logo

logo

logo

logo

logo

الضرائب على الشركات ونظمها

ضرايب علي شركات ونظمها

taxes on companies and its systems - impôts sur les compagnies et leurs systèmes

 الضرائب على الشركات ونظمها

الضرائب على الشركات ونظمها

عصام شهابي

أنظمة ضريبة الشركات

المعاملة الضريبية للشركات في قانون ضريبة الدخل السوري رقم (24) لعام 2003 وتعديلاته

ضريبة دخل شركات الأعمال السورية

ضريبة دخل شركات الأعمال الأجنبية

ضريبة دخل إيرادات رؤوس الأموال المنقولة

 

أولاً ـ أنظمة ضريبة الشركات:

تتباين المعاملة الضريبية لدخل الشركات ـ في النظم الضريبية المقارنة ـ وفق النظام الذي تتبناه الدول في هذا الشأن، مع ملاحظة أن الشكل القانوني للشركة لا يمثل إشكالية جوهرية في اختيار نظام معين، وإنما في تفادي الازدواج الضريبي بالنسبة إلى دخل الشركات، الذي يؤول في نهاية الأمر إلى الأشخاص الطبيعيين "الشركاء"، أي بالنسبة إلى معاملة الأرباح الموزعة على الشركاء.

وثمة ثلاثة نظم ضريبية رئيسة لفرض ضريبة الدخل على الشركات:

1ـ النظام الكلاسيكي Classical System:

في ظل هذا النظام يغدو الالتزام الضريبي للشركة مستقلاً تماماً عن الالتزام الضريبي للشركاء. حيث يخضع دخل الشركة لمعاملة ضريبية متميزة ومستقلة عن تلك التي يخضع لها دخل الأشخاص الطبيعيين "الشركاء"، وبالتالي تخضع أرباح الشركة كاملة للضريبة بمعدل معين ثم يخضع المساهمون لضريبة دخل فردية على أرباح أسهمهم الموزعة في الشركة من دون أي تخفيض، وذلك فيه ازدواجٌ ضريبيٌ واضحٌ يزيد من العبء الضريبي عليهم.

2ـ نظام الإدماج Imputation System:

وجد هذا النظام من أجل التخفيف من حدة الازدواج الضريبي الحاصل في النظام السابق بين الضريبة المفروضة على مستوى أرباح الشركة والضريبة المفروضة على مستوى الأرباح الموزعة على الشركاء، أي بين ضريبة دخل الشركة وضريبة دخل الشركاء التي تعد ضريبة دخل فردية بالنسبة إلى الأرباح الموزعة عليهم من دخل الشركة. وتتمثل طرق التخفيف إما بإعفاء الأرباح الموزعة من ضريبة الشركات أو من ضريبة الأشخاص الطبيعيين "الشركاء"، حيث يكون الإدماج كاملاً في هذه الحالة، وإما من خلال خصم إحدى هاتين الضريبتين من الأخرى، وإما من خلال إخضاع الأرباح الموزعة لضريبة محتجزة عند المنبع، ذات معدل منخفض عن ذاك الذي تخضع له الشركة و"الشركاء"، حيث يكون الإدماج في هذه الحالة جزئياً. ولم يجرِ بعدُ تطبيق نظام الإدماج الكامل بين ضريبة الشركات وضريبة دخل الأشخاص الطبيعيين، ولكن هناك محاولات عديدة قد بذلت من أجل الوصول إلى نظام إدماج جزئي بشكل أو بآخر.

3ـ نظام المعدل الضريبي المزدوج أو نظام السعرين Split- Rate System:

في ظل هذا النظام تفرض الضريبة بمعدل منخفض على الأرباح الموزعة على الشركاء، وبمعدل مرتفع على الأرباح المحتجزة لدى الشركة. فإذا كان الفرق بين المعدلين ضئيلاً اقترب هذا النظام من النظام الكلاسيكي، وإذا كان كبيراً فإنه يعد بمنزلة ضريبة على الأرباح غير الموزعة.

ثانياً ـ المعاملة الضريبية للشركات في قانون ضريبة الدخل السوري رقم (24) لعام 2003 وتعديلاته:

نظمت أحكام قانون ضريبة الدخل (24) لعام 2003م وتعديلاته قواعد فرض ضريبة الدخل على الشركات في الجمهورية العربية السورية، وتميز بتباين المعاملة الضريبية للشركات بحسب شكلها القانوني أو نوعها أو طبيعة نشاطها أو جنسيتها أو ملكيتها، على الرغم من عدم وجود قانون خاص بضريبة الشركات. بل ميّز في المعاملة الضريبية للشركات عن المعاملة الضريبية للأفراد في معدلاتها وبعض أحكامها، وهذا يعني أن المشرع السوري فرق في المعاملة الضريبية بين شركات الأشخاص وشركات الأموال، وعامل شركات الأشخاص المعاملة الضريبية المفروضة على الأشخاص الطبيعيين على الحصة الموزعة على كل شريك فيها من أرباح تلك الشركات، وفرضها بمعدلات تصاعدية على شركات الأشخاص، في حين فرضها بمعدلات نسبية على شركات الأموال.

1ـ معدل ضريبة الدخل على شركات الأشخاص:

لقد تحدد معدل ضريبة الدخل على الأرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية بالنسبة لشركات الأشخاص على أساس التصاعد بالشرائح من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006. ومن ثم فإن ضريبة الدخل تطرح على الأرباح السنوية الصافية، بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني، ورسوم المدارس، وحصة البلدية، والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة ـ فيما عدا إضافة الإدارة المحلية ـ على النحو التالي:

< الشريحة الأولى: معدل الضريبة هو (10%) عن جزء الربح الصافي الواقع بين الحد الأدنى المعفى، حتى مبلغ (200.000) ليرة سورية.

< الشريحة الثانية: معدل الضريبة هو (15%) عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز (200.000) ليرة سورية، حتى مبلغ (500.000) ليرة سورية.

< الشريحة الثالثة: معدل الضريبة هو (20%) عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز (500.000) ليرة سورية، حتى مبلغ (1000.000) ليرة سورية.

< الشريحة الرابعة: معدل الضريبة هو (24%) عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز (1000.000) ليرة سورية، حتى مبلغ (3000.000) ليرة سورية.

< الشريحة الخامسة: معدل الضريبة هو (28%) عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز (3000.000) ليرة سورية.

معدلات ضريبة الدخل وفق الشرائح التصاعدية:

شرائح الأرباح

الشريحة

النسبة

الضريبة

الأرباح الكلية

الضريبة الكلية

1

200.000

200.000

10%

20.000

200.000

20.000

200.001

500.000

300.000

15%

45.000

500.000

65.000

500.001

1000.000

500.000

20%

100.000

1000.000

165.000

1000.001

3000.000

2000.000

24%

480.000

3000.000

645.000

3000.001

فما فوق

ـ

28%

ـ

ـ

ـ

 

ويجوز في الحالات الاستثنائية النص في قانون الموازنة العامة للدولة على زيادة هذه المعدلات المذكورة آنفاً لضريبة الدخل أو تخفيضها، وذلك بما يلائم الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة أو الطارئة. ويعد هذا الإجراء ـ سواء أكان التعديل بالزيادة أم بالانخفاض ـ تعديلاً للمعدلات الضريبية الواردة في القانون، ويجب العمل به فور صدوره بحسب الأصول المرعية في هذا الشأن.

2ـ معدل ضريبة الدخل على شركات الأموال:

لقد تحدد معدل ضريبة الدخل بالنسبة إلى شركات الأموال ـ المساهمة وذات المسؤولية المحدودة ـ على أساس نسبي، وذلك على النحو التالي:

أ ـ معدل ضريبة دخل الشركات المساهمة:

تفرض ضريبة الدخل على الأرباح السنوية الصافية التي تحققها الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن (50%) في القطاعين الخاص والمشترك ـ والتي مركزها الرئيس في الجمهورية العربية السورية، وذلك عن جميع نشاطاتها ـ بمعدل نسبي وحيد قدره (14%)، بما في ذلك جميع الإضافات، ما عدا الإضافة لمصلحة الإدارة المحلية.

ومن ثم فإنه يشترط لتطبيق هذا المعدل بالنسبة إلى الشركات المساهمة ما يلي:

ـ أن يكون مقر مركز إدارة الشركة الرئيس في الجمهورية العربية السورية.

ـ أن تطرح الشركة أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن (50%) في القطاعين الخاص والمشترك.

ومن ثم فإن تخلف أحد هذين الشرطين من شأنه التأثير في المعاملة الضريبية التي سوف تخضع لها أرباح الشركات المساهمة. وعليه فإن تخلف الشرط الأول المتعلق بوجود مركز الإدارة الرئيس للشركة في الجمهورية العربية السورية من شأنه إخضاع الشركة لضريبة دخل غير المقيمين. أما إذا تخلف الشرط الثاني المتعلق بطرح الأسهم على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن (50%) في القطاعين الخاص أو المشترك فإن دخل الشركة يخضع من الناحية الضريبية للمعدل الملحوظ بالنسبة إلى الشركات ذات المسؤولية المحدودة. ويلاحظ هنا أن المشرع الضريبي السوري خفض من معدل هذا النوع من الشركات المساهمة وذلك بهدف تشجيع الأفراد على إقامة مثل هذه الشركات التي تعد الوسيلة المهمة في زيادة ادخار الطبقات المتوسطة والابتعاد عن شكل الشركات العائلية المسيطرة على الاقتصاد السوري وزيادة الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية المفتتح حديثاً في سورية.

ب ـ معدل ضريبة دخل الشركات ذات المسؤولية المحدودة:

تفرض ضريبة الدخل على الأرباح السنوية الصافية التي تحققها الشركات محدودة المسؤولية، وكذلك الشركات المساهمة التي مركزها الرئيس أو فرعها في الجمهورية العربية السورية ـ في القطاعين الخاص والمشترك ـ عن جميع نشاطاتها، وكذلك المشاريع المشمولة بقوانين تشجيع الاستثمار، بغض الطرف عن صفة المشروع (مؤسسة فردية أو شركة)، بمعدل نسبي وحيد قدره (22%) بما في ذلك جميع الإضافات ما عدا الإضافة لمصلحة الإدارة المحلية.

معدل ضريبة الدخل على أرباح شركات الأموال

شكل الشركة

الضريبة

إدارة

الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لاتقل عن (5%)

14%

ـ

الشركات المساهمة الصناعية، والشركات ذات المسؤولية المحدودة

22%

متبدلة

 

ومن ثم فإن تطبيق هذا المعدل النسبي منوط بـ:

ـ أن تكون الشركة محدودة المسؤولية.

ـ أن يكون مقر مركز إدارة الشركة المساهمة، أو فرعها في الجمهورية العربية السورية.

ـ أو أن تكون المنشأة مشمولة بقوانين تشجيع الاستثمار، بغض الطرف عما إذا كانت مؤسسة فردية أو شركة أشخاص أو أموال.

وبناء على ذلك فإن الأرباح السنوية الصافية لشركات الأشخاص "التضامن، والتوصية البسيطة، والمحاصة" المشمولة بأحد قوانين تشجيع الاستثمار تخضع لضريبة الدخل على أساس معدل نسبي وحيد قدره (22%)، أسوة بالشركة محدودة المسؤولية، والشركة المساهمة التي مقرها أو فرعها في الجمهورية العربية السورية، ولكنها لم تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة (50%) فأكثر.

ج ـ معدل ضريبة دخل شركات القطاع العام الاقتصادي:

على الرغم من انضواء منشآت القطاع العام الاقتصادي تحت زمرة مكلفي ضريبة الدخل على أساس الأرباح الحقيقية، لم يشأ المشرع الضريبي معاملة أرباحها السنوية الصافية على أساس التصاعد بالشرائح، وإنما نص على أن تخضع أرباح جهات القطاع العام الاقتصادي، وكذلك أرباح الشركة السورية للنفط، وأرباح الشركة السورية للغاز لمعدل ضريبي نسبي وحيد قدره (28%) بما فيها جميع الإضافات.

وهكذا فإن منشآت القطاع العام الاقتصاديـ أياً كان شكلها القانونيـ خضعت لمعاملة ضريبية متميزة من تلك التي عامل بها المشرع الضريبي شركات الأشخاص أو الأموال، إذ خضعت أرباحها السنوية الصافية لمعدل ضريبة الدخل الملحوظ بالنسبة إلى الشريحة الخامسة بالنسبة إلى شركات الأشخاص، ولكن على أساس نسبي. وبذلك لم تفد منشآت القطاع العام الاقتصادي من التصاعد في طرح ضريبة الدخل الذي يعدّ أحد أبرز تطبيقات فكرة العدالة الضريبية في نطاق ضريبة الدخل. هذا إضافة إلى أن هذا المعدل النسبي هو أكبر من ذاك الذي خضعت له شركات الأموال المساهمة والمحدودة المسؤولية. وإذا أخذ في الحسبان استحالة التهرب من ضريبة الدخل بالنسبة إلى منشآت القطاع العام الاقتصادي؛ لأنها محكومة محاسبياً وخاضعة للرقابة المالية المباشرة، في حين قد تحظى شركات القطاع الخاص على اختلاف أشكالها بفرص كثيرة للتهرب أو لتجنب ضريبة الدخل، فإن ذلك من شأنه أن يضعها في مرتبة تنافسية أدنىـ من الناحية الضريبية ـ من تلك التي يمكن أن تكون عليها الشركات في القطاع الخاص، اللهم إلا إذا كانت في مركز احتكاري، وهذه المعاملة تحمل محاباة ضد شركات القطاع العام ولا تناسب مع كونه القطاع الرائد في سورية.

د ـ معدل ضريبة دخل الشركات المعتمدة لتوزيع مادة التبغ "الدخان":

أخضع المشرع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين السوريين ومن في حكمهم، المعتمدين لتوزيع مادة التبغ "الدخان" لضريبة الدخل على أساس نسبة مقطوعة قدرها (0.2.5%) اثنان ونصف بالألف من قيمة ما يستجرونه من التبغ الوطني والمستورد. وأناط المشرع بالمؤسسة العامة للتبغ "الريجي" واجب اقتطاع الضريبة وتوريدها إلى الدوائر المالية خلال خمسة عشر يوماً، تلي الشهر الذي تم فيه اقتطاع هذه الضريبة في المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 في المادة (19) الفقرة /أ/ منه.

وهكذا فإن الشركات المعتمدة لدى المؤسسة العامة للتبغ لتوزيع مادة التبغ "الدخان" الوطني أو المستورد إنما تكلف بضريبة الدخل على أساس نسبة مقطوعة من قيمة البضاعة التي يتم استجرارها، وليس على أساس الأرباح الحقيقية أو الدخل المقطوع، ولا على أساس المعدل التصاعدي أو النسبي. ولا ريب في أن هذه المعاملة الخاصة تنأى بالفريضة المالية عن مفهوم ضريبة الدخل بالمعنى الفني لهذه الكلمة.

هـ ـ معدل ضريبة دخل الشركات السياحية:

استثنى المشرع الضريبي السوري طائفة من المنشآت "الشركات" السياحية من الأحكام الملحوظة للتكليف بضريبة الدخل، سواء الأشخاص الطبيعيون أم المعنويون، إذ فرض ضريبة الدخل على أساس نسبة محددة من رقم الأعمال الإجمالي السنوي للمنشآت السياحية التالية:

ـ الفنادق من المستوى الدولي، والدرجات الممتازة، والأولى، والثانية.

ـ المطاعم من الدرجة الدولية، والممتازة، والأولى، والثانية، بحسب تصنيف وزارة السياحة.

ـ الملاهي من جميع الدرجات، بحسب تصنيف وزارة السياحة.

ـ منشآت المبيت السياحية، من المستوى الدولي، والدرجات الممتازة، والأولى، والثانية، وما يتبع لها من مطاعم، و"شاليهات"، و"كازينوهات"، بحسب تصنيف وزارة السياحة.

وتحددت نسبة الضريبة الواجب تأديتها "اقتطاعها" من رقم الأعمال الإجمالي لهذه المنشآت بـ:

ـ (2.5%) لقاء ضريبة الدخل.

ـ (0.5%) وذلك لقاء ضريبة الرواتب والأجور في المادة (6) من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006.

وبناءً على ذلك فإن الأرباح السنوية الصافية للمنشآت السياحية سواء اتخذت شكل شركات أشخاص أم أموال لا تخضع لضريبة الدخل التصاعدية أو النسبية على الإطلاق. والفريضة المالية التي تقتطع من رقم أعمالها الإجمالي السنوي ليست من ضريبة الدخل في شيء بالمعنى الفني.

و ـ تخفيض معدلات ضريبة دخل الشركات:

باستثناء منشآت القطاع العام الاقتصادي، والشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن (50%)، والمشروعات المشمولة بقوانين تشجيع الاستثمار تخفض معدلات ضريبة الدخل التصاعدية والنسبية وفقاً لما يلي:

ـ درجتان للمنشآت الصناعية المقامة في المناطق النائية. وتحدد هذه المناطق بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية.

ـ درجة واحدة للمنشآت الصناعية التي تستخدم (25) عاملاً فأكثر مسجلين أصولاً بالتأمينات الاجتماعية.

ـ درجتان للمنشآت الصناعية التي تستخدم (75) عاملاً فأكثر مسجلين أصولاً بالتأمينات الاجتماعية.

ـ ثلاث درجات للمنشآت الصناعية التي تستخدم (150) عاملاً فأكثر مسجلين أصولاً بالتأمينات الاجتماعية.

ـ درجة واحدة للمنشآت المقامة ضمن المدن الصناعية.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من وزير المالية:

ـ منح المزايا السابقة لمشاريع أخرى غير صناعية.

ـ اعتماد معايير حسم أخرى غير الواردة أعلاه للمشاريع الصناعية وغيرها، وبما لا يتجاوز حسم درجتين عما ذكر أعلاه ولفترة محدودة.

مثال: إذا بلغت الأرباح السنوية الصافية لشركة صناعية ذات مسؤولية محدودة ـ مقامة في منطقة نائية، وغير مشمولة بقوانين تشجيع الاستثمار، تستخدم (85) عاملاً مسجلين أصولاً بالتأمينات الاجتماعية ـ (1000.000) ل.س فإن مقدار التزامها بضريبة الدخل يتحدد على النحو التالي:

ـ تخضع هذه الشركة لمعدل نسبي وحيد قدره (22%)، باعتبارها شركة ذات مسؤولية محدودة.

ـ يخفض هذا المعدل بمقدار درجتين للمناطق النائية، ودرجتين للعمالة المستخدمة، فيغدو معدل الضريبة (18%).، ومقدار الضريبة هو (1000.000* 18%) = 180.000 ل.س عدا إضافة الإدارة المحلية.

ثالثاً ـ ضريبة دخل شركات الأعمال السورية:

وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم (60) لعام 2004م، القاضي باستيفاء ضريبة دخل الأرباح الحقيقية والرواتب والأجور بطريقة الاقتطاع عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة يُستثنى من تطبيق أحكام قانون ضريبة دخل الأرباح الحقيقية وضريبة الرواتب والأجور ـ المنصوص عليها في القانون رقم (24) لعام 2003م ـ الأشخاصُ الطبيعيون والاعتباريون السوريون ومن في حكمهم، الذين يقومون بتنفيذ أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات مع جهات القطاع العام والمشترك والتعاوني السورية، أو الشركات الأجنبية أو لمصلحتها.

ويقصد بالمتعهد أو المقاول في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم كل شخص طبيعي أو اعتباري سوري، ومن في حكمه قام بإبرام عقد ـ كبيع مواد أو تقديم خدمات ومواد أو تقديم خدمات فقط، بموجب فواتير مهما بلغت قيمتهاـ مع إحدى جهات القطاع العام أو المشترك أو التعاوني، بما فيها الاتحادات والنقابات، والمقاولون الثانويون السوريون مع شركات أجنبية لتقديم مواد أو خدمات أو مواد وخدمات معاً.

أ ـ معدلات ضريبة دخل شركات الأعمال السورية:

تستوفى ضريبة دخل الأرباح وضريبة الرواتب والأجور عن الفعاليات والأعمال الموما إليها آنفاً بطريقة الاقتطاع، وتخصم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة وفق النسب الآتية:

< (1%) من قيمة مجموع أعمال تقديم المواد الغذائية والعلفية "توريدات"، وذلك لقاء ضريبة دخل الأرباح.

< (2%) من قيمة مجموع أعمال تقديم المواد الأخرى (توريدات)، وذلك لقاء ضريبة دخل الأرباح. أي كل المواد غير المحددة بالفقرة السابقة، شريطة عدم توافر أي خدمات مقدمة بصورة مترافقة مع تقديم المواد (توريدات). مع ملاحظة أن عقود توريد المواد المشار إليها أعلاه وفواتيرها لا تخضع لاقتطاع ضريبة دخل الرواتب والأجور وتوريدها.

< (3%) من قيمة مجموع أعمال الإنشاء والإكساء، بما في ذلك الأعمال المنفذة على أساس "مفتاح باليد" وأعمال تقديم المواد والخدمات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: أعمال إنشاء الطرق، والسدود، والجسور، والأنفاق، وخزانات المياه، والصرف الصحي، وأعمال الحفر، وأعمال البناء بكل مراحلها، والإنشاءات المعدنية… إلخ، وكذلك كل الأعمال التي تتضمن تقديم مواد وتجهيزات (توريدات) مع وجود خدمات موافقة لهذا المواد، وذلك لقاء ضريبة دخل الأرباح.

< (1%) من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية والإكساء المشار إليها في الفقرة السابقة، وذلك لقاء ضريبة دخل الرواتب والأجور.

< (7%) من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية، وذلك لقاء ضريبة دخل الأرباح.

< (3%) من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركة النفطية، وذلك لقاء ضريبة دخل الرواتب والأجور.

< (5%) من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى من دون تقديم مواد "توريدات" وذلك لقاء ضريبة دخل الأرباح.

< (2%) من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى من دون تقديم مواد "توريدات"، وذلك لقاء ضريبة الرواتب والأجور.

ب ـ ضوابط اقتطاع ضريبة دخل شركات الأعمال السورية:

تعد الضرائب المقتطعة وفق المعدلات المشار إليها أعلاه نهائية بالنسبة إلى العقود والفواتير المشمولة بأحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /60/ لعام 2004م. من ثم فإنها لا تخضع لأي ضريبة من ضرائب الدخل الأخرى.

وينبغي على الشركات الأجنبية اقتطاع الضريبة عن المبالغ المسددة للمتعهدين الثانويين السوريين، والناجمة عن عقود أو أوامر تشغيل أو فواتير شراء مباشر، مع إعداد كشف شهري يجري تقديمه إلى الدوائر المالية، وإلا كانت ملزمة بدفع الضرائب نيابة عن المتعهدين، إضافة إلى الغرامات المنصوص عليها.

ولا تخضع لأحكام المرسوم التشريعي رقم /60/ لعام 2004م أيضاً العقودُ المبرمة بين جهة عامة أو شركة أجنبية، وبين مالك سيارة عمومية، نظراً لأن مالك السيارة العمومية مكلف بضريبة الدخل المقطوع أصلاً.

ويجب على الجهات المتعاقد معها أو لمصلحتها عندما تقوم بتسديد مبالغ للمتعهدين والمتعاقدين والمتعاملين معها اقتطاع الضريبة المحددة لكل نوع من الأعمال، ومن ثم توريدها إلى صناديق الخزينة خلال خمسة عشر يوماً الأولى من الشهر الذي يلي شهر تأدية هذه المبالغ. وإذا لم تقم الجهات الواجب عليها اقتطاع الضريبة بتوريدها إلى الخزانة العامة خلال المدة المحددة، أو سددتها ناقصة فإنها تلزم بدفعها كاملة، إضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة (107) من القانون رقم /24/ لعام 2003م. ويمكن التنويه أن الأشخاص والمؤسسات والشركات الواجب عليها اقتطاع الضريبة وتوريدها إلى الخزانة العامة مسؤولون بالتكافل والتضامن مع الجهات المستفيدة والخاضعة للضريبة عن أدائها.

رابعاً ـ ضريبة دخل شركات الأعمال الأجنبية:

يخضع الأشخاصُ الطبيعيون والاعتباريون غير السوريين، عرباً كانوا أو أجانب، سواء أكان لنشاطهم فرع في سورية أم لا، وكذا مقاولوهم الثانويون غير السوريين (المتعاقدون من الباطن)، عرباً كانوا أو أجانب، للضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية، والضريبة على الرواتب والأجور بطريقة الاقتطاع، وذلك عن الخدمات والأعمال المنفذة مع جهات القطاع العام والخاص والمشترك والتعاوني السورية، أو لمصلحة إحدى هذه الجهات.

1ـ معدلات ضريبة دخل شركات الأعمال الأجنبية:

تتحدد معدلات ضريبة دخل شركات الأعمال الأجنبية على النحو التالي:

٭ في حالة عدم فصل قيمة الخدمات عن قيمة التوريدات:

< (3%) من قيمة مجموع أعمال التوريد والخدمات لقاء ضريبة دخل الأرباح في الأعمال التي تتضمن توريدات وخدمات في آن معاً، وذلك في حالة عدم تحديد قيمة الخدمات بمبالغ محددة صراحة. ويجري تطبيق هذا المعدل أيضاً على قيمة كل الأعمال المنفذة مع الجهات المذكورة أعلاه، والتي تخرج عن مفهوم الخدمات، كأعمال البناء والحفر… وما شابه ذلك، باعتبارها تتضمن قيمة مواد البناء وأعماله.

< (1%) من قيمة مجموع أعمال التوريد والخدمات لقاء ضريبة الرواتب والأجور في الأعمال التي تتضمن توريدات وخدمات في آن معاً، وذلك في حالة عدم تحديد قيمة الخدمات بمبالغ محددة صراحة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعدلات تشمل عقود الشركات النفطية وغير النفطية.

٭ في حالة فصل وتحديد قيمة الخدمات عن قيمة التوريدات:

< (7%) من قيمة بدل الخدمات فقط، وذلك لقاء ضريبة دخل الأرباح، وذلك في حال الفصل بين قيمة التوريدات وقيمة الخدمات صراحة في نص العقد الذي يتضمن توريدات وخدمات أو على عقود تقديم خدمات فقط.

< (3%) من قيمة بدل الخدمات المشار إليها في الفقرة السابقة، وذلك لقاء ضريبة الرواتب والأجور.

< (5%) من قيمة الخدمات المقدمة للشركات غير النفطية، وذلك لقاء ضريبة دخل الأرباح. ويطبق هذا المعدل أيضاً على الخدمات فقط في حال فصل قيمة الخدمات عن التوريدات صراحة، في العقود التي تتضمن على نحو صريح قيمة التوريدات والخدمات، أو على عقود تقديم الخدمات فقط، مع ملاحظة أن التوريدات ذاتها لا تخضع للضريبة المذكورة.

< (2%) من قيمة الخدمات، كما هي محددة في الفقرة السابقة، وذلك لقاء ضريبة الرواتب والأجور.

٭ بالنسبة إلى الأجور المدفوعة لقاء استثمار الأفلام والأجهزة والآلات وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والعناوين الصناعية والتجارية وغيرها، بما في ذلك بدل الخدمات بصورة عامة:

< (5%) من الأجور المدفوعة، وذلك في مقابل ضريبة دخل الأرباح.

< (2%) من الأجور المدفوعة، وذلك في مقابل ضريبة الرواتب والأجور.

٭ وفيما يتعلق بالجعالات المستحقة في الجمهورية العربية السورية لشركات إعادة التأمين في الخارج، فإنها تخضع لضريبة دخل غير المقيمين بمعدل (5%).

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعدلات الضريبية التي ذُكرت لا تخضع لأي إضافات مالية أخرى بمقتضى القوانين والمراسيم النافذة. فلا تسري بشأنها الإضافات الخاصة بالمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة، أو دعم المجهود الحربي، أو رسوم الإدارة المحلية، وما شابه ذلك من الفرائض المالية التي تضاف عادة إلى الضرائب المفروضة. هذا فضلاً عن أن خضوع عقود الأعمال للاقتطاعات الضريبية السابق بيانها من شأنه الحيلولة دون خضوع الشركة الأجنبية الأم أو فروعها إلى لأي ضريبة أخرى عن تلك الأعمال المنفذة. ويستثنى من ذلك الحكم فروع الشركات الأجنبية المسجلة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية، التي تقوم باستيراد البضائع لحسابها وبيعها في الأسواق المحلية السورية، فإنها تبقى خاضعة للتكليف بالضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية الحقيقية، وذلك بمقتضى قانون ضريبة الدخل رقم /24/ لعام 2003م وتعديلاته.

2ـ ضوابط التكليف بضريبة دخل شركات الأعمال الأجنبية:

ينبغي على كل المؤسسات والإدارات والشركات والأفراد وسائر الجهات العامة والخاصة والمشتركة والتعاونية ـ بما في ذلك الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون غير السوريين، الذين يقومون بتسديد مبالغ للمقاولين الثانويين غير السوريين "المتعاقدين من الباطن"ـ لدى تسديد مبالغ خاضعة لهذه الضريبة تحصيلها لحساب الخزانة العامة، وذلك بخصمها من هذه المبالغ وفق المعدلات الضريبية المبينة آنفاً، ومن ثم توريدها إلى صناديق الخزانة العامة، إما بواسطة شيكات وإما بواسطة تحويل مصرفي، خلال خمسة عشر يوماً الأولى من الشهر الذي يلي شهر تأدية تلك المبالغ الخاضعة لهذه الضريبة إلى مستحقيها. ويعد المكلفون بخصم هذه الضريبة وتحصيلها لحساب الخزانة العامة مسؤولين ـ بالتكافل والتضامن مع جهات القطاع العام والخاص والمشترك والتعاونيـ أمام الدوائر المالية عن سدادها. فإذا لم تصدع هذه الجهات بذلك الالتزام الضريبي كلياً أو جزئياً خلال المهل المبينة أعلاه فإنها تلزم بأداء الضريبة غير المسددة كاملة، فضلاً عن (10%) من قيمتها على سبيل الغرامة.

وفي حال استعانت الشركة الأجنبية بمتعهد أو مقاول ثانوي "متعاقد من الباطن" لتنفيذ بعض الأعمال فإنها تكلف فقط بالضريبة عن الأعمال التي نفذتها، بعد استبعاد قيمة الأعمال التي نفذها هؤلاء المتعهدون الثانويون. ومع عدم الإخلال بالمسؤولية التضامنية والتكافلية بين الشركة والمقاولين من الباطن والجهات المتعاقدة، فإن التزام الشركة الضريبي حيال الإدارة المالية في شأن هؤلاء المتعهدين الثانويين، يتحدد في ضوء ما إذا كان:

ـ المتعهد الثانوي من غير السوريين (أجنبياً كان أو عربياً) فإنه يجب على الشركة الأجنبية اقتطاع الضريبة وفق النسب المحددة، وتوريدها إلى صندوق الخزانة العامة. وينبغي على الجهات المتعاقدة في هذه الحالة التأكد من اقتطاع الشركة الضريبة عن الأعمال المنفذة من قبل هؤلاء المتعهدين الثانويين، وتوريدها إلى صندوق الخزانة العامة، وذلك لدى تأدية قيم العقود المبرمة معها، تحت طائلة مسؤوليتها عن الضريبة الواجبة غير المسددة إضافة إلى الغرامة. ويجب على الشركات الأجنبية ـ بوصفها مقاولاً رئيسياً أو ثانوياً ـ العاملة في القطاع النفطي، سواء في فترة الاستكشاف أم الإنتاج اقتطاعُ الضريبة من كل المتعهدين السوريين، واقتطاعها مباشرة كذلك لدى الشراء بواسطة الفواتير، ومن ثم توريدها أصولاً إلى الدوائر المالية.

ـ المتعهد الثانوي سورياً، فيجتزئ عندئذٍ من الشركة الأجنبية، وذلك بمقتضى كتاب من لدنها، تخطر بموجبه الدوائر المالية المختصة بالمعلومات المطلوبة للتكليف بضريبة الدخل الواجبة عليه.

خامساً ـ ضريبة دخل إيرادات رؤوس الأموال المنقولة:

فرض قانون ضريبة الدخل رقم (24) لعام 2003م وتعديلاته على فوائد السندات وعوائد الأسهم التي تطرحها الشركات على الاكتتاب ضريبة دخل نسبية قدرها (7.5%)، بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني أو المجهود الحربي ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة، ما عدا إضافة الإدارة المحلية.

1ـ مطرح الضريبة:

وتتناول هذه الضريبة الأرباح والفوائد والعوائد وجوائز السحب وجوائز السداد، وغيرها من الإيرادات النقدية والعينية، بما في ذلك توزيعات الأسهم المجانية الناجمة جميعها عن:

أ ـ أسناد الدين والقروض الصادرة عن الشركات والمؤسسات المالية أو الصناعية أو التجارية أو المدنية، الكائن مركزها أو نشاطها الرئيس في أراضي الجمهورية العربية السورية.

ب ـ جوائز التسديد أو السداد، وجوائز السحب، وجوائز اليانصيب.

ويراعى في تحديد الوعاء الضريبي كأساس للتكليف بالضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ما يلي من الأمور:

* بالنسبة إلى أسناد الدين والقروض، مقدار الفائدة أو الدخل الذي يوزع في كل سنة.

* بالنسبة إلى جوائز السحب، مقدار الجائزة.

* بالنسبة إلى جوائز التسديد، الفرق بين المبلغ المسدد بكامل القيمة الاسمية للأسناد والبدل المعين للأسناد عند إصدارها أثناء فترة الاكتتاب.

ج ـ الأسهم وحصص المؤسسين وحصص الفوائد وحصص الشركاء الموصين، وجميع سندات الدين والقروض الصادرة عن الشركات والمؤسسات والجمعيات غير الكائنة في أراضي الجمهورية العربية السورية، والعائدة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين سوريين.

د ـ السندات ذات الربح، وسندات الدين، وما شابه ذلك من سندات الدين العام الصادرة عن الحكومة السورية، سواء أكانت عائدة لأشخاص طبيعيين أم اعتباريين، سوريين أم غير سوريين، مقيمين أم غير مقيمين. أما السندات الصادرة عن الحكومات الأجنبية فإن ما يخضع من الإيراد الناجم عنها للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ما كان عائداً لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين، مقيمين في الجمهورية العربية السورية.

هـ ـ المطاليب الموثقة بتأمينات عقارية، والمطاليب الممتازة والعادية، ما عدا المعاملات التجارية التي ليس لها صفة القرض من الناحية الحقوقية.

و ـ الودائع على اختلاف أنواعها، مهما تكن صفة الشخص المودع ومهما تكن جهة تخصيص الوديعة، وكذلك ما تغله الحسابات الجارية من إيراد.

وتجدر الإشارة إلى أن ما يودعه الشريك المتضامن في الشركات التضامنية، أو الشريك الموصي في شركات التوصية من مال في الشركة، ويحصل في مقابل ذلك على فائدة سنوية ثابتة أو حصة متحولة من الأرباح، إضافة إلى نصيبه من الأرباح نظير حصته في رأس مال الشركة، فإنه يخضع للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.

ز ـ الضمانات والكفالات النقدية الصادرة عن أشخاص اعتباريين، فإن ما يتمخض عن المبالغ التي يقدمها بعض الأشخاص الاعتباريين إلى الآخرين ـ ضماناً لتنفيذ التزام معين، وتأميناً لمن قدمت إليهم هذه الضمانات والكفالات ـ من إيراد يخضع للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة مهما كانت جهة إيداع الكفالة أو الغرض منها.

وينوه أن فوائد الكفالات والضمانات لا تخضع لهذه الضريبة إلا إذا كانت نقدية، وبالتالي فإن الكفالات العقارية أو القيم المنقولة "ليست نقدية"، وكذلك إذا كانت صادرة عن أشخاص طبيعيين فإنه لا مجال لخضوعها للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.

2ـ ضوابط التكليف بضريبة دخل إيرادات رؤوس الأموال المنقولة:

أ ـ الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة واجبة على المكلف بها، سواء أكانت المبالغ أو القيم الموزعة على مستحقيها مأخوذة من الأرباح أم لا. ويشترط لاستحقاق هذه الضريبة ما يلي:

* أن تكون ثمة عوائد أو فوائد أو أرباح أو منتجات وما شابه ذلك من غلال رأس المال معدة للتوزيع على المستحقين لها، المكلفين بالضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة. وسيان بعد ذلك فيما لو كان هذا التوزيع قد نجم عن الأموال الاحتياطية أو عن حساب الأرباح والخسائر.

* أن يجري توزيع هذه العوائد أو الفوائد أو الأرباح أو المنتجات وما شابه ذلك من غلال رأس المال.

ب ـ تربط الضريبة على أساس المبالغ غير الصافية ـ من غير خصم أي نفقات في مقابل الأعباء الشخصية أو العائلية أو غيرهاـ من مقدار الفوائد أو العوائد أو الأرباح… إلخ، الخاضعة للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة. وإذا لم يذكر مقدار الإيرادات النقدية، أو كانت هذه الإيرادات عينية فإن ربط الضريبة يجري على أساس المقارنة مع المعاملات المثيلة.

ج ـ يراعى في جباية الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأمور التالية:

* تستوفى الضريبة على أسناد الدين والقروض، وغيرها من القيم المالية ـ المعين والمحدد إيرادها مقدماًـ على أربعة أقساط متساوية، وذلك بالاستناد إلى مجموع إيراد هذه القيم السنوية. ويمثل القسط الإيرادات المقدرة عن ريع أرباح السنة، وتؤدى هذه الأقساط الأربعة خلال الأيام الخمسة الأولى من أشهر شباط وأيار وآب وتشرين الثاني من كل عام.

* تستوفى الضريبة عن جوائز السحب والتسديد دفعة واحدة في تاريخ تأدية أول قسط يستحق بعد اليوم المحدد لتأدية بدل السحب والجوائز.

بعد استعراض المعاملة الضريبية للشركات في ظل التشريع الضريبي السوري النافذ يبدو جلياً أن دخل الشركات قد خضع لضريبة الدخل وفق النظام الكلاسيكي Classic System. حيث فرق المشرع الضريبيـ فيما يتعلق بشركات الأموالـ بين الالتزام الضريبي للشخص الاعتباري "الشركة" وبين الالتزام الضريبي للشخص الطبيعي "الشركاء". ولكنه تلطف نوعاً ما في المعاملة الضريبية لدخل الشركة ودخل الشركاء منها، تلافياً للعبء الضريبي الناجم عن تحمل الدخل بالضريبة مرتين، الأولى عند تحقيقه من الشركة، والثانية عند توزيعه على الشركاء.

ولم يقف المشرع الضريبي السوري عند حد التفريق في المعاملة الضريبية بين شركات الأشخاص وبين شركات الأموال، بل تعداه إلى التفريق بين الشركات المساهمة وبين الشركات ذات المسؤولية المحدودة من جهة أولى، وبين الشركات السياحية وبين الشركات الصناعية أو التجارية من جهة ثانية، وبين الشركات الوطنية والشركات الأجنبية من جهة ثالثة. ولا ريب في أن هذه المعاملة الضريبية ـ وبغض الطرف عن مبرراتها العملية ـ قد مالت بأحكام قوانين ضريبة الدخل عن البساطة إلى التعقيد. وهذا من شأنه التأثير سلباً في سياسة الحوافز الضريبية التي تبناها المشرع غير مرة، وفي أكثر من مناسبة فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية التفضيلية للشركات، وعلى كم ونوع الاستثمارات الذي تضطلع به هذه الشركات في كل قطاعات الاقتصاد القومي.

ويظهر من جهة أخرى أن أحكام قوانين ضريبة دخل الشركات لم تلحظ أحكام قانون الشركات الجديد، فيما يتعلق بالأشكال والأنواع التي أقرها لها. فالشركات القابضة Holing Company والشركات الخارجية Off Shores لم تحظَ بمعاملة ضريبية تمييزية أو تفضيلية خاصة تلائم الدور الاقتصادي الذي تضطلع به؛ إذ ما زالت رهينة الشكل القانوني الذي آثرت الظهور به إلى عالم المال والأعمال، والمعتبر في تحديد المعاملة الضريبية للشركة في ظل القوانين النافذة.

 

مراجع للاستزادة:

 

ـ محمد خير العكام، دور السياسات الضريبية في البلاد العربية لإنجاز فكرة السوق العربية المشتركة، رسالة دكتوراه (كلية الحقوق، جامعة القاهرة 2003م).

ـ المرسي السيد حجازي، النظم والقضايا الضريبية المعاصرة (دار أليكس لتكنولوجيا المعلومات، الإسكندرية 2004م).

ـ القانون المدني السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (84) تاريخ 18/أيار/ 1949م وتعديلاته.

ـ قانون الشركات السوري رقم (3) الصادر بتاريخ 13/3/2008م.

ـ قانون ضريبة الدخل رقم (24) الصادر بتاريخ 28/10/2003م وتعديلاته.

ـ المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2006م.

ـ المرسوم التشريعي رقم (60) لعام 2004م.


التصنيف : القانون المالي
النوع : القانون المالي
المجلد: المجلد الرابع: الرضاع ــ الضمان المصرفي
رقم الصفحة ضمن المجلد : 545
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 422
الكل : 31646905
اليوم : 1487