logo

logo

logo

logo

logo

شركة المساهمة

شركه مساهمه

joint stock company - société par action

 الشركة المساهمة

الشركة المساهمة

جمال مكناس

الشركة المساهمة وخصائصها

تأسيس الشركة المساهمة

إدارة الشركة المساهمة

أسباب الانحلال والتصفية في الشركة المساهمة

 

أولاً ـ الشركة المساهمة وخصائصها:

1ـ تعريف الشركة المساهمة: من قراءة نصوص قانون الشركات يمكن أن يُستخلص تعريف للشركة المساهمة على النحو التالي:

هي شركة تجارية بشكلها تستمد اسمها من موضوع عملها، تتألف من خمسة وعشرين مساهماً على الأقل، ويتألف رأس مالها من أسهم يطرح جزء منه على الاكتتاب العام، وتكون مسؤولية المساهمين فيها محدودة بما يملكونه من أسهم، وتكون أسهمها متساوية القيمة وقابلة للتداول وللإدراج في أسواق الأوراق المالية (المواد 86 و87 و88 شركات).

2ـ خصائص الشركة المساهمة: مما تقدم من تعريف للشركة المساهمة يُخلص إلى أنها تتمتع بخصائص تتعلق بصفتها التجارية واسمها ورأس مالها ومسؤولية الشريك فيها.

أ ـ صفتها التجارية: تعدّ الشركة المساهمة ذات صفة تجارية أياً كان موضوع عملها حتى لو قامت بنشاط مدني كالزراعة مثلاً، وبالتالي فهي شركة تجارية بشكلها، وتكتسب صفة التاجر، وتكون خاضعة لأحكام قانون التجارة ولالتزامات التجار، ولأحكام الإفلاس والصلح الواقي.

ب ـ اسمها: لا يكون للشركة المساهمة اسم مؤلف من اسم المساهمين أو اسم بعضهم كما هو الحال في شركات الأشخاص. وإنما يستمد اسمها من غرضها؛ أي من طبيعة النشاط الذي أسست لمزاولته. وذلك لأن شخصية الشريك فيها ليس لها أدنى اعتبار في تكوينها. كما أن الغاية الرئيسية من ذكر أسماء الشركاء في عنوان الشركة هي تقوية ائتمانها بإعلام الغير بأسماء الشركاء المسؤولين بالتضامن، أما في الشركة المساهمة فتكون مسؤولية الشركاء محدودة بقيمة أسهمهم، لذلك يؤخذ اسمها من موضوع نشاطها، فيقال مثلاً: "شركة الصناعات النسيجية المساهمة".

على أنه يمكن أن يستمد اسم الشركة من اسم شخص طبيعي إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص. كما أنه ليس بالضرورة أن يستمد اسم الشركة المساهمة من غرضها، فقد يكون عبارة عن اسم جغرافي أو اسم أحد الحيوانات أو مشاهير الرجال أو أي تسمية عابرة، كما هو حال "شركة غدق المساهمة".

وأياً كانت التسمية فيجب أن يتبع اسم الشركة عبارة "مساهمة"؛ وذلك لتمييزها من الشركة المحدودة المسؤولية ولإزالة أي لبس حول نوعها في حال الترخيص لها باستعمال اسم شخص طبيعي عندما تستثمر براءة اختراع مسجلة باسمه، فيوضح ذلك أن الشخص ليس شريكاً متضامناً فيها.

كما يجب أن يذكر اسمها وسجلها في مطبوعاتها وإعلاناتها وعقودها مع إدراج رأس مالها في هذه الأوراق. فإذا أغفل أعضاء مجلس الإدارة أو من يمثلها ذكر هذه البيانات؛ جاز للمحكمة عندئذٍ اعتبارهم مسؤولين بالتضامن عن التزامات الشركة وديونها تجاه الغير حسن النية الذي أبرم عقوداً مع الشركة دون أن يتبين له الشكل القانوني للشركة أو رأس مالها، (المادة 88/4 شركات).

ج ـ رأس مالها: يتميز رأس مال الشركة المساهمة بضخامة كبرى؛ نظراً لأن هذا الشكل من الشركات يقوم على الاعتبار المالي. ويقسم رأس المال إلى أجزاء صغيرة متساوية القيمة، يسمى كل جزء منها سهماً. وهي قابلة للتداول بالطرق التجارية وللإدراج في أسواق الأوراق المالية. ويجب أن يطرح جزء من رأس مالها على الاكتتاب العام.

ونظراً لأن الشركة المساهمة تضطلع بالمشروعات الاقتصادية الكبرى؛ فلقد أناط المشرع بمجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير الاقتصاد وضع حد أدنى لرأس مالها لا يجوز النزول عنه بأي حال من الأحوال. فإذا نقص رأس المال عن الحد الأدنى؛ جاز لوزارة الاقتصاد منح الشركة مهلة ستة أشهر لتصحيح أوضاعها أو تحويل شكلها القانوني إلى شكل محدودة المسؤولية، وفي حال عدم امتثال الشركة لطلب الوزارة خلال المهلة الممنوحة لها جاز للوزارة طلب حل الشركة من محكمة البداية المدنية التي يوجد في منطقتها المركز الرئيسي للشركة (المادة 90/3 شركات).

كما وضع المشرع حداً أدنى لقيمة السهم فلا يجوز أن يقل السعر الاسمي للسهم عن خمسمئة ليرة سورية. ولكن لم يضع حداً أقصى لقيمة السهم، وهذا من شأنه تحقيق المرونة في تقدير القيمة الاسمية للسهم.

وعليه فإن تقسيم رأس المال إلى أسهم قابلة للتداول وللإدراج في سوق الأوراق المالية مع تحديد مسؤولية المساهم بقدر قيمة أسهمه؛ هي الخصيصة البارزة للشركة المساهمة التي تميزها من غيرها من الشركات، والتي جعلتها الأداة المثلى لجمع المدخرات اللازمة لأي حجم من المشروعات الاقتصادية.

د ـ مسؤولية المساهم المحدودة: لا يكون المساهم في الشركة المساهمة مسؤولاً عن ديون الشركة إلا بقدر القيمة الاسمية للأسهم التي يملكها في الشركة. ويترتب على ذلك أنه متى أوفى المساهم بقيمة الأسهم التي يملكها امتنع على دائني الشركة مطالبته بشيء. كما أنه لا يكتسب صفة التاجر نظراً لمسؤوليته المحدودة؛ وبالتالي فإن إفلاس الشركة المساهمة لا يؤدي إلى شهر إفلاسه.

ثانياً ـ تأسيس الشركة المساهمة:

وتتمثل إجراءات تأسيس الشركة المساهمة في ست خطوات يجب اتخاذها، هي: تحرير النظام الأساسي للشركة وطلب تأسيسها والتصديق على نظامها والاكتتاب في رأس المال، والوفاء بقيمة الأسهم، وعقد الهيئة العامة التأسيسية وشهر الشركة، وبإتمام عقد الهيئة والشهر تبدأ مرحلة ميلاد الشركة سواء بالنسبة إلى المساهمين أم بالنسبة إلى الغير.

1ـ طلب التأسيس والتصديق على النظام الأساسي: إن استكمال إجراءات التأسيس يتطلب التقدم بتحرير النظام الأساسي للشركة والتقدم بطلب التصديق عليه إلى وزارة الاقتصاد التي تصدر قرارها بالتصديق على النظام الأساسي للشركة والموافقة على طرح أسهمها للاكتتاب.

أ ـ تحرير النظام الأساسي: يقوم المؤسسون بتحرير النظام الأساسي للشركة، ويجب أن يتضمن اسم الشركة ومدتها وغايتها ومركزها الرئيسي، ورأس المال المصرح به، وكيفية إدارة الشركة وعدد أعضاء مجلس الإدارة ومدة ولايته وحدود صلاحيات مجلس الإدارة وخصوصاً في الاستدانة وبيع أصول الشركة ورهنها والتصرف بها والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها وتقديم الكفالات، كما يجب أن يتضمن كيفية تنظيم حسابات الشركة وكيفية توزيع الأرباح والخسائر الناجمة عن عمل الشركة (المادة 98/5 شركات).

إلى جانب هذه المعلومات التي فرض المشرع ضرورة توافرها في النظام الأساسي؛ يجوز للمؤسسين تضمين النظام الأساسي أحكاماً أخرى شرط ألا تكون مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة.

ب ـ تقديم الطلب: يقدم المؤسسون طلبهم بالتصديق على النظام الأساسي للشركة المساهمة إلى وزارة الاقتصاد مرفقاً بنسخة عنه وبإيصال عن تسديد الرسم الواجب لذلك. ويجب أن يتم التصديق على تواقيع المؤسسين من قبل الكاتب بالعدل أو من قبل أي جهة يحددها وزير الاقتصاد. على أنه يجوز أن يقدم طلب التأسيس شخص واحد نيابة عن لجنة المؤسسين بموجب وكالة منظمة لمصلحته من هؤلاء المؤسسين (المادة 98/2و3 شركات).

ج ـ التصديق على النظام الأساسي: إذا وجدت وزارة الاقتصاد أن عقد التأسيس والنظام الأساسي لا يخالفان أحكام القانون، وأن تأسيس الشركة يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ولا يوجد ما يخشى عليه بالنسبة إلى أموال المكتتبين؛ فإنها تصدر قرارها بالتصديق على نظام الشركة الأساسي أو على تعديلاته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصول طلب التصديق عليه إليها (المادة 99/1 شركات).

على أنه يحق لوزارة الاقتصاد رفض التصديق على نظام الشركة الأساسي أو تعديلاته إذا تبين لها أن هذا النظام يتضمن ما يخالف أحكام القوانين والأنظمة النافذة، ولم يقم المؤسسون أو الشركة ـ في حال كانت مؤسسة وترغب بتعديل نظام الشركة الأساسي ـ بإزالة المخالفة خلال المهلة التي تحددها الوزارة. فإذا صدر قرار الرفض جاز للجنة المؤسسين الاعتراض على هذا القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغهم قرار الوزارة، وتدرس وزارة الاقتصاد هذا الاعتراض وأسبابه، فإما أن تقبل الاعتراض وإما أن ترفضه. فإذا رفض الوزير الاعتراض جاز للمؤسسين أو للشركة الطعن بقرار الوزير أمام محكمة القضاء الإداري التي تبت في الاعتراض موضوع لائحة الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اكتمال الخصومة، ويكون قرارها مبرماً غير خاضع للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

هذا ولم يرد في القانون نص في حال لم تصدر وزارة الاقتصاد قرارها بشأن طلب التأسيس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصول الطلب إليها، ويمكن أن يعد ذلك بمنزلة رفض ضمني للطلب يجيز للجنة المؤسسين الاعتراض عليه لدى الوزارة.

د ـ إجراءات ما بعد التصديق: إذا صدر قرار التصديق على النظام الأساسي للشركة سواء بموافقة من قبل وزير الاقتصاد أم بموجب قرار قضائي صادر عن محكمة القضاء الإداري؛ يتولى المؤسسون نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. كما يتعين على المؤسسين الحصول على موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية بشأن طرح أسهم الشركة على الاكتتاب العام وفقاً للإجراءات والأحكام المنصوص عليها في الأنظمة الصادرة عن الهيئة بشأن طرح الأسهم على الاكتتاب العام.

2ـ جمع رأس المال والوفاء بقيمة الأسهم: رأس مال الشركة المساهمة هو مبلغ من النقود يمثل القيمة الاسمية للحصص النقدية والعينية التي قدمت للشركة عند تأسيسها. ويقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة، تطرح على الجمهور للاكتتاب فيها. ويتولى المؤسسون تقدير رأس المال اللازم للمشروع الذي تنشأ الشركة من أجل تحقيقه.

ونظراً لأن رأس مال الشركة المساهمة يمثل الضمانة الوحيدة للدائنين، وحرصاً من المشرع على حماية الادخار العام والاقتصاد الوطني في هذا النوع من الشركات؛ فقد قيد إرادة المؤسسين في تقدير رأس المال وفي كيفية جمعه بقيود تتعلق بالحد الأدنى لرأس المال الذي لا يجوز النزول عنه عند تأسيس الشركة، وبقواعد تتعلق بالاكتتاب على أسهم الشركة.

أ ـ الحد الأدنى لرأس المال: وضع المشرع حداً أدنى لرأس مال الشركة المساهمة حتى يقتصر نشاط هذا النوع من الشركات على المشروعات الكبرى. ونظراً لاختلاف القوة الشرائية للعملات وفقاً للظروف الاقتصادية الوطنية والدولية؛ فقد أناط المشرع تحديد رأس المال للشركة للمساهمة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد (المادة 90/2 شركات). وفعلاً صدر قرار مجلس الوزراء المنشور في التعميم رقم (186) الصادر عن وزير الاقتصاد بتاريخ 28/5/2008 الذي نص على تعيين الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة بمئة مليون ليرة سورية، ويرفع هذا الحد الأدنى إلى مبلغ مليار ليرة سورية إن كانت الشركة المساهمة شركة قابضة.

وجدير بالذكر أن رأس مال الشركة المساهمة يحدد بالعملة السورية، ما لم تجز وزارة الاقتصاد للشركة تحديده بعملة أخرى (المادة 90/1 شركات). ويتم تحديده بعملة أخرى وفقاً لوضع الشركة كأن تكون شركة قابضة، ويعود تقدير ذلك لوزارة الاقتصاد وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وبما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني.

ب ـ طريقة جمع رأس المال: يتم جمع رأس المال عن طريق الاكتتاب على الأسهم ثم الوفاء بقيمتها. ويحصل الاكتتاب في رأس المال بإحدى طريقتين: فإما أن يتقاسم المؤسسون الأسهم فيما بينهم دون الالتجاء إلى اكتتاب عام، وتسمى بطريقة التأسيس الفوري للشركة، وإما أن تطرح الأسهم مباشرة على الجمهور للاكتتاب العام فيها، وتسمى بطريقة التأسيس المتعاقب. وقد يجمع بين الطريقتين، فيكتتب المؤسسون في بعض الأسهم، ويعرضون المتبقي للاكتتاب العام. وهذه الطريقة الأخيرة هي التي نص عليها قانون الشركات.

بعد الانتهاء من الاكتتاب تقوم لجنة المؤسسين أو مجلس الإدارة الأول للشركة بتخصيص الأسهم المكتتب بها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مهلة الاكتتاب، وهم مسؤولون بالتضامن عن صحة عملية التخصيص. ويجب على اللجنة خلال ثلاثين يوماً من صدور قرار التخصيص توجيه كتاب مسجل إلى كل مكتتب على عنوانه المختار يتضمن إشعاراً بعدد الأسهم التي تم تخصيصه بها.

كما يتوجب على لجنة المؤسسين أو مجلس الإدارة الأول إعلام وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية بنتائج الاكتتاب، وتزويدهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تخصيص الأسهم جدولاً يتضمن أسماء المكتتبين وجنسية كل منهم، ومقدار الأسهم التي اكتتب كل منهم فيها، وعدد الأسهم التي خصصوا بها (المادة 115 شركات).

أما فيما يتعلق بالوفاء بقيمة الأسهم فيجب التمييز بين الأسهم النقدية والأسهم العينية.

فبالنسبة إلى الأسهم النقدية: وهي تلك التي تقابل الحصص النقدية، ويوجب القانون دفع قيمتها نقداً دفعة واحدة أو على أقساط عند الاكتتاب؛ فالأصل أن يدفع المكتتب القيمة الاسمية للسهم بكاملها بمجرد حصول الاكتتاب غير أنه يجوز له أن يدفع عند الاكتتاب 40% من القيمة الاسمية للسهم، ويتم سداد باقي قيمة السهم خلال فترة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التصديق على النظام الأساسي للشركة (المادة 92/2 شركات). وتسدد قيمة مساهمة المواطنين السوريين المقيمين ومن في حكمهم بالعملة السورية، أما قيمة المساهمات الخارجية فتسدد بالقطع الأجنبي (المادة 92/3 شركات). ويجب إثبات تسديد قيمة الأسهم النقدية بموجب إيصالات مصرفية.

وعليه يعدّ المكتتب مديناً للشركة بكامل قيمة السهم، ويجب عليه أن يدفع الأقساط في مواعيدها، وإذا تأخر عن تسديد القسط المستحق في المدة المعيّنة لأدائه من قبل مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي؛ يحق لمجلس الإدارة بيع السهم وفقاً لإجراءات محددة في القانون (المادة 92/6 شركات).

أما بالنسبة إلى الأسهـم العينية: تقابل الأسهم العينية الحصص العينية المقدمة للشركة، وهي تعطى لقاء أموال أو حصص مقومة بالنقد، هذا وتعّد حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية وغيرها من الحقوق المعنوية من المقدمات العينية. ولا يجوز أن تتألف هذه المقدمات العينية من خدمات أو عمل أي شخص كان (المادة 92/1 شركات).

ويتم تقييم هذه المقدمات العينية من قبل جهة محاسبية سورية ذات خبرة أو من شركة محاسبة دولية معتمدة بموجب تقرير يسلم إلى المؤسسين أو الشركة، ويرفق التقرير بطلب التصديق على النظام الأساسي.

ويجب تسليم المقدمات العينية أو نقل ملكيتها لدى الدوائر المختصة بحسب نوع الحصة العينية خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التصديق على النظام الأساسي، ولا تصدر الشركة الأسهم العينية لأصحابها إلا بعد تسليم هذه المقدمات أو نقل ملكيتها إلى الشركة.

3ـ ميلاد الشركة المساهمة: لا يكتمل تأسيس الشركة المساهمة بمجرد المصادقة على نظامها الأساسي وجمع رأس المال، لذلك لا بد من انعقاد الهيئة العامة التأسيسية وشهر الشركة؛ ليكتمل نشوء الشركة المساهمة فيما بين المساهمين وبالنسبة إلى الغير.

أ ـ الهيئة العامة التأسيسية للشركة: تعدّ الهيئة العامة التأسيسية أولى الهيئات العامة التي تعقدها الشركة المساهمة. وفيها يتحقق التقاء مؤسسي الشركة بالمكتتبين في رأس المال. ويُعرض فيما يلي لكيفية انعقاد الهيئة العامة التأسيسية والصلاحيات التي تمارسها.

(1)ـ انعقاد الهيئة العامة التأسيسية:

ـ الدعوة لانعقادها: يجب على لجنة المؤسسين دعوة المكتتبين إلى عقد الهيئة العامة التأسيسية للشركة؛ وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار تخصيص الأسهم المكتتب فيها. ويجب أن يكون موعد الجلسة لهذه الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توجيه الدعوة.

وإذا لم تتولَّ لجنة المؤسسين دعوة المكتتبين إلى اجتماع الهيئة العامة التأسيسية بإرسال هذه الدعوة في الميعاد المحدد أعلاه؛ يحق لكل مكتتب مراجعة وزارة الاقتصاد التي يجب عليها توجيه هذه الدعوة (المادة 135/2 شركات).

ـ جلسة الهيئة العامة التأسيسية: يحق لجميع المكتتبين حضور جلسة الهيئة العامة التأسيسية. ونظراً لأهمية الدور الذي تؤديه هذه الهيئة في تأسيس الشركة؛ فقد اشترط المشرع حضور مندوب عن الوزارة، بحيث لا تكون جلسة الهيئة العامة التأسيسية قانونية إلا بحضوره، على أن مهمته تقتصر على التأكد من نصاب الجلسة وصحة التصويت.

وتطبق على اجتماع الهيئة العامة التأسيسية إجراءات الدعوة والنصاب القانوني واتخاذ القرارات المطبقة على اجتماعات الهيئة العامة العادية للشركة، والتي ستُبحث لاحقاً.

ومع ذلك، فإنه لا يكون للمكتتبين الذين قدموا حصصاً عينية حق التصويت على القرارات المتعلقة بحصصهم العينية. كما تنتهي مهمة لجنة مؤسسي الشركة المساهمة وصلاحياتها فور انتخاب مجلس الإدارة الأول للشركة وعليهم تسليم جميع المستندات والوثائق الخاصة بالشركة إلى هذا المجلس (المادة 136/3 و4 شركات).

(2)ـ صلاحيات الهيئة العامة التأسيسية: تتمثل صلاحيات مهام الهيئة العامة التأسيسية بالتحقق من صحة إجراءات تأسيس الشركة. إذ تبحث في تقرير المؤسسين الذي يجب أن يتضمن المعلومات الوافية عن جميع عمليات التأسيس مع الوثائق المؤيدة له، ثم تتثبت من صحة تلك المعلومات وموافقتها للقانون ولنظام الشركة الأساسي.

كما تقوم الهيئة العامة بمناقشة نفقات التأسيس المدققة من قبل مفتش الحسابات المعيّن من لجنة المؤسسين، وتتخذ القرارات المناسبة بشأنها. وكذلك تبحث الهيئة العامة في العقود والتصرفات التي تمت أثناء فترة التأسيس وفي الأسهم العينية، وتتخذ القرارات المناسبة بشأنها. ثم يتم انتخاب مجلس الإدارة الأول ومفتشي الحسابات، وأخيراً تعلن تأسيس الشركة نهائياً.

على أنه قد يقع اعتراض من المساهمين على نفقات التأسيس أو تقييم المقدمات العينية، أو على العقود والتصرفات في أثناء فترة التأسيس، فإذا وقع مثل هذا الاعتراض من مساهمين يملكون مالا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في اجتماع الهيئة العامة التأسيسية للشركة؛ جاز لهؤلاء المساهمين إقامة الدعوى أمام محكمة البداية المدنية بالاعتراض على هذه النفقات والتقييمات والعقود، على أن هذه الدعوى لا تؤثر في استمرار عمل الشركة. وتسقط دعوى الاعتراض هذه بالتقادم إذا لم تقدم خلال سنتين من تاريخ شهر الشركة.

ب ـ شهر الشركة المساهمة:

1ـ الشهر الفوري: (الإيداع والتسجيل لدى أمانة سجل التجارة):

بعد تغطية رأس مال الشركة المعروض للاكتتاب وإعلان الهيئة العامة التأسيسية تأسيس الشركة نهائياً وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول وتعيين الأشخاص المخولين بصلاحيات تمثيل الشركة المساهمة؛ يقوم مجلس الإدارة أو أي من أعضائه بإيداع النظام الأساسي المصدق وموافقة هيئة الأوراق المالية على طرح الأسهم على الاكتتاب العام ووثائق تسمية أعضاء مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة ونائبه، واسم أي شخص له صلاحيات بتمثيل الشركة واسم مفتش الحسابات والوثائق المشعرة بتسديد رأس المال وما يشعر بتسليم ملكية الحصص العينية أو نقلها، وتصريح من رئيس مجلس الإدارة وأعضائه بعدم وجود أسباب تمنعهم من تقلد هذا المنصب وإشعار بالنشر في الجريدة الرسمية؛ لدى أمانة سجل التجارة الذي يوجد مركز الشركة في دائرته، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة التأسيسية القاضي بالإعلان عن تأسيس الشركة نهائياً. ويجب على أمين سجل التجارة في هذه الحالة تسجيل الشركة المساهمة في سجلاته ونشر شهادة تسجيل الشركة في الجريدة الرسمية (المادة 99/3 شركات).

يترتب على عدم شهر الشركة بطلانها أو بطلان البند غير المشهر طبقاً للأحكام العامة للشركات.

2ـ الشهر المستمر: تخضع الشركة المساهمة لنوع من الشهر المستمر، إذ أوجب المشرع على الشركة المساهمة أن تذكر في جميع مطبوعاتها وإعلاناتها وعقودها اسم الشركة المساهمة ورقم سجلها وبيان مبلغ رأس مالها.

وفي حال عدم احترام إجراءات الشهر المستمر للشركة يحق للمحكمة أن تعدّ أعضاء مجلس الإدارة أو الأشخاص المكلفين بتمثيلها مسؤولين في أموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزامات الشركة وديونها تجاه الغير حسن النية الذي أبرم عقوداً مع الشركة دون أن يتبين له الشكل القانوني للشركة أو رأس مالها (المادة 88/4 شركات).

ثالثاً ـ إدارة الشركة المساهمة:

تختلف إدارة الشركة المساهمة عن شركات الأشخاص من حيث أنها تباشر بواسطة أجهزة متعددة مختلفة في اختصاصها ومتفاوتة في قوتها، وهذه الأجهزة تشبه إلى حد كبير هيئات الحكم في الدولة الديمقراطية. وتتمثل هذه الأجهزة في الهيئة العامة، ومجلس الإدارة، ومفتشي الحسابات.

1ـ الهيئة العامة للمساهمين: الأصل أن الهيئة العامة ـ باعتبارها الجهاز الذي يضم جميع المساهمين ـ تعدّ جهاز الإدارة الأعلى في الشركة المساهمة، وهي صاحبة السيادة في الشركة، ويدخل في صلاحياتها اتخاذ شتى القرارات المتعلقة بالشركة، غير أن هذا الأصل يكذبه الواقع العملي، إذ يندر أن يحضر المساهمون اجتماعات الهيئة العامة للوقوف على أحوال الشركة، فهم بمنزلة دائنين عابرين للشركة، لا يهمهم سوى المضاربة على أسهمها أكثر منهم شركاء حقيقيين تجمعهم نية المشاركة بما تنطوي عليه من تعاون إيجابي بقصد الوصول إلى تحقيق غرض الشركة.

والهيئة العامة على أنواع، وتحكمها قواعد خاصة بكل نوع وأخرى مشتركة.

أ ـ أنواع الهيئة العامة: تتعدد أنواع الهيئة العامة. أولها الهيئة العامة التأسيسية التي تضم جميع المكتتبين في رأس مال الشركة، ويناط بها مراقبة عملية التأسيس والموافقة على تقدير قيمة الحصص العينية، وتنتخب مجلس الإدارة الأول ومفتشي الحسابات، وتعلن تأسيس الشركة نهائياً. ولكونها موقوتة بمرحلة تأسيس الشركة؛ فإنها تزول ـ من الناحية القانونية ـ بمجرد انتهاء هذه المرحلة التي سبق عرضها، عدا الأحكام المشتركة مع باقي الهيئات المبينة لاحقاً. وعليه سيقتصر البحث على الهيئة العامة العادية ثم الهيئة العامة غير العادية.

(1)ـ الهيئة العامة العادية:

ـ دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع: تجتمع الهيئة العادية بناءً على دعوة من مجلس الإدارة، وذلك في المواعيد التي يحددها القانون أو نظام الشركة الأساسي. وقد نصت المادة (165) من قانون الشركات على أن تجتمع الهيئة العامة العادية مرّة في السنة على الأقل في الميعاد المحدد في نظام الشركة الأساسي على ألا يتجاوز الأشهر الثلاثة التالية لنهاية السنة المالية للشركة.

كما يجب على مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع في الأحوال المنصوص عليها في القانون أو النظام الأساسي أو بناء على طلب خطي مبلغ إلى مجلس الإدارة من مفتش حسابات الشركة أو من مساهمين يحملون مالا يقل عن 10% من أسهم الشركة. وفي هاتين الحالتين يجب على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة للاجتماع في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الطلب إليه (المادة 165/2 شركات).

ـ نصاب جلسة الهيئة العامة العادية وقراراتها: يشترط القانون لصحة انعقاد الجلسة الأولى للهيئة العامة حضور مساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بها ما لم يكن قد نص النظام الأساسي على نسبة أعلى من ذلك. فإذا لم يتوافر نصاب الحضور في الجلسة الأولى بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع؛ تنعقد الجلسة الثانية في الموعد الثاني المحدد لها، وتعدّ الجلسة الثانية لاجتماع الهيئة قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة في هذه الجلسة.

ويحق لكل مساهم التصويت على جدول أعمال الهيئة العامة العادية، وتصدر قراراتها بأكثرية تزيد على 50% من الأسهم الممثلة في الاجتماع ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبة أعلى، كأن ينص على أن قرارات الهيئة العامة العادية تصدر بأكثرية تزيد على 60% من الأسهم الممثلة في الاجتماع مثلاً.

ـ صلاحيات الهيئة العامة العادية: للهيئة العامة سلطان واسع في إصدار القرارات وتوجيه الشركة. لذلك فإن صلاحياتها تشمل تقرير كل أمر يتعلق بمصلحة الشركة أو تسيير أعمالها، ولا يعود أمر الفصل فيها إلى هيئة أخرى استناداً إلى أحكام قانون الشركة، من ذلك مثلاً تعديل النظام الأساسي للشركة الذي تقرره الهيئة العامة غير العادية. ومع ذلك فإن صلاحيات الهيئة العامة العادية محدودة أولاً بجدول أعمالها؛ فلا يجوز للهيئة أن تتناقش في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال؛ وذلك تجنيباً للمساهمين خطر المفاجآت، ما لم تكن مسألة مستعجلة طرأت في أثناء الاجتماع.

(2)ـ الهيئة العامة غير العادية: تتألف الهيئة العامة غير العادية من المساهمين في الشركة المساهمة. ولا تختلف في ذلك عن الهيئة العامة العادية. بيد أنه نظراً لاختصاصها باتخاذ القرارات المصيرية في الشركة؛ فقد خصها القانون بأحكام خاصة تتعلق بدعوتها للاجتماع ونصاب جلسات الحضور والتصويت أشد من تلك التي تحكم الهيئة العامة العادية.

ـ الدعوة للاجتماع: تجتمع الهيئة العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة. ويجب على المجلس دعوتها للانعقاد في الأحوال المنصوص عليها في القانون كاندماج الشركة في شركة أخرى، أو في حال تعديل النظام الأساسي، كذلك في حال تحويل أسناد القرض إلى أسهم، ويجب على مجلس الإدارة دعوتها للاجتماع كذلك بناءً على طلب خطي مبلغ إلى مجلس الإدارة ومقدم إما من مفتش حسابات الشركة وإما من مساهمين يحملون ما لا يقل عن 25% من أسهم الشركة. وفي هاتين الحالتين يجب على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة غير العادية للاجتماع في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول طلب مفتش الحسابات أو المساهمين إليه.

ـ نصاب جلسات الهيئة العامة غير العادية وقراراتها: إذا تمت دعوة الهيئة العامة غير العادية للاجتماع فإن الجلسة الأولى لا تعدّ قانونية ما لم يحضرها مساهمون يمثلون 75% على الأقل من أسهم الشركة المكتتب بها. فإذا لم يتوافر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى؛ تنعقد الجلسة في الموعد الثاني المحدد لذلك، وتعدّ الجلسة الثانية قانونية إذا حضرها مساهمون يمثلون 40% على الأقل من أسهم الشركة المكتتب بها (المادة 170/2 شركات). وعليه؛ فإن حضور مساهمين يمثلون أقل من 40% من أسهم الشركة المكتتب بها لا يفضي إلى اجتماع الهيئة، وإذا ما اتخذت أي قرار يكون قرارها باطلاً لعدم قانونية الاجتماع.

وكذلك لابد من توجيه دعوة إلى وزارة الاقتصاد؛ لترسل مندوباً عنها لحضور اجتماعات الهيئة العامة غير العادية، ولا تعدّ اجتماعاتها قانونية إلا بحضور مندوب الوزارة (المادة 170/3 شركات).

أما بالنسبة إلى قرارات الهيئة العامة غير العادية فهي تصدر بأكثرية أصوات مساهمين يحملون أسهماً لا تقل عن ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع. كما يجب أن تزيد الأكثرية على أصوات نصف رأس المال المكتتب به في الأحوال الآتية:

ـ تعديل نظام الشركة الأساسي.

ـ اندماج الشركة في شركة أخرى.

ـ حل الشركة (المادة 171/2 شركات).

وعليه، ففي مثل هذه الحالات لابد من حضور مساهمين يمثلون أكثر من 50% من أسهم الشركة المكتتب بها، ويكون التصويت يزيد على نصف رأس المال المكتتب به، أي ما يزيد على 50% من رأسمال الشركة. ذلك أنه في مثل هذه الأحوال تتخذ قرارات تؤثر في مستقبل الشركة وفي حقوق الشركة والمساهمين وامتيازاتهم.

ويجب على مجلس الإدارة عند دعوة الهيئة العامة غير العادية للاجتماع أن يذكر الغاية من الاجتماع وموضوعه، وبالتالي لا تصح المذاكرة بأي موضوع أمام الهيئة العامة غير العادية ما لم يكن قد ذكر صراحة في الدعوة الموجهة إلى المساهمين (المادة 171/3 شركات).

ـ صلاحيات الهيئة العامة غير العادية: يحق للهيئة العامة غير العادية أن تصدر قرارات في الأمور التي تنطوي تحت صلاحياتها وكذلك في الأمور الداخلة ضمن صلاحية الهيئة العامة العادية، وفي حال أصدرت قراراً يدخل في اختصاص الهيئة العامة العادية؛ فإن قراراها يكون قانونياً إذا اتخذ وفقاً للنصاب المحدد لقرارات الهيئة العامة العادية؛ أي بأكثرية تزيد على 50% من الأسهم الممثلة في الاجتماع ما لم يحدد النظام الأساسي نسبة أعلى.

ب ـ القواعد المشتركة للهيئات العامة:

(1)ـ الدعوة للاجتماع: نصت المادة (173) من قانون الشركات على الكيفية التي يتم بها دعوة الهيئات العامة للاجتماع بقولها: يجب أن توجه الدعوة لحضور اجتماعات الهيئات العامة إلى المساهمين بإعلان ينشر على مرتين كل مرّة في صحيفتين يوميتين على الأقل. على أنه يجوز الاستعاضة من الإعلان بالصحف كتباً مضمونة على أن ترسل إلى جميع المساهمين دون استثناء إلى موطنهم المختار. ولا يجوز أن تقل المدة بين نشر أول إعلان وبين الاجتماع الأول عن أربعة عشر يوماً.

ويجب أن تعقد الهيئات العامة اجتماعاتها في سورية. كما يجب على مجلس الإدارة حضور اجتماعات الهيئات العامة العادية وغير العادية بعدد لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد مجلس الإدارة؛ أي بأغلبية أعضائه ما لم يحدد النظام الأساسي عدداً أعلى، ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة التخلف عن الحضور بغير عذر مقبول.

ويحق لوزارة الاقتصاد توجيه الدعوة لانعقاد الهيئة العامة بناءً على طلب كل ذي مصلحة، في حال عدم قيام مجلس الإدارة بذلك عندما يوجب القانون أو النظام الأساسي توجيه الدعوة. وتكون جميع نفقات الدعوة على عاتق الشركة.

وعند دعوة المساهمين لحضور اجتماعات الهيئات العامة؛ لابد من دعوة وزارة الاقتصاد ومفتش الحسابات لحضور هذه الاجتماعات، ويجب على مجلس الإدارة توجيه هذه الدعوة مرفقة بجدول الأعمال للوزارة ولمفتشي حسابات الشركة قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من الموعد المحدد لانعقاد الهيئة العامة (المادة 176 شركات).

ولا بد من الإشارة إلى أن عدم مراعاة إجراءات الدعوة لاجتماع الهيئة العامة المنصوص عليه في القانون يؤدي إلى بطلان الاجتماع وما يصدر عنه من قرارات كإغفال دعوة بعض المساهمين إن تمت الدعوة بكتب مضمونة مثلاً.

(2)ـ جدول أعمال الهيئات العامة: ينظم مجلس إدارة الشركة المساهمة جدول أعمال الهيئتين العامتين العادية وغير العادية، أما لجنة المؤسسين فهي التي تتولى تنظيم جدول أعمال الهيئة العامة التأسيسية. ولا يجوز للهيئات العامة البحث في ما هو غير داخل في جدول الأعمال المعلن عنه.

ويجب على الجهة التي نظمت جدول الأعمال ـ سواء مجلس الإدارة أم لجنة المؤسسين ـ أن تضيف إليه الأبحاث أو المواضيع التي يطلب إدخالها كتابياً مساهمون يحملون 10% على الأقل من أسهم الشركة شرط أن يقدم هذا الطلب بشكل كتابي إلى هذه الجهة وقبل ميعاد الاجتماع الأول بسبعة أيام على الأقل. وفي هذه الحالة يجب على مجلس الإدارة نشر جدول الأعمال المعدل في صحيفتين يوميتين قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من موعد الاجتماع الأول (المادة 175 شركات).

(3)ـ حضور اجتماعات الهيئة العامة: يثبت حق حضور اجتماعات الهيئة العامة للشركة المساهمة لجميع المساهمين فيها، أياً كان نوع الأسهم التي يملكها المساهم؛ وبالتالي لكل مساهم حق الاشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم كل نص مخالف قد يرد في نظام الشركة الأساسي. كما يكون لكل مساهم عدد من الأصوات يوازي عدد أسهمه. وإذا شاب إجراءات الدعوة للاجتماع أي عيب؛ فإن حضور المساهم يصحح هذا العيب، وبالتالي لا يحق للمساهم الذي حضر اجتماع الهيئة العامة الطعن بصحة إجراءات الدعوة إليها.

كما يحضر جلسات الهيئة العامة مندوب عن وزارة الاقتصاد تحت طائلة بطلان الجلسة، وتقتصر مهمة مندوب الوزارة على التأكد من نصاب الجلسة وقانونيتها وصحة التصويت فقط (المادة 177 شركات).

ويجوز للمساهم أن ينيب عنه من يختاره لحضور اجتماع الهيئة العامة؛ بمقتضى صك توكيل منظم أمام الشركة أو بموجب وكالة رسمية بشرط أن يكون الوكيل نفسه مساهماً في الشركة. كما يجب ألا يحمل الوكيل بصفته وكيلاً عدداً من الأسهم يزيد على الحد الذي يعينه النظام الأساسي للشركة، وفي جميع الأحوال ألا يتجاوز عدد هذه الأسهم 10% من رأس مال الشركة.

وإذا كان المساهم شخصاً اعتبارياً فيمثله أحد المديرين إن كان من شركات التضامن أو التوصية أو محدودة المسؤولية، أما بالنسبة إلى شركات المساهمة فيمثلها أحد أعضاء مجلس إدارتها بموجب كتاب صادر عن الشركة. أما إذا كان المساهم قاصراً فيمثله وليه أو وصيه، وإن كان محجوراً عليه فينوب عنه القيم في حضور الاجتماع.

تسجل في سجل خاص بمركز الشركة طلبات الاشتراك في الهيئة العامة، ويغلق التسجيل قبل موعد انعقاد الجلسة. ويسجل في هذا السجل اسم المساهم أو الوكيل وعدد الأسهم التي يحملها أصالة ووكالة، ويستند في ذلك إلى السجل الخاص الموجود لدى الشركة.

ويعطى المساهم بطاقة لحضور الاجتماع يذكر فيها عدد الأصوات التي يستحقها. ويتولى عملية التسجيل الشخص الذي يحدده مجلس الإدارة وعلى مسؤولية هذا المجلس.

وتبقى البطاقات المعطاة لدخول الاجتماع الأول ـ الذي لم يكتمل النصاب المطلوب فيه ـ معتبرة في الاجتماع الثاني ما لم يطلب صاحب العلاقة تبديلها حتى مهلة تنقضي قبل أربع وعشرين ساعة من موعد انعقاد الجلسة الثانية (المادة 179/5 شركات).

وفي جميع الهيئات العامة يمسك جدول الحضور، ويسجل فيه أسماء المساهمين الحاضرين وعدد الأصوات التي يحملونها أصالة ووكالة، ويوقع هؤلاء عليه، ويحفظ الجدول لدى الشركة، ويجوز الاطلاع على هذا الجدول من المساهمين. ويساعد هذا الجدول على معرفة ما إذا كان النصاب اللازم لصحة اجتماع الهيئة العامة قد اكتمل من عدمه. كما يعطي معلومات هامة ومفيدة عن صفة الأشخاص الذين حضروا الاجتماع.

(4)ـ إدارة جلسة الاجتماع والتصويت فيه: بعد اكتمال نصاب الحضور المطلوب قانوناً تبدأ الهيئة العامة جلستها للنظر بجدول أعمالها. ويرأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة من أعضائه لذلك في حال غيابهما.

يعيّن رئيس الهيئة العامة كاتباً لتدوين وقائع الجلسة، ويختار من بين المساهمين مراقبين لجمع الأصوات وفرزها. وينظم محضر بوقائع الجلسة وأبحاثها وقراراتها، ويوقع عليه الرئيس والمراقبان والكاتب ومندوب الوزارة. ويحق لكل مساهم طلب صورة طبق الأصل عن محضر الجلسة لقاء رسم تحدده وزارة الاقتصاد (المادة 182 شركات).

ويعدّ مضمون محاضر اجتماعات الهيئة العامة صحيحاً إلى أن يصدر قرار قضائي قطعي بغير ذلك. ويعاقب بجرم التزوير رئيس الجلسة والمراقبان والكاتب ومندوب وزارة الاقتصاد في حال تدوين أي معلومات أو وقائع في محضر الجلسة خلافاً لواقعها أو في حال إغفال واقعة منتجة في محضر الجلسة.

ويكون التصويت على جدول أعمال الهيئة العامة بالطريقة التي يعيّنها رئيس الجلسة، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على خلاف ذلك. ويكون التصويت بالاقتراع حتماً إذا طلب ذلك 10% من المساهمين الحاضرين. على أنه لسهولة عملية التصويت وسرعتها يمكن أن يتم التصويت أو الفرز بطرق مؤتمتة (المادة 183 شركات).

(5)ـ قرارات الهيئة العامة: تعد كل القرارات التي تصدرها الهيئة العامة للشركة المساهمة في أي اجتماع تعقده بنصاب قانوني ملزمة للشركة ولجميع المساهمين سواء حضروا الاجتماع أم لم يحضروه شريطة أن تكون تلك القرارات قد صدرت وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.

وعليه إذا صدرت قرارات الهيئة العامة مخالفة لأحكام القانون أو النظام الأساسي، كأن تقرر إصدار أسناد قرض على الرغم من عدم الوفاء بكامل قيمة الأسهم المكتتب بها عند تأسيس الشركة، أو أن تقرر استهلاك بعض الأسهم من الاحتياطي القانوني؛ فإنه يحق لكل مساهم إقامة الدعوى ببطلان القرار الذي اتخذته الهيئة العامة خلافاً لأحكام القانون أو النظام الأساسي، وذلك أمام محكمة البداية المدنية التي يقع مركز الشركة الرئيسي ضمن اختصاصها المكاني. ويجب رفع الدعوى قبل مضي تسعين يوماً على تاريخ صدور القرار المشوب بعيب البطلان. ولا يؤثر رفع الدعوى في نفاذ القرار الصادر عن الهيئة العامة، إذ لا يجوز للمحكمة أن تقرر وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للشركة إلا بعد الحكم ببطلانها بموجب حكم قطعي؛ أي مع القرار النهائي الصادر في الدعوى، وليس بموجب قرار إعدادي.

2ـ مجلس الإدارة:

أ ـ تكوين مجلس الإدارة: يتكون مجلس إدارة الشركة المساهمة من أعضاء يتحدد عددهم وفقاً للنظام الأساسي للشركة، شرط أن يراعي عدة ضوابط وضعها القانون، من أبرزها ألا يقل عدد الأعضاء عن ثلاثة ولا يزيد على ثلاثة عشر عضواً، وأن يكون العضو بالغاً السن القانونية ومتمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية أو بجرم مخل بالشرف والأمانة، وألا يكون من العاملين في الدولة ما لم يكن ممثلاً لإحدى الجهات العامة.

ب ـ المناصب في مجلس الإدارة:

(1)ـ رئيس مجلس الإدارة ونائبه: يجتمع مجلس الإدارة في مركز الشركة الرئيسي خلال أسبوع واحد من انتخابه، وينتخب بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس. وتكون مدة ولايتهما هي المدة المقررة لمجلس الإدارة؛ ما لم ينص نظام الشركة الأساسي على مدة أقل.

(2)ـ المديرون التنفيذيون ورئيسهم:

إضافة إلى رئيس مجلس الإدارة ونائبه، يجوز لمجلس الإدارة أن يعين ـ عندما يرى ذلك مناسباًـ مديراً تنفيذياً أو أكثر ورئيساً لمديري الشركة التنفيذيين يكون له أو لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسبما يفوضهم بذلك مجلس الإدارة. ولمجلس الإدارة الحق بعزل أي منهم بقرار يصدر عنه. وتحدد تعويضاتهم من قبل مجلس الإدارة. ويشترط ألا يكون أحدهم مديراً أو موظفاً في شركة أخرى. ويكون هؤلاء المديرون من غير أعضاء مجلس الإدارة. إذ لا يجوز أن يقوم أي عضو في مجلس الإدارة بوظيفة مدير تنفيذي أو رئيس المديرين التنفيذيين أو تولي أي وظيفة ذات أجر أو تعويض في الشركة (المادة 147 شركات).

وفي جميع الأحوال، يجب تبليغ نتائج انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه وقرار تعيين المديرين التنفيذيين المفوضين بحق التوقيع ورئيس المديرين التنفيذيين وكل تعديل يطرأ على تشكيل مجلس الإدارة أو على مديري الشركة التنفيذيين أو رئيس المديرين التنفيذيين أو على صلاحياتهم؛ إلى وزارة الاقتصاد التي تقوم بدورها بتبليغ النتائج المذكورة والتعديلات إلى أمانة السجل التجاري؛ ليتم شهرها في السجل (المادة 146/4 شركات).

ج ـ اجتماعات مجلس الإدارة وأحكامها: يجتمع مجلس إدارة الشركة المساهمة بناء على دعوة خطية من رئيسه أو نائبه في حال غيابه، أو بناء على طلب خطي يقدمه ربع أعضاء المجلس على الأقل إلى رئيس المجلس يبينون فيه الأسباب الداعية لعقد الاجتماع، فإذا لم يوجه رئيس المجلس أو نائبه الدعوة إلى المجلس للاجتماع خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه طلب الأعضاء؛ جاز لهؤلاء الذين قدموا الطلب دعوة المجلس للانعقاد.

وتحدد شروط اجتماعات مجلس الإدارة ومواعيدها في النظام الأساسي. ويجب ألا تقل اجتماعات المجلس عن مرّة واحدة في كل شهر، وقد فرض المشرع وجوب الاجتماع مرة واحدة على الأقل شهرياً على نحو دوري ومنتظم لضمان قيام المجلس بمهامه، والمشاركة الفعالة لأعضائه في الإدارة والاطلاع على مجريات أمور الشركة؛ بدلاً من ترك الأمر لرئيس المجلس.

ويعقد مجلس إدارة الشركة المساهمة اجتماعاته في مركز إدارة الشركة أو في المكان الذي حدده المجلس لاجتماعه القادم. على أنه يحق للمجلس عقد اجتماعاته خارج سورية بقرار يصدر عنه بالإجماع (المادة 157/3 شركات).

وقد ترك المشرع للمؤسسين حرية تحديد مؤيدات حضور الأعضاء لاجتماعات المجلس في النظام الأساسي للشركة؛ ولاسيما إذا نجم عن تغيبهم المتكرر عدم صحة انعقاد الاجتماع وما يستتبع ذلك من أضرار قد تلحق بالشركة.

د ـ صلاحيات مجلس الإدارة: لمجلس الإدارة مباشرة جميع الأعمال القانونية أو المادية اللازمة لتحقيق غرض الشركة، لا فرق في ذلك بين أعمال التصرف وأعمال الإدارة. وقد نص قانون الشركات إضافة إلى ذلك على واجبات مجلس الإدارة والقيود والمحظورات على صلاحياته أو سلطاته.

(1)ـ واجبات المجلس: إضافة إلى واجبه الأساسي في إدارة الشركة المساهمة وتسيير أعمالها؛ يتوجب على مجلس الإدارة القيام خاصة بما يلي:

ـ دعوة الهيئات العامة للشركة للانعقاد واستناداً إلى أحكام النظام الأساسي أو القانون.

ـ وضع الأنظمة الداخلية للشركة لتنظيم الأمور المالية والمحاسبية والإدارية، عندما تدعو الحاجة إلى ذلك.

ـ اعتماد سياسة الإفصاح الخاصة بالشركة ومتابعة تطبيقها وفقاً لمتطلبات تعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية.

ـ إعداد الميزانية السنوية العامة للشركة وبيان الأرباح والخسائر، وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات حولها مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مفتش حسابات الشركة؛ إضافة إلى التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنقضية والتوقعات المستقبلية للسنة القادمة، بما يفيد مقدرة الشركة على الاستمرار في ممارسة الأنشطة المحددة لها بالنظام الأساسي مع ما يدعم ذلك من افتراضات أو مسوغات، وكذلك يقدم شرحاً لحساب الأرباح والخسائر، واقتراحاً بتوزيع الأرباح، كل ذلك خلال مدة لا تتجاوز مئة وعشرين يوماً من انتهاء السنة المالية المنقضية.

ـ اتخاذ القرارات المتعلقة بفتح فروع الشركة أو تسمية وكلاء أو ممثلين لها داخل سورية وخارجها.

ـ استعمال الاحتياطيات أو المخصصات بما لا يتعارض مع أحكام القانون والأنظمة المحاسبية.

ـ إجراء التسويات والمصالحات.

ـ تعيين مديري وموظفي الشركة الرئيسيين وإنهاء خدمتهم (المادة 150 شركات).

(2)ـ القيود الواردة على صلاحيات المجلس: تكون صلاحيات المجلس مقيدة ـ عموماًـ بنصوص القانون، ولا يجوز له مخالفة القواعد الآمرة في القانون، كما لا يجوز له التعدي على اختصاصات الهيئات العامة، فلا يجوز له اتخاذ قرار بتعديل نظام الشركة الأساسي أو إصدار أسناد قرض.

وقد نص قانون الشركات على قيود حظر فيها على أعضاء مجلس الإدارة القيام ببعض التصرفات، وأخضع بعضها لضرورة الحصول على ترخيص مسبّق من الهيئة العامة؛ وذلك حماية لمصلحة الشركة والمساهمين وتوقياً لمظنة استغلال النفوذ بقصد جلب منفعة خاصة على حساب الشركة. وهذه التصرفات هي:

ـ لا يجوز للشركة المساهمة منح قروض أو تسهيلات أو هبات أو ضمانات من أي نوع إلى أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو رئيس المديرين التنفيذيين أو لأقربائهم حتى الدرجة الرابعة (المادة 151 شركات).

ـ لا يجوز أن يكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو للأشخاص الذين يقومون بتمثيل الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة أو لحسابها؛ إلا إذا كان ذلك بموجب ترخيص تمنحه الهيئة العامة لهم.

ويجب تجديد هذا الترخيص في كل سنة إذا كانت العقود ترتب التزامات طويلة الأجل.

ويستثنى من ضرورة الحصول على الترخيص المقاولات أو التعهدات أو المناقصات العامة التي يفسح فيها المجال لجميع المتنافسين بالاشتراك بالعروض على قدم المساواة، إذا كان عضو مجلس الإدارة أو الشخص المكلف بتمثيلها صاحب العرض الأنسب (المادة 152/3 شركات).

ـ لا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو للأشخاص المكلفين بتمثيل الشركة أن يشتركوا في إدارة شركة مشابهة أو منافسة لشركتهم أو أن يتعاطوا تجارة مشابهة أو منافسة لها؛ إلا إذا حصلوا على ترخيص من الهيئة العامة يجدد في كل سنة (المادة 152/4 شركات).

ـ لا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو للأشخاص المكلفين بتمثيل الشركة ـ على نحو مباشر أو عن طريق الغير ـ القيام بعمليات يراد بها التلاعب في أسعار أسهم الشركة في أسواق الأوراق المالية، أو شراء الأسهم وبيعها استناداً إلى معلومات غير متاحة للعامة والتي حصلوا عليها في معرض ممارستهم لوظيفتهم، أو نقل هذه المعلومات لأي شخص آخر بقصد إحداث تأثير في أسعار أسهم هذه الشركة (المادة 152/5 شركات).

والجدير بالذكر أن هذا المنع الوارد في الفقرات السابقة وواجب الترخيص يسري أيضاً على المعاملات التي تتم مع أقرباء أعضاء مجلس الإدارة أو الأشخاص المكلفين بتمثيل الشركة حتى الدرجة الرابعة.

ـ عدم إفشاء أسرار الشركة: يحظر على أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة أو على الأشخاص المكلفين بتمثيلها أو على أي موظف يعمل فيها، أن يفشي إلى أي مساهم في الشركة أو إلى غيره أي معلومات أو بيانات تتعلق بالشركة، وتعدّ ذات طبيعة سرية بالنسبة إليها، وكان قد حصل عليها بحكم منصبه في الشركة أو في معرض قيامه بأي عمل لها أو فيها، وذلك تحت طائلة العزل والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركة. ويستثنى من ذلك المعلومات التي سبق نشرها من جهة أخرى غير الشركة أو تلك التي تجيز القوانين أو الأنظمة نشرها؛ لأنها تفقد الطبيعة السرية، فيزول الحظر معها (المادة 152/7 شركات).

هـ ـ مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة: يكون أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة والأشخاص المكلفون بتمثيلها مسؤولين تجاه الشركة والمساهمين والغير عن مخالفتهم لأحكام القانون أو النظام الأساسي للشركة أو لقرارات الهيئة العامة. كما تنعقد مسؤوليتهم تجاه الشركة والمساهمين عن الخطأ الإداري المرتكب من قبلهم. ولا تشمل هذه المسؤولية الجهة التي أثبتت اعتراضها خطياً في محضر الاجتماع الذي تضمن المخالفة أو الخطأ.

ولما كان أعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المكلفون بتمثيل الشركة المساهمة هم وكلاء بأجر؛ فإن مسؤوليتهم تكون تعاقدية تجاه الشركة والمساهمين وتقصيرية تجاه الغير. وقد يعدّ خطأ أعضاء مجلس الإدارة جرماً جزائياً دون أن يغير من طبيعة المسؤولية التعاقدية والتقصيرية المترتبة على مرتكبيه.

وتكون مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة إما شخصية تلحق عضواً واحداً وإما مشتركة فيما بينهم جميعاً. وفي حال كانت مسؤوليتهم مشتركة فإنهم يكونون ملزمين جميعاً على وجه التضامن، ومن ثم يتم توزيع المسؤولية بين أعضاء مجلس الإدارة بعضهم تجاه بعض بحسب قسط كل منهم في الخطأ المرتكب.

3ـ مفتشو الحسابات:

أ ـ تعيينهم: تتولى الهيئة العامة التأسيسية انتخاب مفتشي الحسابات الأوائل للشركة المساهمة، ثم تتولى الهيئة العامة العادية انتخاب مفتشي الحسابات، وتنتخب الهيئة العامة جهة لتفتيش حساباتها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، وتقرر هذه الهيئة بدل أتعاب المفتشين، أو تفوض مجلس الإدارة بتحديد هذه الأتعاب. ويجوز أن تكون هذه الجهة مفتش حسابات أو أكثر من قائمة مفتشي الحسابات المعتمدين من هيئة الأوراق المالية.

وإذا أهملت الهيئة العامة انتخاب مفتش لحساباتها أو اعتذر هذا المفتش أو امتنع عن العمل؛ توجب على مجلس الإدارة أن يقترح على وزارة الاقتصاد ثلاثة أسماء من قائمة مفتشي الحسابات المعتمدين من هيئة الأوراق المالية؛ لتنتقي منهم من يملأ المركز الشاغر.

ب ـ عزلهم: يثبت حق عزل مفتش الحسابات لمن تولى تعيينه. فيجوز للهيئة العامة عزل مفتش الحسابات الذي قامت بتعيينه، وكذلك لوزارة الاقتصاد عزل مفتش الحسابات الذي قررت انتقاءه من المفتشين المقترحين من قبل مجلس الإدارة، وذلك عفواً من قبل الوزارة أو بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

على أنه لا يجوز عزل مفتشي الحسابات إلا إذا كانت هناك أسباب مشروعة تبرر ذلك. مثال ذلك ارتكاب مفتش الحسابات لأخطاء جسيمة، أو ارتكابه لأفعال عاقب عليها قانون الشركات كأن يكتم مفتش الحسابات معلومات يوجب القانون ذكرها بقصد إخفاء حالة الشركة الحقيقية عن المساهمين، أو أن يضارب بأسهم الشركة التي يدقق حساباتها.

وإذا تم عزل مفتش الحسابات تعسفياً؛ جاز له مطالبة الشركة بتعويض الضرر الناشئ من العزل.

وبالمقابل يحق لمفتشي الحسابات اعتزال العمل في الشركة بتقديم استقالته بشرط ألا تصدر هذه الاستقالة عن غش، وأن تكون في وقت ملائم؛ وإلا التزم بتعويض الشركة.

ج ـ مهام مفتش الحسابات: يتمثل جوهر مهمة مفتش الحسابات ـ عموماًـ بمراقبة سير أعمال الشركة وتدقيق حساباتها، وبصورة خاصة فيما يلي:

(1)ـ الاطلاع على دفاتر الشركة وأن يبحث فيما إذا كانت منظمة بصورة أصولية.

(2)ـ البحث فيما إذا كانت الميزانية وحسابات الشركة قد نظمت بصورة توضح حالة الشركة الحقيقية.

(3)ـ لمفتش الحسابات حق الاطلاع على دفاتر الشركة وحساباتها وأوراقها وصندوقها، وله أن يطلب من مجلس الإدارة أن يوافيه بالمعلومات اللازمة للقيام بوظيفته، وعلى مجلس الإدارة أن يضع تحت تصرف مفتش الحسابات كل ما من شأنه تسهيل مهمته.

(4)ـ حق مفتش الحسابات في دعوة الهيئة العامة للانعقاد، وذلك بطلب يقدمه إلى مجلس الإدارة يطلب فيه الدعوة إلى انعقاد الهيئة العامة العادية أو غير العادية للشركة بناء على كتاب خطي يبين فيه الأسباب الداعية للانعقاد، وكذلك إذا أهمل مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة للاجتماع في المواعيد المقررة في النظام الأساسي أو في قانون الشركات؛ فيجب على مفتش الحسابات أن يطلب إليه دعوتها (المادة 190/1 شركات).

د ـ واجبات مفتش الحسابات:

(1)ـ وضع التقرير السنوي:

ـ يجب على مفتش الحسابات أن يضع تقريراً خطياً يتلوه أمام الهيئة العامة عن الحالة المالية للشركة وميزانيتها والحسابات التي قدمها أعضاء مجلس الإدارة وعن الاقتراحات المختصة بتوزيع أنصبة الأرباح وأن يقترح في هذا التقرير إما المصادقة على الميزانية السنوية بصورة مطلقة أو مع التحفظ وإما إعادتها لمجلس الإدارة.

ويجب أن يتضمن تقرير مفتش الحسابات ما يلي:

ـ مدى حصوله على جميع المعلومات والبيانات والوثائق التي طلبها في سبيل القيام بمهمته أو بيان ما وجده من صعوبات أو معوقات في الحصول على تلك المعلومات.

ـ إن الشركة تمسك حسابات وسجلات ومستندات منتظمة، وإن بياناتها المالية معدّة وفقاً لمعايير المحاسبة المعتمدة، وتظهر المركز المالي الحقيقي للشركة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية بصورة عادلة، وإن الميزانية وبيان الأرباح والخسائر متفقة مع القيود والدفاتر.

ـ إن البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة المقدم للهيئة العامة تتفق مع قيود الشركة وسجلاتها.

ـ المخالفات لأحكام القانون أو النظام الأساسي للشركة التي حصلت خلال السنة المالية موضوع التدقيق والتي من شأنها أن تؤثر على نحو جوهري في نتائج أعمال الشركة ووضعها المالي.

ـ مدى قدرة الشركة على الاستمرار في مزاولة أعمالها، ويتم ذلك على نحو مستقل عما أبداه مجلس الإدارة بهذا الخصوص (المادة 188 شركات).

(2)ـ الإبلاغ عن المخالفات: إذا اطلع مفتش الحسابات على أي مخالفة ارتكبتها الشركة للقانون أو لنظامها الأساسي أو للأنظمة المحاسبية؛ فعليه أن يبلغ ذلك خطياً إلى رئيس مجلس الإدارة وإلى الهيئة العامة إن كانت لم تزل المخالفة قائمة (المادة 190/2 شركات).

(3)ـ واجب السرية: لا يحق لمفتش الحسابات أو لموظفيه أن ينقل للمساهمين أو للغير ما حصل عليه من معلومات ذات طابع سري لا يوجب القانون الإفصاح عنها في معرض قيامه بعمله لدى الشركة تحت طائلة العزل والتعويض (المادة 192 شركات).

(4)ـ عدم المضاربة بأسهم الشركة: لا يحق لمفتش الحسابات أو لموظفيه المضاربة بأسهم الشركة التي يدقق حساباتها سواء جرى هذا التعامل بالأسهم بصورة مباشرة أم غير مباشرة تحت طائلة العزل والتعويض.

هـ ـ مسؤولية مفتشي الحسابات: طبقاً لنص المادة (191) من قانون الشركات يكون مفتشو الحسابات مسؤولين بصورة فردية أو على وجه التضامن عن الأخطاء التي يرتكبونها في مواجهة الشركة عند تدقيق حساباتها وتجاه المساهمين عن تعويض الضرر الذي سببته الأخطاء التي ارتكبوها في تنفيذ عملهم أو عدم قيامهم بالواجبات التي تقع على عاتقهم بموجب أحكام القانون أو النظام الأساسي للشركة.

كما قد يسأل مفتشو الحسابات تجاه الغير وعلى وجه التضامن عن الأخطاء التي يرتكبونها، وتلحق ضرراً به.

وتسقط دعوى المسؤولية المدنية تجاه مفتش الحسابات بمضي ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد الهيئة العامة للشركة التي تلي فيها تقرير مفتش الحسابات. على أنه إذا كان الفعل المنسوب للمفتش يعدّ جرماً جزائياً؛ فلا تسقط دعوى المسؤولية المدنية إلا وفقاً لأحكام القواعد العامة، أي بتقادم الدعوى الجزائية (المادة 191 شركات).

وقد نص قانون الشركات على معاقبة مفتش الحسابات بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمئة ألف ليرة سورية، ولا تزيد على ثلاثة ملايين ليرة سورية، إذا ضمن تقريره بيانات غير صحيحة بصورة متعمدة عن ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها، أو في حال كتمه لمعلومات يوجب القانون ذكرها بقصد إخفاء حالة الشركة الحقيقية عن ذوي العلاقة، أو قيامه بعمليات التلاعب في أسعار أسهم الشركة في أسواق الأوراق المالية أو شراء الأسهم وبيعها…إلخ (المادة 203 شركات).

رابعاً ـ أسباب الانحلال والتصفية في الشركة المساهمة:

1ـ أسباب انحلال الشركة المساهمة: تنحل الشركة المساهمة بالطرق والحالات العامة نفسها التي تؤدي إلى انقضاء الشركات، وهي:

أ ـ انقضاء المدة المحددة للشركة، كأن تكون الشركة المساهمة مؤسسة لاستثمار ترخيص حكومي لمدة معيّنة، فتنقضي الشركة بانتهاء أجل هذا الترخيص.

ب ـ انتهاء المشروع موضوع الشركة المساهمة.

ج ـ اتفاق المساهمين على حل الشركة، وذلك بقرار يصدر عن الهيئة العامة غير العادية.

د ـ حل الشركة المساهمة بقرار قضائي؛ وذلك لأسباب يعود تقديرها إلى محكمة البداية المدنية التي يوجد ضمن دائرتها مركز الشركة الرئيسي.

هـ ـ شهر إفلاس الشركة المساهمة؛ ذلك لأنها تعد تجارية بشكلها، وتكتسب صفة التاجر، فإذا توقفت عن دفع ديونها جاز شهر إفلاسها وتصفيتها.

و ـ اندماج الشركة المساهمة بشركة مساهمة أخرى، حيث تنقضي الشركة المندمجة، وتنتقل حقوقها والتزاماتها كافة إلى الشركة الدامجة.

ز ـ نقص عدد الشركاء عن الحد الأدنى المحدد قانوناً وعدم تصحيح وضع الشركة خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ الإنذار الذي توجهه الوزارة.

2ـ تصفية الشركة المساهمة: تدخل الشركة المساهمة بمجرد حلها طور التصفية، وتبقى شخصيتها الاعتبارية قائمة طوال المدة اللازمة للتصفية ولأجل حاجات التصفية فقط. ويتولى أعمال التصفية مصفٍّ واحد أو أكثر يعيّن بموجب عقد الشركة أو بقرار صادر عن الهيئة العامة العادية للشركة. ويجب على المصفي تبليغ قرار التصفية إلى هيئة الأوراق المالية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار التصفية.

ويتولى المصفي أعماله بتسلّم دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وأوراقها وأموالها وجميع أصولها، وينظم سجلات خاصة بعملية التصفية تتضمن ما للشركة من مطاليب وما عليها من التزامات. وتتوقف الشركة خلال التصفية عن ممارسة أعمال جديدة. ويمثل المصفي الشركة أمام الغير بدءاً من تاريخ شهر قرار تعيينه.

ويعدّ المصفي مسؤولاً إذا أساء تدبير شؤون الشركة خلال مدة التصفية، وتكون مسؤوليته تعاقدية تجاه الشركة والمساهمين؛ بوصفه وكيلاً مأجوراً. كما يكون مسؤولاً تقصيرياً تجاه الغير والمساهمين إذا ارتكب أخطاء خالف فيها القانون والأنظمة نجمت عنها أضرارٌ لحقت بهم.

يقدم المصفي للشركة المساهمة ميزانية نهائية للهيئة العامة، تتضمن الأعمال والإجراءات التي قام بها لإتمام عملية التصفية ونصيب كل مساهم في توزيع موجودات الشركة. كما يقوم مفتش الحسابات في الشركة بإعداد تقرير عن الحسابات التي قدمها المصفي، ويعرضه على الهيئة العامة للشركة لأخذ موافقتها، فإذا وافقت يتم إعلان براءة المصفي، وإلا تقدمت الهيئة العامة باعتراضها على الحسابات إلى محكمة البداية المدنية التي يوجد ضمن دائرتها المركز الرئيسي للشركة، وتبت المحكمة بالاعتراض على وجه السرعة.

 

مراجع للاستزادة:

 

ـ إلياس حداد، ومحمد سامر عاشور، القانون التجاري (جامعة دمشق، 2007م).

ـ جاك الحكيم، قانون الشركات (جامعة دمشق، 1985م).

ـ القانون رقم (3) لعام 2008م، قانون الشركات التجارية.


التصنيف : القانون التجاري
النوع : القانون التجاري
المجلد: المجلد الرابع: الرضاع ــ الضمان المصرفي
رقم الصفحة ضمن المجلد : 340
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 620
الكل : 31782173
اليوم : 57634