logo

logo

logo

logo

logo

الكاتب ب-العدل

كاتب بعدل

notary - notaire

 الكاتب بالعدل

الكاتب بالعدل

محمد بسام صهيون

تعريف الكاتب بالعدل

شروط تعيين الكاتب بالعدل واختصاصه المكاني

اختصاص الكاتب بالعدل الموضوعي

القوة الثبوتية للوثائق الموثقة أو المنظمة أمام الكاتب بالعدل

 

عنيت التشريعات في الغابر والحاضر بتنظيم طرق الإثبات الحقوق والواجبات حتى لا يهضم لذي حق حقه. وقد تطورت تلك الطرق حسب تطور المدنية للزمان والمكان، إذ كان الناس في الغابر ـ حينها لم تكن الكتابة معروفة بينهم ـ يعقدون العقود بصورة شفهية.

ولما عرفت الكتابة أخذ العارفون بها ـ وهم نفر قليل ـ يمتهنون الكتابة حرفة لهم من دون أن تكون لهم صفة رسمية معترفاً بها، فكثيراً ما كان بعضهم يسيء الأمانة مما جعل الأسناد التي يحررونها موضع شبهة وريبة أفقدتها قيمتها إذا لم تؤيد بالبينة الشخصية. ثمّ حينما وصل الإنسان إلى مستوى أرفع من المدنية والرقي وتوسعت المعاملات بين الناس وتعقدت المشاكل بينهم وازدادت حاجتهم إلى تحرير العقود وتدوين الالتزامات بصورة كتابية تقرر فيها الحقائق على طبيعتها أصبح أمر كتابة مثل هذه العقود بينهم واجباً، وبناءً على هذه الحاجة أصدرت الدولة العثمانية في أواخر أيامها قانون الكاتب بالعدل المؤقت الصادر عام 1913. وقد ظل هذا القانون مطبقاً في سورية منذ ذلك الحين حتى ما بعد الاستقلال عن الانتداب الفرنسي.

بيد أن قانون الكاتب بالعدل المؤقت المشار إليه لم يعد كافياً لتحقيق الغاية الموضوع من أجلها بعد أن مضى على إصداره ما يقرب من قرن تبدلت خلاله أوضاع البلاد تبدلاً خطيراً وقامت فيها نهضة تشريعية أتت على جميع القوانين المدنية الموروثة عن الحكم العثماني حتى لم يبق منها إلا القانون المذكور الذي لم يعد صالحاً للزمن ولا مسايراً لمتطلبات العصر فأصبح لزاماً ـ والحالة هذه ـ الاستعاضة عنه بقانون جديد لكتابة العدل يساير العصر ويفي بحاجاته. لذلك أعدت وزارة العدل في الإقليم السوري لمشروع قانون جديد لكتابة العدل، صدر بالقانون رقم (54) تاريخ 2/2/1959 إبان عهد الوحدة مع مصر.

إن هذا القانون وإن كان جديداً في تبويبه وفي بعض أحكامه إلا أنه أخذ ببعض أحكام القانون القديم التي ألفها الناس وليس فيها ما يتنافى مع معاملاتهم الحديثة، واقتبس أحكاماً أخرى من أحدث قوانين كتاب العدل في الدول العربية الشقيقة في ذلك الحين وتتضمن بعض المبادئ التي تتلاءم مع النصوص التشريعية القائمة وتساير حاجات المواطنين وتسهل أمامهم السبل، وتبسط في الوقت ذاته أعمال الكاتب بالعدل بقواعد واضحة لا لبس فيها ولا غموض.

أولا ًـ تعريف الكاتب بالعدل:

الكاتب بالعدل: هو الموظف المكلف بحدود سلطته واختصاصه بالأعمال المبينة في هذا القانون وبغيره من القوانين.

فالكاتب بالعدل هو أحد العاملين في الدولة (موظف عام ) وفق التسمية التي كانت سارية قبل صدور النظام الأساسي الموحد للعاملين في الدولة الصادر بالقانون رقم (1) تاريخ 2/1/1985، وهو مكلف ضمن اختصاصه المكاني بالأعمال المبينة في قانون الكاتب بالعدل وبالقوانين النافذة في البلاد، وهذه الأعمال هي التي تحدد اختصاصه الموضوعي.

ثانياً ـ شروط تعيين الكاتب بالعدل واختصاصه المكاني:

1ـ يشترط فيمن يعين كاتباً بالعدل أن يكون:

أ ـ من رعايا الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل.

ب ـ متمتعاً بحقوقه المدنية.

ج ـ متمماً الثلاثين وغير متجاوز الستين من العمر.

د ـ سالماً من الأمراض السارية ومن الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام في جميع أنحاء الدولة بالمهمة التي ستوكل إليه.

هـ ـ غير محكوم بجناية أو بجرم شائن أو بعقوبة حبس تتجاوز مدتها السنة.

و ـ حاصلاً على الإجازة في الحقوق في الجامعات السورية أو ما يعادلها قانوناً من إحدى الجامعات الأخرى.

ز ـ قد نجح في المسابقة التي يحدد وزير العدل موضوعها وشروطها وموعدها والإعلان عنها وفقاً للأحكام الواردة في قانون الموظفين (استبدل بتعبير قانون الموظفين القانون الأساسي الموحد للعاملين في الدولة بدءاً من القانون رقم (1) لعام 1985).

2ـ يستثنى من الشرط "ز" القضاة الذين أمضوا مدة ثلاث سنوات في القضاء على الأقل ويستثنى من الشرطين "و" و"ز" المساعدون القضائيون الحاليون والسابقون الذين حازوا المرتبة الثالثة وأمضوا في الوظائف الكتابية بملاك وزارة العدل مدة عشرين سنة على الأقل. يلاحظ أن هذه الشروط تشير بوضوح إلى أهمية عمل الكاتب بالعدل وما يحتاج إليه هذا العمل من دقة وخبرة وثقة، وتشير إلى النظرة التي أسبغها المشرع على الكاتب بالعدل وأهمية عمله، فعلى عمل الكاتب بالعدل تبنى كل الثقة التي أعطاها المشرع لقيوده والتي لا يسمح بدحض ما قام هو به وأثبته بنفسه إلا بالتزوير.

وتمارس وزارة العـدل صلاحيات تعيين الكتَّاب بالعدل وقبول استقالاتهم وإجازاتهم وتأديبهم وفرض العقوبات الخفيفة بحقهم وإنهاء خدماتهم وكل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية. أما العقوبات الشديدة فتفرض بحقهم من قبل مجالس تأديب خاصة.

ويخضع الكاتب بالعدل لجميع الأحكام التي يخضع لها العاملون في الدولة بمقتضى النظام الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 والقوانين الأخرى، فيما خلا الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون (قانون الكاتب بالعدل).

وعلى الكاتب بالعدل قبل المباشرة بعمله أول مرة أن يقسم أمام محكمة الاستئناف التي يمارس وظيفته في منطقتها اليمين التالية:

«أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجباتي بشرف وأمانة وأن أحترم القوانين وأحافظ على سر وظيفتي».

وإن أي عمل يقوم به الكاتب بالعدل من أعمال وظيفته هذه قبل أداء هذا القسم يعدّ إجراءً باطلاً بطلاناً مطلقاً ويتحمل الضرر الناجم عن بطلانه. كما أن القانون يحتم على الكاتب بالعدل التقيد باختصاصه المكاني الذي حدده القانون، فليس له أن يتجاوز وينتقل إلى مكان آخر يدخل في الاختصاص المكاني لكاتب عدل آخر ليجري فيه معاملاته، وإن ذلك يعرضه للمساءلة فضلاً عن البطلان لتجاوز الموظف حدود عمله ومكانه. وهذا العمل الذي جرى تجاوزاً على الاختصاص المكاني يعد جارياً من غير ولاية باطلاً بطلاناً مطلقاً. (كتاب وزارة العدل رقم (8441) تاريخ 18/11/1984).

وللكاتب بالعدل أن يوثق العقود لكل المواطنين المتواجدين في مركز دائرته أو ضمن اختصاصه المكاني ولو كانوا من سكان منطقة أخرى أو مسجلين في منطقة أخرى خارج اختصاصه المكاني. (بلاغ وزارة العدل رقم (5) تاريخ 6/1/1990).

ثالثاً ـ اختصاص الكاتب بالعدل الموضوعي:

حدد القانون أعمال الكاتب بالعدل وبين اختصاصاته التي يمارسها كتاب العدل وتشمل اختصاصاته ما يلي:

1ـ تنظيم وتوثيق الوثائق المكلف بتنظيمها وبتوثيقها بموجب القانون:

أ ـ تعريف التنظيم: هو إنشاء وتحرير الوثيقة مباشرة من قبل الكاتب بالعدل حسب طلب ذوي العلاقة وتوثيقها.

ب ـ تعريف التوثيق: هو تصديق الكاتب بالعدل على تواقيع أو أختام مقرونة ببصمة إبهام؛ أو على بصمة إبهام ذوي العلاقة في الوثيقة المنظمة خارجاً أو على اعترافهم بمضمونها. والمقصود ببصمة الإبهام بصمة الإبهام اليسرى إلا إذا كان هنالك مانع فيستعاض عنها ببصمة أخرى ويشار إلى ذلك في التصديق.

ج ـ تعريف الوثيقة: هي كل محرر منظم أو موثق من الكاتب بالعدل أو مبلغ بواسطته.

وعليه فإنه تعدّ وثيقة كل المحررات التي يقوم الكاتب بالعدل بتنظيمها بناء على طلب الأطراف؛ أو تلك المحررات المقدمة إليه ليوثقها بعد تنظيمها من قبل الأطراف مصادقاً على إقرار الأطراف بمضمونها، كما تعدّ من الوثائق المحررات التي تبلغ بواسطة الكاتب بالعدل لأنه يصادق على صدورها عنهم وعلى طلب توجيهها من أصحاب المصلحة فيها.

مما تقدم يمكن القول إن عمل الكاتب بالعدل الأساسي ينحصر في مهمة تنظيم الوثائق التي يطلب منه أصحاب العلاقة تنظيمها ومن ثم توثيقها، فيقوم بنفسه بإنشاء الوثيقة المطلوبة وتحريرها وفقاً لما اتفق عليه أطرافها أو وفقاً لما أقرّ به صاحبها؛ حتى إذا استكمل إنشاء الوثيقة تلاها على من طلبها وأفهمه موضوعها فإن صادق عليها وأقر بها ووافق على مضمونها قام الكاتب بالعدل بتوثيقها بعد أن يوقع ذوو العلاقة أمامه.

وإن التوقيع على الوثيقة أو ختمها مع البصمة أو بصمها يجري أمام الكاتب بالعدل وبحضوره بعد الإقرار بمضمونها، ويصادق على ذلك ويشير إلى تمام الإجراء بحضوره. والمقصود ببصمة الإبهام هي بصمة إبهام اليد اليسرى، فإذا كان صاحب العلاقة مقطوع الإبهام الأيسر أو حال دون تبصيمه به حائل من حرق أو تضميد أو كسر يمنع من أخذ بصمته فللكاتب بالعدل أن يأخذ بصمة إبهامه الأيمن وأن يشير في التصديق إلى أن البصمة المأخوذة هي للإبهام الأيمن ويذكر السبب. فإن كان صاحب العلاقة مقطوع الإبهامين أمكن أخذ بصمة باقي أصابعه ويشير الكاتب بالعدل إلى ذلك في التصديق ويّبين سببه، ويشير إلى بصمة كل إصبع بما يدل عليها، ومثله إن كان مبتور الكفين فإنه يشير إلى حالته ويبين استحالة تبصيمه ويُشهِد على ذلك شاهدين في الحالتين المذكورتين ويصدِّق بعد ذلك على الوثيقة.

وإن إهمال الكاتب بالعدل أخذ البصمة بالشكل الذي يمكِّن من الرجوع إليها هو إهمال لواجبات وظيفته يعرضه للمساءلة.

ويقصد بتعبير "ذو العلاقة" في قانون الكاتب بالعدل كل طرف في العقد أو من يوقع (يبصم) عليه أو من يقوم مقامهما قانوناً كالنائب عن الشخص الاعتباري أو الوصي أو الولي أو القيم أو وكيل النائب أو الوكيل القانوني.

2ـ تنظيم وتوثيق الوثائق التي أسند إليه القانون بنص أمر توثيقها وتنظيمها:

تنظيم وتوثيق كل الوثائق التي يطلبها الأطراف توثيقاً لمعاملاتهم ما لم تكن هذه المعاملات ممنوعة في القانون أي مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، أو أن تكون هذه الوثائق التي هي محل التوثيق لدى الكاتب بالعدل ممنوع عليه القيام بتوثيقها بنص القانون ولو كان موضوع تلك الوثائق غير ممنوع بذاته، كما في حالة توثيق بيع آليات مسموح بيعها لكن الكاتب بالعدل مُنع بنص قانوني من تنظيم أو توثيق المعاملات المتعلقة بهذه البيوع.

3ـ تنظيم وتوثيق الوثائق التي لم يسند القانون إلى مرجع معين أمر توثيقها وتنظيمها:

إن اختصاص الكاتب بالعدل بتنظيم الوثائق وتوثيقها هو اختصاص عام، فإذا أسند المشرع في نص خاص أمر التوثيق والتنظيم إلى مرجع معين وجب تقييد النص العام بالخاص، وعدّ هذا النص الخاص استثناءً من النص العام وجب التقيد به وفي حدوده.

4ـ تنظيم صكوك الوصية وتوثيقها:

وذلك من دون أن يخل ذلك باختصاص المحاكم الشرعية في مناقشة صحة هذه الوصية أو بطلانها أو جواز ردها أو ثبوتها تبعاً لمضمونها الوارد فيما وثقه الكاتب بالعدل أو نظمه تبعاً لما أدلى به الموصي أمامه؛ ومن دون إخلال بحق المحاكم الشرعية والروحية والمذهبية بحسب الحال في تنظيم الوصية لمن يلجأ إليها في حدود اختصاصها بالنسبة إليه.

5ـ حفظ أصل الوثائق التي ينظمها بدائرته:

فالكاتب بالعدل مختص بحفظ أصل الوثائق التي ينظمها أو يوثقها أو تبلغ بواسطته، وذلك للرجوع إليها لتبقى دليلاً ثابتاً على صحة الصورة المأخوذة عنها. ويقصد بالأصل ذلك المحرر الذي حمل توقيع أو بصمة أطرافه وتوثيق الكاتب بالعدل.

6ـ قبول الوثائق والودائع التي يطلب إليه حفظها وتسليم المودعين صورة مصدقة عن البيان المنظم من قبله والمتضمن شروط الإيداع وأوصاف الوديعة.

وليس للكاتب بالعدل أن يقبل وديعة منع القانون حيازتها ولا أن يقبل حفظ وثيقة مخالفة للنظام العام. والمقصود بالوثائق جميع الأوراق التي يقدمها أصحاب العلاقة للكاتب بالعدل لحفظها لديه على أنها وديعة كأوراق حصر الإرث أو أسناد التمليك أو أي محرر آخر، ولا يقتصر حفظ الوثائق والودائع على تلك التي ينظمها أو يوثقها الكاتب بالعدل.

وإن إجازة الكاتب بالعدل حفظ الأوراق التي يطلب إليه أصحابها حفظها لايعني حرمانهم من حق استردادها ولو سبق لهم أخذ صور عنها؛ على أن يحتفظ الكاتب بالعدل بصورة مصدقة عنها قبل تسليمها لهم ويشير إلى ذلك في سجلاته. (كتاب وزارة العدل رقم (7827) تاريخ 14/5/1991).

7ـ إعطاء ذوي العلاقة صورة عن الوثائق المحفوظة لديه التي نظمها أو وثقها أو حفظت لديه، وذلك بناء على طلبهم مصادقاً على مطابقتها للأصل من قبله بالشكل المقرر بالقانون.

8ـ تنظيم الاحتجاجات لإثبات التمنع عن وفاء الأسناد التجارية أو قبولها وتنظيم الاستفسار والاستيضاح عما ذكر.

فقد أوجب قانون التجارة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (149) تاريخ 22/6/1949 وتعديلاته بالمادة (487) منه والذي حل محله المرسوم التشريعي رقم 33/2007 أن يكون تقديم الاحتجاج بعدم القبول والاحتجاج بعدم الوفاء وفقاً للأوضاع المقررة بقانون أصول المحاكمات المدنية بواسطة الكاتب بالعدل وذلك على اعتبار أن إثبات الامتناع عن القبول أو الوفاء لا يكون إلا بوثيقة رسمية.

9ـ تبليغ جميع الإنذارات وما هو بحكمها وسائر الأوراق غير القضائية وطلبات الإيداع؛ على أن يجري التبليغ وفقاً لأحكام التبليغ الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية:

وليس للكاتب بالعدل أن يمتنع عن إجراء عمل يدخل في وظيفته أو أن يؤخره بأي شكل أو يعوق إجراءه، وإنما عليه أن يدقق في الإجراء المطلوب منه، فإن رأى سلامته أجراه وإلا قرر الامتناع عن إجرائه بقرار محمول على أسبابه ليتيح لطالب التوثيق معرفة الأسباب، حتى إذا أصر على طلب الإجراء رفع الكاتب بالعدل الأمر إلى محكمة البداية المدنية لتقول رأيها في الخلاف وتجري التوثيق بنفسها أو تطلب منه إجراءه عملاً بحكم المادة (25) من قانون الكاتب بالعدل.

وإذا كان الإنذار المطلوب إجراؤه مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة فإن للكاتب بالعدل الامتناع عن إجرائه؛ وذلك من دون النظر إلى صحة وقائع الإنذار أو سلامة ما ورد فيه، وهي أمور لا يدخل في صلاحية الكاتب بالعدل أمر تدقيقها.

كما أنه ليس للكاتب بالعدل أن يمتنع عن توجيه إنذار بالعزل من وكالة غير قابلة للعزل؛ لأن هذا الإنذار لا يؤدي إلى العزل مباشرة ولا إلى إعمال آثاره ويعود إلى القضاء تمحيص مدى جواز العزل من عدمه. (مطالعة إدارة التشريع 216/3/113/ت تاريخ 18/5/1994).

10ـ ترجمة ما يطلب إليه ترجمته من اللغات الأجنبية وإليها إذا كان لا يوجد في منطقة اختصاصه ترجمان محلف يمارس عمله في اللغة موضوع الترجمة.

فقد أسند المشرع إلى الكاتب بالعدل ضمن حدود اختصاصه المكاني أن يقوم بترجمة وثيقة تعرض عليه إذا كان يتقن الترجمة ولا يوجد في منطقته ترجمان محلف. وإلا كان للكاتب بالعدل أن يستعين بترجمان موثوق يتولى الترجمة بوصفه خبيراً بعد أن يؤدي اليمين القانونية أمامه بصدد ما يطلب منه ترجمته مع مراعاة النصوص المتعلقة بالخبرة في قانون البينات. (كتاب وزارة العدل رقم 7700/322/ت تاريخ 23/10/1994).

فيما عدا ما ذكر لا يجوز للكاتب بالعدل أن ينظم أو يوثق وثيقة ما إذا كان ذلك يدخل حصراً في اختصاص مرجع آخر بموجب نص قانوني.

وعلى الكاتب بالعدل قبل المباشرة بتنظيم وثيقة ما أو توثيقها أن يتثبت من حضور ذوي العلاقة بأنفسهم أو من ينوب عنهم قانوناً أمامه ويتحقق من هويتهم أو الصفة التي يعملون بها سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، وأن يتثبت من حضورهم بأنفسهم أو من ينوب عنهم ويحتفظ بالأوراق التي تثبت الصفة.

وإذا كان ذو العلاقة ممثلاً لشخص اعتباري أو أضاف العقد إلى غيره أو كان متولياً أو وكيلاً أو وصياً أو ولياً أو قيماً أو له صفة أخرى تخوله ممارسة أمر من الأمور المدنية بالنيابة عن غيره؛ فيجب إثبات صفته للقيام بالمعاملات المطلوبة بإبراز أوراق رسمية مقبولة، وتحرر الوثيقة باللغة العربية بخط واضح من دون شطب أو إضافة أو تحشية، وإن كل شطب أو إضافة في متن الوثيقة يشار إليه على الهامش ويوقع على هذه الإشارة الكاتب بالعدل والمتعاقدون والشهود وكذلك التراجمة والخبراء عند وجودهم وإلا عد الشطب أو الإضافة باطلة.

كما يذكر في الوثيقة اسم المتعاقدين وشهرتهم وحالتهم وأهليتهم ومهنتهم وموطنهم، ويكتب التاريخ بالأرقام وبالحروف الكاملة.

وعلى الكاتب بالعدل أن يقرأ على المتعاقدين الوثيقة التي نظمها أو وثقها ويفهمهم مضمونها ليتأكد من تعبيرها الكامل عن إرادتهم وليكون هؤلاء على بينة مطلقة من مضمونها على اعتبارها تمثل تصريحاتهم واتفاقاتهم وإرادتهم؛ حتى إذا أتم ذلك وقع في آخر الوثيقة مع المتعاقدين (والخبراء والمترجمين إذا وجدوا) وختمها بخاتمه مبيناً في التصديق أنه قرأ هذه الوثيقة على الأطراف وأطلعهم على مضمونها.

وفي هذه الحالة أجاز المشرع قبول التوقيع لأن الوثيقة وقعت أمام الكاتب بالعدل وهو الذي بين أن التوقيع يعود إلى صاحبه الذي وقع عليها أمامه، وإذا كان الكاتب بالعدل يجهل لغة المتعاقدين أو أحدهم أو كان بينهم أصم أو أبكم أو أعمى وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته؛ فعلى الكاتب بالعدل أن يتلقى تصريحاتهم بواسطة ترجمان محلف أو خبير بحسب الحال.

وإذا كانت الحالة المعروضة تتعلق بأصم أو أبكم أو أعمى فإن تصريحاته بالإشارة المتداولة عرفاً يمكن قبولها بعد الإشارة، إليها كما يمكن قبول الدلالة من هؤلاء باتخاذهم موقفاً من الوثيقة لا تدع ظروف الحال شكاً بدلالته على حقيقة ما يقصد به. وإذا وجد الكاتب بالعدل أنه لا يستطيع تعرّف إرادة هؤلاء وتعبيراتهم دلالة؛ كان له أن يستعين بخبير يعيّنه على مسؤوليته إن لم يكن في جداول الخبراء خبير مسمى لهذه الغاية والاختصاص، وعلى الخبير أن يقسم أمام الكاتب بالعدل على أن ينقل إرادة هؤلاء بصدق وأمانة، أي يوضح تصريحاتهم وتعابيرهم وفق دلالاتهم.

وفي كل الحالات يجب أن يوقع الترجمان أو الخبير الوثيقة التي ترجمها المترجم أو اشترك الخبير بالتعبير عن إرادة الأطراف فيها.

ويحظر على الكاتب بالعدل تنظيم أو توثيق أي وثيقة لأصوله أو فروعه أو أخواته أو أزواجه أو أصهاره من هذه الدرجات أو خدمه.

رابعاً ـ القوة الثبوتية للوثائق الموثقة أو المنظمة أمام الكاتب بالعدل:

الوثائق المنظمة أو الموثقة من قبل الكاتب بالعدل لها القوة الثبوتية المنصوص عليها في قانون البينات:

إن الوثائق المنظمة أو الموثقة من قبل الكاتب بالعدل هي سند رسمي عملاً بأحكام المادة (5) من قانون البينات التي تنص على أن:

الأسناد الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن.

فإذا لم تستوف هذه الأسناد الشروط الواردة في الفقرة السابقة فلا يكون لها إلا قيمة الأسناد العادية بشرط أن يكون ذوو الشأن قد وقعوا عليها بتواقيعهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم، وعليه فإن ما يوثقه الكاتب بالعدل أو ينظمه من وثائق في حدود اختصاصه المكاني والموضوعي وبالشكل المرسوم في القانون هو سند رسمي. أما إذا كان قد تجاوز سلطته واختصاصه عند تنظيم هذه الوثائق أو توثيقها فإن ما نظمه أو وثقه لا يكون له إلا قيمة السند العادي إذا كان موقعاً من أطرافه أو مختوماً بخاتمهم أو مبصوماً عليه ببصماتهم، فإن لم يستوفِ شرط التوقيع والخاتم والبصمة فلا قيمة له حتى كسند عادي.

وإن ما يوثقه الكاتب بالعدل في حدود اختصاصه وبالشكل المرسوم في القانون هو سند رسمي.

وإن قيمة الأسناد الرسمية نص عليها قانون البينات بأنها حجة على الناس كافة بما دون فيها من أفعال مادية قام بها الموظف العام في حدود مهمته؛ أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره وذلك ما لم يثبت تزويرها بالطرق المقبولة قانوناً.

أما ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات فيعدّ صحيحاً حتى يقوم الدليل على ما يخالفه.

كما تجدر الإشارة إلى أن أسناد الدين المنظمة من قبل الكاتب بالعدل المستحقة الدفع تنفذ مباشرة في دائرة التنفيذ كالأحكام، وتعد سنداً تنفيذياً عملاً بأحكام المادة (31) من قانون الكاتب بالعدل.

 

مراجع للاستزادة:

 

ـ قانون الكاتب بالعدل في القطر العربي السوري الصادر بالقانون رقم (54) تاريخ 2/2/1959.

ـ القانون الأساسي الموحد للعاملين في الدولة رقم العام 1985 ونظام العاملين الأساسي رقم 50/2004.

ـ قانون التجارة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (49) تاريخ 22/6/1949 والمرسوم التشريعي رقم 33/2007.

ـ المرسوم التشريعي رقم (78) تاريخ 1/10/1972

ـ قانون البينات.

ـ قانون أصول المحاكمات.

ـ تعاميم وبلاغات وزارة العدل.


التصنيف : القانون الخاص
النوع : القانون الخاص
المجلد: المجلد السادس: علم الفقه ــ المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان
رقم الصفحة ضمن المجلد : 393
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 556
الكل : 29618985
اليوم : 73901