مجرد الشروع، كما لو وضع المغتصب العنوان على البضائع، ولم يعرضها للبيع، وبالتالي لا يشترط وقوع الضرر، وإنما يكفي احتمال وقوعه.

أما المادة (703) فقد افترضت سوء نية الفاعل في اغتصاب الاسم التجاري، وهذه قرينة قانونية بسيطة يمكن إثبات عكسها، أي حسن نية الفاعل بكل وسائل الإثبات.

> مخالفة الالتزام باتخاذ عنوان تجاري:

نصت المادة (53) من قانون التجارة على أن:

"كل من خالف أحكام المادتين (45 و46) من هذا القانون يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف ليرة سورية".

وبالرجوع إلى أحكام المادتين (45 و46) المشار إليهما يُلاحظ أن المشرع ألزم كل تاجر بأن يجري معاملاته ويوقع أوراقه المتعلقة بالتجارة باسم معين يطلق عليه العنوان التجاري، وأن يكتب هذا العنوان على مدخل متجره. ويجب أيضاً أن يتألف العنوان من اسم التاجر ونسبته واسمه التجاري إن وجد؛ وللتاجر أن يضيف ما يشاء إلى عنوانه شرط ألا تحمل هذه الإضافة الغير على فهم خاطئ فيما يتعلق بهويته أو بأهمية تجارته وسمعتها أو بوضعه المالي أو بوجود شركة أو بنوعها. وهذا ما سبق شرحه.

وهذه المخالفة تعدّ مؤيداً جزائياً لوجوب اتخاذ عنوان تجاري من قبل التاجر وأن يحسن استعماله، ولا يتوقف فرض عقوبة الغرامة على المخالف أن يكون هناك مدعٍ شخصي كما هو الحال بالنسبة إلى اغتصاب العنوان التجاري.

ب ـ الشعار

> تعريف الشعار:

هو تسمية يطلقها التاجر على متجره لتمييزه من المتاجر الأخرى. ويمكن أن يكون مستمداً من اسم الشخص مثلاً (مطعم عمو شاهين) أو تسمية مبتكرة (مطعم الحلوين) أو رسم أو إشارة مميزة (مطعم السفينة) بأن يستبدل بكلمة السفينة رسمها. ويتمتع الشعار بالحماية نفسها التي يتمتع بها الاسم والعنوان التجاري للمتجر إذا ما تعرض للاغتصاب، فتكون له الحماية ذاتها عن طريق دعوى المنافسة غير المشروعة التي تضمن حقوق مالك الشعار الذي تكون له أسبقية الاستعمال، وكذلك الأمر عن طريق دعوى المنافسة الاحتيالية التي يتمتع بها مالك الاسم التجاري، إذا تم اغتصابه بقصد تحويل زبائن متجر مالك الشعار حتى لو لم يثبت وقوع الضرر الذي قد ينجم عنه.

> خصائص الشعار وتمييزه من الاسم والعنوان التجاري:

 يتمتع الشعار بخصائص تمييزه عن الاسم والعنوان التجاري، من أبرزها:

< يشير الشعار إلى متجر التاجر، ويميزه من غيره من المتاجر الأخرى، أما الاسم التجاري فهو يشير إلى شخص التاجر، ويوقع به معاملاته.

< ألزم القانون كل تاجر أن يتخذ لنفسه عنواناً تجارياً يوقع به أوراقه المتعلقة بتجارته، أما الشعار فهو غير إلزامي بالنسبة إلى التاجر، وهو حر إن شاء أطلق على متجره تسمية أو استخدم اسمه التجاري للدلالة على متجره.

< إذا تنازل التاجر عن متجره؛ فإن هذا التفرغ لا يشمل الاسم أو العنوان التجاري ما لم يتفق على خلاف ذلك بنص صريح أو ضمني، ولا بد من تسجيل مثل هذا الاتفاق في سجل التجارة؛ ليكون نافذاً حيال الغير. أما بالنسبة إلى الشعار فالأمر مختلف تماماً، ذلك أن بيع المتجر أو التنازل عنه يرد على الشعار مع عناصر أخرى بحكم القانون إذ ينتقل بانتقاله، ما لم يتفق الطرفان على استبعاده من محل العقد (مادة 58/2 تجارة).

ج ـ حق التعامل مع الزبائن:

يعدّ حق الاتصال بالزبائن عنصراً أساسياً في عناصر المتجر، ويتجلى هذا الحق من خلال قدرة المحل التجاري على اجتلاب الزبائن التي تمثل عنصراً حيوياً في تحديد قيمة المتجر.فالمتجر الذي يرتبط به عدد كبير من الزبائن الثابتين الذين اعتادوا التعامل معه ذو قيمة أكبر من المتجر الذي ينصرف عنه العملاء.

 وفي معرض تعريف المتجر وتحديد مشتملاته عدد المشرع حق الاتصال بالزبائن من بين العناصر التي يتألف منها المتجر (مادة 43/2 تجارة). كما أكد هذا الموقف في تحديد محل عقد البيع والضمان بأن نص على أن حق الاتصال بالزبائن من بين العناصر المشمولة بالبيع والضمان (مادة 58/2 و69/1 تجارة).

 ولكي يكون للمحل الصفة التجارية قانوناً يجب أن يكون ثمة زبائن ومهنة تجارية، وبمعزل عن أي عنصر آخر من عناصر المتجر؛ فإن عنصر الاتصال بالزبائن يعدّ وحده كافياً لتكوين المتجر ووجوده، وبالتالي لا يكون المتجر موجوداً من دونه. فإذا أقفل التاجر متجره، وانقطع عن تعاطي التجارة؛ فقد المتجر وجوده كمجموعة لانقطاع الزبائن عن ارتياده، وأضحى كتلة من أموال مختلفة يمكن التصرف بها بمجملها أو بصورة إفرادية، ولكن يتعذر اعتبارها منقولاً غير مادي (أو حقاً فكرياً) قائماً بذاته. أما إذا تصرف التاجر المذكور بمتجره قبل انقطاع الزبائن عنه ولو تم ذلك بعد فترة وجيزة من إقفاله؛ عدّ المتجر قائماً في هذه الحالة، وانتقل إلى الغير المتصرف له.

 وعنصر حق الاتصال بالزبائن لا يعني أن للتاجر حقاً استئثارياً بالتعامل مع عملائه، وإنما يتمثل هذا الحق في أن للتاجر دعوى إزاء الغير تهدف إلى منع هؤلاء من تحويل الزبائن عن متجره بوسائل غير مشروعة أو احتيالية. فإذا لم يلجأ الغير إلى مثل هذه الوسائل، وتحول الزبائن عن متجر التاجر؛ فإن هذا الأخير لا يستطيع الرجوع على الغير لمطالبته بوقف المنافسة غير المشروعة أو الاحتيالية؛ ذلك أن المشاريع التجارية تعمل في ظل إطار المنافسة، وعلى التاجر التعويل على حجم المعاملات التي تربطه بالزبائن في تحديد قيمة متجره.

د ـ الإجازات والرخص:

يقصد بالرخص والإجازات التصاريح التي تصدرها السلطات الإدارية المختصة بناءً على شروط خاصة لإمكان ممارسة نشاط تجاري معين. كرخصة افتتاح مقهى أو ملهى أو محطة لبيع الوقود أو لاستثمار مقلع أو لبيع المشروبات الروحية…إلخ

وقد عدّ المشرع أن الإجازات تدخل في مشتملات المتجر (مادة 43/2 تجارة)؛ إلا أنه لم يذكرها عندما عدد محل بيع المتجر في حال عدم تحديد العناصر التي يرد عليها البيع أو التنازل من قبل الطرفين (مادة 58/2 تجارة).

وعليه تعدّ الإجازات والرخص من عناصر المتجر المكونة لمقوماته إذا كان منحها يتوقف على توافر شروط موضوعية غير متعلقة بشخص من منحت له، وفي هذه الحالة تدخل في مشتملات المتجر، ويرد عليها بيع المتجر أو التنازل عنه؛ ذلك أن لها طابعاً عينياً، وأن الإدارة منحتها لاستثمار خصوصاً المتجر بصرف النظر عن شخص صاحبها، حتى لو سكت الطرفان عن ذلك.

 هـ ـ حق الاستئجار:

> مفهومه:

قد يكون التاجر مالكاً للعقار الذي يزاول فيه نشاطه التجاري، وفي هذا الفرض لا يدخل العقار ضمن عناصر المتجر ـ كما مرّ ـ وبالتالي لا يوجد حق الاستئجار. فإذا باع التاجر المتجر دون العقار؛ تعذر اعتبار البيع وارداً على متجر إذا كان حق الاستئجار يعدّ عنصراً رئيساً في تعاطي التجارة واجتلاب الزبائن، وأضحى البيع في هذه الحالة منصباً على عناصر إفرادية من المتجر لا على المتجر برمته.

على أنه يوجد حق الاستئجار في جميع الحالات التي يكون فيها التاجر مستأجراً للمكان الذي يزاول فيه تجارته، وهو الوضع الغالب. ويعدّ حق الاستئجار عنصراً مهماً في المتجر، وقد يكون أهم عناصره على الإطلاق في بعض الأحيان؛ ذلك لأن جانباً كبيراً من الاتصال بالزبائن يتوقف على مكان المتجر وموقعه وبوجه خاص في تجارة التجزئة والمقاهي والمطاعم والفنادق.

ولذلك عمد المشرع السوري إلى حماية هذا العنصر بمنح المستأجر الحق في التمديد القانوني لعقد الإيجار الوارد على العقار المتخذ لأعمال تجارية أو صناعية؛ أسوة بالعقارات المعدة للسكن، وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /111/ لعام 1952، كما أجاز المشرع لمستأجر العقار المستعمل متجراً التنازل عن الإيجار في معرض بيعه المتجر برمته، وذلك بالمرسوم التشريعي رقم (48) تاريخ 7/4/1954 الذي عدل أحكام المادة (5/ج) من قانون الإيجارات (111 لعام 1952) التي تعطي الحق للمؤجر بإخلاء المستأجر؛ إذا أجر المأجور كلاً أو بعضاً إلى الغير من دون إذن خطي. وعدّ المشرع أن قانون الإيجارات من النظام العام؛ وبالتالي لا يعتد بما قد تتضمنه عقود الإيجار بخلاف ذلك.

ثم عدل قانون الإيجارات بالقانون رقم (6) تاريخ 15/2/2001، الذي تبنى مبدأ العقد شريعة المتعاقدين بالنسبة إلى تأجير العقارات، واستثنى من تطبيق أحكامه العقارات المؤجرة لأعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً حيث بقيت خاضعة لأحكام التمديد الحكمي للعلاقة الإيجارية وفي تحديد بدل الإيجار عن طريق دعوى التخمين؛ سواء كانت هذه العقارات مؤجرة في ظل القانون (111) لعام 1952 أم بعد نفاذ القانون (6) لعام 2001.

ونظراً للجور الذي قد يلحق بالمؤجر ولعدم اطمئنان مالكي العقارات التي يمكن أن تمارس فيها هذه المهن مما دفعهم للإحجام عن تأجير عقاراتهم؛ تدخل المشرع من جديد، وعدل نص المادة الأولى من القانون (6) بالمرسوم رقم (1) لعام 2006 حيث أخضع العقارات التي يتم تأجيرها بعد نفاذ هذا المرسوم ـ والمعدة لأعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة ـ لإرادة المتعاقدين من حيث مدة عقد الإيجار وبدله. وأصبحت تعامل معاملة العقارات المعدة للسكن؛ إلا من حيث التنازل عن حق الإيجار وبحدود المدة المتبقية وبدل الإيجار المتفق عليه إذا تم التنازل أو التأجير الثانوي للمتجر كاملاً؛ أي بجميع عناصره المادية والمعنوية، ومن دون حاجة إلى إذن المؤجر.

> التنازل عنه:

بهذا الخصوص لابد من التمييز بين العقارات المؤجرة قبل نفاذ المرسوم رقم (1) لعام 2006 والخاضعة للتمديد الحكمي لعقد الإيجار وتحديد بدل الإيجار عن طريق دعوى التخمين المنصوص عنها في المرسوم (111) لعام 1952؛ وبين تلك المؤجرة بعد نفاذ هذا المرسوم والتي تخضع لإرادة المتعاقدين من حيث المدة والبدل.

فبالنسبة إلى العقارات المؤجرة قبل نفاذ المرسوم رقم (1) لعام 2006، يحق للمؤجر أن يتنازل عن حق الاستئجار عند تفرغه عن المتجر بكامله، ويتمتع المتفرغ له بكل الحقوق التي كان يتمتع بها المتفرغ قبل التنازل؛ من حيث التمديد القانوني والتخمين، ومن دون إذن خطي من المؤجر؛ ويقتصر حق المؤجر على المطالبة بإعادة تخمين بدل الإيجار في العلاقة مع المستأجر الجديد، أياً كانت المدة التي انقضت على تخمين البدل مع المستأجر المتفرغ.

أما بالنسبة إلى العقارات المؤجرة بعد نفاذ المرسوم رقم (1) لعام 2006، والتي تحكمها إرادة المتعاقدين؛ فإنه وإن كان من حق المستأجر التنازل عن حق الاستئجار في معرض التفرغ عن المتجر بكامله أو تأجيره للغير من دون إذن خطي من المؤجر؛ فإن هذا الحق المتنازل عنه مقيد بالمدة المتبقية من عقد الإيجار وببدل الإيجار المتفق عليه، حيث ينقل ملك حق الاستئجار هذا الحق بما له وما عليه؛ أي بحدود ما يتمتع به من حقوق على العقار المستأجر. ولا يحق للمتفرغ أو المتفرغ له أن يطالب بأي تعويض كان (أي بدل الفروغ) عند إعادة العقار إلى المؤجر. على أنه وإن كانت إرادة الطرفين هي التي تحدد شروط العقد؛ فالقانون عدّ أن حق استئجار العقار المتخذ مقراً لمتجر ينتقل حكماً إلى من انتقل إليه المتجر وإن احتوى عقد الإيجار على نص مخالف؛ شريطة أن يفي المتفرغ له بجميع الالتزامات الناجمة عن عقد الإيجار (مادة 62 تجارة).

رابعاً ـ التصرفات الواردة على المتجر:

أفرد قانون التجارة في الباب الرابع الخاص بالمتجر أحكام أبرز العقود والتصرفات التي تقع على المتجر، وهي البيع والرهن والحجز وتقديم المتجر كحصة في شركة وإيجار المتجر. وقد ضمن في الفصل الثالث من هذا الباب مادتين المادة (56)، وتتعلق بإحداث سجل المتجر لشهر التصرفات الواردة عليه، والمادة (57)، وتتعلق بإثبات التصرفات الواردة على المتجر.

1ـ سجل المتجر:

نظراً للمحاذير الناجمة عن إثبات ملكية المتجر والمشاكل والصعوبات المترتبة على النزاعات القضائية المتصلة بالتصرفات الواردة عليه ومدى أحقية المتصرف إليهم أو الحاجزين وما ينجم عن ذلك من صعوبات وهدر للحقوق، ونظراً للقيمة المرتفعة للمتجر ووجوب حفظ استقرار المعاملات الجارية بصدده؛ فقد أوجبت دول عديدة تسجيل المتجر والحقوق المترتبة عليه أو المتفرعة منه في سجل خاص تابع لسجل التجارة، وعلقت على هذا التسجيل اكتساب الحقوق التي تتناول المتجر وبعض عناصره ونفاذها حيال الغير، وذلك قياساً على أحكام السجل العقاري. وقد تبنى المشرع السوري هذه الأحكام في قانون التجارة رقم (33) لعام 2007 في المادتين (56 و57) المتعلقتين بإحداث السجل وإثبات التصرفات التي ترد على المتجر وشهرها.

> إحداث سجل المتجر:

نصت المادة (56) من قانون التجارة على أنه:

"1ـ يُحدث في كل محافظة سجل تابع لسجل التجارة تسجل فيه إلزامياً المتاجر والعقود الواردة عليها أو على بعض عناصرها وبصورة عامة كل ما يهم الغير الاطلاع عليه من أمور تتعلق بالمتجر.

يذكر في هذا السجل:

أ ـ اسم صاحب المتجر ومستثمره ونسبته ورقم تسجيله في سجل التجارة.

ب ـ العنوان المفصل للمتجر وفروعه.

ج ـ عناصر المتجر.

د ـ تاريخ دخوله في ملكية صاحبه أو استثماره منه.

هـ ـ اسم مديري المتجر أو وكلاء مستثمره المفوضين بالتوقيع عنه ونسبتهم وموطنهم.

و ـ حقوق التأمين والانتفاع والحجز المترتبة على المتجر، وغيرها من الحقوق والعقود الواردة عليه.

ز ـ كل تعديل أو تبديل أو انتقال أو إلغاء يتناول الحقوق المذكورة.

ح ـ إشارة الدعوى المتعلقة بملكية المتجر أو الحقوق المتفرعة عن الملكية أو أحد عناصر المتجر غير المسجلة في سجل خاص. أما الدعاوى التي ترد على عناصر المتجر المسجلة في سجل خاص؛ فتوضع إشارتها في السجل المذكور".

وفقاً لنص المادة (56) من قانون التجارة فقد فرض المشرع إحداث سجل للمتجر تابع لسجل التجارة في كل محافظة، وألزم أصحاب المتاجر تسجيل متاجرهم فيه مع بيان عناصره والعقود الواردة عليه أو على بعض عناصره؛ ولم يحدد المشرع مهلة محددة لوجوب تسجيل المتاجر القائمة، وبالرجوع إلى أحكام المادة (25) من قانون التجارة يُلحظ أن المشرع فرض على كل تاجر أن يطلب من أمين سجل التجارة في المحافظة التي يوجد فيها مركزه الرئيسي؛ تسجيل اسمه في سجل التجارة في شهر واحد من تاريخ فتح المحل أو شرائه؛ وبناءً عليه يجب على كل تاجر أن يسجل متجره خلال شهر من تاريخ دخول القانون حيز النفاذ في 1/أبريل نيسان 2008؛ وفقاً للتعليمات التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والتجارة. ولابد من ملاحظة أن القيد في السجل التجاري العام لا يغني عن قيد المتجر في السجل الخاص.

وفي الواقع العملي أن أغلب التجار لم يلتزموا بهذا التسجيل، ومع ذلك وبفرض امتناع التاجر عن تسجيل متجره وترتب حقوق للغير بذمته: كيف يستطيع صاحب الحق تسجيل حقه إذا كان المشرع علق نفاذها تجاه الغير على تسجيلها في سجل المتجر؟

لم يتعرض المشرع لمثل هذه الفرضية، ويُرى أنه أسوة بحق الدائن في تسجيل العقار على اسم مدينه في السجل العقاري ليمارس حقوقه؛ يمكن للدائن أن يبادر إلى تسجيل متجر مدينه بموجب حكم قضائي في سجل المتجر لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حفظ حقوقه أو تحصيلها.

> إثبات التصرفات وتسجيلها أو شهرها:

نصت (المادة 57 من قانون التجارة) على أنه:

"1ـ إن العقود والتصرفات الواردة على المتجر يجب أن تكون مكتوبة مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالإقرار واليمين وحق الغير بإثباتها بجميع وسائل الإثبات.

إن العقود والتصرفات الواردة على المتجر لا تعتبر نافذة في حق الغير ما لم تسجل في سجل المتجر.

إذا وضعت في سجل المتجر إشارة الدعوى المتعلقة بملكية المتجر أو بأحد عناصره غير المسجلة في سجل خاص؛ انسحب أثر الحكم الذي سوف يصدر في الدعوى إلى تاريخ وضع إشارتها على صحيفة المتجر.

يسري الحجز والتأمين وجميع الحقوق التي تترتب على المتجر من تاريخ تسجيلها في سجل المتجر".

ويفهم من هذا النص أن المشرع يوجب إثبات جميع العقود والتصرفات الواردة على المتجر بالكتابة؛ استثناءً من مبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية. ويفسر هذا الاستثناء برغبة المشرع في استبعاد كل نزاع محتمل حول نطاق العقد وما يدخل في عناصره، فضلاً أن المشرع يشترط تسجيل العقود والتصرفات الواردة على المتجر، والكتابة خطوة أولى في سبيل التسجيل.

ويلاحظ أن الكتابة ليست شرطاً للانعقاد، بل هي شرط للإثبات فحسب. ولذلك راعى المشرع الأحكام المتعلقة بالإقرار واليمين، وأجاز إثبات العقد بما يقوم مقام الكتابة من إقرار أو يمين. كل ذلك في العلاقة بين المتعاقدين فحسب، ذلك أنه أجاز للغير إثبات هذه العقود والتصرفات بكل وسائل الإثبات بما فيها البينة الشخصية.

كما يتضح من النص أيضاً أن المشرع علق سريان العقود والتصرفات الواردة على المتجر أو بعض عناصره تجاه الغير ونفاذها على تسجيلها في سجل المتجر، وبالتالي لا تسري على الغير التصرفات غير المقيدة في السجل. فالقيد شرط لنفاذ التصرف في حق الغير ممن له مصلحة في عدم سريان التصرف في مواجهته كدائن لبائع المتجر إذا لم يسجل البيع الوارد عليه، أو مشترٍ ثانٍ إذا لم يسجل البيع الأول، أو دائن مرتهن ثانٍ إذا لم يسجل الرهن الأول في سجل المتجر.

كما عدّ المشرع تاريخ وضع إشارة الدعوى المتعلقة بملكية المتجر أو بأحد عناصره هو التاريخ الذي ينسحب إليه أثر الحكم القضائي الصادر في هذه الدعوى. وأن إشارة الحجز أو الرهن التي تسجل في سجل المتجر تمنح صاحبها كل الحقوق المترتبة على الحجز أو الرهن من تاريخ تسجيل الحجز أو الرهن في سجل المتجر، فيتمتع بحق الأفضلية والرجحان على من سجل حجزه أو رهنه من بعده.

2ـ بيع المتجر:

 وضع المشرع في قانون التجارة أحكاماً خاصة ببيع المتجر، وأخضع ما لم يرد به نص في هذا القانون للأحكام العامة للبيع أو غيره من التصرفات. وعليه لا بد من الرجوع إلى الأحكام الواردة في القانون المدني مع مراعاة أن المتجر من المنقولات المعنوية.

وفي بيع المتجر يُبحث انعقاد البيع وخصائصه، وآثار البيع وحقوق دائني البائع.

> انعقاد البيع وخصائصه:

< انعقاد البيع:

يشترط لانعقاد عقد بيع المتجر توافر الأحكام العامة لعقد البيع، وهي الرضا والأهلية والمحل والسبب. وتطبق في هذا الشأن القواعد القانونية العامة.

ويعدّ بيع المتجر عقداً رضائياً يتم بمجرد تلاقي إرادتين صحيحتين لا يشوبهما أي عيب من عيوب الرضا، وإلا كان ذلك سبباً في طلب إبطال البيع، ويتوسع الفقه في إجازة إبطال بيع المتجر بسبب الغلط أو التدليس؛ وذلك لأن المتجر منقول معنوي يضم عناصر مختلفة مما يسهل معه وقوع المشتري في الغلط أو خديعته في عناصر المتجر وبوجه خاص في عنصر الاتصال بالزبائن. من ذلك أن بعض الأحكام عدّت الغلط في أهمية حق الاتصال بالزبائن غلطاً في صفة جوهرية في الشيء. وقد قضي بإبطال البيع للتدليس إذا كتم البائع عن المشتري عند التعاقد أمر الحكم الصادر بإغلاق المتجر لإدارته من دون ترخيص.

كما يرد عقد البيع على المحل التجاري بوصفه مجموعة من العناصر وتشكل كتلة واحدة، بيد أن المتجر يشتمل على العديد من العناصر لا يلزم بالضرورة أن يشملها جميعاً بيع المتجر.

ويجوز أن يرد البيع ـ وفقاً لإرادة الطرفين ـ على كل عناصر المتجر أو على بعض هذه العناصر فقط. على أن بيع العناصر المادية وحدها لا يعدّ بيعاً للمتجر؛ لأن هذه العناصر لا تعدّ العنصر الأساسي في تكوين المتجر. أما بيع بعض العناصر المعنوية الأساسية للمتجر فإن ذلك يجعل البيع بيعاً للمتجر وخاضعاً للأحكام الخاصة بهذا البيع، ولاسيما إن كانت تعد العنصر الأساسي في جذب الزبائن، وخضوع البيع لأحكام قانون التجارة (مادة 58/3 تجارة). فإذا استبعد هذا العنصر الأساسي من البيع فلا يكون ثمة بيع لمتجر وإنما لعناصر إفرادية. أما إذا بيع العنصر الأساسي ـ الدافع على اكتساب الزبائن أو الاحتفاظ بهم ـ وحده أو مقترناً بعناصر أخرى عدّت العملية بيعاً لمتجر.

وإذا سكت الطرفان عن تحديد العناصر التي يشملها بيع المتجر اقتصر البيع أو التنازل على الشعار وحق الاستئجار وحق التعامل مع الزبائن والتجهيزات الصناعية والأثاث (مادة 58/2 تجارة).

< خصائص البيع:

> الصفة التجارية لعقد بيع المتجر:

ذُكر أن المحل لا يعدّ تجارياً إلا إذا تم تخصيصه للاستغلال التجاري، وبالتالي تندرج عمليات بيع المحال التجارية وشرائها تحت مفهوم العمل التجاري إذا كانت تعبيراً عن مبادلات مشروع تجاري. وهذا الفرض هو الغالب إذ تنتقل الملكية في أغلب الأحوال من تاجر كان يزاول النشاط التجاري في المتجر إلى شخص يبتغي مزاولة النشاط فيه.

ولابد من افتراض أوضاع مختلفة لعمليات البيع والشراء وبحث مدى اكتسابها الصفة التجارية، وذلك من خلال بيان مدى تجارية الشراء وتجارية البيع.

> تجارية الشراء:

يكون شراء المتجر عملاً تجارياً بالنسبة إلى المشتري في الفروض التالية:

ـ إذا كان المشتري يهدف من شراء المتجر بيعه بربح؛ فإن عمله يعدّ عملاً تجارياً بموضوعه. وهذا نادر الحدوث، ذلك أن من يشتري المتجر غالباً يهدف لمزاولة العمل التجاري من خلاله.

 ـ إذا كان المشتري تاجراً يمارس وقام بشراء المتجر لأجل التوسع في نشاطه التجاري الأصلي أو البدء في مزاولة تجارة جديدة؛ كان الشراء عملاً تجارياً بالتبعية.

ـ إذا كان شراء المتجر قد تم بنية البدء في مزاولة العمل التجاري؛ فلن يكون المشتري قد اكتسب بعد صفة التاجر، ومع ذلك يعدّ هذا الشراء عملاً تجاريا، فهو باكورة النشاط التجاري بالنسبة إلى المشتري.

> تجارية البيع:

لتقرير ما إذا كان بيع المتجر عملاً تجارياً بالنسبة إلى البائع لا بد من التمييز بين فرضيتين:

ـ إذا باع التاجر متجره سواء بنية اعتزال التجارة أم استمر بمزاولة نشاطه التجاري في محل آخر؛ كان البيع عملاً تجارياً بالتبعية.

ـ إذا آل المتجر إلى شخص من دون مقابل عن طريق الميراث أو الوصية أو الهبة، فباعه دون أن يتابع استثماره؛ فلا يعدّ هذا البيع عملاً تجارياً لأنه لم يسبقه شراء من جهة، ولم يرتبط بأدنى نشاط تجاري من جهة أخرى.

> إثبات العقد ونفاذه:

ذُكر أن بيع المتجر يكون في أغلب الأحوال ذا صفة تجارية؛ وبالتالي يجوز إثباته بين الطرفين بكل وسائل الإثبات، فإذا انتفت عنه الصفة التجارية؛ خضع إثباته لضرورة إعداد دليل خطي، وكان العقد غير نافذ حيال الغير ما لم يكن له تاريخ ثابت.

على أن المشرع كما ذُكر سابقاً نص على وجوب كتابة العقود والتصرفات الواردة على المتجر مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالإقرار واليمين، وأعطى الغير حق إثباتها بكل وسائل الإثبات.

كما فرض المشرع على المتعاقدين وجوب تسجيل بيع المتجر في سجل المتجر، وقرر أن بيعه لا يعدّ نافذاً حيال الغير ما لم تجرِ عملية التسجيل هذه. وعليه فإن قانون التجارة قد جاء بأحكام جديدة وخاصة في العقود الواردة على المتجر والتي تتعلق على نحو خاص بإثباتها ونفاذها حيال الغير من خلال تسجيل هذه التصرفات في سجل المتجر، وحسناً فعل تجنباً لمخاطر البيوع الصورية التي يسعى من خلالها المتعاقدان إلى تهريب أموالهم من وجه مدينيهم.

< آثار البيع:

يرتب عقد بيع المتجر كسائر العقود التزامات تقع على عاتق طرفي العقد البائع والمشتري. وبما أن المشرع قد خص بيع المتجر من خلال قانون التجارة بأحكام خاصة؛ فلا بد من بيانها مع التعرض للأحكام العامة التي تنظم التزامات البائع والمشتري وحقوق دائني البائع.

< التزامات البائع:

 يقع على عاتق بائع المتجر أو المتنازل عنه عدة التزامات منها الالتزام بنقل ملكية المتجر وتسجيل البيع أو التنازل في سجل المتجر والالتزام بالضمان.

> الالتزام بنقل الملكية:

بما أن عقد بيع المتجر هو عقد رضائي؛ فإن ملكيته تنتقل من البائع إلى المشتري بمجرد انعقاد البيع. على أن انتقال الملكية لا يكون حجة على الغير إلا بعد قيد البيع في سجل المتجر. هذا إذا تم تسجيل البيع رضائياً. أما إذا كان البائع قد امتنع عن تسجيل البيع في سجل المتجر، ولجأ المشتري إلى القضاء للحصول على حكم قضائي بتثبيت البيع، فيجب على المشتري أن يسجل إشارة الدعوى على سجل المتجر؛ أسوة بالدعوى العينية العقارية التي يعدّ وضع إشارة الدعوى فيها على صحيفة العقار من الشروط الشكلية لقبول الدعوى، وعليه فإن الحكم الصادر بتثبيت بيع المتجر ينسحب أثره إلى تاريخ وضع إشارة الدعوى على صحيفة المتجر في السجل التجاري، ويعدّ عندها البيع نافذاً تجاه الغير من تاريخ وضع إشارة الدعوى على صحيفة المتجر، مع الأخذ في الحسبان بعض الحقوق التي قررها المشرع لدائني البائع والتي سيُتعرض لها لاحقاً.

هذا إذا كان البيع يرد على المتجر برمته. أما إذا تناول البيع أو التنازل بعض عناصر المتجر من براءات اختراع أو نماذج أو رسوم صناعية أو علامات تجارية أو غيرها من العناصر التي يخضع التنازل عنها لإجراءات خاصة؛ فقط وجب القيام بهذه الإجراءات، وذلك بقيد البيع أو التنازل عنها في مديرية حماية الملكية بالنسبة إلى حقوق الملكية الصناعية، وفي وزارة الثقافة بالنسبة إلى حقوق الملكية الأدبية والفنية، وفقاً لما وُضِّح سابقاً.

كما يتوجب القيام بإجراءات نقل الملكية الخاصة بعناصر الملكية الصناعية والفنية والأدبية إذا كانت من بين العناصر التي تضمنها البيع إذا كان البيع وارداً على المتجر برمته، إضافة إلى ما نص عليه قانون التجارة من ضرورة التسجيل.

> الالتزام بالتسجيل:

إن بيع المتجر أو التنازل عنه بأي صورة كانت يوجب تسجيله في سجل المتجر باسم كل من البائع أو المتنازل والمشتري أو المتنازل له. وعليه يتوجب على البائع والمشتري أن يسجلا عقد البيع في سجل المتجر لدى أمانة السجل التجاري التي يوجد المتجر في منطقتها (مادة 63/1 تجارة).

كما أوجب المشرع نشر خلاصة عن العقد أو التصرف الجاري على المتجر في صحيفة يومية تصدر في مكان التسجيل أو في صحيفة يومية تصدر في العاصمة.وتحتوي خلاصة العقد على تاريخ العقد وبيان عن المتجر والثمن الإجمالي والثمن الإفرادي لعناصر المتجر في حال تعيينه أو اقتصاره على بعض العناصر، واسم كل من المتعاقدين ونسبته وموطنه واتخاذه موطناً مختاراً في مكان سجل التجارة الذي سجل فيه المتجر. ويتولى عملية النشر هذه أمين سجل التجارة الموجود في دائرتها المتجر وعلى نفقة المشتري أو المتنازل له، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التصرف (مادة 63/2 و3 تجارة).

> الالتزام بالضمان:

يلتزم بائع المتجر طبقاً للقواعد العامة بضمان التعرض الشخصي وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية.

* ضمان التعرض الشخصي ـ الالتزام بعدم المزاحمة:

يجب على البائع أن يمتنع عن كل فعل يترتب عليه التعرض للمشتري في الاستثمار والانتفاع بالمتجر المبيع على وجه مفيد. وقد ينجم التعرض على نحو رئيسي في حالة بيع المتجر عن قيام البائع بممارسة تجارة مماثلة لتجارة المتجر المباع مما ينطوي عليه مزاحمة للمشتري. ويتوجب في هذا الصدد التمييز بين حالتين: حالة خلو العقد من شرط يحظر على البائع مزاحمة المشتري، وحالة وجود مثل هذا الشرط في العقد.

إذا خلا عقد بيع المتجر من شرط يحظر المزاحمة؛ وجب على البائع بوصفه ملتزماً قانوناً بالضمان أن يمتنع عن كل منافسة للمشتري من شأنها تحويل الزبائن عن المتجر المبيع. وعليه فلا يحظر على البائع إنشاء متجر جديد أو المساهمة فيه إلا بالقدر الذي يؤدي إلى تحويل زبائن المتجر المبيع (مادة 61/1 تجارة). ذلك أن بيع المتجر لا يسلب البائع حقه في تعاطي التجارة، وهو من الحقوق الملازمة للشخص والتي لا يجوز النزول عنها.

ويعود لقاضي الموضوع حق تقدير ما إذا كانت الظروف التي يمارس فيها البائع تجارته الجديدة تعدّ تعرضاً للمشتري مراعياً في ذلك نوع التجارة وصفة الزبائن والمسافة بين المتجر المباع والمتجر الجديد وشخصية البائع والفترة الزمنية التي انقضت على تاريخ حصول البيع.

وقد يتضمن عقد بيع المتجر غالباً شرطاً صريحاً يقضي بامتناع البائع عن إنشاء متجر أو المساهمة بمتجر يزاول  التجارة نفسها التي كان يمارسها في المتجر المبيع.

وبما أن مثل هذا الشرط يتضمن خروجاً على مبدأ حرية التجارة وهي من النظام العام؛ وتنازلاً عن حق ملازم للشخص ـ  كما ذُكر ـ فإنه لا يجوز أن يكون عاماً ومطلقاً، ولابد من تحديد التزام البائع من حيث نوع التجارة ومن حيث المكان والزمان، وإلا كان الشرط لاغياً (المادة 61 تجارة).

وإذا كان الحظر عاماً مطلقاً دون تقييد فإنه يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته لحرية التجارة. غير أن بطلان هذا الشرط لا يؤثر في صحة عقد بيع المتجر، ولا يستتبع إعفاء البائع من الالتزام بالضمان تجاه المشتري، بل يبقى البائع ملتزماً بالامتناع عن كل مزاحمة من شأنها تحويل الزبائن عن المتجر المبيع. ذلك أن بطلان الشرط أو اعتباره كأن لم يكن يعيد إلى الحالة التي لا يوجد فيها شرط بعدم المزاحمة.

وإذا كان الشرط صحيحاً فإن الالتزام بعدم المزاحمة لا يقتصر عليه وحده، بل ينتقل إلى ورثته من بعده وإلى الخلف الخاص (كمشتري المتجر من المشتري الأول).

وإذا أخل البائع بالتزامه بتعاطي التجارة أو أخل بالشرط المتفق عليه في عقد البيع؛ كان ذلك إخلالاً منه بالالتزام بضمان التعرض. وجاز للمشتري وفقاً للقواعد العامة أن يطالب البائع بتعويض الضرر الذي لحقه من جراء ذلك. كما يحق للمشتري أن يطالب بالتنفيذ العيني عن طريق إغلاق المحل الذي أقامه البائع، كما يحق للمشتري أن يطلب فسخ البيع مع التعويض.

* ضمان الاستحقاق:

يقصد بالاستحقاق حرمان المشتري من المتجر كله أو بعضه بسبب ثبوت حق للغير على المتجر أو على عنصر جوهري فيه، كأن يكون المتجر موضوع بيع سابق، أو أن يكون للغير حق على عنصر جوهري يترتب على استحقاقه زوال المتجر كحق الإيجار أو براءة اختراع أو علامة تجارية.

ففي مثل هذه الحالة إذا استحق المتجر المبيع للغير أو العنصر الأساسي لاجتلاب الزبائن، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع ورد الثمن وكذلك التعويض عما لحقه من ضرر. أما إذا تناول الاستحقاق أحد عناصر المتجر غير الأساسية؛ تعذر طلب إبطال البيع أو فسخه، وإنما يترتب على ذلك حق المشتري بالمطالبة بالبطلان أو بالفسخ الجزئي، ومؤيده حسم جزء من الثمن أو دفع تعويض محدد (مادة 144 و412 مدني).

* ضمان العيوب الخفية:

إضافة إلى ضمان التعرض والاستحقاق؛ يضمن البائع للمشتري خلو المتجر المبيع من العيوب الخفية التي تنقص من قيمته أو من نفعه نقصاً محسوساً. ومثال العيوب الخفية في بيع المتجر؛ ظهور رقم الأعمال بأقل مما صرح به البائع ورداءة التجهيزات أو البضائع، وكذلك أن تكون الرخصة اللازمة لاستثمار المتجر قد سحبت.

فإذا وجد عيب خفي بالمتجر المبيع يحد من قيمته أو نفعه جاز للمشتري أن يطلب فسخ البيع ورد الثمن وكذلك التعويض عما لحقه من خسارة، وفاته من كسب، أو أن يقتصر على المطالبة بتعويض الضرر المترتب على وجود العيب. ويجب أن يطالب المشتري بالضمان خلال سنة من تاريخ تسلم المتجر المبيع ما لم يلتزم البائع بضمان العيب لمدة أطول أو يتعمد إخفاء العيب غشاً منه.

< التزامات المشتري:

 يقع على عاتق المشتري التزام أساسي يتمثل بالالتزام بدفع الثمن إضافة إلى الالتزام بدفع بعض النفقات والمصاريف المترتبة على إجراءات نقل الملكية.

> التزام المشتري بدفع الثمن: يلتزم المشتري بالتزام أساسي، هو دفع الثمن المتفق عليه في عقد البيع. وقد فرضت المادة (62) من قانون التجارة أن تتضمن خلاصة عقد البيع التي يتوجب نشرها في الصحف مقدار الثمن الإجمالي والثمن الإفرادي لكل عنصر من العناصر التي يشملها العقد في حال تعيين هذا الثمن الإفرادي.

ويجب على المشتري أن يتريث في وفاء الثمن إلى أن تنقضي عشرة أيام على إتمام إجراءات النشر، وهي المدة التي يجوز فيها لدائني البائع الاعتراض على الوفاء، وإلا كان وفاؤه غير نافذ حيال دائني البائع (مادة 64 تجارة).

وإذا تم الحجز الاحتياطي على الثمن لدى المشتري، وتبلغ هذا الحجز خلال مهلة عشرة أيام تالية للنشر؛ وجب عليه أن يمتنع عن وفائه للبائع إلى أن يصدر قرار قضائي في مصير الحجز. وقد فرض المشرع عليه إيداع الثمن دائرة التنفيذ في مكان تسجيل المتجر أو في الحساب المصرفي الذي يحدده أمين سجل التجارة لغرض إيداع ثمن المتجر المحجوز لمصلحة دائني البائع بموجب قرار قضائي (مادة 65 تجارة).

هذا وإن أبرز ضمانة للبائع عند عدم استيفائه للثمن هي أن يمتنع عن نقل ملكية المتجر في سجل المتجر أو عن تسجيل العقد فيه. كذلك للبائع أن يرفع دعوى بفسخ البيع لعدم دفع الثمن وفقاً للقواعد العامة أو ممارسة حقه بالامتياز المقرر للبائع ضماناً لاستيفاء الثمن.

> التزامات المشتري الإضافية:

إضافة إلى الالتزام الرئيس الذي يقع على عاتق المشتري بدفع الثمن، هنالك العديد من النفقات والمصاريف التي تترتب عليه، وهي دفع نفقات العقد والطوابع ورسوم التسجيل ونشر خلاصة العقد في الصحف ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

وقد يقع على عاتق المشتري التزامات إضافية أخرى تتمثل في الوفاء بالتزامات ناجمة عن عقود منتقلة إليه من البائع بحكم القانون، كعقود العمل والإيجار والاشتراك بالماء والكهرباء والهاتف.

وإذا كان البائع ملتزماً بعدم المزاحمة تجاه تاجر آخر بالنسبة إلى تجارة محددة أو إلى بعض الزبائن، مع التزامه بإلزام خلفائه من بعده بهذا الالتزام؛ توجب على مشتري المتجر التقيد بهذا الالتزام، طبقاً لقواعد الاشتراط لمصلحة الغير الذي اشترط عدم مزاحمته.

> حقوق دائني البائع:

يعدّ المتجر عنصراً مهماً من عناصر الضمان العام المقرر لدائني التاجر. لذلك فإن بيع المتجر قد يلحق أضراراً بالغة بدائني البائع العاديين الذين يفقدون بالبيع عنصراً مهماً من عناصر ضمانهم العام، فيتعرضون لخطر ضياع حقوقهم ولاسيما أن البيع لا يستتبع بحكم القانون انتقال الديون إلى المشتري.

وقد تنبه المشرع في قانون التجارة الجديد إلى هذا الخطر الذي يتعرض له دائنو البائع العاديون، فقرر لهم حماية خاصة تتضمن خروجاً على القواعد العامة التي تقر بصحة تصرفات المدين ونفاذها في مواجهة الدائنين وتحملهم آثار هذه التصرفات؛ فأوجب تسجيل عقد بيع المتجر في سجل المتجر ونشر خلاصة عن العقد في صحيفة يومية تصدر في مكان تسجيل المتجر أو في العاصمة حتى يصل بيع المتجر إلى علم دائني البائع. وحرم البائع من استيفاء الثمن قبل مضي عشرة أيام على نشر خلاصة عقد البيع، ومنح الدائنين حق الاعتراض على الوفاء بالثمن من جهة وحق المزايدة بما لا يقل عن خمس الثمن المتعاقد عليه من جهة أخرى.

خامساً ـ تقديم المتجر حصة في شركة:

قد يرغب صاحب المتجر في تقديم متجره حصة في شركة من خلال تقديم شريك آخر لحصة نقدية، ويقدم هو متجره، فيستثمران أموالهما في شركة تضامن، أو قد يفضل صاحب المتجر تحديد مسؤوليته عن الديون الناجمة عن استثمار متجره، فيقدم متجره كحصة عينية في شركة محدودة المسؤولية أو مساهمة أو توصية بسيطة يكون فيها شريكاً موصياً.

وفي هذه الحالات المختلفة يتضمن تقديم المتجر حصة في شركة قائمة أو في طور التأسيس الأخطار نفسها التي يتضمنها بيع المتجر؛ لأنه يستتبع نقل ملكية المتجر من مقدمه إلى الشركة وخروجه من ضمان دائنيه. على أن تقديم المتجر للشركة وإن كان يشبه البيع، وتطبق عليه أحكامه؛ فإنه ليس بمنزلة بيع تماماً؛ لأن البيع يفترض نقل ملكية المتجر مقابل ثمن نقدي، في حين أن نقل ملكية المتجر للشركة يقابله حق مقدمه الاحتمالي في الأرباح التي قد تنجم عن عمل الشركة.

وبما أن لانتقال المتجر للشركة أثراً سلبياً في دائني مالكه؛ ولاسيما إذا كانت الشركة غير موسرة، إذ يفقدون الضمانة الأساسية التي يمثلها المتجر وعناصره بسوء إدارته، فقد وضع المشرع قواعد خاصة بتقديم المتجر حصة في شركة إضافة إلى ما عطفه في ذلك على قواعد بيع المتجر المنصوص عنها في قانون التجارة وفي القانون المدني عموماً.

1ـ شهر تقديم المتجر حصة في شركة:

يخضع تقديم المتجر حصة في شركة للإجراءات نفسها الخاصة بشهر عقد البيع حتى يصل إلى علم الغير (مادة 92/1 تجارة). وعليه يجب أن يتم تسجيل ذلك في سجل المتجر ونشر خلاصة عن هذا التصرف الجاري على المتجر في صحيفة يومية تصدر في مكان تسجيل المتجر أو في العاصمة.

وتحتوي هذه الخلاصة على تاريخ التصرف المتمثل في تقديم المتجر حصة في الشركة وبيان عن المتجر والثمن الإجمالي الذي تم تقييم المتجر به واسم المتعاقدين المتصرف والشركة المتصرفين لها، ويستعاض عن الموطن المختار لكل من المتعاقدين بيان في الإعلان بالصحيفة ببيان مكان تسجيل المتجر في سجل المتجر ورقمه.

2ـ حقوق دائني مقدم المتجر:

يحق لدائني صاحب المتجر العاديين غير الحائزين تأميناً ـ في خلال عشرة أيام من آخر إجراء من إجراءات النشر ـ أن يقيدوا ديونهم لدى أمين سجل المتجر في مكان تسجيله مع بيان قيمة الدين وسببه واتخاذهم موطناً مختاراً في مكان تسجيل المتجر (مادة 92/2 تجارة). ويتسلم كل دائن إيصالاً بهذا القيد من أمين سجل المتجر.

ومتى تم هذا القيد تصبح الشركة ملزمة بالتضامن مع مقدم المتجر بتسديد الديون المصرح عنها والتي تم تسجيلها خلال المهلة القانونية، كما لو كانت الشركة قد اكتسبت ملكية المتجر بالديون المسجلة في سجل المتجر.

3ـ حقوق الشركاء

إن قيد الديون خلال مهلة عشرة أيام من النشر لدى أمين السجل تسمح لشركاء صاحب المتجر الوقوف على ماهيتها، فإذا وجدوا أن الديون المقيدة كبيرة تستغرق قيمة المتجر كلها أو معظمها، أو أنهم وقعوا ضحية غلط أو تدليس من شريكهم مقدم المتجر، جاز لكل شريك غير الشريك مقدم الحصة ـ خلال خمسة عشر يوماً من انقضاء مهلة عشرة أيام مقررة لقيد الديون ـ أن يطلب إبطال الشركة أو فسخها، وبرأينا إبطال تقديم المتجر حصة في الشركة (مادة 92/2 تجارة).

فإذا لم يقضَ بالبطلان أو الفسخ كانت الشركة مسؤولة بالتضامن مع صاحب المتجر عن وفاء الديون المقيدة لدى أمين السجل خلال المهلة القانونية المحددة؛ أي عشرة أيام من إتمام إجراءات النشر (مادة 92/3 تجارة)، وبالتالي لا تكون الشركة مسؤولة عن الديون التي لم يجرَ قيدها خلال المهلة القانونية المذكورة.

سادساً ـ رهن المتجر:

يمثل المتجر قيمة مالية على قدر كبير من الأهمية، لذلك يمكن تقديمه كضمان لحصول التاجر على الائتمان اللازم للاستثمار التجاري. ولما كان المتجر من الأموال المنقولة؛ فإن التاجر لا يستطيع أن يحصل على الائتمان إلا عن طريق رهنه رهناً حيازياً وانتقال حيازته إلى الدائن المرتهن طبقاً لأحكام المادة (120) من قانون التجارة؛ مما يستتبع حرمان التاجر من استثمار متجره، ويجعله عاجزاً عن الحصول على الائتمان بتقديمه كضمان.

وتيسيراً لأمر الائتمان التجاري، وتمكيناً للتاجر من الاقتراض بضمان المتجر دون التخلي عن حيازته، وبعد أن أحدث سجل المتجر؛ أجاز المشرع رهن المتجر مع بقائه في حيازة الراهن، وأفرد لهذا الرهن الفصل الرابع من الباب الرابع من قانون التجارة الجديد رقم (33) لعام 2007 (المواد 69ـ75). كما أجاز القانون التأمين على التجهيزات الصناعية بصورة إفرادية، وأفرد لها الفصل الخامس من الباب نفسه (المواد 76ـ85).

1ـ شروط رهن المتجر:

لبيان الشروط الموضوعية والشكلية لرهن المتجر لابد من بيان العناصر موضوع هذا الرهن.

أ ـ موضوع الرهن:

> العناصر التي يجوز أن يشملها الرهن:

نصت المادة (69) من قانون التجارة على العناصر التي يجوز أن يشملها الرهن، وهذه أبرز أحكامها:

أنه في حال سكوت العقد عن بيان العناصر التي يشملها الرهن، فإنه لا يرد إلا على عناصر معنوية محددة؛ وهي الشعار وحق الاستئجار والاتصال بالزبائن إضافة إلى عناصر مادية؛ هي التجهيزات الصناعية والأثاث. وهي عناصر يجب أن يشملها الرهن لزاماً باعتبارها عناصر أساسية في تكوين المتجر.

أن هناك عناصر يجب أن تكون محلاً لشرط صريح في العقد حتى تدخل في نطاق الرهن، وهي العنوان التجاري وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية (التجارية والصناعية والأدبية والفنية) المرتبطة بالمتجر.

أنه إذا كان الرهن يشمل براءات الاختراع؛ فإن البراءة الإضافية التابعة لبراءة الاختراع والصادرة بتاريخ لاحق للرهن تتبع مصير البراءة، وتخضع للرهن القائم.

أنه إذا كان المتجر يتضمن مركزاً رئيسياً وفروعاً، فإن الرهن لا يشمل الفروع إلا إذا ورد على ذلك بند صريح في العقد يحدد موقع كل من هذه الفروع.

> استبعاد البضائع:

استبعد المشرع البضائع من التأمين، ونص على أن البضائع لا تكون إلا محلاً للرهن التجاري. وقد أراد المشرع بذلك الاحتفاظ بها حرة لمصلحة الدائنين العاديين، إذ تعدّ البضائع عنصراً جوهرياً يعتمدون عليه عند تعاملهم مع المدين. كما أن البضائع معدة للبيع، وليس ثمة وسيلة عملية لإلزام التاجر بأن يستبقي مجموع بضائعه على ما كان عليه عند إبرام عقد الرهن. فضلاً عن أن المشترين للبضائع لا يمكن الاحتجاج في مواجهتهم بحق الدائن في التتبع عملاً بقاعدة (الحيازة في المنقول سند الملكية).

ب ـ شروط الرهن:

> الشروط الموضوعية:

يشترط في الراهن أن يكون مالكاً للمتجر وأهلاً للتصرف فيه، وتطبق في هذا الصدد أحكام القواعد العامة.

ومع أن الإفلاس لا ينتقص من أهلية المفلس، فإن الرهن الذي يرتبه المفلس على متجره بعد شهر الإفلاس لا ينفذ في مواجهة كتلة الدائنين نتيجة غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها (مادة 463 تجارة). ويكون الرهن باطلاً حتماً بالنسبة إلى كتلة الدائنين إذا قام به المدين المفلس بعد تاريخ توقفه عن الدفع كما عينته المحكمة أو خلال العشرين يوماً السابقة لهذا التاريخ (مادة 460 تجارة). ويجوز إبطال الرهن إذا تم قيده بعد التوقف عن الدفع أو خلال العشرين يوماً التي سبقته إذا مضى أكثر من خمسة عشر يوماً بين إنشاء الرهون أو التأمين وتاريخ القيد؛ وإذا كان التأخير قد أضر بالدائنين (مادة 463/2 تجارة).

> الشروط الشكلية ـ الكتابة والشهر:

لم يرد في قانون التجارة نص صريح على وجوب كتابة عقد رهن المتجر، على أن الفقرة الأولى من المادة (70) منه نصت على أن عقد الرهن لا يعدّ نافذاً حتى بين المتعاقدين إلا من تاريخ تسجيله في سجل المتجر في مكان تسجيل المتجر. وبما أن التسجيل يستوجب الكتابة فإن الرهن لا يكون نافذاً حتى بين المتعاقدين ما لم يكن العقد مكتوباً، وبذلك يتبين أن الكتابة هي شرط لصحة الرهن التأميني للمتجر وانعقاده.

ويجب أن يتم شهر الرهن بتسجيله في سجل المتجر وفي مكان تسجيل المتجر، ويجري التسجيل بناء على استدعاء من الدائن المرتهن مرفقاً بعقد الرهن حيث يوثق الموظف المختص في مديرية السجل التجاري المسجل المتجر فيها هذا العقد بناء على توقيع طرفي العقد. وبدءاً من تاريخ التسجيل يعدّ الرهن نافذاً في حق المتعاقدين والغير ممن له مصلحة في عدم سريان الرهن في مواجهته كمشتري المتجر أو دائن مرتهن آخر أو دائن عادي.

وإذا تناول رهن المتجر عناصر منه يخضع رهنها بصورة إفرادية إلى التسجيل في سجل خاص، كعلامة تجارية أو براءة اختراع أو رسم أو نموذج صناعي؛ وجب تسجيل الرهن في السجل الخاص لهذه العناصر، ذلك أن هذا الرهن لا يعدّ نافذاً إلا بعد استيفاء إجراءات التسجيل الخاصة بهذه العناصر. وقد نص قانون التجارة صراحة على هذا الحكم بالنسبة إلى بيع المتجر (مادة 60 تجارة). وهو واجب التطبيق أيضاً بالنسبة إلى الرهن.

ولسهولة تبليغ الدائن المرتهن المعاملات المتعلقة بالرهن؛ عليه أن يختار محل إقامة في مكان تسجيل المتجر يبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالرهن، وفي حال عدم اتخاذه موطناً مختاراً في مكان تسجيل المتجر جاز تبليغه عن طريق الإعلان في صحيفة تصدر في مكان التسجيل أو في العاصمة (مادة 70/3 تجارة).

2ـ آثار الرهن: يترتب على عقد رهن المتجر عدة آثار بالنسبة إلى المتعاقدين وبالنسبة إلى الدائنين العاديين والغير.

أ ـ آثار الرهن بالنسبة إلى المتعاقدين:

> آثار الرهن بالنسبة إلى المدين الراهن:

على الرغم من رهن متجره يستبقي المدين الراهن المتجر المرهون في حيازته مما يسمح له بالاستمرار في استثماره؛ إلا أنه يقع على عاتقه التزام بالمحافظة على الأشياء المرهونة. وإذا قصر المدين الراهن في المحافظة على الأشياء المرهونة؛ فإنه يتعرض لسقوط الأجل بسبب إضعاف التأمينات تطبيقاً للقواعد العامة. وبالمقابل يحق للدائن المرتهن أن يتخذ ما يلزم من الوسائل الاحتياطية، كأن يطلب تعيين حارس للمحافظة على المتجر المرهون؛ ويجوز له أن يلجأ إلى الدعوى البوليصية إذا توافرت شروطها، وكانت كفيلة بحمايته.

> آثار الرهن بالنسبة إلى الدائن المرتهن:

يرتب التأمين للدائن المرتهن حقاً عينياً على المتجر المرهون، هو حق الرهن، يكون له بمقتضاه أن يستوفي حقه من ثمن المتجر طبقاً لإجراءات الحجز والبيع المنصوص عليها في المواد (379) إلى (459) من قانون أصول المحاكمات وبما يتفق مع طبيعة المتجر بوصفه منقولاً غير مادي (مادة 75/2 تجارة) والتي ستبحث في معرض دراسة الحجز التنفيذي على المتجر وبيعه بالمزاد العلني.

والإجراءات التي رسمها القانون لاستيفاء الدائن حقه من المتجر المرهون وضعت لحماية حق كل من الدائن المرتهن والمدين الراهن بما يحقق التوازن بين المصالح المتعارضة. فالإخلال بهذه الإجراءات لا يجيزه القانون ولو ارتضاه المتعاقدان؛ إذ يخشى أن يكون الدائن المرتهن قد استغل حاجة المدين الراهن، وانتزع منه رضاه.

وتطبيقاً لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته للنظام العام كل شرط في عقد الرهن يجيز للدائن تملك المتجر أو التصرف به في حال عدم وفاء الدين الموثق بالتأمين، وهذا هو شرط التملك عند عدم الوفاء، بيد أن ذلك لا يحول دون حق الدائن بشراء المتجر وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون فيما يتعلق بالتنفيذ عليه (مادة 75/3 تجارة). كما يقع باطلاً كل اتفاق يخول الدائن المرتهن الحق في أن يبيع المتجر المرهون دون مراعاة للإجراءات التي فرضها القانون، وهذا هو شرط الطريق الممهد، وهذا الحكم مجرد تطبيق للقواعد العامة في بطلان شرط التملك عند عدم الوفاء وشرط الطريق الممهد على حد سواء. لذلك نص قانون التجارة على وجوب مراجعة الدائن المرتهن دائرة التنفيذ لاقتضاء حقه بطرح المتجر وبيعه بالمزاد العلني؛ في حال عدم تسديد المدين الراهن الدين المؤمن عليه بتاريخ استحقاقه.

 وعندما يتخلف التاجر المستأجر عن تنفيذ التزاماته التعاقدية المتعلقة بالمكان المؤجر الذي يستثمر في متجره، كأن يتخلف عن دفع الأجرة مثلاً؛ عندها يحق للمؤجر أن يطلب فسخ الإيجار وإخلاء المستأجر منه طبقاً لأحكام قانون الإيجار ؛ بيد أنه لما كان حق الإيجار من أهم مقومات المتجر، وقد يترتب على فسخ الإيجار استحالة الاستثمار أو نقصان قيمة المتجر، فقد أخضع قانون التجارة هذا الفسخ والإخلاء لإجراءات خاصة تهدف إلى حماية حقوق الدائنين المرتهنين.

فإذا تقدم مؤجر العقار المتخذ مقراً للمتجر بطلب إخلاء مستأجره من العين المؤجرة التي يستثمر فيها المتجر المرهون؛ وجب على المؤجر إبلاغ طلبه إلى الدائنين أصحاب التأمين في موطنهم المختار أو في الصحف إن لم يكونوا قد اتخذوا موطناً مختاراً عند تسجيل رهنهم وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة (70) من قانون التجارة، وإعلامهم برقم الدعوى المقامة بهذا الشأن في حال وجودها مع تعيين المحكمة التي أقيمت لديها وموعد النظر فيها،ويتم هذا بكتاب مضمون مع إشعار بالتسلم.

ويحق لكل من هؤلاء الدائنين أصحاب التأمين اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ حقوقه، وذلك بأداء الالتزامات المترتبة على المستأجر خلال المهلة المحددة لذلك في قانون الإيجارات، كأن يكون طلب الإخلاء مبنياً على عدم دفع الأجرة، فيحق لهم ولكل منهم أن يدفع الأجرة المستحقة لتفادي خطر الإخلاء؛ كما يحق لكل منهم أن يتدخل في الدعوى القائمة من المؤجر بهذا الصدد. وقد فرض القانون على المحكمة ألا تقضي بالإخلاء قبل التثبت من وقوع التبليغ للدائنين أصحاب التأمين وفق الإجراءات السالفة الذكر (مادة 74/1 تجارة).

وإذا اتفق المؤجر مع المستأجر على إخلاء المأجور؛ فلا يعدّ اتفاقهما نافذاً حيال الدائنين أصحاب التأمين المسجل رهنهم في سجل المتجر؛ إلا بعد تبليغهم هذا الاتفاق بالأسلوب نفسه المذكور لكي يحفظوا حقوقهم عملاً بالمواد من المادة (235) إلى المادة (245) من القانون المدني.

> آثار الرهن بالنسبة إلى الغير:

إذا سجل الرهن في سجل المتجر أصبح نافذاً ليس في حق المتعاقدين فقط؛ وإنما في حق الغير أيضاً، فيكون للدائن المرتهن حق الأفضلية في استيفاء حقه من ثمن المتجر المرهون، وذلك على الدائنين العاديين والدائنين المرتهنين اللاحقين له في المرتبة، كما يتمتع بحق تتبع المتجر المرهون في أي يد ينتقل إليها إذا خرج من ملكية المدين الراهن.

سابعاً ـ الحجز على المتجر:

نظم المشرع أحكام الحجز على المتجر بإخضاعها لأحكام قانون أصول المحاكمات بالنسبة إلى الحجز الاحتياطي، أما بالنسبة إلى الحجز التنفيذي على المتجر؛ فأخضعه لأحكام التنفيذ على العقار إضافة إلى بعض الأحكام الخاصة التي نص عليها قانون التجارة.

1ـ الحجز الاحتياطي على المتجر:

أ ـ حالات الحجز الاحتياطي:

نص قانون أصول المحاكمات على حالات عامة وعلى حالات خاصة للحجز الاحتياطي.

> الحالات العامة للحجز الاحتياطي:

تنص المادة (312) من قانون أصول المحاكمات على أنه:

"للدائن أن يوقع حجزاً احتياطياً على أموال مدينه المنقولة وغير المنقولة في الحالات الآتية:

أ ـ إذا لم يكن للمدين موطن مستقر في سورية.

ب ـ إذا خشي الدائن فرار مدينه، وكان لذلك أسباب جدية.

ج ـ إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع.

د ـ إذا كان بيد الدائن سند رسمي أو عادي مستحق الأداء وغير معلق على شرط.

هـ ـ إذا كان المدين تاجراً، وقامت أسباب جدية يتوقع معها تهريب أمواله أو إخفاؤها.

و ـ إذا قدم الدائن أوراقاً أو أدلة ترى المحكمة كفايتها لإثبات ترجيح احتمال وجود دين له في ذمة المدين".

> الحالات الخاصة بالحجز الاحتياطي على أموال معيّنة:

إضافة إلى الحالات العامة للحجز الاحتياطي فقد نص المشرع في المادتين (313 و314) من قانون أصول المحاكمات على حالتين خاصتين للحجز على أعيان معيّنة.

الحالة الأولى ـ تتناول حجز المنقولات التي للمستأجر في العين المؤجرة ضماناً لامتياز المؤجر.

الحالة الثانية ـ تتعلق بالحجز الاستحقاقي الاحتياطي على أموال من قبل صاحب حق فيها ولو كانت بيد الغير.

ب ـ إجراءات الحجز الاحتياطي:

يخضع الحجز الاحتياطي على المتجر للإجراءات نفسها التي نص عليها قانون أصول المحاكمات، ويمكن تلخيصها بما يلي:

يقدم طلب الحجز الاحتياطي للحصول عليه إما بقرار من قاضي الأمور المستعجلة وإما من المحكمة المختصة أصلاً بالنزاع، فإذا تبين للمحكمة المختصة بأصل الحق أن للحاجز مطلوباً في ذمة المحجوز عليه أو أن له حقاً عينياً في المال المحجوز؛ يتوجب عليها ـ عندما تحكم بإلزام المحجوز عليه بالحق المدعى به من قبل الحاجز ـ أن تحكم بصحة الحجز الاحتياطي وبتثبيته، وذلك تمهيداً لتنفيذه. ويجوز للمحكمة أن تحصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق، وأن تقرر رفعه عن باقي الأموال المحجوزة، ويكون قصر نطاق الحجز في قضاء الخصومة؛ لأن القرار بإلقاء الحجز في غرفة المذاكرة هو استثناء من القاعدة العامة، ولا يطبق على رفع الحجز أو تبديله.

2ـ الحجز التنفيذي على المتجر:

يخضع الحجز التنفيذي على المتجر لأحكام التنفيذ على العقار المحددة في المواد (379) إلى (459) من قانون أصول المحاكمات مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمتجر المنصوص عليها في المواد من (87) إلى (91) من قانون التجارة. وتتضمن هذه الأحكام إيقاع الحجز التنفيذي على المتجر وبيعه بالمزاد العلني.

أ ـ إيقاع الحجز التنفيذي على المتجر:

> تقديم طلب التنفيذ:

يتقدم طالب الحجز التنفيذي إلى دائرة التنفيذ بطلب مرفق ـ إضافة إلى السند التنفيذي ـ بالمستندات الواجبة في التنفيذ على المتجر، وهي صورة عن سجل المتجر مؤرخاً بتاريخ تقديم طلب الحجز أو بتاريخ قريب منه. وإذا كان المتجر لم يسجل باسم المدين الذي قام بشرائه من الغير؛ فلا بد من تسجيله، على أنه لا يوجد ما يمنع حجزه مبدئياً ثم إجراء معاملة التسجيل قبل البيع بالمزاد.

ويقدم الطلب إلى دائرة التنفيذ المختصة وفقاً لقواعد الاختصاص المحلي. فإما أن تكون الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم وإما الدائرة التي أنشئت الأسناد في منطقتها وإما الدائرة التي يوجد في منطقتها موطن المدين أو مقر سجل المتجر وإما الدائرة التي اشترط فيها الوفاء.

وعلى طالب التنفيذ أن يتخذ موطناً مختاراً في المكان الذي فيه مقر دائرة التنفيذ؛ لكي يصار إلى إجراء التبليغات فيه، وإلا جرى التبليغ بطريق الإلصاق على لوحة إعلانات الدائرة.

> صدور قرار بالحجز:

بعد تسجيل طلب التنفيذ يقرر رئيس التنفيذ إلقاء الحجز على المتجر، وذلك قبل تبليغ المدين إخطاراً بلزوم الوفاء ؛ ومبرر ذلك أن وضع الحجز على المتجر في سجل المتجر لا يلحق بالمدين أي ضرر إذا أوفى بالتزامه بعد إخطاره؛ ولأنه يخشى أن يعمد المدين إلى التصرف بمتجره بقصد تهريبه قبل تسجيل الحجز وبعد تبليغه.

> تسجيل قرار الحجز:

ينفذ قرار رئيس التنفيذ بالحجز على المتجر مباشرة بتسجيله في سجل المتجر من قبل أمانة سجل المتجر التي يوجد في منطقتها المتجر الذي حجز عليه. والغاية من تسجيل قرار الحجز حماية الغير المتعاملين مع صاحب المتجر المحجوز بعد الحجز، إذ يمكن للغير معرفة وضع المتجر والمنازعات الواقعة بشأنه، وإن أي شراء للمتجر من شأنه ألا يكون نافذاً إذا نفذ على العقار في النهاية، وبيع بالمزاد العلني. وبعد ذلك يصار إلى إخطار المدين بقرار الحجز وبوجوب الوفاء. بعد انتهاء ميعاد الإخطار بخمسة أيام، وعدم قيام المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بالوفاء؛ يقرر رئيس التنفيذ بناءً على طلب الحاجز أو أحد الدائنين طرح المتجر للبيع بالمزاد العلني، وبعد صدور القرار ينتقل مأمور التنفيذ إلى مكان المتجر لوضع اليد عليه، وذلك بصحبة خبير أو ثلاثة خبراء يسميهم رئيس التنفيذ؛ وذلك لتقدير قيمته ووضع اليد عليه، وينظم محضراً بذلك (مادة 380 و381 أصول).

ب ـ بيع المتجر:

يمر بيع المتجر بالمزاد العلني طبقاً لأحكام بيع العقار بإجراءات طويلة ومعقدة، منها إجراءات تمهيدية للبيع، يقوم بها مباشر الإجراءات ومأمور التنفيذ، ومنها إجراءات البيع وزيادة العشر وصدور قرار الإحالة القطعية.

> الإجراءات الممهدة للبيع:

بعد تسجيل الحجز في سجل المتجر وقبل المباشرة في بيعه أوجب المشرع إعداد قائمة بشروط البيع وتبليغها لأصحاب المصلحة؛ وذلك لإتاحة الفرصة لهم بالاعتراض على هذه القائمة.

ويجري إعداد قائمة شروط البيع من قبل مأمور التنفيذ بناءً على طلب أحد ذوي الشأن (الدائن الحاجز أو أحد الدائنين المشتركين في الإجراءات أو أحد الدائنين من أصحاب الرهن أو التأمين أو الامتياز) (مادة 386/1 أصول).

بعد تنظيم قائمة شروط البيع يتوجب على رئيس التنفيذ أن يحدد موعد جلسة للنظر في الاعتراضات التي يمكن أن ترد على هذه القائمة من أطراف الملف التنفيذي أو من كل صاحب مصلحة في الاعتراض عليها. وليتمكن هؤلاء من الاعتراض؛ لابد من إخبارهم بوضع قائمة شروط البيع، ويجب أن يتم الإخبار قبل ثلاثة أيام من موعد جلسة الاعتراضات؛ ليتمكنوا من تقديم اعتراضاتهم إذا شاؤوا في الموعد المحدد.

> إجراءات البيع وزيادة العشر:

تمر إجراءات البيع بمراحل عديدة، تبدأ بتحديد زمان البيع ومكانه والإعلان عنه للجمهور بالصحف وعن طريق لصق الإعلان على الباب الرئيس للمتجر وفروعه عند الاقتضاء، وتجري المزايدة، وجلسات البيع بإيداع العربون من كل شخص يرغب الدخول في المزايدة وتجري المزايدة في جلسة بيع أولى وثانية وثالثة عند الاقتضاء، ويصدر فيه قرار الإحالة الأولى الذي يتم الإعلان عنه في الصحف؛ لإتاحة الفرصة لكل شخص أن يتقدم خلال عشرة أيام التالية لنشر الإعلان في الصحيفة اليومية، بعرض زيادة على الثمن المحال به المتجر شريطة ألا تقل عن عشر الثمن الذي أحيل به المتجر؛ بعد ذلك يحدد موعد جلسة مزايدة جديدة يعلن عنها بالصحف واللصق على باب المتجر وفروعه إن وجدت، وتجري جلسة البيع الثانية بالطريقة نفسها التي تجري بها مزايدة البيع الأول، وتقرر فيها الإحالة القطعية، ولا تقبل بعدها زيادة ما.

> قرار الإحالة القطعية:

يصدر قرار الإحالة القطعية بعد المزايدة الثانية، أو إذا لم يتقدم أحد بعرض زيادة العشر بعد نشر قرار الإحالة الأولى، أو في حال عدم تقديم عرض بزيادة العشر ومن دون إجراء المزايدة الثانية، فيصدر رئيس التنفيذ قرار الإحالة القطعية على من جرت الإحالة الأولى على اسمه، ويعدّ قرار الإحالة القطعية خاتمة المطاف.

ويمكن الطعن بقرار الإحالة القطعية بطريق الاستئناف، وذلك في حال وجود عيب في إجراءات المزايدة أو في شكل القرار أو في حال رفض وقف الإجراءات أو قصرها؛ وكان ذلك واجباً قانوناً.

ويترتب على قرار الإحالة القطعية عدة آثار، أبرزها نقل ملكية المتجر إلى المحال عليه، ويسجل على اسمه في سجل المتجر، كما ينشئ البيع الجبري للمحال عليه الحق بتسلم المتجر، وحق تقرير شرائه لحساب الغير قبل انقضاء الأيام الثلاثة التالية ليوم البيع أنه اشترى بتوكيل عن شخص معيّن إذا وافقه على ذلك الموكل.

وبالمقابل يتوجب على المحال عليه المتجر أن يدفع الثمن الذي أحيل به المتجر خلال عشرة أيام من تاريخ الإحالة القطعية؛ ما لم يكن دائناً أعفاه قرار الإحالة من إيداع الثمن كله أو بعضه مراعاةً لمقدار دينه ومرتبته. فإذا تخلف عن دفع الثمن وبعد مرور ثلاثة أيام من تبلغه إخطاراً بضرورة الوفاء جاز إعادة البيع من جديد على مسؤوليته بناءً على طلب أصحاب المصلحة، حيث تجري جلسة مزايدة جديدة يصدر فيها قرار إحالة جديد لا يخضع لأحكام زيادة العشر.

ثامناً ـ عقد إيجار المتجر:

ويُعرض فيه تكوين عقد تأجير المتجر والآثار المترتبة عليه.

1ـ تكوين العقد:

أ ـ تعريفه:

يعدّ إيجار المتجر من التصرفات القانونية المهمة التي ترد على المتجر؛ ذلك أن تأجير المتجر قد يمثل الوسيلة المثلى لاستثمار المحل التجاري الذي آل بالميراث أو الوصية إلى القاصر، فبدلاً من أن تتم تصفية التجارة يمكن تأجير المتجر.

وقد يكون تأجير المتجر هو القالب القانوني الذي تفرغ فيه علاقة ائتمانية ترتبط باستثمار المتجر. فقد تقوم إحدى مؤسسات الائتمان بتمويل شراء أحد التجار لمحل تجاري، وتحتفظ بملكية المتجر إلى حين ينتهي التاجر من سداد الديون الناشئة من منح الائتمان. ويتم إفراغ العلاقة بين مؤسسة الائتمان والتاجر في صورة إيجار مع تمكين التاجر من تملك المتجر عند نهاية مدة الإيجار. وتعرف هذه الصورة الخاصة من صور تأجير المتاجر بالإيجار مع الوعد بالبيع أو بالتأجير التمويلي للمتجر.

وقد نصت المادة (93) من قانون التجارة على تعريف إيجار المتجر أنه: "عقد يتولى المستأجر بموجبه استثمار المتجر لحسابه الشخصي لقاء بدل متفق عليه يسدده لصاحب المتجر دون أن يلزم المؤجر بالتزامات المستأجر أو يكتسب حقوقه على الغير".

ب ـ الطبيعة القانونية للعقد:

يتميز عقد إيجار المتجر من عقد الإدارة البسيطة بالحرية التي يتمتع بها المستأجر في استثمار المتجر دون أدنى إشراف أو رقابة عليه من المالك، ولذلك يطلق عليه تسمية عقد الإدارة الحرة.

وعقد إيجار المتجر هو عقد إيجار حقيقي وارد على منقول معنوي. لذلك تطبق عليه أحكام الإيجار المنصوص عليها في قانون الإيجارات والقانون المدني المتعلقة بتأجير المنقولات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون التجارة. وعليه لا تطبق على عقد تأجير المتجر الأحكام الاستثنائية المتعلقة بالتمديد القانوني لعقود الإيجار؛ لأن هذه الأحكام خاصة بالعقارات المؤجرة قبل تعديل قانون الإيجار والذي تبنى مبدأ (العقد شريعة المتعاقدين) والذي يطبق على العقد عموماً وعلى مدته، بل إيجاره خصوصاً.

ج ـ شهر العقد:

أخضع المشرع عقد إيجار المتجر لإجراءات الشهر سواء عند بدايته أم عند انتهائه.

> شهر العقد عند بدايته:

يجب على المستثمر المستأجر تسجيل عقد إيجار المتجر في سجل المتجر ونشر خلاصة عنه في صحيفة يومية تصدر في مقر المتجر وفروعه، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العقد (مادة 94/1 تجارة).

وتحتوي هذه الخلاصة على تاريخ العقد وبيان المتجر واسم كل من المتعاقدين ونسبته وموطنه واتخاذه موطناً مختاراً في مكان سجل المتجر الذي سجل فيه المتجر (مادة 94/2 تجارة).

على المستأجر المستثمر أن يذكر صفته هذه في كل الوثائق المنصوص عنها في قانون التجارة من مراسلات وفواتير وغيرها من الأوراق التي تصدر عنه بصدد استثمار المتجر المؤجر مع بيان مكان تسجيله ورقمه تحت طائلة فرض غرامة بحقه تراوح بين عشرة آلاف وخمسين ألف ليرة سورية (مادة 98 تجارة) ؛ إضافة إلى إلزامه بالتعويض في حال إلحاقه الضرر بالغير بسبب إهماله.

> شهر انتهاء العقد:

يجب على المستثمر المستأجر أيضاً تسجيل الإيجار ونشر خلاصة عنه في صحيفة يومية تصدر في مقر المتجر وفروعه، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء العقد (مادة 95/1 تجارة).

ولابد من الإشارة إلى أنه إذا تم تجديد العقد تجديداً ضمنياً أو صريحاً، وجب شهر هذا التجديد رغم أن القانون لم ينص على ذلك صراحة.

2ـ آثار العقد:

يرتب عقد إيجار المتجر آثاراً عديدة بالنسبة إلى طرفي العقد وبالنسبة إلى الغير من دائنيهم ومالك العقار ومشتري المتجر؛ وتُعرض هذه الآثار فيما يأتي.

أ ـ بالنسبة إلى صفة التاجر:

لما كان واجباً على مستأجر المتجر أن يستثمره باسمه ولحسابه نظراً لأن عقد إيجار المتجر يقوم على الاعتبار الشخصي؛ فإن مستأجر المتجر يكتسب صفة التاجر إذا لم تكن له هذه الصفة من قبل، ويخضع لجميع ما يترتب على ذلك من أحكام والتزامات (مادة 97 تجارة). وعليه يلتزم المستأجر بمسك الدفاتر التجارية وبالتسجيل في السجل التجاري، ويخضع لإجراءات شهر الإفلاس إذا توقف عن دفع ديونه التجارية، كما يحق له طلب الصلح الواقي من الإفلاس.

أما المؤجر؛ فتزول عنه صفة التاجر فيما يتعلق باستثمار المتجر ما لم يكن متمتعاً بهذه الصفة من دون استثمار هذا المتجر. ومع ذلك فإن فقدانه صفة التاجر لا يمنع من بقاء المتجر مسجلاً على اسمه في سجل المتجر (مادة 97 تجارة)؛ ويظل مسجلاً في السجل التجاري، وعليه طلب تعديل التسجيل بما يفيد تأجير المتجر؛ إذ لا يعقل شطب قيده في السجل التجاري بمجرد تأجير المتجر وإعادته عند انتهاء العقد.

ب ـ آثار العقد فيما بين المتعاقدين:

يحدد عقد إيجار المتجر حقوق المتعاقدين والتزاماتهما، ولما كان الأمر يتعلق بإيجار حقيقي وجب تطبيق جميع أحكام الإيجار المنصوص عليها في قانون الإيجارات. وتفريعاً من ذلك يلتزم المؤجر بأن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالمتجر وخصوصاً بعدم مزاحمة المستأجر. وفي الغالب يتضمن عقد إيجار المتجر شرطاً صريحاً يحظر على المؤجر منافسة المستأجر مستثمر المتجر. على أن مثل هذا الشرط لا يعدّ صحيحاً ما لم يكن محدداً من حيث الزمان والمكان وفي التجارة المماثلة للتجارة التي يمارسها مستأجر المتجر في المتجر المؤجر.

ولما كان شخص المستأجر وصفاته ذات أهمية بالغة في عقد إيجار المتجر؛ لأن استثماره المتجر ينعكس على قيمته وإقبال الزبائن عليه، لذلك يمتنع على المستأجر أن يتنازل عن حقوقه أو أن يؤجر المتجر للغير دون موافقة المؤجر مالك المتجر.

كما يلتزم المستأجر بتأدية الأجرة المتفق عليها، والمنصوص عنها في عقد الإيجار المسجل في سجل المتجر، ولا يحق له بأي حال طلب تعديلها عن طريق دعوى التخمين؛ ذلك أن الإيجار تحكمه قاعدة (العقد شريعة المتعاقدين).

كما يتوجب على المستأجر أن يرد المتجر للمؤجر بانتهاء الإيجار في الحالة التي تسلّمها فيها. وبالنسبة إلى البضائع؛ فقد جرى التعامل على أن يأخذها المستأجر عند بدء الإيجار بموجب قائمة جرد، ويعيدها عند انتهاء الإيجار، فإذا كان ثمة فارق تحاسب عليه الطرفان.

 ج ـ آثار العقد بالنسبة إلى دائني المؤجر:

قد يترتب على تأجير المتجر وانتقال استثماره من المؤجر إلى المستأجر إضرار بدائني المؤجر وانتقاص من ضمانهم العام. لذلك أجاز المشرع لكل من دائني المؤجر ـ وإن لم يكن حقه مستحق الأداء ـ أن يطلب من المحكمة الحكم بسقوط أجل الدين واعتباره مستحقاً على الفور، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من إتمام إجراءات تسجيل العقد ونشر خلاصة عنه في صحيفة يومية تصدر في مقر المتجر وفروعه. وتتمتع المحكمة التي يرفع إليها الطلب بسلطة تقديرية، فيجوز لها إجابة الطلب إذا أثبت الدائن أن إيجار المتجر يهدد وفاء دينه، أو يعرض تحصيل دينه للخطر، ولها أن ترد الطلب في حال عدم إثباته ذلك (مادة 94/3 تجارة).

د ـ آثار العقد بالنسبة إلى دائني المستأجر:

يكون المستأجر وحده مسؤولاً شخصياً عن الديون الناجمة عن استثمار المتجر؛ لأن الاستثمار يتم باسمه ولحسابه الخاص. وعند انتهاء الإيجار يحق لكل من دائني المستأجر أن يطلب الحكم بسقوط أجل دينه، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من إتمام إجراءات تسجيل انتهاء الإيجار ونشر خلاصة عنه في صحيفة يومية تصدر في مقر المتجر وفروعه، إذا أثبت أن انتهاء استثمار مدينه للمتجر يعرض تحصيل دينه للخطر.

ويظل مؤجر المتجر مسؤولاً بالتضامن مع المستأجر من الالتزامات الناشئة عن استثمار المتجر حتى إتمام شهر العقد (مادة 96 تجارة). وأساس هذه المسؤولية هو فكرة ظاهر الحال الذي يحل محل الحقيقة، ويقوم مقامها حماية للغير الذي انخدع به ؛ ذلك أنه قبل شهر العقد قد يعتقد الغير أن مالك المتجر لا يزال مستمراً في استثماره وأن المستأجر ليس إلا وكيلاً عنه. أما إذا تم شهر العقد؛ فلا يقوم هذا المظهر، ولا يسوغ القول إن الدائنين قد اعتقدوا أن المستأجر وكيل عن المالك، وبالتالي يكون المستأجر مسؤولاً وحده من دون المؤجر عن الديون المعقودة بعد الشهر؛ ولاسيما أن القانون فرض على المستأجر المستثمر أن يذكر صفته في جميع المراسلات والمطبوعات التي تصدر عنه بصدد استثمار المتجر المؤجر.

وإذا انتهى عقد إيجار المتجر؛ فإن المستأجر يبقى مسؤولاً بالتضامن مع المؤجر عن الالتزامات الناشئة من استثمار المتجر حتى اليوم الخامس عشر بعد إتمام شهر انتهاء الإيجار وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة (95) من القانون التجاري (مادة 96 تجارة).

هـ ـ آثار العقد بالنسبة لمؤجر العقار:

لا يعدّ إيجار المتجر بمنزلة تنازل عن حق الاستئجار أو تأجير ثانوي للعقار الذي يستثمر فيه المتجر؛ لأن الأمر لا يتعلق بتأجير ثانوي للعقار، بل بإيجار وارد على المتجر ذاته بوصفه منقولاً غير مادي. وعليه إذا تضمن عقد إيجار العقار القائم عليه المتجر شرطاً يحظر التنازل عن الإيجار أو التأجير الثانوي، فلا يعدّ إيجار المتجر نفسه خروجاً على هذا الشرط.

و ـ آثار العقد بالنسبة لمشتري المتجر:

يحتفظ مالك المتجر بحق بيعه أو رهنه. ولدائني المالك الحجز على المتجر وطلب بيعه. وإذا بيع اختيارياً أو جبراً بالمزاد؛ فهل يحتج بعقد الإيجار على المشتري؟

لا شك في أن عقد تأجير المتجر يكون نافذاً في حق المشتري بشرط أن يكون العقد مسجلاً في سجل المتجر بتاريخ سابق على البيع، وتم شهره أصولاً.

 

مراجع للاستزادة:

 

ـ جاك الحكيم: الحقوق التجارية، الأعمال التجارية والتاجر والمتجر، الجزء الأول (منشورات جامعة دمشق، 2006ـ 2007).

ـ جمال مكناس، أصول التنفيذ في المواد المدنية والتجارية (منشورات جامعة دمشق، 2006).

ـ سميحة القليوبي، المحل التجاري (دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة، 0002).

ـ خلف محمد، إيجار وبيع المحل التجاري (دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى).

ـ مصطفى كمال طه، القانون التجاري (الدار الجامعية، المكتبة القانونية).

ـ هشام فرعون، القانون التجاري البري، الجزء الأول (منشورات جامعة حلب، 2002).

ـ مجلة القانون، تصدر عن وزارة العدل السورية.

ـ مجلة (المحامون)، تصدر عن نقابة المحامين في سورية.

ـ قانون أصول المحاكمات.

ـ قانون الإيجار رقم (6) لعام 2001 وتعديلاته.

ـ قانون البينات.

ـ قانون التجارة رقم (33) لعام 2007 .

ـ قانون التجارة البحرية رقم (46) لعام 2006.

ـ قانون حماية المستهلك رقم (2) لعام 2008.

ـ قانون الشركات رقم (3) لعام 2008

ـ قانون العقوبات.

ـ قانون العلامات الفارقة رقم (8) لعام 2007.

ـ القانون المدني.

ـ قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (7) لعام 2008.

- G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité élémentaire de droit commercial, tome 1, (1984).

- C. LYON - Caen et L. RENAULT, Traité de droit commercial , tome1, (Paris 1986).


التصنيف : القانون التجاري
النوع : القانون التجاري
المجلد: المجلد السادس: علم الفقه ــ المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان
رقم الصفحة ضمن المجلد : 510
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 568
الكل : 29617787
اليوم : 72703