logo

logo

logo

logo

logo

القرائن

قراين

presumptions - présomptions

 القرائن

القرائن

محمد سامر القطان

القرائن القانونية 

القرائن القضائية

 

لم يُعطِ المشرع السوري تعريفاً محدداً للقرائن Les présomptions، على خلاف نظيره اللبناني الذي عرّفها بأنها القرائن «التي يستخرجها الشارع أو القاضي من واقعة معروفة لواقعة غير معروفة» (المادة 302 من قانون أصول المحاكمات)، وهو تعريف مستمد في أصله من القانون المدني الفرنسي (المادة 1349).

وقد عدّ المشرع في سورية القرائن من جملة البيّنات التي نص عليها في القانون رقم 359 تاريخ 10/6/1947 (قانون البيّنات)، وميّز بين نوعين رئيسين منها: قرائن قانونية يقرّرها المشرع بنصّ قانوني، وقرائن قضائيّة يستنبطها القاضي من وقائع الدعوى وظروفها، وقد بَيّن أحكام كل منهما في المواد من 89 إلى 92.

أولاً: القرائن القانونية

1- تعريف القرائن القانونية Les présomptions légales:

القرينة القانونية هي القرينة التي ينص عليها القانون، وتغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات (المادة 89 بيّنات). ويتضح من هذا التعريف أن المشرع هو الذي يستنبط بنفسه القرينة، ويقررها بنص قانوني صريح. فهي إذاً من عمل المشرع وليست من عمل القاضي، كما هو الحال في القرائن القضائية. فالمشرع هو من يختار الوقائع التي يعدها ثابتة بثبوت وقائع أخرى، آخذاً في الحسبان عوامل عدة كالمألوف لدى البشر، وطبيعة الأشياء، والغالب من الأحوال إلخ. فالمشرع يعد مثلاً التأشير على السند قرينة على براءة ذمة المدين إلى أن يثبت العكس (المادة 19/1 بيّنات)، إذ إن المألوف لدى الناس ألا يتم التأشير على سند الدين بما يفيد براءة ذمة المدين إلا عند وفاء الدين. وكذلك يعدّ المشرع وفقاً للمألوف الأبنية والغراس والأعمال القائمة على أرض ما قرينة على أن مالك هذه الأرض هو الذي أقامها على نفقته وأنها تخصه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك (المادة 886 مدني). وعلى هذا فالعنصر الرئيس في القرينة القانونية هو نص القانون، وبالتالي لا قرينة قانونية بغير نص في القانون يقررها ويحدد شروطها. كما لا يمكن أيضاً أن يقاس على القرينة القانونية قرينة أخرى بغير نص في القانون مهما تماثلت معها، حتى لو كانت أكثر دلالة منها.

2- نوعا القرائن القانونية:

تنقسم القرائن القانونية إلى نوعين رئيسين هما: القرائن غير القطعية أو البسيطة، وهي التي يجوز إثبات عكسها، والقرائن القطعية أو المطلقة، وهي التي لا يجوز إثبات عكسها. والأصل في القرينة القانونية أنها غير قاطعة وتقبل إثبات العكس، والاستثناء هو أنها قاطعة لا تقبل إثبات العكس، فقد قضى المشرع صراحةً في المادة 89 من قانون البيّنات بأنه يجوز نقض القرينة التي ينص عليها القانون بالدليل العكسي، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. وعلى هذا فإن المعيار لمعرفة ما إذا كانت القرينة القانونية قاطعة أو غير قاطعة يكمن فيما يقرره المشرع في النص المنشئ لها، من أنها تقبل أو لا تقبل إثبات عكسها.

أ- القرائن القانونية غير القاطعة أو البسيطة Les présomptions légales relatives: وهي القرائن التي يسمح المشرع بإسقاط دلالتها بإقامة الدليل العكسي. فالمشرع عندما يقرر قرينة من هذا النوع يُدرك سلفاً احتمالات عدم مطابقتها للواقع في بعض الأحوال أو الظروف، لذا يسمح للخصم المتضرر من هذه القرينة بإثبات عكسها، أي إثبات أن ما استدل عليه المشرع لا يصح في الواقعة المعروضة على القضاء. ففي المثال المتقدم ذكره يمكن للخصم المتضرر أن يثبت أن البناء الموجود في أرض خصمه مالك الأرض مشاد من قبله هو وعلى نفقته وليس من قبل مالك الأرض.

وتعد القرينة القانونية غير القاطعة قائمة إذا تمسك بها الخصم الذي تقررت لمصلحته، وأثبت بوسائل الإثبات المقبولة قانوناً أن شروطها متوافرة في حالته، وعلى القاضي أن يحكم بموجبها مادام الطرف الذي يضار منها عاجزاً عن إثبات عكسها.

والفقه والاجتهاد القضائي متفقان على أن التمسك بالقرائن القانونية غير القاطعة - ومدى انطباقها على واقعة الدعوى وكيفية إثباتها - هو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض، أما ما يتعلق بتقدير الأدلة التي يتقدم بها الخصم لإثبات عكس هذه القرائن فيُعد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك متى كان استخلاصه مستساغاً بالمنطق والعقل. (أنس كيلاني، موسوعة الإثبات في القضايا المدنية والتجارية والشرعية، ج2، 1979، ص 375).

لكن عندما ينص المشرع على طريقة معينة لإثبات عكس القرينة القانونية يتوجب عندئذٍ التقيد بهذه الطريقة، فالقرينة التي تقضي مثلاً بأن الولد للفراش لا يجوز إثبات عكسها إلا عن طريق اللعان وفق ما قضى به المشرع. (المادة 47 من قانون الأحوال الشخصية).

ب- القرائن القانونية القاطعة Les présomptions légales absolues: وهي القرائن القانونية التي لا يجيز المشرع بأي حال من الأحوال نقض دلالتها بإثبات عكسها. فلا يجوز للخصم الذي يتضرر منها أن يقيم الدليل على عدم صحتها، كالقرينة القانونية المستمدة مثلاً من قوة القضية المقضية، حيث قضى المشرع بأن الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة. ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم من دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً (المادة 90/1 بيّنات). ويتضح من هذا النص أن المشرع جعل من الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية باكتسابها درجة القطعية قرينة قانونية مطلقة على صحة ما قضت به، ولا تقبل أي دليل عكسي ينقضها مهما كان، فالحكم بهذا المعنى يفترض المشرع أنه «عنوان الحقيقة»، فلا يجوز بالتالي لأي من الأطراف إثارة النزاع ذاته من جديد سواء أمام المحكمة مصدرة الحكم أم أمام أي محكمة أخرى. وبهذا يضمن المشرع وضع حد للنزاعات القضائية وعدم تأبيدها، فلولا أن المشرع عدّ الحكم الذي حاز قوة القضية المقضية صحيح بما قضى به لما انتهت الخصومات، ولما أصبح للأحكام قيمة واحترام ما دام بالإمكان إعادة النظر فيها في أي وقت، ولتعذر بالتالي تنفيذ أي حكم يصدر عن القضاء. لكن على الرغم من أن هذه القرينة القانونية تقوم على اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة فهي ليست من النظام العام، ولهذا لم يجز المشرع  للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها، بل لابد من أن يتمسك بها من شرعت لمصلحته (المادة 90/2 بيّنات). وبمعنى آخر: إن التمسك بالقرينة القانونية القاطعة المستمدة من قوة القضية المقضية هو من حق طرفي النزاع وليس من حق المحكمة، وهذا ما أكدته محكمة التمييز اللبنانية بقولها: «إن قوة القضية المقضية في الدعاوى المدنية لا تتعلق بالنظام العام ويجـوز للخصم ألا يتمسك بها إطلاقاً». (قـرار تميز لبناني، 87 لعام 1963، شفيق طعمة، تقنين البيّنات في المـواد المدنية والتجارية، ج 2، القاعـدة 882، ص 1428).

3- حجية القرائن القانونية في الإثبات:

يتضح مما تقدم أن القرينة القانونية ليست بذاتها دليلاً للإثبات، وإنما هي تعفي من تقررت لمصلحته من الإثبات، بمعنى أنها تسقط عن كاهله عبء إثبات الواقعة التي يدعيها؛ لأن القانون عَدّ هذه الواقعة ثابتة بمجرد وجود هذه القرينة، وتستوي في ذلك القرينة القانونية القاطعة والقرينة القانونية البسيطة، فلا يجوز للقاضي مثلاً أن يلزم مالك الأرض بإثبات أنه هو الذي أشاد البناء القائم في أرضه من ماله الخاص؛ لأن القانون جعل إلى جانب هذا المالك قرينة مفادها أنه هو الذي أقام البناء الموجود في أرضه على نفقته كما تقدم. وكذلك عَدّ المشرع «الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك» (المادة 555 مدني)، وبالتالي عبء إثبات عدم وفاء الأقساط السابقة المشار إليها في هذه المادة يقع على عاتق المؤجر لا على عاتق المستأجر.

ولكن إذا كانت القرينة القانونية تعفي من إثبات الواقعة المدعى بها فهي لا تعفي بأي حال من الأحوال من إثبات الواقعة التي تقوم عليها القرينة، ففي المثال المتقدم لابد من إثبات «الوفاء بقسط من الأجرة» بالوسائل المقبولة قانوناً، للإفادة من القرينة التي يقررها المشرع بهذا الشأن.

وعلى ذلك متى وجد النص وتوافرت شروطه في حالة معينة، وتمسك من له المصلحة بالقرينة القانونية التي يقررها هذا النص وجب على المحكمة أن تحكم بمقتضاها إذا عجز الخصم عن إثبات عكسها، في الحالة التي يجيز فيها المشرع إثبات العكس.

ثانياً: القرائن القضائية Les présomptions judiciaires

1- تعريف القرينة القضائية:

ذكر المشرع السوري صراحة أن «القرائن القضائية هي القرائن التي لم ينص عليها القانون وأمكن القاضي أن يستخلصها من ظروف الدعوى وأن يقتنع بأن لها دلالة معينة، ويترك لتقدير القاضي استنباط هذه القرائن» (المادة 92/1 بيّنات). وإلى مثل هذا التعريف ذهبت أيضاً محكمة النقض، حيث قضت في قرار لها بأن «القرينة القضائية هي نتيجة يستخلصها القاضي من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة، وهي عملية استنباط تقوم بها المحكمة لتصل من الواقعة الثابتة إلى الواقعة المراد إثباتها». (قرار نقض، الغرفة الثانية، رقم 1022/192 لعام 1996، موسوعة القضاء المدني، محمد أديب الحسيني، الجزء الثالث، دار اليقظة العربية، الطبعة الأولى 2002، القاعدة 4890، ص 2418). وقد ترك المشرع للقاضي سلطة واسعة في استنباط القرائن القضائية، فله أن يختار بفطنته وحكمته أي أمر من الأمور الثابتة لديه في الدعوى المرفوعة أمامه لاستنباط قرينة منها، وتقدير ما تحمله من دلالة منطقية وعقلية على ثبوت أمر آخر مدعى به. (قرار نقض، غرفة ثانية، 410/3845 لعام 1992، الحسيني، مرجع سابق، القاعدة 4864 ، ص 2409). وعلى سبيل المثال يعدّ الاجتهاد القضائي علاقة الزوجية أو القرابة قرينة قضائية على صورية العقد المبرم بين الزوجين أو بين الأقارب، إلى أن يثبت العكس. (قرار نقض، غرفة ثانية، 1567/1529 لعام 1997، الحسيني، مرجع سابق، القاعدة 4889، ص 2418).

وعلى ذلك فإن الإثبات بالقرائن غير المنصوص عليها في القانون إنما يقوم على تفسير القاضي لما هو معلوم وثابت من الوقائع والأمارات والدلائل تفسيراً منطقياً وعقلانياً لتكوين قناعته.

2- عنصرا القرينة القضائية:

تقدم أن القرينة القضائية هي أمر يستنبطه القاضي من أمور أخرى ثابتة في الدعوى المرفوعة أمامه، فيعدّ هذا الأمر ثابتاً من طريق الاستنباط، فهي إذاً دليل غير مباشر يتطلب أولاً ثبوت بعض الوقائع بالطرق المقبولة قانوناً، وتسمى هذه الوقائع دلائل أو أمارات لأن ثبوتها ليس معقوداً لذاته بل للاستدلال به على غيرها، ومن ثم يجب إعمال القاضي للعقل والمنطق ليستنتج من هذه الوقائع الثابتة دلالتها على ثبوت وقائع أخرى، وبالتالي فإن القرائن القضائية تقوم على عنصرين، أحدهما مادي والآخر معنوي.

أ- العنصر المادي للقرينة القضائية: ويكمن في الوقائع التي يمكن للقاضي أن يستخلصها من ظروف الدعوى المعروضة عليه وملابساتها، أو من الأوراق المقدمة فيها… ويقتنع بأن لها دلالة معينة على وقائع أخرى. ويشترط حتماً أن تكون الواقعة التي يستنبط منها القاضي القرينة ثابتة في الدعوى المرفوعة أمامه، بأدلة مقبولة قانوناً، وذلك حتى يكون الاستنباط الذي يبنى عليها استنباطاً صحيحاً وسليماً، أما إذا كانت الواقعة محل الاستنباط محتملة أو غير ثابتة  فإنها لا تصلح عندئذٍ لتكون مصدراً للاستنباط.

ب- العنصر المعنوي للقرينة القضائية: ويكمن في عملية الاستدلال ذاتها المستندة إلى علم المنطق، وتجري عادة عن طريق الملاحظة والاستقراء والاستنتاج، وهي عملية ذهنية تحتاج إلى ملكات عقلية ومقدرة على الاستنباط الصحيح. فعندما يستدل القاضي على أمر مجهول من أمر معلوم يجب أن يكون استدلاله هذا مبنياً على أسس منطقية سليمة تؤدي عقلاً لدى أغلب الناس إلى النتيجة التي توصل إليها القاضي.

وبهذا يتضح أن كلاً من العنصرين المادي والمعنوي هما من صلب عمل قاضي الموضوع، فهو الذي يختار الواقعة الثابتة، وهو الذي يجري عملية الاستدلال.

3- حجية القرائن القضائية في الإثبات:

يعد المشرع القرائن القضائية من وسائل الإثبات المقيدة، أي التي لا يجوز الإثبات بها في جميع الأحوال، فقصر الإثبات بها على الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة (المادة 92/2 بيّنات). وعلى ذلك حيثما تجوز الشهادة في الإثبات يجوز الإثبات بالقرائن القضائية. وينجم عن ذلك أن كل ما يسري على الإثبات بالشهادة من قواعد وأحكام يسري من حيث المبدأ على الإثبات بالقرائن القضائية، فالأسباب التي تمنع من الإثبات بالشهادة مثلاً تمنع في الوقت ذاته من الإثبات بالقرائن القضائية، فالمشرع منع الإثبات بالشهادة بالنسبة إلى الالتزامات التعاقدية - في غير المواد التجارية - التي تزيد قيمتها على خمسمئة ليرة سورية، وكذلك بالنسبة إلى الالتزامات غير المحددة القيمة (المادة 54 بيّنات)، وبالتالي لا يجوز إثبات هذه الالتزامات بالقرائن القضائية أيضاً.

والقرائن القضائية هي - كالشهادة - حجة غير ملزمة وغير قاطعة الدلالة، بمعنى أن دلالة الوقائع الثابتة على الوقائع غير الثابتة ليست ملزمة للقاضي من جهة، وهي تقبل إثبات العكس من جهة أخرى.

4- ســلطة القاضي في تقدير القرائـن القضائية:

القرائن القضائية لا يمكن عملياً حصرها؛ لأنها تستخلص من الظروف والوقائع المعروضة في كل دعوى على حدة، فهي  قرائن موضوعية تتنوع وتختلف بقدر تنوع الوقائع التي تعرض على القضاء واختلافها. ولهذا ترك المشرع للقاضي حرية واسعة في اختيار الواقعة التي يستنبط منها القرينة القانونية، ولا يشترط في هذا المجال سوى أن تكون هذه الواقعة ثابتة وأن تؤدي بالمنطق والعقل إلى إثبات الأمر المدعى به، ولا رقابة لمحكمة النقض على القاضي مادام استدلاله مبنياً على أسس منطقية وسليمة مستساغة، وهذا ما أكدته محكمة النقض السورية بقولها إن: «للقاضي سلطة واسعة في تقدير القرينة ولا تعقب عليه محكمة النقض ما دامت القرينة التي اعتبرها دليلاً على نفي العته تؤدي إليه عقلاً. وما دام استخلاص المحكمة سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الدعوى بحسبان أن القرينة القضائية كدليل إثبات تتساوى في المنزلة مع البينة الشخصية». (قرار نقض، 929/645 لعام 1984، شفيق طعمة، مرجع سابق، القاعدة 995، ص 1573). وأن «للقاضي سلطة واسعة في استنباط القرائن، فله اختيار واقعة ثابتة من بين الوقائع المتعددة التي يراها أمامه لاستنباط قرينة منها، ثم هو واسع السلطات في تقدير ما تحمله هذه الواقعة من الدلالة ما دامت القرينة التي اعتبرها دليلاً على ثبوت الواقعة تؤدي عقلاً إلى ثبوتها».

(قرار نقض، غرفة رابعة، 410/3845 لعام 1992، الحسيني، مرجع سابق، القاعدة  4864، ص 2409).

 

مراجع للاستزادة:

 

- أحمد نشأت، رسالة الإثبات، الجزء الثاني (دار الفكر العربي، بلا تاريخ).

- أنس كيلاني، موسوعة الإثبات في القضايا المدنية والتجارية والشرعية، ج2 (الطبعة الأولى 1982).

- أحمد أبو الوفا، التعليق على نصوص قانون الإثبات (منشأة المعارف، الإسكندرية 1987).

- محمد أديب الحسيني، موسوعة القضاء المدني، الجزء الثالث (دار اليقظة العربية، الطبعة الأولى 2002).

 


التصنيف : القانون الخاص
النوع : القانون الخاص
المجلد: المجلد الثاني: بطاقة الائتمان ــ الجرائم الواقعة على السلطة العامة
رقم الصفحة ضمن المجلد : 41
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 1092
الكل : 45597629
اليوم : 142610