logo

logo

logo

logo

logo

شروط تعيين العاملين في الدولة

شروط تعيين عاملين في دوله

terms of appointment of workers in the state - conditions de nomination les travailleurs de l'Etat

 شروط تعيين العاملين في الدولة

شروط تعيين العاملين في الدولة

محمد الحسين

شرط الجنسية شرط الكفاءة العلمية
شرط العمر أو السن شرط السلامة الجسدية
شرط ألا يكون محكوماً بجناية أو جريمة مخلة بالشرف و الأمانة ألا يكون موظفاً لدى جهة عامة أخرى
 

تعد الإدارة الحديثة المفصل الحيوي الذي يعلق عليه المواطن آماله وأحلامه لما لها من دور فاعل في تنمية المجتمع في جميع مناحي الحياة؛ لذا يتوجب عليها توفير احتياجاتها لنجاح أعمالها وتحقيق الهدف الذي هو مبرر وجودها، وبما أن الوظيفة العامة فيها من المكانة والهيبة والتخصص ويسيِّر أعمالها أفرادٌ عاديون اهتم المشرع والفقهاء والمفكرون ورجال القانون بحقل تنظيم تولي الوظائف العامة وبتحديد شروط شغلها من قبل الفرد الذي يكون محمود السيرة والمتمتع بالثقة والرضا والتحلي بنقاء الذمة وطهارة اليد والجدارة والانتماء الوطني الصادق. ويمكن إجمال هذه الشروط بحسب منطوق المادة (7) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 كالتالي:

أولاً ـ شرط الجنسية:

عرف معظم فقهاء القانون العام الجنسية على أنها رابطة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة وتطبق عليها قواعد القانون العام. والأمر الطبيعي أن يكون تولي الوظائف العامة هو من حق المواطن، وذلك لتوافر شرط الجنسية لكونه أكثر إخلاصاً وولاء لنظام الدولة، ويقع عليه تحمل المسؤولية في حسن تسيير المرفق على أحسن وجه وأكمله من أجل تحقيق ذاته وتحديد هويته وسط المتغيرات العالمية، لكونه ينتمي إلى جزءٍ من هذا العالم المتحرك وألا يفقد مبرر وجوده. وبالمقابل، فمن واجب الدولة أن توفر لمواطنيها فرص العمل وإشغال الوظائف والتمتع بمزاياها من أجل ضمان حياة كريمة لهم. وهذا ما حدا أغلبية الدول على عدم إشغال الوظائف العامة من قبل الأجانب إلا ضمن حدود ضيقة أهمها:

ـ حالة الحاجة إليهم لعدم توافر أمثالهم من المواطنين.

ـ حالة اللاجئين الذين حرموا فرص العمل في بلادهم.

ـ حالة المعاملة بالمثل مع الدول الأخرى.

إذاًالأصل في تولي الوظائف العامة أن يكون من حق مواطني الدولة على أساس مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين [انظر رأي مجلس الدولة رقم 303 لعام 1966 (إن شرط الجنسية هو من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته، ولذلك لا يجوز للإدارة أن تستمر في استخدام الموظف إذا لم يتوافر فيه شرط الجنسية)]. ومن خلال قراءة متأنية لرأي مجلس الدولة السوري يستخلص أن الموظف الذي يترك الجنسية السورية أويتم تجريده منها يفقد حقه بالاستمرار في الوظيفة العامة؛ لأن الجنسية تعد شرطاً أساسياً لتولي الوظيفة العامة. وقد نصت الفقرة /أ/ من المادة (7) من القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004 «يشترط فيمن يعيَّن في إحدى الوظائف أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل». وهذا المبدأ يدل على أنه يمكن لمن يتجنَّس بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ مدة معينة أن يتولى الوظائف العامة لأنه يتأكد ولاؤه للدولة التي اكتسب جنسيتها، لكون الدولة هي التي ارتضت أن تمنحه جنسيتها لأنها راضية عن سلوكه وأعماله وبالتالي يحق لهذا الأجنبي الذي أصبح سورياً باكتساب الجنسية أن يعامل معاملة المواطن الأصلي في الحقوق والواجبات. وهذا ما فعلته بعض التشريعات العربية، فالمادة (25) من النظام الأساسي بالوظيفة العامة الجزائري لعام 1966 تنص على أنه «لا يمكن لأي شخص أن يعيَّن في وظيفة عامة إذا لم تكن لديه الجنسية الجزائرية منذ عامين على الأقل». في حين أن المادة (20) من قانون العاملين المصري تشترط فيمن يعيَّن في إحدى الوظائف العامة «أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل جمهورية مصر العربية بالمثل بالنسبة لتولي الوظائف العامة»، ولكن المادة (16) من القانون /82/ لعام 1958 أجازت للمتجنس إشغال الوظيفة العامة قبل انقضاء خمس سنوات على تجنسه، إضافةً إلى أنه لا يجوز للأجنبي المتجنس بالجنسية المصرية أن يُنتخب أو يعين في أية هيئة نيابية قبل مضي عشر سنوات، لكن يعفى من شرط السنوات الخمس كل أجنبي من الطوائف غير الإسلامية إذا تم منحه الجنسية المصرية بقرار من رئيس الجمهورية فيما يتعلق بمباشرة حقوقهم في انتخاب المجالس المحلية، وبالمقابل يجوز لوزير الداخلية أن يعفي المتجنس من انقضاء هاتين المدتين من انضم إلى القوات المحاربة وحارب في صفوفها. واستثنى المشرع السوري من هذا المبدأ (وجوب شرط الجنسية) بالقانون /50/ من النظام الأساسي للعاملين في الدولة الحالات التالية:

 أ ـ مواطنو الدول العربية الذين اكتسبوا الجنسية العربية السورية، حيث يحق لهم التوظيف قبل انقضاء مدة السنوات الخمس المذكورة.

 ب ـ العرب الفلسطينيون المشمولون بالقانون /260/ لعام 1956 حيث يحق لهم التوظف مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية، حيث تنص المادة (1) من القانون 260 على أنه «يعتبر الفلسطينيون المقيمون في أراضي الجمهورية العربية السورية بتاريخ نشر هذا القانون كالسوريين أصلاً في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم مع احتفاظهم بجنسيتهم».

ج ـ العرب الذين لا يتمتعون بالجنسية العربية السورية ويرى رئيس مجلس الوزراء توظيفهم لضرورات قومية.

إن هذه الاستثناءات تظهر بعداً قومياً لرؤية المشرع السوري وذلك تحقيقاً لوحدة عربية شاملة، لكونه قبل تولي الوظائف العامة من قبل من يكون عربياً ما دامت تتوافر فيه الشروط الأخرى.

ثانياً ـ شرط العمر أو السن:

تشترط تشريعات الخدمة المدنية في جميع الدول حداً أدنى لسن المتقدمين لتولي الوظائف العامة، وهذا أمر طبيعي للتأكد من أن الشخص قد أصبح ناضجاً ومدركاً للمهام التي ستلقى على عاتقه لكونها أمانة يجب أن يؤديها بعقلانية، إضافة إلى أن بعض التشريعات تنص على الحد الأقصى لعمر المرشح لشغل الوظيفة العامة، وهذا ما يلاحظ لدى المشرع اللبناني الذي وضع الحد الأدنى لشغل الوظيفة العامة وهو إتمام المرشح العشرين سنة من عمره والحد الأقصى عدم تجاوز المرشح الخامسة والثلاثين من العمر لتقلد الفئتين الخامسة والرابعة، أما فيما يخص الفئات الأولى والثانية والثالثة إضافة إلى الوظائف الفنية من أي فئة فيجب ألا يتجاوز أربعة وأربعين عاماً محققاً الحد الأدنى لاستحقاق المعاش التقاعدي. وبالمقابل يلاحظ في بعض التشريعات ترك تقدير تحديد السن لشغل الوظائف العامة للإدارة، وهذا الأمر يعطي سلطة تقديرية للإدارة. إلا أن هذا التوجه التشريعي يسمح للوساطة والمحسوبية بالتدخل في حياة الإدارة. وهذا ما يمكن استنتاجه من توجه المشرع الجزائري الذي نص في الفقرة /2/ من المادة (25) من القانون الأساسي للوظيفة العامة على أنه «لا يمكن لأي شخص أن يعين في وظيفة عامة، إذا لم يتوافر شرط السن اللازم لممارسة الوظيفة». وهذا الأسلوب لا يمكن التسليم به إلا في الدول المتقدمة التي تؤمن بثقافة تطبيق مبدأ سيادة القانون على نحو موضوعي بعيداً عن الضغوط والأهواء الشخصية. لذا ومن هذا المنطلق اشترطت الفقرة /ب/ من المادة (7) من النظام الأساسي الموحد للعاملين بالدولة لعام 2004 وتعديلاته أن يكون المرشح «قد أتم الثامنة عشرة من عمره بتاريخ تقديمه طلب التوظف وذلك مع مراعاة النصوص القانونية النافذة التي تشترط للتعيين في بعض الوظائف أن يكون المرشح من سن يتجاوز الثامنة عشرة من عمره. على أنه يمكن استثناء تشغيل الأحداث في الوظائف الإنتاجية وبعض وظائف الفنانين من هذا الشرط ضمن الشروط وفي الحالات الواردة في النظام الداخلي للجهة العامة». يلاحظ من قراءة متأنية للنص أن المشرع السوري قد حدد سناً معينة لتولي الوظيفة العامة أقلُّها /18/ سنة وهذا هو المبدأ، ومراعاة منه لطبيعة بعض الأعمال وإمكانية إشغالها من بعض الفئات دون هذه السن استثنى تشغيل الأحداث منها، وهذا ما يمكن ملاحظته في المادة (6) من المرسوم التشريعي رقم 32 تاريخ 17/5/1973 إذ اشترطت ألا يقل عمر المعين في وظيفة راقص أو مغنٍّ عن أربعة عشر عاماً، ويراعى في تشغيل الحدث أن يتم ضمن الشروط وفي الحالات الواردة في النظام الداخلي للجهة العامة. ولا بد من الإشارة إلى أن تقلُّد الوظائف القيادية لم يحدد بسن معينة بل ترك الأمر للسلطة التنفيذية وتقديراتها بما يحقق المصلحة العامة. إضافةً إلى أن طبيعة بعض الوظائف في الدولة تقتضي سناً أعلى من سن الأهلية المحددة بتمام 18 سنة، كالقضاء ويحبذ البعض أن يكون المشرع قد حدد سناً أعلى لتولي هذه الوظيفة تقدر بـ30 سنة على الأقل لحساسيتها وأهميتها ودقتها. علماً بأن التأكد من سن المرشح يتم من خلال وثائق رسمية تتمثل بشهادة الميلاد، أو من خلال وثائق مستخرجة من سجلات الأحوال المدنية، وفي حال تعذر وجود وثيقة يتم إحالة الشخص المرشح أمام لجنة طبية مختصة وقرارها في هذا الشأن قطعي غير قابل أي طريق من طرق الطعن.

ثالثاً ـ شرط ألا يكون محكوماً بجناية أو جريمة مخلة بالشرف و الأمانة:

يعد هذا الشرط من أهم الشروط، لأنه لا يجوز مطلقاً أن يتقلد الوظيفةَ العامة أصحابُ السوابق الجنائية والجرائم المخلة بكرامة الوظيفة، كالجرائم الشائنة التي تحط من مكانة مرتكب هذه الجرائم وهيبته بالوسط الاجتماعي. وقد حددت الفقرة /ج/ من المادة (7) من النظام الأساسي الموحد للعاملين بالدولة أن المقصود بالجرائم الشائنة، الجنايات إطلاقاً، والجنح الشائنة التي يحددها وزير العدل بقرار منه، والجنح المخلة بالثقة العامة [انظر قرار وزارة العدل رقم 456/ ن تاريخ 7/12/1985]. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الشرط ينطبق على المرشح الذي يرغب بتقلد الوظائف العامة وعلى الموظف الذي يشغل الوظيفة على حد سواء لفقدانه شرطاً من شروط إشغال الوظيفة العامة؛ لذلك تقوم الإدارة العامة بطرد الموظف من الوظيفة العامة عندما يصدر قرار قضائي يقضي بطرده، ولا يجوز إعادته للوظيفة إلا بعد رد اعتباره قضائياً [انظر القانون رقم /50/ من النظام الأساسي الموحد للعاملين بالدولة لعام 2004 وتعديلاته]. وأخذ بذلك التشريع المصري بالفقرة الثالثة من المادة (20) من نظام العاملين المدنيين المصري. وإضافةً إلى ما سبق لابد من الإشارة إلى أنه يجب ألا يكون المرشح لإشغال الوظيفة العامة سبق أن تم عزله من وظيفته عقوبةً لجريمة تأديبية كان قد ارتكبها حيث قضى البند /2/ من الفقرة /ب / من القانون رقم /50/ لعام 2004 في الدولة أن عقوبة التسريح التأديبي هي تسريح العامل أو تصفية حقوقه وفق القوانين النافذة. ولا يجوز إعادة العامل المسرح إلاَّ بعد مضي سنتين على تسريحه.

رابعاً ـ شرط الكفاءة العلمية:

من أجل تحديد الاحتياجات ومتطلبات الإدارة من الأشخاص لا بد بدايةً من تصنيف الوظائف وبيان طبيعتها في النظام الداخلي للمؤسسة، لمعرفة من هم الأشخاص الذين يستطيعون النهوض بأعباء الوظيفة العامة على أحسن وجه وأكمله. وهذا يعني بيان المؤهل العلمي الذي يحمله المرشح لتقلد الوظيفة العامة، وهذا ما أكده القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ لعام 2004 إذ إنه قسم الوظائف العامة إلى خمس فئات، واشترط في المادة الخامسة من القانون على من يريد أن يشغل الوظيفة الأولى أن يكون قد حصل على إجازة جامعية من جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها (إجازة، دبلوم، ماجستير، دكتوراه)، ولشاغلي الفئة الثانية شهادة الدراسة الثانوية أو شهادة من مدرسة أو معهد أو ما يعادلها، وللمرشح لتقلد الفئة الثالثة شهادة التعليم الأساسي أو معهد أو ما يعادلها، وللفئة الرابعة أن يكون المرشح قد مارس مهنة تناسب الوظيفة المراد التعيين فيها وبحسب الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للجهة العامة، والفئة الخامسة يشترط في المرشح أن يكون ذا لياقة بدنية تناسب طبيعة الوظيفة المراد التعيين فيها. لكن مهما يكن من أمر فإن هذه الشروط لا تكفي؛ لذلك لابد من اتباع إجراءات معينة لإشغال هذه الوظائف إذ إن المشرع السوري قد حدد بالمادة (8) من القانون الأساسي للعاملين بالدولة الإجراءات الواجبة للتعيين في هذه الفئات، ففي وظائف الفئة الأولى لا بد من اتباع مسابقة تتضمن فحصاً كتابياً ومقابلات شفهية لاختيار الأفضل من بين المتقدمين، وأضاف إليهم المرشحين لتولي الوظائف العامة للفئة الثانية من حاملي شهادة التعليم الثانوي والمعاهد المتوسطة، أما في وظائف الفئة الثانية الأخرى ووظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة فيتم اللجوء إلى اختبار لاختيار المتميزين منهم. وأخيراً لا بد من الإشارة إلى أن الوظائف القيادية تحتاج ـ إضافةً إلى الشروط المذكورة أعلاه ـ إلى المهارات القيادية لأنه يجب على القائد أن تتوافر لديه المعرفة المتخصصة للدور المهم الذي يؤديه من خلال تحليله للموقف وقدرته على تصور الحلول، وتفهمه للأمور ومواجهة الصعوبات، ومدى قدرته على اتخاذ القرار وتحمُّل المسؤولية التي تدل على الثقة وقوة الشخصية التي تؤدي بالنتيجة إلى حماية المرفق الذي يديره.

خامساً ـ شرط السلامة الجسدية:

يعدُّ هذا الشرط منطقياً لأن الوظيفة العامة تحتاج إلى شخص قادر جسدياً ويتمتع بلياقة صحية للقيام بأعباء الوظيفة التي يشغلها، إضافة إلى قوة عصبية قادرة على التحمل والنشاط والحيوية. لذا أكد المشرع السوري ـ بالفقرة /هـ/ من المادة (السابعة) من القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته ـ ضرورة التثبت من سلامة المرشح من الأمراض المعدية، والأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام بالوظائف التي سيعيَّن فيها وذلك بموجب وثيقة تعطى له من قبل لجان فحص العاملين، لأن هذه الأمراض تؤثر في السلامة الجسدية وتعمل على إضعاف عطائه مما يؤدي إلى انتقال الأمراض بين العاملين وتكبيد الدولة أعباء مالية كبيرة، وعدم القدرة على ممارسة عمله جيداً. لكن بالمقابل أوجب المشرع السوري على الإدارة تشغيل المعوقين المؤهلين بنسبة 4% من عدد العاملين في المرفق ووفق الأوضاع والشروط التي يتم تحديدها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل [انظر ثانياً من المادة (7) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته]. إضافةً إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد حددت بقرارها رقم /1504/ تاريخ 2/11/1985 المادة (2) أن المقصود بالمعوق «كل شخص نقصت قدرته عن المستوى الذي يتمتع به الشخص العادي ويتم تأهيله علمياً، أو خضع لدورة تأهيلية في أحد المعاهد المتخصصة بتأهيل المعاقين التي تعتمدها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تمكنه من رفع مستوى قدرته لأداء عمل معين يتناسب وحالته».

سادساً ـ ألا يكون موظفاً لدى جهة عامة أخرى:

لقد أكدت الفقرة /و/ من المادة (7) من القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته أن يكون المرشح «غير مرتبط بوظيفة أخرى في إحدى الجهات العامة، أو أن يتقدم بموافقة خطية على تعيينه من الجهة التي يعمل لديها». وهذا يعني أنه لا يجوز للمرشح التقدم للمسابقات إلا بعد حصوله على موافقة خطية من الجهة التي يعمل بها تسمح له بدخول المسابقة تحت طائلة المساءلة القانونية. وهذا أمر طبيعي من أجل تنظيم العلاقة الوظيفية ومنعاً للفوضى التي تؤثر في حسن استمرارية المرفق العام وحفاظاً على الاستقرار الوظيفي. وأخيراً لا بد من الإشارة إلى أن هذه الشروط هي الحد الأدنى لشغل الوظيفة العامة.

 

 

 


التصنيف : القانون العام
النوع : القانون العام
المجلد: المجلد الخامس: طرق الطعن في الأحكام الإدارية ــ علم العقاب
رقم الصفحة ضمن المجلد : 67
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 987
الكل : 57465336
اليوم : 23607