logo

logo

logo

logo

logo

المساعدة والانقاذ البحري

مساعده انقاذ بحري

help and sea rescue - aide et sauvetage en mer

 المساعدة والإنقاذ البحري

المساعدة والإنقاذ البحري

جمال مكناس

أعمال المساعدة والإنقاذ البحري

مكافأة المساعدة والإنقاذ

نطاق سريان الأحكام الخاصة بالمساعدة البحرية

 

أولاً ـ أعمال المساعدة والإنقاذ البحري:

1 ـ مفهومها:

إن قيام السفن برحلات بحرية مستمرة في عرض البحار يعرضها لأخطار كثيرة وحوادث بحرية يترتب عليها أضراراً جسيمة في الأرواح والأموال، مما يستوجب تقديم يد العون من سفينة إلى أخرى، في لحظات كهذه. وعليه فالمساعدة والإنقاذ البحري يعنيان تقديم يد العون، تقوم به سفينة لسفينة أخرى معرضة للخطر.

وكان الفقه يميز بين المساعدة والإنقاذ في أن المساعدة تتمثل في تقديم يد العون للسفينة المعرضة للخطر قبل هلاكها، أما الإنقاذ فيتمثل في مد يد العون للسفينة بعد هلاكها، ويكون دور السفينة المنقذة هو انتشال ما قد تستطيع إنقاذه من أشخاص وأموال. إلا أن هذا التمييز لم يعد يجدي، ذلك أن المشرع أخضعهما لنظام قانوني واحد مادامت السفينة يداهمها خطر داهم أو قريب أو أنها هلكت وتحتاج إلى الإنقاذ. وقد نظم المشرع السوري أعمال المساعدة والإنقاذ في الفصل الثاني من الباب السابع من قانون التجارة البحرية رقم (46) تاريخ 28 /11/ 2006 في المواد من (315 حتى 327) منه. وجاء في نص المادة (315) أنه تسري أحكام هذا الفصل على مساعدة وإنقاذ السفن البحرية التي تكون في حالة خطر والأشخاص الموجودين عليها والأشياء التي تنقلها وأجور النقل. كما تسري على الخدمات من النوع ذاته التي تؤدى بين السفن البحرية والمراكب التي تقوم بالملاحة في المياه الداخلية وذلك من دون اعتبار للنظام القانوني للمياه التي تقدم فيها هذه الخدمات أو تحصل فيها المساعدة أو الإنقاذ. وقد تبنى المشرع السوري هذا النص من أحكام المادة الأولى من معاهدة بروكسل المبرمة عام 1910 التي تضمنت تعريف الإنقاذ البحري.

شروط المساعدة والإنقاذ:

من خلال ما تقدم من عرض وتعريف لمفهوم المساعدة والإنقاذ البحري، يتبين أن هنالك بعض الخصائص والشروط التي لا بد من توافرها حتى تكون المساعدة عوناً وإنقاذاً بحرياً، وهي التالية:

أ ـ المساعدة والإنقاذ خدمة تقدمها سفينة لسفينة: الأصل في المساعدة البحرية أن تكون خدمة تقدمها سفينة بحرية لسفينة بحرية، أي من منشأة إلى منشأة تتوافر في كل منهما الشروط اللازمة لاعتبار المنشأة سفينة قانوناً. وبالرجوع إلى نص الفقرة التاسعة من المادة الأولى من قانون التجارة البحرية يتبين أنه يقصد بالسفينة كل منشأة عائمة ذاتية الدفع صالحة للملاحة البحرية وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءاً منها.

ومع ذلك فقد توسع المشرع السوري في تطبيق أحكام المساعدة والإنقاذ البحري فشمل المساعدة التي تتم بين السفن البحرية وتلك التي تتم بين المراكب التي تقوم بالملاحة في المياه الداخلية، من دون اعتبار للنظام القانوني للمياه التي تقدم فيها المساعدة والإنقاذ. كما أن هذه الأحكام تطبق على جميع السفن بصرف النظر عن الغرض الذي تستثمر من أجله، تجارية كانت أو سفن صيد أو سفن نزهة. كما أنها تطبق على السفن العائدة للقطاعين العام والخاص.

وبذلك فإن المساعدة والإنقاذ البحري لا تقتصر على جسم السفينة فقط وإنما تشمل البضائع التي تنقلها والأشخاص الموجودين عليها وأجور النقل. ولا يقصد بإنقاذ الأجرة المبلغ بذاته، وإنما القصد من ذلك هو إنقاذ السفينة، أو الركاب، أو الشحنة، بحيث يتمكن المجهز من المطالبة بالأجرة.

ب ـ المساعدة والإنقاذ عمل لا يرتبه عقد: فالمساعدة والإنقاذ عون تقدمه سفينة لأخرى معرضة للخطر، وهو خدمة تقدمها سفينة بسبب حالة خطر أحاطت بها، وليس تنفيذاً لالتزام رتبه عقد قائم بين الطرفين.

لذلك لا تستحق السفينة القاطرة أو المرشدة في حالة القطر أو الإرشاد أي مكافأة إذا قدمت مساعدة أو إنقاذاً للسفينة التي تقطرها أو ترشدها أو البضائع الموجودة عليها إلا إذا قامت السفينة القاطرة أو المرشدة بخدمات استثنائية أو خارقة للعادة لا تدخل عادة في عمليات القطر والإرشاد (المادة 318 من قانون التجارة البحرية). ويرجع السبب في ذلك إلى أن عقد القطر ذاته يرتب على السفينة القاطرة التزاماً بنتيجة عليها أن تحققها مقابل الأجرة المتفق عليها. ويدخل في نطاق هذا الالتزام إنقاذ السفينة المقطورة وما قد يعترضها من خطر كان من الممكن أن تقع ضحية له، ما لم تكن أعمال المساعدة والإنقاذ لا تدخل عادة في عمليات القطر أو الإرشاد.

ج ـ المساعدة والإنقاذ تقدمه سفينة لأخرى في حالة خطر: يجب أن تكون السفينة التي تقدم لها المساعدة والإنقاذ في حالة خطر جدي لا يمكن الإفلات منه إلا بتدخل سفينة أخرى. وليس من المحتم أن يكون الخطر حالاً وإنما يكتفى أن يكون محتملاً بشرط أن يكون جدياً. ويقصد بالخطر في هذا المجال الظروف التي تجعل هلاك السفينة محتملاً.

د ـ يجب أن ينجم عن المساعدة والإنقاذ نفع: ذلك أنه لاستحقاق المكافأة عن المساعدة أو الإنقاذ الذي تقوم به السفينة لأخرى لا بد من أن ينتج منها نفع للسفينة المنقذة، وأن لا تتجاوز المكافأة قيمة الأشياء التي أنقذت (المادة 316/1و2 من قانون التجارة البحرية). ويتمثل النفع بإزالة الخطر الذي كانت السفينة الأخرى معرضة له أو بالتخفيف منه.

ويشار إلى أنه لا يشترط أن تكون السفينتان عائدتين لمالكين مختلفين، فالمكافأة تستحق ولو تمت المساعدة أو الإنقاذ بين سفن مملوكة لشخص واحد (المادة 316/3 من قانون التجارة البحرية). ومبرر ذلك، أن كل سفينة تمثل ثروة بحرية مستقلة بذاتها، ترتبط بها حقوق والتزامات مختلفة عن الحقوق والالتزامات التي قد تترتب على سفينة أخرى، وإن كانت جارية بملكية شخص واحد. كما أن مكافأة المساعدة والإنقاذ توزع بين مجهز السفينة والبحارة الذين شاركوا بأعمال المساعدة والإنقاذ.

ثانياً ـ مكافأة المساعدة والإنقاذ:

متى توافرت شروط المساعدة والإنقاذ ولم ترفض السفينة المغاثة المساعدة أو الإنقاذ صراحة ولسبب معقول، فإن الأشخاص الذين أسهموا في أعمال المساعدة يستحقون مكافأة بعد تحديدها وتوزيعها عليهم، ولهم المطالبة بها عن طريق القضاء.

تحديد المكافأة: تختلف طريقة تحديد المكافأة باختلاف الطريقة التي قدمت فيها المساعدة، فهي إما أن تحدد باتفاق الطرفين وإما عن طريق القضاء.

أ ـ تحديد المكافأة اتفاقاً: يحدد الطرفان مقدار المكافأة وإلا فتحدده المحكمة المختصة (المادة 319/1 من قانون التجارة البحرية). وعليه، تحدد المكافأة إما بالاتفاق بين السفينة المنقذة والسفينة المنقذة عندما تطلب هذه الأخيرة تقديم المساعدة لها. ويعد عقد المساعدة أو الإنقاذ من قبيل عقد المقاولة، ولذلك فإن السفينة المنقذة لا تستحق المكافأة إلا بحدود ما قدمته من نفع، ولا يجوز أن تتجاوز المكافأة قيمة الأشياء التي أنقذت (المادة 316/2 من قانون التجارة البحرية).

ب ـ تحديد المكافأة قضاءً:

نظراً للظروف الحرجة التي قد ترافق طلب المساعدة أو الإنقاذ وما قد تؤدي إلىه من فرض شروط مجحفة بحق الطرف طالب المساعدة، فقد أجاز المشرع للمحكمة المختصة بناءً على طلب أحد الطرفين إبطال أو تعديل كل اتفاق على مساعدة وإنقاذ تم وقت الخطر وتحت تأثيره إذا وجدت المحكمة أن شروط الاتفاق غير عادلة (المادة 322/1 من قانون التجارة البحرية).

كما أن للمحكمة، في جميع الأحوال، إبطال أو تعديل اتفاق المساعدة والإنقاذ، بناءً على طلب ذوي الشأن، إذا تبين أن رضاء أحد الطرفين شابه تدليس أو إخفاء للحقيقة أو أن المكافأة مبالغ فيها زيادة أو نقصاً بحيث لا تتناسب والخدمات التي أديت (المادة 322/2 من قانون التجارة البحرية). ويقوم البطلان أو التعديل الذي تقرره المحكمة على أساس أنه لا يمكن الاعتداد بإرادة ربان السفينة المعرضة لخطر الهلاك بسبب الظروف التي يتم فيها الاتفاق واضطرار الربان لقبول شروط السفينة المنقذة لتفادي هلاك سفينته.

على أنه إذا أثبتت السفينة المنقذة أن قيمة المكافأة المتفق عليها منخفضة إلى حد لا يتناسب مع الخدمة التي أدتها وأنها اضطرت إلى قبول الاتفاق حتى تقوم بإنقاذ السفينة المعرضة للخطر بمن عليها من أرواح بشرية، وهو التزام يقع على عاتق كل ربان سفينة ويعاقب هذا الربان الذي لا يقدم المساعدة بالحبس والغرامة سنداً لأحكام (المادة 324 من قانون التجارة البحرية)، أو إذا أثبتت السفينة المنقذة أن ربان السفينة طالب المساعدة قد أخفى حقيقة وضع سفينته والخطر الذي تتعرض له وصعوبة الإنقاذ، جاز للمحكمة تعديل مقدار المكافأة بما يتناسب مع مقدار الفائدة التي نجمت عن المساعدة أو الإنقاذ.

ج ـ عناصر تحديد المكافأة: إذا لم يتفق الطرفان على تحديد مبلغ المكافأة أو كان مقدارها مبالغاً فيه زيادة أو نقصاً، فإن للمحكمة أن تتولى تقديرها، ويراعى في تحديد مبلغ المكافأة الأساسان الآتيان تبعاً للظروف وحسب ترتيب ذكرهما:

الأساس الأول: مقدار الفائدة التي نتجت من الإنقاذ وجهود المنقذين وكفاءتهم والخطر الذي تعرضت له السفينة التي قدمت لها المساعدة، والمسافرون عليها وبحارتها والبضائع المشحونة فيها، والخطر الذي تعرض له المنقذون والسفينة التي قامت بالمساعدة والإنقاذ والوقت الذي استغرقته هذه العمليات والمصاريف والأضرار التي نتجت منها، ومخاطر المسؤولية وغيرها من المخاطر التي تعرض لها المنقذون، وقيمة الأدوات التي استعملوها، مع مراعاة تخصص السفينة التي تقوم بالمساعدة أو الإنقاذ إذا اقتضى الحال.

الأساس الثاني: قيمة الأشياء التي أنقذت. ولم يحدد قانون التجارة البحرية النسبة التي تستحقها السفينة المنقذة من قيمة الأشياء التي يتم إنقاذها، لذلك فإن تحديد هذه النسبة متروك لتقدير المحكمة وفقاً لما تراه مناسباً، على أنه يتوجب على المحكمة أن تراعي ألا تزيد قيمة المكافأة على قيمة الأشياء التي تم إنقاذها (المادة 316/2 من قانون التجارة البحرية).

توزيع المكافأة:

تحدد طريقة توزيع المكافأة ونسبة توزيعها بين السفن التي اشتركت في عمليات المساعدة أو الإنقاذ، وكذلك توزيع المكافأة بين مالك كل سفينة وربانها وبحارتها إما باتفاق الأطراف وإما عن طريق محكمة البداية المدنية المختصة مكانياً. وتراعي المحكمة عند توزيع المكافأة بين القائمين بالإنقاذ إذا تعددوا الأساسين المقررين لتقدير المكافأة والسابق بيانهما.

وبما أن إنقاذ الأشخاص لا يستحق أي مكافأة (المادة 321 من قانون التجارة البحرية)، فإن المشرع قد قرر للأشخاص الذين أنقذوا الأرواح البشرية نصيباً عادلاً في المكافأة التي تعطى لمن قاموا بإنقاذ السفينة والبضائع للحادث ذاته.

وإذا كانت السفينة المنقذة أو المسعفة أجنبية فتوزيع المكافأة بين مالكها وربانها والأشخاص الذين في خدمتها طبقاً لقوانين الدولة التي تتمتع السفينة بجنسيتها.

3ـ المطالبة بالمكافأة:

ترفع دعوى المطالبة بالمكافأة من مالك السفينة المنقذة على مالك السفينة التي كانت معرضة للخطر، وإذا أدى إنقاذ السفينة إلى إنقاذ البضاعة، كان من حق مالك السفينة أن يطالب الشاحنين أو المرسل إليهم بالمساهمة في المكافأة على أساس اشتراكهم في الخسائر البحرية المشتركة متى توافرت شروطها.

وتختص بنظر دعوى المطالبة بالمكافأة محكمة موطن مجهز السفينة التي تم إنقاذها. على أنه إذا وقعت المساعدة والإنقاذ في المياه السورية وكانت كل من السفينة التي قامت بالمساعدة والإنقاذ والسفينة التي أنقذت تتمتع بالجنسية السورية، فإن الاختصاص يكون للمحاكم السورية، ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي باختصاص محكمة أجنبية بنظر الدعاوى الناشئة عن المساعدة والإنقاذ أو يقضي بإجراء التحكيم في هذه الدعاوى خارج الجمهورية العربية السورية (المادة 327 من قانون التجارة البحرية).

وقد أقر المشرع تقادماً قصيراً لحق الادعاء في المطالبة بالمكافأة والإنقاذ، إذ يسقط هذا الحق بمضي سنتين بدءاً من تاريخ انتهاء أعمال المساعدة أو الإنقاذ (المادة 325 من قانون التجارة البحرية). وتخضع هذه المدة لأسباب الوقف والانقطاع المقررة في قانون المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى.

ثالثاً ـ نطاق سريان الأحكام الخاصة بالمساعدة البحرية:

تسري الأحكام الخاصة بالمساعدة أو التي نص عليها قانون التجارة البحرية الجديد، على كل مساعدة وإنقاذ للسفن البحرية التي تكون في حالة خطر والأشخاص الموجودين عليها والأشياء التي تنقلها وأجور النقل. ويتحدد نطاق سريان هذه الأحكام من خلال الالتزامات التالية:

1ـ الالتزام بإنقاذ الأشخاص:

تقضي (المادة 324 من قانون التجارة البحرية) بأنه يجب على كل ربان في حدود استطاعته ومن دون تعريض سفينته أو بحارتها أو المسافرين عليها لخطر جسيم أن يقدم المساعدة لكل سفينة تشرف على الغرق ولكل شخص يوجد في البحر معرضاً لخطر الهلاك ولو كان من الأعداء. وقد حصر المشرع هذا الالتزام والمسؤولية الناجمة عنه بربان السفينة لأنه صاحب الأمر والتصريف عليها بعد الله، ومن ثم فلا يكون مالك السفينة أو مجهزها مسؤولاً عن مخالفة هذا الالتزام إلا إذا وقعت المخالفة بناءً على تعليمات صريحة منه.

ويترتب على مخالفة الالتزام بإنقاذ الأشخاص المسؤولية الجزائية لربان السفينة ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين (المادة 324/2 من قانون التجارة البحرية).

2ـ الالتزام بإنقاذ الأموال:

ألزم المشرع كل ربان سفينة تقديم المساعدة لكل سفينة تشرف على الغرق ولكل شخص يوجد في البحر معرضاً لخطر الهلاك. وعليه فالإلزام يكون في حالة إنقاذ الأشخاص أما عند إنقاذ الأموال فلا يقع هذا الالتزام إلا في حالة التصادم البحري، ذلك أن إنقاذ الأموال المعرضة للخطر في البحر لا يكون إلا بناءً على طلب الربان أو المجهز؛ لأن لا يستحق الأشخاص الذين أسهموا في أعمال المساعدة لا يستحقون أي مكافأة إذا كانت السفينة المغاثة قد رفضت معونتهم صراحة ولسبب معقول (المادة 317 من قانون التجارة البحرية).

بيد أن الغالب أن الأموال لا تتعرض للخطر في البحر من دون أن تتعرض معها الأرواح للخطر نفسه فلا يتصور أن تتعرض السفينة والبضاعة لخطر الغرق دون أن يكون عليها عدد من الركاب أو البحارة، إلا إذا تمكن الأخيرون من اللجوء إلى البر عند تعرض السفينة للغرق، ففي هذا الفرض لا يكون إنقاذ الأموال إلزامياً.

3ـ المساعدة أو الإنقاذ الذي تقوم به سفن الدولة:

نصت المادة (315) من قانون التجارة البحرية على أن الأحكام الخاصة بالمساعدة والإنقاذ تسري على الخدمات التي تؤدى بين السفن البحرية والمراكب التي تقوم بالملاحة في المياه الداخلية وذلك من دون اعتبار للنظام القانوني للمياه التي تقدم فيها هذه الخدمات أو تحصل فيها المساعدة أو الإنقاذ. كما نصت الفقرة الأولى من القانون نفسه على أن أحكام المساعدة والإنقاذ تسري على السفن الحربية وسفن الدولة المخصصة للخدمة العامة ولأغراض غير تجارية.

وقد تبنى المشرع هذا النص من أحكام المادة الأولى من بروتوكول بروكسل لعام 1967 المعدل للمعاهدة الدولية المبرمة سنة 1910. وقد جاء في هذا التعديل إضافة إلى ذلك بأنه تختص بنظر المنازعات التي تقام ضد الدولة عن خدمات المساعدة أو الإنقاذ التي قدمت إلى سفنها محاكم هذه الدولة دون غيرها. وهذا يتماشى مع نص المادة (327) من قانون التجارة البحرية الذي قضى ببطلان كل اتفاق يقضي باختصاص محكمة أجنبية بنظر الدعاوى الناشئة من المساعدة والإنقاذ إذا كانت السفينة المنقذة والتي تم إنقاذها تتمتع بالجنسية السورية وتمت أعمال المساعدة والإنقاذ في المياه السورية.

 

مراجع للاستزادة:

 

ـ محمود سمير الشرقاوي، القانون البحري (دار النهضة العربية، القاهرة 1993).

ـ هشام فرعون، القانون التجاري البحري (منشورات جامعة حلب، الطبعة الثانية، 1985).

ـ رينيه روديير، الحقوق البحرية، وجيز داللوز، الطبعة التاسعة (داللوز 1982).

ـ قانون التجارة البحرية رقم 46 تاريخ 28/11/ 2006.

ـ قانون التجارة رقم 33 تاريخ 9/12/2007.


التصنيف : القانون التجاري
النوع : القانون التجاري
المجلد: المجلد السابع: المحكمة الجنائية الدولية _ ولاية المظالم في الإسلام
رقم الصفحة ضمن المجلد : 89
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 492
الكل : 31576466
اليوم : 11321