logo

logo

logo

logo

logo

قانون حماية المستهلك

قانون حمايه مستهلك

consumer protection act - loi de protection du consommateur

 قانون حماية المستهلك

قانون حماية المستهلك

محمد فاروق أبو الشامات

أهداف القانون وتطبيقاته

جمعيات حماية المستهلك

الإعلام وحماية المستهلك

أحكام ضبط المخالفات والعقوبات

 

أدى التطور الصناعي والاقتصادي إلى زيادة إقبال الأفراد على استهلاك واستعمال المنتوجات في كل مناحي الحياة.

وتحت وقع الإعلان الذي بات يلاحق الإنسان أينما حل أصبح هذا الأخير لا يكاد يأبه بالمخاطر التي باتت تهدده من جراء اقتنائه لسلع ومعدات لا يتوافر فيها الأمان الكافي، بل على النقيض من ذلك، فإن التطور المستمر يؤكد ازدياد الاستهلاك يوماً بعد يوم فما كان يعدّ إلى وقت قريب مجرد كماليات لا تقبل عليه إلا فئات محدودة من شرائح المجتمع غدا اليوم من الضروريات التي ليس لأحد الاستغناء عنها، وبالمقابل ليس في وسع أحد أن يتجاهل الأضرار البالغة الناتجة من طرح منتوجات معيبة مهددة للأشخاص والأموال.

وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة عن تلك الحوادث فإن الواقع يؤكد أنه لا يكاد يمر يوم لا يسمع فيه المرء أو يقرأ عن حوادث مروعة تهدد سلامة وأمن الأشخاص والممتلكات. كما يبدو أن تلك الأضرار مرشحة للازدياد في عددها وطبيعتها بفعل التطور التكنولوجي الهائل في وسائل إنتاج تلك السلع والمعدات والإنتاج المكثف، من خلال برنامج يضعه الإنسان وتتولى الآلة تنفيذه على ملايين النسخ من السلع ذاتها.

ولقد استشعرت المجتمعات خطورة ما تحدثه المنتوجات المعيبة من أضرار. وتحت نزعة توفير الحماية للجمهور العريض من مستهلكي تلك المنتوجات المعيبة قامت بعض الدول بوضع نظم قانونية بعضها وقائي يستهدف الحيلولة من دون وقوع الأخطار، في حين تكفلت الأنظمة الجزائية بوضع قواعد الردع ومعاقبة من يعرض سلامة المستهلك وصحته للخطر. وفي ظل عدم وجود نصوص خاصة لحماية المستهلك في سورية فقد انبرى المشرع السوري إلى وضع قانون لحماية المستهلك فأصدر القانون رقم /2 / تاريخ 10/3/2008.

أولاً ـ أهداف القانون وتطبيقاته:

يهدف قانون حماية المستهلك رقم /2/ تاريخ 10/3/2008 إلى وضع تشريع جديد لحماية المستهلك في حال وقوع أي ضرر عليه وفقاً لما هو معمول به في دول متعددة مثل الجزائر والمغرب ومصر ومشروع القانون العربي لحماية المستهلك.

قبل صدور هذا القانون لم يكن في سورية قانون لحماية المستهلك يضمن حقوقه الاقتصادية والتعويض عليه في حال وقوع الضرر، فالتشريعات التي كانت نافذة آنذاك اقتصرت على قيام المؤسسات الحكومية بالتقاضي عوضاً عن المستهلك ومطالبة المسبب للضرر بدفع الغرامات للمصلحة العامة من دون أن يستفيد من ذلك المتضرر الذي تضرر من الخدمة أو السلعة.

كما أن حماية المستهلك حتى صدور هذا القانون رقم /2/ لعام 2008 كانت تعدّ من المهام الحكومية على الرغم من تأسيس جمعية حماية المستهلك في سورية، التي لا تزال في بداية عملها وتحتاج إلى مساعدة حكومية، إذ تضمن هذا القانون مساعدتها وإعطاءها دوراً تنسيقياً بالتعاون مع الجهات العامة، وأعطاها الحق في التدخل لمصلحة المستهلك إذا طلب منها ذلك.

ويتضمن هذا القانون حماية المستهلك وضمان حقوقه في توفير احتياجاته من المواد الاستهلاكية والأدوية والمياه والسكن والرعاية الصحية والتربية بما في ذلك الخدمات المالية و المصرفية والتأمين والنقل والاتصالات والكهرباء… الخ.

ويعدّ هذا القانون متوافقاً مع المبادئ الإرشادية لحماية المستهلك المعتمدة بقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة برقم 48 /39 لعام 1985 الذي اعتمد المبادئ الإرشادية لحماية المستهلك ومراعاة مصالحة واحتياجاته ومساعدة البلدان لإنتاج السلع والخدمات التي تناسب رغبة المستهلك.

كما أن القانون حدد القواعد العامة المتعلقة بحقوق المستهلك خلال عملية تسويق المنتج أو تقديم الخدمة وكذلك مهام جمعية حماية المستهلك في مجال ترشيد وتوعية المستهلك وحقها في التدخل لمصلحته في حال طلب منها ذلك، كما حدد القانون دور الدولة في حماية المستهلك ودعم جمعيات حماية المستهلك ونظام إعلام المستهلك والتزامات المنتجين والتجار والوسطاء ومقدمي الخدمات تجاه المستهلك لتحقيق سلامة المواد المطروحة وتقديم الخدمات المناسبة له.

كما يهدف القانون إلى ضمان سلامة المستهلك وصحته عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات وتمكينه من الحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم له من منتجات وخدمات. كما يهدف أيضاً إلى ضمان ممارسة حقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقاً لرغباته وتمثيله بواسطة جمعيته والاستماع إلى آرائه لدى الجهات التي تعنى بمصالحه وضمان بيئة صحية وسليمة لحياته وحياة الأشخاص الذين يرعاهم.

أما من حيث تطبيقات هذا القانون فإن على المنتجين والتجار والوسطاء ومقدمي الخدمات عندما يزودون المستهلكين بالسلع أو يقدمون لهم الخدمات، الالتزام بواجباتهم المنصوص عليها في التشريعات الصادرة تنفيذاً لأحكامه والتقيد بالقواعد الاقتصادية المتعلقة بمبدأ العرض والطلب والمنافسة الشريفة عند بيع المنتج أو عرض الأسعار بما يؤمن للمستهلك حرية الاختيار.

لأن المواطن لم يعتد على أساليب الحصول على الحقوق والواجبات التي ضمنها قانون حماية المستهلك وخاصة ما يتعلق بالكفالات التي يطلقها المنتجون والبائعون لبعض السلع المنتجة محلياً أو المستوردة وأيضاً إعادة السلعة أو استبدالها.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن القانون حظر على أصحاب المحال وضع عبارة (السلعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل) تحت طائلة العقوبة بالحبس من عشرة أيام إلى شهر أو بالغرامة من عشرة آلاف ليرة إلى عشرين ألف ليرة سورية. كما ألزم القانون البائع بإعادة السلعة أو المادة أو تبديلها خلال أسبوع من تاريخ الشراء بشرط عدم استعمالها أو استعمال جزء منها أو نزع بطاقة البيان أو السعر.

كما أن على البائع أن يمنح الكفالة للمنتجات والسلع المعمرة (أدوات كهربائية وما يماثلها) أو تلك التي يقتضي أن تكون لها كفالة وتحديد مدة الكفالة.

كما يقع على البائع أو مقدم الخدمة تقديم الفواتير على أن يذكر في الفاتورة سعر بيع المنتج وكميته ومفردات الخدمة ويكون تداول الفواتير بين حلقات الوساطة وبين المستوردين ووكلاء التوزيع.

ومن الفوائد المترتبة على تداول الفواتير إتاحة الفرصة للمستهلك للاطلاع على مفردات ومكونات المنتج وسعره ومطابقته للمواصفات القياسية ومدة الصلاحية وغيرها، كما تعدّ الفاتورة هوية المنتجات والسلع والخدمات وتحديد الحلقة التي سببت الضرر لنواحي فساد المواد أو مخالفتها أو مدة صلاحيتها عن طريق تاريخ الفاتورة، إضافة إلى تحديد الحلقة التي ترفع الأسعار على نحو فاحش ومن ثم معرفة المخالف، كما تفيد الفواتير في دراسة مستوى الأسعار بمقارنتها بمستوى المعيشة.

لذلك فإن قانون حماية المستهلك يفترض أنه سيحمي المواطنين من السياسات والممارسات المخادعة والمضللة والتصرفات التجارية غير المنصفة، ومثل هذه الحماية ضرورية لبناء الثقة للمستهلكين وتأسيس علاقة أكثر توازناً بين التجار والمستهلكين في الصفقات التجارية.

ثانياً ـ جمعيات حماية المستهلك:

عزز قانون حماية المستهلك دور جمعيات حماية المستهلك في الدفاع عن حقوق ومصالح المستهلك فيما يتعلق بصحته وسلامته وماله، وكذلك إسهام هذه الجمعيات في إرشاد المستهلكين إلى طرق الاستهلاك الأفضل وتقديم الاستشارات والخدمات التي تزودهم بالمعلومات الضرورية لهم وكذلك في تمثيلهم لدى الجهات المعنية كافة والتنسيق مع الجهات الرسمية في مجال الرقابة على المنتج والخدمة المقدمة لهم وكذلك في متابعة معالجة شكاوى المستهلكين للحفاظ على مصالحهم بالتنسيق مع الجهات الرسمية، ولها بوجه أخص الحق بالتدخل منضمة إلى المستهلك في حال إقامة الدعوى ضد مسبب الضرر، كما لهذه الجمعيات الحق في إقامة الدعوى بصورة مستقلة ولها أيضاً إصدار المجلات والنشرات والمطبوعات المتعلقة بتوعية المستهلك. وكذلك التعاون مع وسائل الإعلام المختلفة لتوعية وتثقيف المستهلك، كما أن هذا القانون قد أضاف مهام أخرى للجمعيات وهي الإعلام عن الأضرار الناجمة عن المواد والسلع والمنتجات والخدمات التي يمكن أن تكتشفها خلال القيام بعملها وإرشاد المستهلك بجميع الوسائل المتاحة إلى القواعد الصحية وقواعد السلامة التي تهمه عند استهلاكه منتجاً أو سلعة أو تلقي خدمة ما. إلا أن هذا القانون قد حظر على الجمعيات منح الأفضلية لشراء منتج ما أو التعامل مع منتج أو مقدم الخدمة بهدف تحقيق ربح أو تزكية منتج ما.

كما أوجب هذا القانون على الوزارة المختصة تقديم الدعم اللازم لهذه الجمعيات والتنسيق معها لضمان مصالح المستهلكين وحماية حقوقهم وسلامتهم وصحتهم الشخصية وممتلكاتهم.

كما أوجب على الوزارة أيضاً دعوة مندوبي هذه الجمعيات للمشاركة في مناقشة ووضع السياسات المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلك.

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد صدور قانون حماية المستهلك رقم /2/ تاريخ 10/3/2008 سمح للجمعيات بالتدخل في الدعاوى المدنية المباشرة والمستندة إلى طلب التعويض عن الإضرار بالمصالح الفردية للمستهلكين في غير حالات المخالفات الجنائية ما يعني أن هذه الصفة التي أنيطت بالجمعيات مقيدة بشرطين:

الشـــرط الأول: أن التدخل لا يكون إلا أمام المحاكم المدنية ولا يسمح به أمام المحاكم الجزائية وهو ما يؤسف له باعتبار أن السبيل الثاني أنجع وأجدى لحماية المستهلكين.

والشرط الثاني: أن هذا التدخل لا يتقرر لها إلا عن الضرر المترتب عن عيب المنتج أو سوء تنفيذ العقد مما يعني استبعاد ـ بمفهوم المخالفة ـ الضرر الناجم عن المنتج المعيب.

ثالثاً ـ الإعلام وحماية المستهلك:

يعدّ الالتزام بإعلام المستهلك بالمواصفات الأساسية للسلعة أو الخدمة التي يقدمها من أهم الالتزامات التي تقع على عائق البائع بصفة عامة، لذلك فإنه من الضروري والواجب تزويد المستهلك بجميع المعلومات الضرورية عن السلعة أو الخدمة بغية تمكينه من التعبير عن إرادته بقبول العرض أو رفضه وتمكنه أيضاً من الموافقة على شروط التعاقد برضاء تام.

لذلك فإنه من الضروري إيضاح من هو المستهلك، فالمستهلك هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يشتري سلعاً استهلاكية بأنواعها المختلفة، الزراعية والصناعية، بهدف التغذية أو لاستخدامها للأغراض الشخصية أو المنزلية أو الذي يستفيد من أي خدمة سواء كانت مقدمة من فرد أو من مجموعة أفراد أو من شخص اعتباري في مختلف المجالات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك وفي المقابل فإنه أصبح من الضروري تحديد مفهوم المنتج، لذلك فإن المنتج هو كل منتج صناعي أو زراعي أو حرفي أو مهني أو خدمي بما في ذلك المواد الأولية المكونة للمادة المصنعة ونصف المصنعة أو الخدمة المقدمة من قبل أي جهة خدمية. كما أن السلعة هي أي منتج صناعي أو زراعي معد للاستخدام الشخصي للمستهلك.

لذلك فإن على البائع أو مقدم الخدمة أو السلعة إعلام المستهلك بالمواصفات الأساسية للخدمة التي يقدمها. كما أن عليه أيضاً أن يضع العلامات الفارقة على المنتج وفقاً لأحكام قانون حماية الملكية التجارية والصناعية. كما يجب عليه أيضاً إثبات صحة المعلومات الواردة في إعلانه عن السلعة أو الخدمة وتزويد الجهة المعنية بالمستندات التي قد تطلبها.

ويجب أن يتصف الإعلان أو الترويج للمنتج بالصدق والحقيقة التي تعبر عن جوهر المنتج وجودته بلا لبس أو غموض. ويجب أن يكون هذا الإعلان أو الترويج للمنتج باللغة العربية عن جميع المعلومات، على أنه يجوز استخدام لغات أخرى إلى جانب اللغة العربية.

أما إذا حصل خطأ في هذا الإعلان أو الترويج فإن صاحب الإعلان يتحمل المسؤوليات الناتجة من ذلك كافة.

لذلك فإنه يحظر على المعلن أو المروج استعمال الإعلان المضلل أو المغلوط أو المخادع. وتعدّ الأعمال التالية مخالفة لقانون حماية المستهلك وهي:

إنتاج أو عرض أو توزيع أو حيازة منتج سام أو مغشوش أو فاسد أو ضار بالصحة أو منتهي الصلاحية.

وكذلك المبالغة في وصف المنتج بما لا يتفق مع الحقيقة والواقع الفعلي بهدف تشجيع المستهلك على اقتناء المنتج أو تلقي الخدمة.

وكذلك إنتاج سلع تستخدم للغش أو التدليس أو توزيعها أو عرضها للبيع بما في ذلك استخدام وسائل الإعلام أو الإعلانات أو المنشورات أو المطبوعات الأخرى التي تؤدي ذلك. وبصورة عامة استخدام الوسائل التي من شأنها خداع المشتري بصنف أو منشأ أو تركيب المنتج (بما في ذلك إدخال مواد تؤدي إلى الإدمان) وبالوزن أو الحجم أو العدد المصرح به على عبوة أو غلاف المنتج. وباستخدام طرق بيع أو شراء مخالفة للتشريعات النافذة بما في ذلك اتباع أساليب توهم المستهلك بقرب نفاذ المنتج.

ومن ثم فإن الالتزام بالإعلام يتضمن عنصرين:

العنصر الأول: يتعلق بالتعريف بالمنتج ووصفه للمستهلك بتبيان مكوناته ومواصفاته وخصائصه ودواعي الاستعمال، وتهدف هذه العملية إلى تمكين المستعمل من الاستفادة منه في الوجهة التي تتوافق مع رغباته.

العنصر الثاني: ويتعلق ببيان كيفية الاستعمال والاحتياطات الواجب اتباعها عند استعمال المنتج من طرف المستهلك وتوجيه انتباهه إلى حجم المخاطر والمضاعفات التي تنتج من استعماله وإمداده أيضاً بكل التدابير التي عليه اتخاذها للحيلولة دون ظهور الأخطار الكامنة في الشيء.

وينظر إلى هذا الالتزام على أنه التزام يبذل عناية لا بتحقيق نتيجة. ومن الواضح أن خصائص الالتزام بالإعلام تتعلق بالعنصر الثاني من الإعلام وهو التحذير، على اعتبار أنه بمقتضاه يعي المستهلك حجم الأخطار التي يواجهها من خلال استعماله للمنتج، ولكي يؤدي هذا التحذير غايته يجب أن يكون كاملاً وواضحاً ولصيقاً ومثبتاً بالمنتج وظاهراً.

أ ـ أن يكون كاملاً: وذلك من حيث إحاطته وذكره لمجمل الأخطار، سواء في أثناء التشغيل أو الاستعمال أو الحفظ أو بعد ذلك. وكذا الآثار المترتبة على مخالفة التعليمات الموجهة، ويعد المنتج مسؤولاً ولو خالف المشتري تعليمات الاستعمال، لأنه لم ينتبه إلى خطورة السلعة وفي هذه الحالة يعتبر الإعلام غير كاف.

ب ـ أن يكون واضحاً: يجب أن يرد الإعلام في عبارات مفهومه يستطيع فهمها جميع المستهلكين، لأن تسليم مادة خطرة من دون تقديم بيانات إرشادية مرفقة بها تتضمن تحذيراً كاملاً صريحاً ومفهوماً للمستهلكين مكون لجريمة الإهمال. ومثال ذلك عدم وضوح التحذير، كأن يصدر بلغة أجنبية لا يفهمها من وجه إليه.

ج ـ أن يكون التحذير لصيقاً ومرتبطاً بالسلعة: يجب ألا ينفصل التحذير عن السلعة، فلا يكون مجدياً إذا كان على الغلاف الخارجي أو ورقة منفصلة عنه.

د ـ أن يكون التحذير ظاهراً للعيان: يجب أن يكون التحذير محرراً على نحو لافت لانتباه المستهلك وبلون مغاير للون المنتج وبحروف واضحة.

رابعاً ـ أحكام ضبط المخالفات والعقوبات:

حرصاً من المشرع السوري على حسن تطبيق هذا القانون بهدف حماية المستهلك فقد وضع عدداً من العقوبات على من يخالف أحكام هذا القانون. كما أحكم ضبط المخالفات وحدد مهام العاملين لدى الوزارة المختصة وعدّهم ضابطة عدلية لتنفيذ أحكام هذا القانون. إذ اشترط على العاملين إن يحلفوا اليمين القانونية أمام محكمة البداية في منطقة عملهم، كما اشترط تأهيل هؤلاء العاملين التأهيل المناسب للقيام بعملهم فيما يتعلق بالتحقيق في الشكاوى الواردة من المستهلكين وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين استناداً إلى الشكاوى الواردة، وأناط بهم متابعة تنفيذ الإجراءات الضرورية المتعلقة بتنفيذ قانون حماية المستهلك وتعليماته التنفيذية. كما عهد إليهم التقيد بالمهمة الرسمية الموكلة للعامل وإثبات شخصيته لأصحاب العلاقة في المكان المكلف به بالمهمة وكذلك تنفيذ المهام الموكلة له وفقاً للتعليمات الصادرة بهذا الشأن عن الوزارة المختصة.

أما فيما يتعلق بالعقوبات فتجدر معرفةً الأعمال التي تعدّ مخالفة لهذا القانون أولاً، وهي إنتاج منتج سام أو مغشوش أو فاسد أو ضار بالصحة أو منتهي الصلاحية أو عرضه أو توزيعه أو حيازته والمبالغة في وصفه بما لا يتفق مع الحقيقة والواقع الفعلي بهدف تشجيع المستهلك على اقتناء المنتج أو تلقي الخدمة، أو إنتاج سلع تستخدم للغش أو التدليس أو توزيعها أو عرضها للبيع، بما في ذلك استخدام وسائل الإعلام أو الإعلانات أو المنشورات أو المطبوعات الأخرى التي تؤدي إلى ذلك أو استخدام الوسائل التي من شأنها خداع المشتري بصنف أو منشأ أو تركيب المنتج، وكذلك بالوزن أو الحجم أو العدد المصرح به على عبوة أو غلاف المنتج أو استخدام طرق بيع أو شراء مخالفة للتشريعات النافذة بما في ذلك اتباع أساليب توهم المستهلك بقرب نفاد المنتج.

لذلك فقد خصص المشرع عقوبتي الحبس والغرامة معاً لعدد من العقوبات، كما خصَّ بعضها الآخر بالغرامة فقط، وخصص العدد الآخر من العقوبات بعقوبة الحبس أو بعقوبة الغرامة. وفي حال تكرار المخالفات تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد من /40/ حتى /44/ من قانون حماية المستهلك، وهي التي تتعلق بكون المنتج غير مطابق ومحقق للمواصفات القياسية والمتطلبات الصحية والبيئية والسلامة والأمان، وكذلك في حال وقوع أضرار شخصية على المستهلك أو في حال إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك، أو إذا لم يستخدم اللغة العربية في إعلاناته أو إذا لم يتصف إعلانه بالصدق والحقيقة.

وأخيراً إذا نص تشريع أخر على عقوبة أشد للفعل نفسه من العقوبة المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك عندئذ تطبق العقوبة الأشد.

كما أن قانون حماية المستهلك قد بين أنه يقع باطلاً كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع مستهلك إذا كان من شأن هذا الشرط إعفاء مورد السلعة أو مقدم الخدمة من أي من التزاماته الواردة في هذا القانون، باستثناء العقود التي يكون القطاع العام طرفاً فيها فتعرض على المجلس الاستشاري لحماية المستهلك للنظر في إمكانية تطبيق أحكام هذا القانون عليها. وأعطى القانون للمحاكم الناظرة في الدعاوى المتعلقة بأحكام هذا القانون الصفة العاجلة.

وأناط بوزير الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الوزير المختص إصدار التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا القانون. أما فيما يتعلق بتحديد السلع والمنتجات المشمولة بأحكام هذا القانون فأناط أمر تحديدها إلى قرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

 

 

 


التصنيف : القانون التجاري
النوع : القانون التجاري
المجلد: المجلد السادس: علم الفقه ــ المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان
رقم الصفحة ضمن المجلد : 198
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 639
الكل : 31782508
اليوم : 57969