logo

logo

logo

logo

logo

الصكوك الإسلامية

صكوك اسلاميه

islamic instruments - instruments islamiques

 الصكوك الإسلامية

الصكوك الإسلامية

وهبة الزحيلي

تعريف الصكوك الإسلامية

الفرق بينها وبين السندات

أنواع صكوك الاستثمار

 

تعريف الصكوك الإسلامية:

هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، أو في موجودات مشروع معيّن أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله. وتعرف هذه الصكوك بالصكوك الاستثمارية تمييزاً لها من الأسهم وسندات القرض (المعايير الشرعية، المعيار رقم 17). ويجوز ضمانها من طرف ثالث كالدولة.

والتوريق: جعل الديون مدونة في صكوك أو سندات، وجعلها قابلة للتداول بالطرق التجارية، أو هو جعل الدين المؤجل في ذمة الغير ـ في الفترة ما بين ثبوته في الذمة وحلول أجله ـ صكوكاً قابلة للتداول في سوق ثانوية.

الفرق بينها وبين السندات:

تتميز الصكوك الإسلامية بأنها أدوات استثمار مشروعة، لا فوائد ربوية فيها، وإنما يستحق أصحابها جزءاً من ربح الاستثمار المتفق عليه كأسهم الشركات المساهمة، دون التزام بربح محدد معلوم.

أما السندات بأنواعها سواء أكانت سندات خزينة أم سندات شركات، فيقصد منها غالباً الحصول على فوائد ربوية معيّنة؛ فلها فوائد ثابتة، وليس لها سوى قيمة واحدة، وهي السندات ذات الاستحقاق الثابت الصادرة بالقيمة الاسمية، وهي النوع العادي من السندات. وهناك أنواع أخرى لها، هي:

1ـ سندات مستحقة الوفاء بعلاوة إصدار: وهي التي لها قيمة اسمية أكبر من القيمة الحقيقية التي صدرت بها. وتحسب الفوائد على أساس القيمة الاسمية المرتفعة.

2ـ سندات النصيب: وتصدر بقيمتها الاسمية، وهي فضلاً عما تخوله لصاحبها من اقتضاء فوائد سنوية ثابتة، فإنه يجري بشأنها يانصيب سنوي، يعطى الفائز حق الحصول على مبلغ زائد، هو مكافأة اليانصيب، ولذلك لا يجوز إصدارها إلا بإذن الحكومة ككل أوراق اليانصيب.

3ـ السندات ذات الضمان: وهي سندات ذات استحقاق ثابت وصادرة بقيمتها الاسمية، ولكنها تكون مضمونة بضمان شخصي كالكفالة، أو عيني كرهن حيازي أو رسمي على بعض أعيان الشركة وموجوداتها.

حكم تداول الصكوك الإسلامية: هذه الصكوك مشروعة في الشريعة؛ لأنها تصدر على أساس عقد من العقود المشروعة بالتراضي الذي لا يتصادم مع نصوص الشرع، ولا مع مقتضى العقد، ولا يقرر منفعة زائدة لأحد المتعاقدين على حساب الآخر، ولا يتضمن شرطاً فاسداً أو باطلاً في الأعراف، أو ينافي مبدأ من مبادئ الشريعة ومقاصدها العامة.

وحكم تداول سندات المقارضة: إن كان قبل بدء العمل في المشروع الاستثماري فلا يجوز؛ لأن الأموال ما تزال نقوداً، ولا يجوز تبادل النقود متفاضلة أو نسيئة (لأجل)، وإنما على أساس عقد الصرف (بيع النقد بالنقد) بشروطه، ومنها تقابض البدلين في مجلس العقد.

ضوابطها: الصكوك أو سندات المقارضة تعتمد شركة المضاربة أو القراض والشركة المتناقصة أساساً لها، فالتمويل في المضاربة يكون بتقديم المال من أصحاب المال أو أربابه، والمضارب أو العامل يمارس الاستثمار والاتجار برأس المال، وتكون الخسارة على صاحب رأس المال، والربح يقسم بين رب المال والمضارب بنسبة معيّنة كالمناصفة أو المثالثة ونحوها، أي يتم عقد المضاربة بين حاملي السندات ومُصْدريها، فلا يكون لصاحب السند فائدة محددة، وإنما يستحق نسبة معيّنة من الربح إن وجد، وينقسم رأس مال المضاربة إلى حصص متساوية القيمة، وهو شيء جائز شرعاً على أساس عقد المضاربة المشتركة في رأي المالكية. وتقوم المؤسسة (الشركة أو البنك الإسلامي) بإطفاء السندات، أي رد المال لرب المال تدريجاً، على أساس المشاركة المتناقصة.

وقد أوضح قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 30 (5/4) ضوابط سندات المقارضة، ونصه:

أولاً: من حيث الصيغة المقبولة شرعاً لصكوك المضاربة:

1ـ سندات المقارضة: هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض (المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة، ومسجلة بأسماء أصحابها؛ باعتبارهم يملكون حصصاً شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل منهم فيه. ويفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية: صكوك المقارضة.

2ـ الصورة المقبولة شرعاً لسندات المقارضة بوجه عام؛ لا بد أن تتوافر فيها العناصر التالية:

العنصر الأول: أن يمثل الصك حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإنشائه أو تمويله، وتستمر هذه الملكية طَوَال المشروع من بدايته إلى نهايته.

وتُرتَّب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعاً للمالك في ملكه من بيع وهبة ورهن وإرث وغيرها، مع ملاحظة أن الصكوك تمثل رأس مال المضاربة.

العنصر الثاني: يقوم العقد في صكوك المقارضة على أساس أن شروط التعاقد تحددها نشرة الإصدار، وأن القبول تعبر عنه موافقة الجهة المصدرة.

ولا بد أن تشتمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعاً في عقد القراض (المضاربة) من حيث معلومية رأس المال وتوزيع الربح، مع بيان الشروط الخاصة بذلك الإصدار؛ على أن تتفق جميع الشروط مع الأحكام الشرعية.

العنصر الثالث: أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب باعتبار ذلك مأذوناً فيه من المضارب عند نشوء السندات، مع مراعاة الضوابط التالية:

أ ـ إذا كان مال القراض المجمّع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل ما يزال نقوداً، فإن تداول صكوك المقارضة يعدّ مبادلة نقد بنقد، وتطبق عليه أحكام الصرف.

ب ـ إذا أصبح مال القراض ديوناً؛ تطبق على تداول صكوك المقارضة أحكام التعامل بالديون.

ج ـ إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع؛ فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة ـ وفقاً للسعر المتراضى عليه ـ على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعياناً ومنافع. أما إذا كان الغالب نقوداً أو ديوناً؛ فتراعى في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها لائحة تفسيرية توضع، وتعرض على المجمع في الدورة القادمة.

العنصر الرابع: إن من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك لاستثمارها وإقامة المشروع بها: هو المضارب، أي عامل المضاربة، ولا يملك من المشروع إلا بمقدار ما قد يسهم به بشراء بعض الصكوك، فهو رب مال بما أسهم به، إضافة إلى أن المضارب شريك في الربح بعد تحقيقه بنسبة الحصة المحددة له في نشرة الإصدار، وتكون ملكيته في المشروع على هذا الأساس.

وإن يد المضارب على حصيلة الاكتتاب في الصكوك وعلى موجودات المشروع هي يد أمانة، لا يضمن إلا بسبب من أسباب الضمان الشرعية.

3ـ مع مراعاة الضوابط السابقة في التداول: يجوز تداول صكوك المقارضة في أسواق الأوراق المالية إن وجدت؛ بالضوابط الشرعية، وذلك وفقاً لظروف العرض والطلب، ويخضع لإرادة العاقدين…إلخ.

4ـ لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع، أو منسوب إلى رأس المال، فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمناً؛ بطل شرط الضمان، واستحق المضارب ربح مضاربة المثل.

5ـ لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا صك المقارضة الصادر بناء عليها على نص يلزم بالبيع، ولو كان معلقاً أو مضافاً إلى المستقبل. وإنما يجوز أن يتضمن صك المقارضة وعداً بالبيع، وفي هذه الحالة لا يتم البيع إلا بعقد بالقيمة المقدرة من الخبراء وبرضا الطرفين.

6ـ لا يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار ولا الصكوك المصدرة على أساسها نصاً يؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربح، فإن وقع كان العقد باطلاً، ويترتب على ذلك أحكامه…إلخ.

7ـ يستحق الربح بالظهور، ويملك بالتنضيض (التحول لنقود) أو التقويم، ولا يلزم إلا بالقسمة، وبالنسبة إلى المشروع الذي يدرّ إيراداً أو غلة، فإنه يجوز أن توزع غلته، وما يوزّع على طرفي العقد قبل التنضيض (التصفية) يعدّ مبالغ مدفوعة تحت الحساب.

8ـ ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة معيّنة في نهاية كل دورة…إلخ.

9ـ ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على وعد طرف ثالث ـ منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد ـ بالتبرع من دون مقابل، بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معيّن؛ على أن يكون التزاماً مستقلاً عن عقد المضاربة…إلخ القرار.

أنواع صكوك الاستثمار:

تشمل هذه الصكوك فئة من البيوع، والإجارات والشركات، واستثمار الأموال والأراضي.

أما صكوك الاستثمار في البيوع فتكون في عقود المرابحة، والسَّلَم، والاستصناع.

أ ـ صكوك المرابحة: هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لتمويل شراء سلعة المرابحة، وتصبح سلعة المرابحة مملوكة لحملة الصكوك. ويمنع شرعاً من تداول صكوك المرابحة بعد بيع البضاعة، وتسليمها لمشتريها؛ لأن هذه الصكوك تمثل ديناً نقدياً في ذمة المشتري، فلا يجوز إصدار الصكوك فيها إلا بقيود تداول الديون. وأما بعد شراء البضاعة وقبل بيعها فقد جاز التداول؛ لأن الصكوك تمثل حينئذٍ موجودات يجوز تداولها.

ب ـ صكوك السَّلَم: هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لتحصيل رأس مال السلم (الثمن)، وتصبح سلعة السلم مملوكة لحملة الصكوك. وعدم جواز تداول صكوك السلم؛ لأن الصك يمثل حصة في دين السلم، فيخضع لأحكام تداول الديون. ولا يجوز بيع الدين بالدين لغير المدين.

ج ـ صكوك الاستصناع: هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلة الاكتتاب في تصنيع سلعة، ويصبح المصنوع مملوكاً لحملة الصكوك. وجواز تداول صكوك الاستصناع بعد تحول النقود إلى أعيان: هو أنها صكوك تمثل موجودات يجوز التصرف فيها. وعدم جواز تداولها في حالة وقوع حصيلتها ثمناً في استصناع موازٍ، وفي حالة تسليم العين المصنوعة للمستصنع: هو أن الصك يمثل الثمن في ذمة المستصنع، وهو دين نقدي، فيخضع تداول الصكوك في هذه المرحلة لأحكام تداول النقود.

ـ صكوك الإجارات: لصكوك الاستثمار في المنافع والأعيان المؤجرة أنواع:

1ـ صكوك ملكية الموجودات المؤجرة: يصدرها مالك عين مؤجرة، أو عين موعود باستئجارها، أو يصدرها وسيط مالي ينوب عن المالك يعرض بيعها واستيفاء ثمنها من حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح العين مملوكة لحملة الصكوك.

2ـ صكوك ملكية المنافع أنواع، هي:

أ ـ صكوك ملكية منافع الأعيان الموجودة، وهي نوعان:

النوع الأول: وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عين موجودة بنفسه أو عن طريق وسيط مالي؛ بغرض إجارة منافعها واستيفاء أجرتها من حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح منفعة العين مملوكة لحملة الصكوك.

النوع الثاني: وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك منفعة عين موجودة (مستأجرة) بنفسه أو عن طريق وسيط مالي؛ بغرض إعادة إجارتها، واستيفاء أجرتها من حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح منفعة العين مملوكة لحملة الصكوك.

3ـ صكوك منافع الأعيان الموصوفة في الذمة: هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها بغرض إجارة موصوفة في الذمة، كسيارات ذات مواصفات محددة، واستيفاء الأجرة من حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح منفعة العين الموصوفة في الذمة مملوكة لحملة الصكوك.

4ـ صكوك ملكية الخدمات من طرف معيّن: هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها بغرض تقديم الخدمة من طرف معيّن، كمنفعة التعليم من جامعة مسماة (الخدمات الجامعية)، واستيفاء الأجرة من حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح تلك الخدمات مملوكة لحملة الصكوك.

5ـ صكوك ملكية الخدمات من طرف موصوف في الذمة: هي وثائق يتم إصدارها بغرض تقديم الخدمة من مصدر موصوف في الذمة، كمنفعة التعليم من جامعة يتم تحديد مواصفاتها دون تسميتها، واستيفاء الأجرة من حصيلة الاكتتاب فيها. وتصبح تلك الخدمات مملوكة لحملة الصكوك. وهذه حالة نادرة.

ويجوز تداول الصكوك الاستثمارية في مجال الإجارات؛ إذا كانت تمثل حصة في موجودات من أعيان أو منافع؛ لأنه تداول لحصة من هذه الموجودات، وهذه الموجودات يجوز تداولها.

صكوك المشاركات: وهي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلتها في إنشاء مشروع، أو تطوير مشروع قائم، أو تمويل نشاط على أساس الشركة أو على أساس عقد المضاربة، أو على أساس الوكالة بالاستثمار. وهي أنواع:

1ـ صكوك الشركة: هي وثائق مشاركة تمثل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس الشركة بتعيين أحد الشركاء أو غيرهم لإدارتها.

2ـ صكوك المضاربة: هي وثائق مشاركة تمثل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس المضاربة بتعيين مضارب من الشركاء أو غيرهم لإدارتها.

3ـ صكوك الوكالة بالاستثمار: هي وثائق مشاركة تمثل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس الوكالة بالاستثمار بتعيين وكيل عن حملة الصكوك لإدارتها.

4ـ صكوك المزارعة: هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها في تمويل مشروع على أساس المزارعة، ويصبح لحملة الصكوك حصة في المحصول وفق ما حدده العقد. والمزارعة: هي عقد على إنبات الزرع ببعض الخارج.

5ـ صكوك المساقاة: هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدامها في سقي أشجار مثمرة والإنفاق عليها، ورعايتها على أساس عقد المساقاة، ويصبح لحملة الصكوك حصة من الثمرة وفق ما حدده العقد. والمساقاة: هي معاقدة دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أن الثمرة بينهما. وموردها عند الحنفية: الشجر المثمر. وأجاز متأخرو الحنفية المعاملة على الشجر غير المثمر، كشجر الحَوْر والصفصاف والشجر المتخذ للحطب؛ لاحتياجه إلى السقي والحفظ، وتكون المشاركة في تملك هذه الأشجار.

6ـ صكوك المغارسة: هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلتها في غرس أشجار وفيما يتطلبه هذا الغرس من أعمال ونفقات، على أساس عقد المغارسة، ويصبح لحملة الصكوك حصة في الأرض والغرس. والمغارسة: هي أن يدفع الرجل أرضه لمن يغرس فيها شجراً، ويكون الناتج ملكاً للعاقدين بنسبة معلومة.

وهذه الصكوك كلها جائزة؛ بسبب مشروعية عقودها الأصلية.

خصائص صكوك الاستثمار: هي ما يأتي:

أنها وثائق تصدر باسم مالكها أو لحاملها، بفئات متساوية القيمة لإثبات حق مالكها فيما تمثله من حقوق والتزامات مالية.

أنها تمثل حصة شائعة في ملكية موجودات مخصصة للاستثمار أعياناً أو منافع أو خدمات أو خليطاً منها، وفي الحقوق المعنوية والديون والنقود، ولا تمثل ديناً في ذمة مصدرها لحاملها.

أنها تصدر على أساس عقد شرعي؛ بضوابط شرعية تنظم إصدارها وتداولها.

أن تداولها يخضع لشروط تداول ما تمثله.

أن مالكيها يشاركون في مغانمها بحسب الاتفاق المبين في نشرة الإصدار، ويتحملون مغارمها (خسائرها) بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك.

 

مراجع للاستزادة:

 

ـ المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين 1428هـ/2007م.

ـ وهبة الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة (دار الفكر، دمشق 1423هـ/2002م).

ـ ابن جزي، القوانين الفقهية (طبع فاس).

ـ قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي (جدة).


التصنيف : العلوم الشرعية
النوع : العلوم الشرعية
المجلد: المجلد الرابع: الرضاع ــ الضمان المصرفي
رقم الصفحة ضمن المجلد : 375
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 564
الكل : 31684420
اليوم : 39002