logo

logo

logo

logo

logo

الوصاية والقوامة

وصايه قوامه

guardianship and wardship - tutelle et curatelle

 الوصاية والقوامة

الوصاية والقوامة

محمد أبو الخير شكري

الوصاية على مال القاصر

القوامة على القاصر

 

أولاً ـ الوصاية على مال القاصر:

تعريفها:

الوصاية لغةً: الوَِصاية بكسر الواو وفتحها مصدر لوصَّى، وقيل: الإيصاء طلب الشيء من غيره ليفعله على غيب منه حال حياته وبعد مماته، ويقال: أوصيت له بشيء وأوصيت إليه أي جعلتَه وصيَّك، والاسم الوَِصاية والوَصاة.

الوصي وشروطه:

أ ـ الوصي على مال القاصر على نوعين:

1ـ وصي القاضي أو الحاكم: وهو الذي يعينه القاضي للإشراف على شؤون القُصَّر المالية.

الوصي المختار: وهو الذي يختاره الأب أو الجد أو من له الولاية في حياته قبل موته للنظر في تدبير شؤون أولاده القصّر المالية، وهو المأمور بالتصرف بعد الموت.

ويسمى في كتب الفقه: الموصى إليه.

ب ـ شروط الوصي: وهي:

البلوغ: وهو شرط في سائر التصرفات، فلا تثبت الولاية للصبي لأنه قاصر النظر لا يهتدي إلى وجود المصلحة أو المنفعة.

العقل: وهو شرط في سائر التصرفات، فلا تثبت الولاية للمجنون ونحوه، لأنه لا يهتدي إلى حسن التصرف في حق نفسه فلا يلي شؤون غيره.

الإسلام: حينما يكون القاصر مسلماً؛ لأن الوصاية ولاية ولا ولاية لغير المسلم على المسلم.

العدالة: فلا ولاية لفاسق؛ لأن الإشراف على مصالح الغير يحتاج إلى نزاهة واستقامة وورع. والعدالة اجتناب المعاصي والكبائر كالزنى وشرب الخمر وعدم الإصرار على الصغائر.

القدرة على القيام بمهام الوصاية: وهي حفظ المال وإدارته واستثماره، فإن كان عاجزاً لمرض أو غيره واستطاع القاضي تأمين المصلحة بضم وصي آخر إليه فعل وإلا عزله وأقام وصياً مقامه.

قبول الوصي الوصاية: الوصاية تكليف وإلزام، وهو عقد لا يتم إلا بموافقة الطرفين، فإن ردَّ الوصي الوصاية ولم يقبلها لم تلزمه بالاتفاق.

وقد انتهج قانون الأحوال الشخصية السوري في شروط الوصي منهج الفقهاء، فنصَّ في الفقرة الأولى من المادة (178) منه على أنه: «يجب أن يكون الوصي عدلاً قادراً على القيام بالوصاية ذا أهلية كاملة وأن يكون من ملة القاصر».

كما نصَّ في الفقرة الثانية من المادة المذكورة على تفصيلات وتطبيقات لتلك الشروط، فذكر أنه «لا يجوز أن يكون وصياً:

أ ـ المحكوم عليه في جريمة سرقة أو إساءة ائتمان أو تزوير، أو في جريمة من الجرائم المخلّة بالأخلاق والآداب العامة.

ب ـ المحكوم بإفلاسه إلى أن يُعاد إليه اعتباره.

ج ـ من قرر الأب أو الجد حرمانه من التعيين قبل وفاته إذا ثبت ذلك ببينة خطية.

د ـ من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي أو خلاف عائلي يُخشى منه على مصلحة القاصر».

بيد أن قانون الأحوال الشخصية السوري اشترط في الوصاية من قبل الأب أو الجد عرضها بعد وفاتهما على القاضي لتثبيتها، فنص في الفقرة الثانية من المادة (176) منه فقال: «تعرض الوصاية بعد الوفاة على المحكمة لتثبيتها».

الوصي الخاص:

وهو الوصي الذي ينصبه القاضي وبصفة مؤقتة عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة الوصي أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو من يمثلهم الوصي.

وقد ينصبه القاضي إذا رأى كفَّ يد الوصي، ليدير أموال القاصر إلى حين زوال سبب الكفّ، أو تعيين وصي جديد، وتسري على هذا الوصي أحكام سلفه الذي سبقه، وقد يعين القاضي وصياً خاصاً للقاصر إذا اشترط المتبرع بمال للقاصر عدم تصرف وليه به فيعيَّن الوصي الخاص لهذه المهمة فحسب، أو يعهد إليه القاضي بأعمال محدودة وتنتهي مهمته بانتهائها، وهذا ما دلت عليه المواد (171ـ173ـ174ـ175) من قانون الأحوال الشخصية السوري، وهو ما جاء متوافقاً مع الفقه الحنفي من حيث الأصل.

صلاحيات الأوصياء وما يُمنَع منه الوصي وما يجوز له:

البيع والشراء:

قال الحنفية: يصح بيع الوصي وشراؤه من أجنبي فيما يتغابن فيه الناس عادة، لأنه لا يمكن التحرز منه، ولأن ولايته مقيَّدة بالمصلحة، فليس له بيع شيء من مال القاصر بغبن فاحش.

وإن باع الوصي أو اشترى مال القاصر لنفسه: فإن كان وصي القاضي لا يجوز مطلقاً لأنه وكيله، وإن كان وصي الأب جاز عند أبي حنيفة بشرط توافر منفعة ظاهرة للقاصر وهي قدر النصف زيادة أو نقصاناً، ولم يجز مطلقاً عند الصاحبين من الحنفية.

هذا كله في المنقول، أما في العقار فيجوز للوصي مطلقاً بيع العقار لوفاء دين، أو لخوف هلاك العقار، أو كان على الميت دين، أو أوصى بوصية ولم تقضِ الورثة الديون ولم ينفذوا الوصية من مالهم، فإن الوصي يبيع التركة كلها إن كان الدين محيطاً بها، وبمقدار الدَّين إن لم يُحِط بها، وينفِّذ الوصية بمقدار الثلث، ولو باع لتنفيذها شيئاً من التركة جاز بمقدارها باتفاق الحنفية.

ويجوز للوصي بيع عقار القاصر من أجنبي لا من نفسه بضعف قيمته، ولنفقة القاصر، أو أداء دين الميت، أو لتنفيذ وصية مرسلة غير مقيدة بالثلث أو الربع مثلاً ولا نفاذ لها إلا منه، أو لكون غلاَّته لا تزيد على تكاليفه، أو لخوف خرابه، أو نقصانه، أو لكونه في يد متغلِّب، كأن استردَّه منه الوصي ولا بينة له وخاف أن يأخذه المتغلب منه بعدئذ، تمسكاً بما كان له من اليد، فللوصي بيعه وإن لم يكن للقاصر حاجة إلى ثمنه.

هذا إذا كان الوصي معيناً من قبل الأب أو الجد أو القاضي، أما إذا كان معيناً من قبل أمٍّ أو أخٍ ونحوهما فلا يملك بيع العقار مطلقاً، ولا يملك شراء شيءٍ غير الطعام والكسوة فقط.

وليس للوصي المعيَّن على قاصرين أخوَين أن يبيع مال أحدهما للآخر.

وليس للوصي أن يتَّجر في مال القاصر لنفسه، ويجوز له أن يتَّجر في مال القاصر للقاصر، لكنه لا يُجبَر على تنمية مال القاصر.

وأجاز الجمهور ـ غير الحنفية ـ للوصي التصرف في مال القاصر بحسب المصلحة للقاصر أو للحاجة.

وأجاز الحنابلة للوصي بيع العقار كله إن دعت الحاجة إلى ذلك، كأن يكون في بيع بعضه ضرر على القاصر، مثل أن ينقص الثمن عليه.

2ـ التوكيل والإيصاء للغير:

أجاز الحنفية والمالكية إيصاء الوصي لغيره، ووصي الوصي كالوصي.

ولم يجز الشافعية والحنابلة للوصي الإيصاء لغيره إلا بإذن الموصي، لأن الوصي يتصرف بالإذن، فلم يملك الوصية إلا بالإذن كالوكيل، وقالوا: يجوز له أن يوكل غيره فيما لم تجرِ به العادة أن يتولاه بنفسه كما هو الشأن في الوكيل، كأن يكون العمل شاقاً ويحتاج إلى شخص قوي يؤديه، أو كان العمل يفتقر إلى مهارة خاصة كالهندسة مثلاً فيجوز له أن يوكل غيره ليقوم بهذه الأمور.

3ـ المضاربة بمال الموصى عليه، واقتضاء الدين، والإنفاق بالمعروف والختان وإخراج زكاة الفطر وضمان القرض:

للوصي دفع مال القاصر إلى الغير يعمل فيه مضاربة بجزء من الربح.

وللوصي ألا يدفع مال القاصر إلى الغير للعمل؛ لأنه لا يجب عليه تنمية مال القاصر.

وللوصي قضاء دين القاصر وجوباً.

وللوصي تأخير دين القاصر إذا كان حالاًّ لما في التأخير من مصلحة للقاصر.

وللوصي الإنفاق على القاصر الذي في وصايته بالمعروف، بحسب حال القاصر والمال من قلة أو كثرة، وله الإنفاق عليه في ختانه وعرسه.

وللوصي دفع نفقة إلى القاصر إن قلَّت مما لا يخاف عليه إتلافه، كجمعية أو شهرية، فإن خاف إتلافه دفع إليه مياومة أي يوماً فيوماً، وهذا متفق عليه، وأضاف الحنفية:

وللوصي الإنفاق على القاصر في تعلم القرآن والأدب إن تأهَّل لذلك، وإلا فلينفق عليه بقدر ما يتعلَّم القراءة الواجبة في الصلاة.

وللوصي إخراج زكاة فطر الموصى عليه وعمَّن تلزمه نفقته من مال القاصر كأمه الفقيرة، وله إخراج زكاته من حرث وماشية ونقد وعروض تجارة، وهذا كله من واجبات الوصي.

وقال الحنفية: لا يملك الوصي إقراض مال القاصر، فإن أقرض ضَمِن، ولو أخذ الوصي المال لنفسه قرضاً لا يجوز ويكون ديناً عليه.

4ـ القسمة عن الموصى له (القاصر):

قال الحنفية: تصح قسمة الوصي مع الموصى له بالثلث إن كان الوصي نائباً عن ورثة كبار غُيَّب أو صغار، ولا رجوع للورثة على الموصى له إن ضاع قسطهم مع الوصي، لصحة القسمة حينئذ.

وأما قسمته عن القاصر مع الورثة ولو صغاراً فلا تصح، ويمكن للموصى له الرجوع بثلث ما بقي من المال إن ضاع قسطه لأنه كالشريك مع الوصي، ولا يضمن الوصي لأنه أمين.

ولا تصح قسمة مال مشترك بين الوصي والقاصر، بخلاف الأب الذي يملك وحده من دون الجد قسمة مال مشترك بينه وبين القاصر.

5ـ إقرار الوصي بدين على الميت:

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى عدم جواز إقرار الوصي بدين على الميت، ولا بشيء من تركته أنه لفلان، لأنه إقرار على الغير، إلا أن يكون المقِرُّ وارثاً فيصح في حصته فقط.

ولو أقر الوصي بعين لآخر، ثم ادَّعى أنَّه للقاصر لا يُسمَع إقراره.

6ـ دفع المال إلى القاصر وترشيده:

قال الحنفية: لو دفع الوصي المال إلى القاصر قبل ظهور رشده بعد البلوغ والإدراك فضاع المال، ضَمِنَ الوصي عند الصاحبين من الحنفية، لأنه دفعه إلى من ليس له أن يدفع إليه، أما إذا ظهر رشده فدفع إليه فلا يضمَن.

وقال أبو حنيفة بعدم الضمان إذا دفعه إليه بعد خمس وعشرين سنة، لأن له حينئذ ولاية الدفع إليه.

وقال المالكية: لا يُقبَل قول الوصي في الدفع لمال القاصر بعد الرشد إلا ببينة ولو طال الزمن بعد الرشد، قال الله تعالى: &https://arab-ency.com.sy/law/details/25977/7#64831;فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا&https://arab-ency.com.sy/law/details/25977/7#64830; [النساء 6] وقال الحنفية: الأصل أن كل شيء كان الوصي مسلَّطاً عليه فإنه يُصدَّق فيه، لأنه أمين فيُقبََل قول الوصي فيما يدَّعيه من الإنفاق بلا بينة إلا في مسائل أهمها ما يأتي:

إذا ادَّعى قضاء دين الميت من ماله بعد بيع التركة قبل قبض ثمنها، أو أن القاصر استهلك في صغره مال شخص آخر فدفع ضمانه، أو أذِنَ له بتجارة فلحقته ديون فقضاها عنه، أو أنفق على محرمه الذي مات، أو أنفق على القاصر في ذمته أو من مال نفسه حالة غيبة ماله وأراد الرجوع، أو أنه زوَّج القاصر امرأةً دفع مهرها من ماله، وهي الآن ميتة ولم يقر القاصر بالزواج، فإن أقر القاصر بالزواج للوصي الرجوع بالمهر، أو اتَّجر الوصي وربح ثم ادَّعى أنه كان مضارباً.

ففي هذه الأحوال كلها يكون القول للقاصر، والوصي ضامن.

ويرى الحنابلة: أن الوصي لا يُقبَل قوله إلا ببينة كمدعي الدَّين؛ إلا في حال الضرورة كنفقات التجهيز والتكفين في السفر.

7ـ شهادة الأوصياء:

قال أبو حنيفة: تبطل شهادة الوصيين لوارث صغير بمال مطلقاً ولوارث كبير بمال الميت، وتصح شهادتهما بغير مال الميت لانقطاع ولايتهما عنه، فلا تهمة حينئذ، لأن الميت أقام الوصي مقام نفسه في تركته لا في غيرها.

وإنما تبطل الشهادة للوارث الصغير لأن للوصي ولاية التصرف في ماله، فتكون شهادة الوصيين مظهرة ولاية التصرف لأنفسهما في المشهود به.

8ـ رجوع الوصي على مال القاصر:

قال الحنفية: يرجع الوصي في مال القاصر إذا باع ما أصابه من التركة وهلك ثمنه معه، فاستحق المال المبيع، ثم يرجع القاصر على الورثة بحصته، لانتقاض القسمة باستحقاق ما أصابه.

واجبات الأوصياء وما تلزمهم به المحكمة:

أـ واجبات الأوصياء:

لا يفرد الفقهاء واجبات الأوصياء ببحث مستقل، ولكنهم يذكرونها تبعاً في ثنايا بحوث الوصي، لكن قانون الأحوال الشخصية السوري أفرد لها مواد خاصة لا تخرج عما ذكره الفقهاء، وقد حددت المواد (183ـ184ـ185ـ186ـ191) من هذا القانون واجبات الأوصياء تجاه القاصرين الذين تحت وصايتهم كما يلي:

ـ المادة (183):

«إذا رأى الوصي قبيل بلوغ القاصر الثامنة عشرة أنه مجنون أو معتوه، أو أنه لا يؤمَّن على أمواله إذا ما بلغ هذه السن، فعليه أن يخبر المحكمة عن ذلك بعريضة رسمية لتنظر في استمرار الولاية عليه.

تبت المحكمة في ذلك بموجب وثيقة بعد سماع أقوال القاصر وإجراء التحقيق أو الفحص الطبي».

ـ المادة (184):

« على الوصي أن يودع باسم القاصر في خزانة الدولة أو في مصرف توافق عليه المحكمة كل ما يحصّله من نقوده وما ترى المحكمة لزوماً لإيداعه من الأشياء والحلي وغيرها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلّمه إياها، ولا يسحب منها شيء إلا بإذن القاضي.

يرفع من هذه الأموال قبل إيداعها مصاريف الإدارة والنفقة المقررة لشهر واحد».

ـ المادة (185):

« على الوصي أن يقدِّم حساباً سنوياً مؤيَّداً بالمستندات وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون.

للقاضي أن يعفي الوصي من تقديم الحساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد عن خمسمائة ليرة سورية».

ـ المادة (186):

«للمحكمة أن تلزم القاصر بتقديم كفالة تقدِّرها وتكون مصاريفها على القاصر».

ـ المادة (191):

« على الوصي الذي انتهت وصايته أن يسلِّم في خلال ثلاثين يوماً من انتهائها الأموال التي في عهدته، ويقدِّم عنها حساباً مؤيَّداً بالمستندات إلى من يخلفه أو إلى القاصر الذي بلغ سن الرشد، أو إلى ورثته إن توفي، وعليه أيضاً أن يقدِّم صورة عن الحساب إلى المحكمة، وإلى الناظر إن وُجِد.

إذا توفي الوصي أو حُجِر عليه أو فُقِد، فعلى ورثته أو من يمثله تسليم أموال القاصر وتقديم الحساب.

يباشر مدير الأيتام صلاحية الوصي، بما يحقق مصلحة القاصر، إلى أن يُعيَّن الخلف للوصي الذي انتهت وصايته لأي سبب كان».

ب ـ ما تلزمهم به المحكمة:

نصت المادة رقم (38) من القانون المصري رقم (119) لعام 1952 على:

«منع الوصي من التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي وبإذن المحكمة».

وهذا هو المقرر نفسه بالنسبة إلى الأب، وعلى ذلك أيضاً نصت المادة (180) من قانون الأحوال الشخصية السوري: «تبرع الوصي من مال القاصر باطل».

ومنعت المادة (39) من القانون المصري والمادة (182) من قانون الأحوال الشخصية السوري الأوصياء من طائفة من التصرفات إلا بإذن المحكمة، وهي ما يأتي على الترتيب في القانون السوري:

« التصرف في أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو المقايضة أو الشركة أو الإقراض أو الرهن أو أي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني.

تحويل الديون التي تكون للقاصر وقبول الحوالة عليه.

استثمار الأموال وتصفيتها واقتراض المال للقاصر.

إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية أو أكثر من سنة في المباني.

إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى سنة بعد بلوغه سن الرشد.

قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها.

الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم، إلا إذا كانت النفقة محكوماً بها حكماً مبرماً.

الصلح والتحكيم.

الوفاء بالالتزامات التي تكون على التركة أو القاصر ما لم يكن قد صدر بها حكم مبرم.

10ـ رفع الدعاوى إلا ما يكون في تأخيره ضرر للقاصر أو ضياع حق له.

11ـ التنازل عن الدعاوى، وإسقاط حقه في طرق المراجعة القانونية.

12ـ التعاقد مع المحامين للخصومة عن القاصر.

13ـ تبديل التأمينات أو تعديلها.

14ـ استئجار أموال القاصر أو إيجارها لنفسه أو زوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصي نائباً عنه.

15ـ ما يُصرف في تزويج القاصر.

16ـ إصلاح عقار القاصر وترميمه وتبديل معالمه، أو إنشاء بناء عليه أو هدمه أو غرس أغراس ونحو ذلك، ويتضمن الإذن في هذه الحالة تحديد مدى التصرف وخطة العمل».

ونصت المادة (181) من قانون الأحوال الشخصية السوري على أن: «إجراء القسمة بالتراضي مع باقي الشركاء لا يُنفَّذ إلا بتصديق القاضي».

6ـ هل يتقاضى الوصي أجراً على عمله؟

وهو ما يُسمَّى عند الفقهاء بـ «جُعْل الوصي».

قال الحنفية: الصحيح أنه لا أجر لوصي الميت، لكن له استحساناً الأكل من مال القاصر إذا كان محتاجاً، وإذا امتنع عن القيام بالوصية إلا بأجر فلا يُجبَر على العمل لأنه متبرع، ولا جبر على التبرع، فإذا رأى القاضي أن يجعل له أجرة المثل فلا مانع منه.

وللوصي الأكل من مال القاصر وركوب دابته بقدر الحاجة، لقوله تعالى: &https://arab-ency.com.sy/law/details/25977/7#64831;وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ&https://arab-ency.com.sy/law/details/25977/7#64830; [النساء 6].

وقال الشافعية: وإذا كان الناظر في أمر القاصر أجنبياً فله أن يأخذ من مال القاصر قدر أجرة عمله، فإن كانت لا تكفيه أخذ قدر كفايته بشرط الضمان.

وذكر الحنابلة: أنه يجوز أن يجعل الموصي أو الحاكم للوصي جُعْلاً معلوماً كالوكالة.

أما وصي القاضي فإن نصَّبه بأجر مثله جاز.

ونصت المادة (187) من قانون الأحوال الشخصية السوري على أن:

« تكون الوصاية على أموال القاصر بغير أجر، إلا إذا رأت المحكمة بناءً على طلب الوصي أن تحدد له أجراً ثابتاً أو مكافأة على عمل معين.

لا يجوز فرض أجرة عن مدة سابقة على الطلب».

انتهاء الوصاية:

تنتهي الوصاية على مال القاصر بزوال سببها وهو الصغر وبلوغه سن الرشد المالي، ويُعرَف الرشد عن طريق الاختبار والتجربة، فإذا تبيَّن بالتجربة رشده سُلِّمت إليه أمواله وزالت الوصاية عنه.

كما تنتهي الوصاية بانتهاء الغاية منها، فمن أوصي له في شيء معين، لم يصر وصياً في غيره.

كما تنتهي الوصاية بانتهاء المدة المقررة لها، لأن الوصي يتصرف بالإذن فكان تصرفه على حسب الإذن.

كما تنتهي الوصاية أيضاً بعزل الوصي:

واتفق الفقهاء على أن الوصي ينعزل بالحالات التالية:

بإرادة الموصي أو الوصي أو القاضي:

فللموصي عزل الوصي متى شاء، وللوصي عزل نفسه في حياة الموصي وبعد موته، كالوكالة، لأن العقد غير لازم، وينعزل الوصي بعزل القاضي ـ وإن جارَ في العزل ولكنه يأثم ـ، وجواز عزل الوصي نفسه مقيَّد بما إذا لم تتعين عليه الوصية، ولم يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاضٍ وغيره، فحينئذ ليس له عزل نفسه.

بالعجز التام أو الخيانة:

لو ظهر للقاضي عجز الوصي أصلاً، استبدل به غيره، ويجب عزل الوصي بالخيانة.

بالموت أو الجنون أو الفسق:

لاستحالة التصرف بالموت، وعدم المصلحة في الجنون والفسق.

ونصت المادة (186) من قانون الأحوال الشخصية السوري على ما يلي:

«تنتهي مهمة الوصي في الأحوال التالية:

بموت القاصر.

ببلوغ القاصر ثماني عشرة إلا إذا قررت المحكمة قبل بلوغه هذه السن استمرار الوصاية عليه، أو بلغها معتوهاً أو مجنوناً.

بعودة الولاية للأب أو الجد.

بانتهاء العمل الذي أُقيمَ الوصي الخاص لمباشرته أو انقضاء المدة التي حُدِّد بها تعيين الوصي المؤقت.

بقبول استقالته.

بزوال أهليته.

بفقده.

بعزله».

ونصت المادة (190) من قانون الأحوال الشخصية السوري على ما يلي:

« يُعزَل الوصي في الحالات التالية:

أ ـ إذا تحقق فيه سبب من أسباب الحرمان من الوصاية في المادة (178) مثل أن يكون محكوماً عليه في جريمة سرقة أو إساءة ائتمان، أو محكوماً بإفلاسه أو قرر الأب والجد حرمانه من التعيين بوثيقة خطية أو كان بينه وبين أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي يُخشى منه على مصلحة القاصر.

ب ـ إذا حُكم عليه بالسجن خلال وصايته حكماً مبرماً عن جريمة أخرى لمدة سنة فأكثر، ويجوز للقاضي في مثل هذه الحالة الاكتفاء بتعيين وصي مؤقت.

ج ـ إذا رأت المحكمة في أعمال الوصي أو إهماله ما يهدِّد مصلحة القاصر أو ظهرت في حساباته خيانة.

يكون العزل بوثيقة بعد التحقق وسماع أقوال الوصي وطالب العزل».

ونصت المادة (191) من قانون الأحوال الشخصية السوري على ما يلي:

« على الوصي الذي انتهت وصايته أن يسلِّم في خلال ثلاثين يوماً من انتهائها الأموال التي في عهدته، ويقدِّم عنها حساباً مؤيَّداً بالمستندات إلى من يخلفه، أو إلى القاصر الذي بلغ سن الرشد، أو إلى ورثته إن توفي، وعليه أيضاً أن يقدِّم صورة عن الحساب إلى المحكمة، وإلى الناظر إن وُجِد.

إذا توفي الوصي أو حُجِر عليه أو فُقِد، فعلى ورثته أو من يمثله تسليم أموال القاصر وتقديم الحساب.

يباشر مدير الأيتام صلاحية الوصي، بما يحقق مصلحة القاصر، إلى أن يُعيَّن الخلف للوصي الذي انتهت وصايته لأي سبب كان».

8ـ مسؤولية الوصي عن أعماله المفروضة عليه:

حدَّدت المواد (192ـ193ـ194ـ195) من قانون الأحوال الشخصية السوري مسؤوليةَ الوصي عن الأعمال المفروضة عليه:

ـ المادة (192):

«كل وصي انتهت وصايته وامتنع دون عذر عن تسليم أموال القاصر لمن حلَّ محلَّه في الوصاية في المدة المحدَّدة في المادة السابقة، أُحيلَت قضيته إلى النيابة العامة بعد إنذاره بعشرة أيام لإقامة الدعوى عليه بإساءة الائتمان».

ـ المادة (193):

« إذا أخلّ الوصي بواجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون، كان مسؤولاً عما يلحق القاصر من ضرر بسبب تقصيره وضامناً له كالوكيل.

للقاضي أن يلزمه بتعويضٍ للقاصر لا يتجاوز خمسمائة ليرة سورية وبحرمانه من أجره كله أو بعضه وبعزله أو بإحدى هذه العقوبات، وذلك عدا الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ويجوز إعفاء الوصي من ذلك كله أو بعضه إذا تدارك ما قصَّر فيه».

ـ المادة (194):

«يقع باطلاً كل تعهد أو إبراء أو مصالحة يحصل عليها الوصي من القاصر الذي بلغ سن الرشد قبل الفصل نهائياً في الحساب».

ـ المادة (195):

«على وصي الحمل أن يبلِّغ المحكمة انفصال الحمل حياً أو ميتاً أو انقضاء مدة الحمل دون ولادة وتستمر وصايته على المولود ما لم تعيِّن المحكمة غيره».

9ـ تعيين ناظر مع الوصي المختار وواجباته ومسؤولياته:

أجاز الفقهاء للولي أباً أو جداً، وللقاضي عند عدم الولي، أن يعيِّن مع الوصي ناظراً عليه، يشرف على أعماله ويراقبه في تصرفاته إذا رأوا مصلحةً في ذلك؛ حفاظاً على أموال القاصرين وحسن التصرف بها، وفي هذه الحال لا يجوز للوصي مخالفة الناظر فيما يوصيه به أو يأمره بالامتناع عنه، فإذا تصرَّف على خلاف ما أمره به وقع تصرفه باطلاً، إلا وصي القاضي فإن تصرفه ينبغي أن يقع موقوفاً على إجازة القاضي، لأنه تصرف له مجيز في الحال، على خلاف وصيّ الأب أو الجد فإن تصرفه بخلاف إذن الناظر تصرف لا يجيز له في الحال فيقع باطلاً، بيد أنه ليس للناظر القيام بصلاحيات الوصي مع قيامه.

وقد حددت المواد (196ـ197ـ198ـ199) من قانون الأحوال الشخصية السوري واجبات الناظر المعيَّن مع الوصي المختار أو وصي القاضي ومسؤولياته كما يلي:

ـ المادة (196):

«ويجوز تعيين ناظر مع الوصي المختار أو مع وصي القاضي».

ـ المادة (197):

« يتولى الناظر مراقبة الوصي في إدارة شؤون القاصر، وعليه إبلاغ القاضي عن كل أمر تقضي مصلحة القاصر رفعه إليه.

على الوصي إجابة الناظر إلى كل ما يطلبه من إيضاح عن إدارة أموال القاصر وتمكينه من فحص الأوراق والمستندات الخاصة بهذه الأموال».

ـ المادة (198):

« إذا شغرت الوصاية وجب على الناظر فوراً أن يطلب إلى المحكمة إقامة وصي جديد.

إلى أن يباشر الوصي الجديد عمله يقوم الناظر من تلقاء نفسه بالأعمال التي يكون في تأجيلها ضرر».

ـ المادة (199):

« يسري على الناظر فيما يتعلق بتعيينه وعزله وقبول استقالته وأجره عن أعماله ومسؤوليته عن تقصيره ما يسري على الوصي من أحكام.

ينتهي النظر بانتهاء الوصاية مع ملاحظة ما توجبه المادة السابقة».

ثانياً ـ القوامة على القاصر:

1ـ تعريفها وأنواع المحجور عليهم:

أ ـ تعريفها:

القِوامة: بكسر القاف وفتح الواو والميم، القيام على الأمر أو المال ورعاية المصالح، وهي على نوعين:

قوامة على النفس: وهي رعاية ذات القاصر كتعليمه وتهذيبه وإطعامه وتزويجه ونحو ذلك، وهذه تكون للولي ولغيره كالحضانة.

قوامة على المال: وهي رعاية مال القاصر كالاتجار بماله، وأداء ما عليه من حقوق مالية ونحو ذلك، وهذه لا تكون إلا للولي والحارس القضائي.

ب ـ أنواع المحجور عليهم:

الحَجْر لغةً: المنع والتضييق.

والحجر في الشريعة: (هو منع الإنسان من التصرف بماله) ويقابله الإذن وهو: فك الحجر وإسقاط حق المنع.

وأنواع المحجور عليهم:

ـ الحجر بسبب نوعية المصلحة المقصودة منه نوعان:

حجر لمصلحة المحجور عليهم: وهو كحجر المجنون والصغير والسفيه والمبذر، إذ إن فائدة الحجر لا تتعداهم فقد شرع لمصلحة أنفسهم.

حجر لمصلحة الغير: وهو كحجر المدين المفلس لحق الغرماء (الدائنين) ومريض الموت لحق الورثة فيما زاد على ثلث التركة حيث لا دَين، وحجر الراهن بعدم لزوم الرهن لحق المرتهن في العين المرهونة.

وللحجر أسباب كثيرة منها ما هو متَّفَق عليه:

كالحجر بسبب الصغر والجنون والعته، لفقد الأهلية أو نقصها (الجنون: زوال العقل، والعته: قلة الفهم واختلاط الكلام وفساد التدبير لاضطراب العقل سواء من أصل الخلقة أم لمرض طارئ).

ومنها ما هو مختلف فيه:

كالحجر بسبب السفه والغفلة والدَّيْن (السفه: تبذير المال وصرفه في غير موضعه الصحيح بما لا يتفق مع الحكمة والشرع، والغفلة: الغبن في البيوع وعدم الاهتداء إلى التصرفات الرابحة في البيع والشراء لقلة الخبرة وسلامة القلب).

وسبب الخلاف راجع لا لقصور الأهلية، وإنما لدفع الضرر عنهم وعن الناس.

2ـ تسليم القاضي جانباً من أموال القاصر إليه لإدارتها:

أجاز الفقهاء عامة للقائم على مال القاصر من ولي أو وصي أو قاضٍ أن يأذنا للقاصر ببعض التصرفات، وذلك قبيل بلوغه ورشده، بغية تعويده على التصرفات وامتحان رشده في ذلك، استعداداً لإطلاق يده في ماله والاعتراف له بكمال الأهلية عقيب بلوغه، ويسمى القاصر الذي حصل على هذا الإذن بالمأذون، والمأذون في عرف الفقهاء: هو ناقص الأهلية ـ أهلية الأداء ـ المفوَّض بالتصرف في ماله ممن له حق الإذن له بذلك، فيدخل فيه الصبي المميز (القاصر) والرقيق والمعتوه والسفيه.

ويشترط لصحة الإذن شروط منها:

أن يكون المأذون مميزاً، فإن كان غير مميز كان الإذن فاسداً.

أن يكون صاحب الإذن أهلاً لإنفاذ تصرفات القاصر الدائرة بين النفع والضرر بالإجازة اللاحقة: وهو ولي المال أباً كان أم جداً، والوصي بنوعيه وصي الأب ووصي القاضي والقاضي بنيابته عن السلطان، فإن صدر الإذن عن غير هؤلاء لم يصح.

أما قانون الأحوال الشخصية السوري فقد حصر هذا الحق في القاضي لا غير كما نصت المادة (164) منه.

أن يكون التصرف المأذون به يدور بين النفع والضرر من الناحية المالية: كالبيع والإجارة والشركة، فإن كان ضرراً محضاً كالهبة والصدقة لم يصح الإذن به، أما إذا كان نافعاً نفعاً محضاً فإنه يصح بغير إذن أصلاً.

أن يصدر الإذن بعبارة صريحة: كقوله: أذنت لك، أو بطريق الدلالة كأنه يراه يبيع ويشتري فيسكت عنه، هذا إذا لم يكن صاحب الإذن القاضي، فإذا كان القاضي لم يعتبر سكوته إذناً، ولا بد له من الإذن الصريح.

علم المأذون بالإذن: فإن أذن لابنه ولم يعلم الابن بذلك لم يكن له التصرف حتى يعلم بالإذن، لأن الغاية من الإذن التدريب، وهو لا يحصل إلا مع العلم به.

وإذا صحَّ الإذن بتوافر شروطه، أُطلقت يد المأذون في ماله وكان تصرفه فيه نافذاً منذ صدوره، كتصرف البالغ الراشد تماماً من دون الرجوع إلى الولي أو الوصي، فإذا باع نَفذَ بيعه وإذا أجَر نفذت إجارته، وإذا شارك صحَّت شركته، وذلك ما دامت هذه التصرفات مستكملة شروطها وإلا بطلت أو فسدت، لنقص هذه الشروط لا للصغر.

واختلف الفقهاء في التكييف الفقهي للإذن أهو تفويض من الولي أو القاضي للقاصر بالتصرف فيكون للقاصر بهذا الإذن ما للولي من التصرفات نيابةً عنه؟ أم هو رفع للحجر فتنطلق يد القاصر به تلقائياً بحكم الشارع ويكون المأذون كالبالغين الراشدين تماماً؟

فذهب الشافعية وزفر من الحنفية إلى القول الأول أنه تفويض من الولي للقاصر بالتصرف فأجازوا توقيت الإذن بوقت لأنه توكيل، وأجازوا تقييد المأذون بتصرفات معينة، وأنه لا يجوز له البيع بغبن فاحش لأن الولي والوصي اللذين أعطياه الإذن لا يملكان ذلك، إذ لا يجوز للوكيل أن يوكِّل بأكثر مما وُكِّل به، وأجازوا سحب الإذن منه لأنه توكيل.

وذهب جمهور الحنفية إلى القول الثاني بأنه رفعٌ للحجر عن القاصر ليكون كالبالغين تماماً في تصرفاته، فأجازوا للمأذون التصرف في ماله كتصرف البالغين، فإن باع بغبن فاحش جاز له ذلك، وأن الإذن الممنوح له لا يقبل التوقيت بزمان محدد، وذهبوا إلى عدم صحة تقييد الإذن بتصرفات معينة، بل إذنه غير مقيد بتصرف معين لأنه رفع للحجر.

أما قانون الأحوال الشخصية السوري فقد وضع حق الإذن للقاصر بتسلم جانب من أمواله لإدارتها بإذن القاضي حصراً، وسحبَ هذه الصلاحية من الوصي المختار ووصي القاضي، وأعطاهما حق الاستشارة فقط، فقد نصت المواد (164ـ165ـ166ـ167ـ168ـ169) منه على ما يلي:

ـ المادة (164):

« ليس للقاصر أن يتسلم أمواله قبل بلوغه سن الرشد.

للقاضي أن يأذن له بعد بلوغه الخامسة عشرة وسماع أقوال الوصي بتسلم جانب من هذه الأموال لإدارتها.

إذا ردّ القاضي طلب الإذن فلا يجوز له تجديده قبل مضيّ سنة من تاريخ قرار الرد».

ـ المادة (165):

« للقاصر المأذون مباشرة أعمال الإدارة وما يتفرع عنها كبيع الحاصلات وشراء الأدوات..

لا يجوز له بغير موافقة القاضي مزاولة التجارة ولا عقد الإجارة لمدة تزيد عن سنة، ولا أن يستوفي حقاً أو يوفّي دَيناً لا يتعلق بأعمال الإدارة.

لا يجوز له استهلاك شيء من صافي دخله إلا القدر اللازم لنفقته ونفقة من تلزمه نفقتهم قانوناً».

ـ المادة (166):

«يعتبر القاصر المأذون كامل الأهلية فيما أُذن له به وفي التقاضي فيه».

ـ المادة (167):

« على المأذون له بالإدارة أن يقدّم للقاضي حساباً سنوياً.

يأخذ القاضي عند النظر في الحساب رأي الولي أو الوصي وله أن يأمر بإيداع المتوفر من الدخل خزانة الحكومة أو مصرفاً يختاره.

ولا يجوز سحب شيء من الأموال المودَعة بأمر القاضي إلا بإذن منه».

ـ المادة (168):

«للقاضي عند اللزوم الحد من الإذن الممنوح للقاصر أو سلبه إياه، وذلك من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب مدير الأيتام أو أحد ذوي العلاقة».

ـ المادة (169):

« للقاصر متى بلغ الثالثة عشرة الحق أن يتولى إدارة ماله الذي كسبه من عمله الخاص.

لا يكون القاصر ضامناً لديونه الناشئة عن هذه الإدارة إلا بقدر ذلك المال.

وينتهي الإذن للقاصر في حالات منها:

بموت المأذون (القاصر).

ببلوغ المأذون راشداً، إذ لم يعد للإذن حاجة.

بموت صاحب الإذن إن كان ولياً أو وصياً، وبه يعود المأذون إلى الحجر إلا إن بلغ راشداً.

فإذا كان صاحب الإذن القاضي لم يبطل الإذن بموته لأنه يأذن باعتبار مركزه وعمله لا باعتبار شخصه.

بسحب الإذن من صاحب الإذن: فإذا خاف الولي أو الوصي أو القاضي على مال القاصر من سوء تصرفه فله أن يسحب الإذن منه ويعيده إلى الحجر ثانية بل هذا من واجباته».

 

مراجع للاستزادة:

 

ـ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (دار الفكر، دمشق 1984).

ـ أحمد الكردي، الأحوال الشخصية (مطبوعات جامعة دمشق، المطبعة الجديدة، دمشق 1982ـ1983).

ـ عبد الله بن قدامة المقدسي، المغني (مكتبة الرياض الحديثة، الرياض 1981).

ـ محمد الشربيني الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (دار إحياء التراث العربي، بيروت 1933).

ـ الإمام النووي، المجموع شرح المهذب (المطبعة المنيرية، 1344هـ).

ـ محمد أمين الشهير بابن عابدين، حاشية رد المحتار على الدر المختار (دار الفكر، بيروت 1421هـ).

ـ محمد علاء الدين أفندي، حاشية قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار على الدر المختار (دار الفكر، بيروت 1995).

ـ محمد الرعيني الشهير بالحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (دار الفكر، بيروت 1398هـ).

ـ النووي، روضة الطالبين (المكتب الإسلامي، 1405هـ).

ـ ابن منظور، لسان العرب (دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت 1375هـ).

ـ محمد قلعجي، معجم لغة الفقهاء (دار النفائس، بيروت 1988).


التصنيف : العلوم الشرعية
النوع : العلوم الشرعية
المجلد: المجلد السابع: المحكمة الجنائية الدولية _ ولاية المظالم في الإسلام
رقم الصفحة ضمن المجلد : 513
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 543
الكل : 31280953
اليوم : 29141