logo

logo

logo

logo

logo

تنازع الاختصاص القضائي

تنازع اختصاص قضايي

conflict of Jurisdiction - conflit de juridiction

 تنازع الاختصاص القضائي

تنازع الاختصاص القضائي

وفاء فلحوط

 

أولاً - تعريف تنازع الاختصاص القضائي conflict of jurisdictions:

يختلف الفقه في تعبيره عن ذلك الجزء من القانون الدولي الخاص الذي ينظم الحماية القضائية للحقوق على المستوى الدولي، فيذهب إلى استخدام عدة مصطلحات، كمصطلح تنازع جهات القضاء على غرار ما آل إليه الفقه الفرنسي في مجموعه التقليدي منه والحديث؛ أو مصطلح تنازع الاختصاص القضائي الدولي بحسب توجه الفقه المصري مثلاً، أو ما يسمى بالمرافعات المدنية الدولية، أو مصطلح الإجراءات المدنية والتجارية الدولية الذي تبناه المشرع الإماراتي على سبيل المثال.

أما المشرع السوري فقد استخدم في الفصل الثاني من «قانون أصول المحاكمات المدنية» مصطلح الاختصاص العام الدولي.

ثانياً - الطبيعة القانونية لنظام تنازع الاختصاص القضائي:

بعد تعريف نظام تنازع الاختصاص القضائي يأتي السؤال عن موقعه القانوني من فروع القانون، فهل يمكن تصنيفه بحسب التقسيم التقليدي لهذه الفروع، أم هل طبيعته الخاصة تفرض علينا توجهاً آخر؟

1- علاقة نظام تنازع الاختصاص القضائي بالقانون الدولي العام «القانون العام»: تتمتع قواعد تنازع الاختصاص القضائي الدولي بالصفة الوطنية انطلاقاً من حرية كل دولة في تحديدها؛ إذ لا يجوز لأي فرد أو دولة أجنبية أو هيئة دولية التدخل في تحديد تلك القواعد جبراً عن إرادة الدولة المعينة. وهذه حقيقة هي أحد أهم مظاهر سيادة الدولة واستقلالها. ورغم هذه الاستقلالية فإن الدولة في معرض تحديدها لبعض تلك القواعد تجد نفسها مجبرة - بشكل ما - على احترام ما هو خارج إقليمها؛ كأن تراعي في معرض ذلك التحديد مجموعة من القيود التي مردّها القانون الدولي العام، ولعل أهم تلك القيود ما يلي:

أ- القيد الأول حق الأجانب في التقاضي: أي تقرير حق  لأجانب في الالتجاء إلى محاكم الدولة أولاً باعتباره الحد الأدنى للحق الذي يكفله القانون الدولي العام للأجانب. ومن ثم توفير الضمانات اللازمة لحصوله على حقوقه مع توفير الحماية القضائية اللازمة له عموماً، ذلك أن التمييز ضد الأجنبي فقط لأنه كذلك من شأنه إثارة المسؤولية الدولية لتلك الدولة.

ب- القيد الثاني الحصانة القضائية: لا تستطيع الدولة في معرض تنظيمها لقواعد الاختصاص الدولي أن تخرق أيّاً من الحصانات القضائية لدولة أجنبية أو لرئيسها أو لمبعوثها الدبلوماسي أو القنصلي أو لهيئة أو لمنظمة دولية بحسب ما هو سائد في القانون الدولي العام. وخاصة في الاتفاقيات والأعراف الدولية.

جـ - المعاهدات الدولية: تتقيد الدولة فيما تضعه من قواعد لقانونها القضائي الخاص الدولي بما ترتبط به مع الدول الأخرى من معاهدات دولية تتعلق بالموضوع ذاته.

فكثيراً ما تشاهد على المستوى الدولي اتفاقيات ثنائية أو جماعية لتنظيم مسألتي الاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام الأجنبية، كاتفاق بروكسل لعام 1968 بين دول الجماعة الاقتصادية الأوربية المتعلق بالاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام في المواد المدنية والتجارية. أو الاتفاق القضائي الثنائي بين سورية والأردن حول مسألة تنفيذ الأحكام في المواد المدنية والتجارية.

كما أن هناك على صعيد التشريع الداخلي التزاماً واضحاً وصريحاً مفاده احترام تلك الاتفاقيات، على غرار ما ذهب إليه نص المادة 311 من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري الذي جاء بالآتي «العمل بالقواعد المتقدمة (أي المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات والأسناد الأجنبية) لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين سورية وبين غيرها من الدول في هذا الشأن».

وواضح من صياغة النص السابق - من عبارة المعاهدات المعقودة والتي تعقد - أن المشرع السوري قد غلَّب المعاهدة الدولية على القانون الداخلي في حال تعارضهما بصرف النظر عن زمن صدور ذلك القانون.

2- علاقة نظام الاختصاص القضائي الدولي بالقانون الدولي الخاص «القانون الخاص»: ذهب قلةٌ من الفقهاء إلى اعتبار قواعد الاختصاص القضائي الدولي من قواعد القانون العام باعتبارها تنظم مرفقاً يخدم المصلحة العامة وهو مرفق القضاء، إلاّ أن غالبية الفقهاء تعاملوا معها على أنها قواعد خاصة من جهة حمايتها لحقوق الأفراد، وإن تمَّ ذلك على المستوى الدولي، وهذا هو مسلك فقهاء البلاد الأنجلو أمريكية والقارة الأوربية، رغم أن بعضاً من الفقهاء (كجانب من الفقه الإيطالي) ذهب إلى تخصيص فرع مستقل لمسألة تنازع الاختصاص القضائي يطلق عليه «قانون المرافعات المدنية الدولي».

أما من الناحية التشريعية فقليل هم المشرعون الذين أفردوا تشريعاً خاصاً لهذا الاختصاص، كالقانون الدولي الخاص التشيكوسلوفاكي لعام 1963، أو القانون الكويتي الخاص بالعلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي لعام 1961.

وفيما عدا ذلك تأخذ قواعد القانون القضائي الخاص الدولي مكانها في فروع القوانين المتعارف عليها، كالقانون المدني، أو قانون المرافعات على غرار ما هو عليه الحال في مسلك المشرع السوري.

ثالثاً- حالات تنازع الاختصاص القضائي:

يتخذ التنازع بين القواعد القانونية المنظمة للاختصاص القضائي إحدى صورتين: فقد يكون تنازعاً سلبياً، وقد يكون تنازعاً إيجابياً:

ويقصد بالتنازع السلبي ألاَّ تكون هناك أي محكمة مختصة بنظر الدعاوى الناشئة عن العلاقة القانونية المشتملة على عنصر أجنبي، وهذا التصور النظري - إلى حدٍ ما- لا يثير صعوبة تحديد المحكمة المختصة على الصعيد العملي، ذلك أن المحكمة الوطنية التي طُرِحَ أمامها النزاع والتي لا تجد من بين قواعد الاختصاص القضائي السارية فيها قاعدة قانونية وضعية تمنحها الاختصاص بنظره تلجأ عادة إلى جلب الاختصاص لنفسها بموجب قاعدة اختصاص احتياطية مبنية على فكرة تلافي إنكار العدالة.

أما التنازع الإيجابي: يقصد به تعدد المحاكم المختصة بنظر الدعاوى المشتملة على عنصر أجنبي فهو تنازع سهل التصور ذلك أن تلك الدعاوى تقوم بشأن علاقات قانونية مرتبطة بأكثر من نظام مما يؤدي إلى تزاحم الأنظمة القانونية لإخضاع المنازعات الناشئة عنها لولاية قضائها الوطني.

ويحل هذا التنازع حقيقة لمصلحة المحكمة الوطنية التي رفع أمامها النزاع أولاً، خاصة إذا كانت قاعدة الاختصاص المنصوص عليها في القانون الداخلي لتلك المحكمة من القواعد المحددة للاختصاص على سبيل القصر أو الاستئثار.

رابعاً- تأثير الاختصاص القضائي في الاختصاص التشريعي:

(أثر تنازع الاختصاص القضائي في مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق).

يلاحظ - بادئ ذي بدء - أنه من ناحية التسلسل الزمني تثور مسألة الاختصاص القضائي للمحاكم الوطنية قبل مشكلة تحديد القانون المختص، وهذا يعني - من دون شك - احتمال تأثير الاختصاص القضائي في الاختصاص التشريعي.

ولبيان أوجه التأثير وأسبابه يمكن القول عموماً إن القاضي الوطني المعروض عليه النزاع يقوم في معرض تحديده للقانون المختص بمجموعة من العمليات القانونية التي تختلف مواقف الدول حيالها مما يؤدي إلى اختلاف في الحل النهائي باختلاف القضاء الناظر في النزاع، والمقصود بتلك العمليات القانونية كل مما يلي: الوقوف على قاعدة الإسناد الوطنية. تكييف الحالة المعروضة أمام القاضي الوطني. تحديد موقف دولة القاضي الناظر في النزاع من عملية الإحالة، قبولاً أو رفضاً؟ تحديد مركز القانون الأجنبي الذي أشارت إليه قاعدة الإسناد الوطنية. مدى استخدام مفهوم «النظام العام» - بوصفه صمام أمان - في مواجهة تطبيق القوانين الأجنبية.

وتستعرض هذه العمليات تباعاً ليلاحظ – حقيقة - كيفية التأثير في القانون المختص «الاختصاص التشريعي» تبعاً لاختلاف آلية تعامل القضاء مع تلك المعطيات من دولة إلى أخرى:

1- اختلاف قواعد الإسناد من دولة إلى أخرى، واختلاف مواقف الدول من مسألة مدى إلزاميتها للقاضي الوطني: فيما يتعلق بالشطر الأول يمكن ملاحظة اختلاف قواعد الإسناد من دولة إلى أخرى من خلال مجموعة من الأمثلة يذكر منها مثلاً موضوع الأهلية. ففيما يتعلق بالأهلية قد تقضي قواعد الإسناد في إحدى الدول بإخضاع أهلية الشخص لـ «قانون جنسيته» كما هو الحال في القانون السوري، في حين تذهب قواعد الإسناد في دولة أخرى لتطبيق «قانون الموطن» على غرار ما ذهب إليه القانون الإنكليزي مثلاً.

وإذا افترض أن هناك نزاعاً حول أهلية شخص فرنسي متوطن في مصر يبلغ من العمر تسعة عشر عاماً تمَّ طرحه أمام القضاء السوري الذي أعلن اختصاصه بالنزاع بموجب قواعد الاختصاص الموجودة في قانون أصول المحاكمات السوري، فإن القاضي السوري سيطبق هنا القانون الفرنسي باعتباره قانون الجنسية (مما يعني الحكم بتمام أهليته لبلوغه سن الرشد بحسب القانون الفرنسي وهو ثماني عشرة سنة).

وإذا افترض أن قضاءً آخر كان هو المختص كالقضاء البريطاني مثلاً فهذا يعني تطبيق قواعد التنازع في بريطانيا التي تسند أهلية الشخص لقانون موطنه، مما يوجب تطبيق القانون المصري باعتباره قانون الموطن (ومن ثم الحكم بعدم اكتمال أهليته لأن سن الرشد في القانون المصري هو الحادي والعشرون عاماً).

وعلى صعيد آخر لا يتأثر الاختصاص التشريعي باختلاف قواعد الإسناد من دولة لأخرى فحسب، بل يتأثر كذلك باختلاف مواقف تلك الدولة من مسألة مدى إلزامية تلك القواعد للقاضي الوطني إذ تختلف التشريعات في هذا الصدد، فالقانون الإنكليزي مثلاً لا يجيز للقاضي تطبيق قاعدة الإسناد من تلقاء نفسه، في حين يُلزَم القاضي الوطني بموجب كل من القانون الألماني والإيطالي والسويسري والنمساوي والإسباني بتطبيق قواعد إسناده الوطنية ولو أشارت إلى تطبيق قانون أجنبي، في الوقت الذي سكتت فيه بعض القوانين كالقانون السوري عن حسم هذه المسألة رغم سير القضاء في اتجاه عدم إلزاميتها.

2- اختلاف عملية التكييف بين الدول: يختلف الحل النهائي لأي علاقة قانونية في حال افتراض طرحها أمام محاكم دول متعددة رغم أنها تتبنى قاعدة الإسناد نفسها وذلك بسبب اختلافها في تكييف تلك العلاقة.

ويعرف التكييف بدايةً بأنه تحديد طبيعة موضوع النزاع تمهيداً لربطه بمجموعة من مجموعات الإسناد بغية تعيين قاعدة الإسناد المختصة ومن ثم القانون الواجب التطبيق.

وفي هذا الصدد اعتنقت غالبية التشريعات نظرية بارتان التي تخضع عملية التكييف لقانون القاضي، وهذا ما ذهبت إليه – مثلاً - المادة (11) من القانون المدني السوري، وجاء نصها كالآتي: «القانون السوري هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين، لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها».

وتكييف علاقة من العلاقات القانونية مسألة تختلف فيها التشريعات الوطنية مما قد يؤثر في النهاية في تحديد الاختصاص التشريعي لتلك العلاقة.

3- اختلاف مواقف الدول من مسألة الإحالة: يختلف القانون الواجب التطبيق وبالتالي الحل النهائي للنزاع فيما لو كانت المحكمة المختصة بنظر النزاع تقبل الأخذ بالإحالة أو ترفضها.

ويقصد بالإحالة بدايةً «إحالة الاختصاص التشريعي، في موضوع النزاع الذي ينظر فيه القاضي، من القانون الأجنبي المختص، بموجب قواعد الإسناد الوطنية إلى قانون آخر وذلك عملاً بقواعد الإسناد في القانون الأجنبي الواجب تطبيقه». وهي بهذا المعنى قد تأخذ أحد شكلين:

q إحالة الرجوع أو الإحالة من الدرجة الأولى: وذلك عندما ترجع قواعد الإسناد في القانون الأجنبي الاختصاص إلى قانون القاضي.

q إحالة من الدرجة الثانية: عندما تقضي قواعد الإسناد الأجنبية إحالة النزاع إلى قانون دولة أجنبية أخرى.

إلا أن موقف مشرعي الدول من الإحالة ليس واحداً، إذ ترفض بعض الدول الأخذ بالإحالة بصورة مطلقة، وخير مثال على ذلك موقف المشرع السوري الذي عبَّر عنه في المادة (29) من القانون المدني السوري، وكذلك الحال في التشريع المصري واللبناني، وهذا على خلاف موقف بعضها الآخر، كفرنسا والإمارات العربية التي تقبل بالإحالة متى كانت من الدرجة الأولى.

ومقتضى ذلك الرفض هناك وهذا القبول هنا وجود اختلاف في تحديد القانون الواجب التطبيق بحسب ما إذا رفعت الدعوى أمام محاكم دول ترفض الأخذ بالإحالة، أو فيما لو رفعت أمام محاكم دول تقبل الأخذ بها عموماً أو بإحدى درجاتها على الأقل.

4- اختلاف قضاء الدول من مسألة تطبيق القانون الأجنبي «إثباته - وتفسيره»: لا تجتمع التشريعات كلها على تبني موقف واحد بالنسبة لتحديد مركز القانون الأجنبي أمام قضائها.

فالنظام الإنكليزي مثلاً يمنع القاضي من البحث عن مضمون القانون الأجنبي من تلقاء نفسه، أما في النظام السوري ونظراً لغياب نص تشريعي حول هذه المسألة فيمكن تتبع القضاء لمعرفة ما استقر عليه من معاملة القانون الأجنبي معاملة الوقائع مما يعني ضرورة تمسك الخصوم أنفسهم بالقانون الأجنبي بالإضافة إلى إلقاء العبء عليهم فيما يتعلق بإثبات مضمونه.

أما النظام الألماني فيذهب إلى نقيض ذلك حيث يلزم القاضي الوطني بالبحث عن مضمون القانون الأجنبي وإثباته.

ومن جهة أخرى فإن القاضي الوطني في أثناء إعماله للقانون الأجنبي قد ينحرف في تفسير ذلك القانون عن مقصد مشرعه الحقيقي، ويساعده على ذلك الانحراف غياب الرقابة القضائية على مسألة تفسيره.

5- اختلاف مفهوم النظام العام: يلعب النظام العام - بداية - دوراً مهماً وخطيراً في نظرية تنازع القوانين، إذ يعد صمام أمان من خلال تعطيله تطبيق القانون الأجنبي الذي أشارت إليه قواعد الإسناد الوطنية في دولة ما فيما لو تعارضت نصوصه مع المفاهيم والمبادئ الأساسية السائدة في تلك الدولة.

ولما كان مفهوم النظام العام مفهوماً مرناً يختلف من دولة إلى أخرى فإنه قد يحول دون تطبيق القانون الأجنبي الذي أشارت إليه قواعد الإسناد في دولة ما، وربما لا يكون الأمر كذلك فيما لو ثار النزاع نفسه أمام قضاء دولة أخرى.

خامسا - قواعد الاختصاص القضائي:

تكتسب قواعد الاختصاص القضائي الصفة الوطنية باعتبارها من صنع المشرع الوطني الذي يرسمها ضمن هامش واسع من الحرية المعبرة عن سيادة الدولة واستقلالها مما يعني اختلاف تلك القواعد من دولة إلى أخرى من حيث المبدأ، إلاَّ أن استقراء التشريعات الداخلية للعديد من الدول يشير حقيقة إلى وجود نوعٍ من المشاركة في الأسس والضوابط التي تقوم عليها تلك القواعد بحيث يمكن استخلاص أهم الضوابط الشائعة في مجال الاختصاص القضائي الدولي، وهي:

q ضابط جنسية المدعى عليه: ووفقاً لهذا المعيار ينعقد الاختصاص لمحاكم الدولة التي ينتمي إليها المدعى عليه بجنسيته، إلاَّ أن هذا الضابط ربما لا يكفل آثار الحكم في الدولة التي أصدرته في حال انعدام الصلة الحقيقية (الرابطة الجدية) ما بينها وبين المدعى عليه الذي يحمل جنسيتها.

q ضابط موطن المدعى عليه: وبناء عليه ينعقد الاختصاص لمحاكم الدولة التي يوجد فيها موطن المدعى عليه أو محل إقامته. ويعدّ هذا الضابط من أكثر الضوابط شيوعاً مقارنة بغيره نظراً لأهمية الموطن (أو محل الإقامة) في مجال الاختصاص القضائي الدولي، وذلك على الأقل لسببين: أولهما: أن الأصل براءة ذمة الإنسان وعلى من يدعي نقيض ذلك إثباته باللجوء إلى محكمة المدعى عليه، خاصة أن المدعي قد يكون سيئ النية فيعمد إلى رفع دعواه أمام محكمة بعيدة عن موطن المدعى عليه ليكبده عناء الانتقال إليها ويكلفه مصاريف التنقل من دون أن يتمكن من استردادها لاحقاً فيما لو كان ذلك المدعي مفلساً.

أما السبب الآخر فهو يقوم على ضمان الفاعلية الدولية للأحكام، باعتبار أن محكمة موطن المدعى عليه هي الأقدر على إلزامه بالحكم انطلاقاً من أن الموطن هو المكان الذي تتركز فيه عادة أنشطة الفرد ومصالحه.

q ضابط موقع المال: سواء أكان ذلك المال عقاراً أم منقولاً، وتشجع الأخذ بهذا الضابط مسألة كفالة تنفيذ آثار الأحكام الصادرة عن محكمة الموقع نظراً لوجود المال على أرضها، إضافة إلى اعتبار محكمة موقع المال هي الأقدر بطبيعة الحال على نظر المنازعات المتعلقة به لما تتطلبه تلك المنازعات من ضرورة اتخاذ إجراءات معينة كالمعاينة وغيرها.

q ضابط محل مصدر الالتزام أو محل تنفيذه: سواء أكان ذلك الالتزام تصرفاً قانونياً أم فعلاً ضاراً، ويرجع تقرير الاختصاص هنا إلى الرابط الجدي القائم بين ذلك الالتزام وبين الدولة التي نشأ فيها أو نفذ على إقليمها.

q ضابط الخضوع الإرادي: وينعقد الاختصاص هنا لمحاكم دولة معينة نتيجة لقبول الخصوم صراحة أو ضمناً الخضوع لولايتها؛ شريطة قيام الرابطة الجدية بين نزاعهم وبين إقليم تلك الدولة وذلك تفادياً لحالات الغش التي يمكن أن تلجأ إليها الأطراف في هذا السياق.

سادساً - ضوابط الاختصاص القضائي في القانون السوري:

1- ضابط موطن المدعى عليه: نصت المادة (3) من قانون أصول المحاكمات السوري على أنه «تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي إذا كان له موطن في سورية». فما هو المقصود بالموطن الذي يعقد الاختصاص لأجله للمحاكم السورية؟

الواقع أن تحديد المقصود بالموطن يرجع فيه إلى القانون السوري بوصفه المرجع في التفسير، خاصة أن الأمر يتعلق بتفسير قاعدة اختصاص قضائية وطنية، وبالعودة إلى القانون المدني يتبين أن المشرع قد ميز موطن الشخص الطبيعي من موطن الشخص الاعتباري بحيث منح لكل منهما معناه المستقل على النحو الآتي:

أ- موطن الشخص الطبيعي: يشير الموطن بحسب نصوص القانون المدني السوري إلى أكثر من دلالة وهي:

(1) الموطن العام (العادي): نصت م 42/1 من القانون المدني السوري على أن «الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً».

من هنا يمكن أن يكون للشخص أكثر من موطن. وعموماً: إذا ما تبين للقاضي السوري أن للمدعى عليه الأجنبي موطناً في سورية فإنه يعقد الاختصاص لمحاكمه بصرف النظر عن أي موطن آخر له في الخارج.

(2) الموطن القانوني (الحكمي): نصت م 44/1 من القانون المدني السوري على ما يلي: «موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً».

ثم جاءت المادة (5) من قانون أصول المحاكمات السوري لتقضي باختصاص «المحاكم السورية في مسائل الولاية على المال إذا كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه أو المطلوب مساعدته قضائياً من الأجانب موطن في سورية أو إذا كان فيها آخر موطن للغائب الأجنبي».

ويبدو أن أحد الأسباب الموجبة لهذا النص هو حماية ذلك القاصر أو المطلوب الحجر عليه أو المطلوب مساعدته قضائياً - بغض النظر عن جنسيته - من التشتت بين اختصاص المحاكم.

(3) موطن الأعمال: نصت م 43/1 من القانون المدني السوري على أنه «يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة».

ويفهم من هذا النص أن للتجار ولأصحاب الحرف موطناً خاصاً فيما يتعلق بتجارتهم وحرفهم يصطلح عليه أحياناً (بالموطن التجاري).

(4) الموطن المختار: الموطن المختار بالتعريف هو موطن خاص يتخذ بالاختيار لتنفيذ عمل قانوني معين، وقد أشارت م 45/1 من القانون المدني السوري إلى إمكانية اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين، على أن يتم إثباته بالكتابة.

وقد أشارت المادة الرابعة (ف أ) من قانون أصول المحاكمات السوري إلى اختصاص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو سكن في سورية في حالة إذا ما كان للمدعى عليه الأجنبي موطن مختار في سورية.

ب- موطن الشخص الاعتباري: نصت المادة (55) من القانون المدني السوري في الفقرة (د) منها على أن للشخص الاعتباري «موطناً مستقلاً. ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته. والشركات التي يكون مركزها الرئيس في الخارج ولها نشاط في سورية يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية».

وبإسقاط هذا النص على ما ذهبت إليه المادة (3) من قانون أصول المحاكمات السوري التي سبقت الإشارة إليها يثبت اختصاص المحاكم السورية في الدعاوى التي ترفع على شخص اعتباري أجنبي إذا ما كان مركز إدارته موجوداً في سورية.

كما ينعقد اختصاص المحاكم السورية رغم وجود مركز الإدارة للشخص الاعتباري خارج سورية وذلك فيما لو مارس نشاطاً معيناً في سورية عن طريق فرع له (أو وكالة) شريطة أن يقتصر ذلك الاختصاص على المنازعات الناشئة عن أعمال ذلك الفرع.

2- الخضوع الاختياري للمدعى عليه: نصت المادة (8) من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري على ما يلي:

«يجوز للمحكمة السورية أن تحكم في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها دولياً طبقاً للمواد السابقة [أي من م (3) إلى م (7)]، إذا قبل المدعى عليه السير فيها صراحة أو ضمناً».

أ - معيار الخضوع المعتد به: يستوي في سياق إعمال ضابط خضوع المدعى عليه أن يكون قبوله للاختصاص قبولاً صريحاً أو ضمنياً. ومثال القبول الصريح تضمين العقد الدولي المبرم بين الأطراف المتنازعة لشرط تعيين المحكمة المختصة، وهي هنا المحكمة السورية.

أما القبول الضمني فيستنتج من دراسة ظروف كل حالة على حدة، ولعل أحد أمثلته هي حالة مثول المدعى عليه أمام المحاكم السورية والسير في الإجراءات من دون الدفع بعدم الاختصاص عند بدء النزاع وقبل البحث في موضوعه. ولكن من المتفق عليه فقهاً وقضاءً أن غياب المدعى عليه لا يفسر قبولاً ضمنياً منه بالاختصاص؛ لأن إلزامه بالحضور للدفع بعدم الاختصاص قد يكون فيه مشقة عليه.

ب - نطاق الخضوع الاختياري للمدعى عليه: جاء نص م (8) السابق الإشارة إليه مطلقاً ليشمل مختلف أنواع الدعاوى، مدنية كانت أم تجارية أم أحوالاً شخصية، وهذا على خلاف ما ذهبت إليه تشريعات بعض الدول من تقييد ذلك الضابط بأنواع معينة من الدعاوى.

3- ضابط موقع المال: أخذ المشرع السوري - على غرار الكثير من المشرعين - بضابط موقع المال، وذلك في المادة الرابعة من قانون أصول المحاكمات المدنية التي جاءت كما يلي: «تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو سكن في سورية في الأحوال الآتية: … ب- إذا كانت الدعوى متعلقة بمنقول أو بعقار موجود في سورية…» ويلاحظ من صياغة هذا النص أنه جاء مطلقاً فلم يفرق ما بين الدعاوى العينية والدعاوى الشخصية، إذ يستوي بموجبه أن تكون الدعوى عينية كتلك المتعلقة بأصل حق ملكية المال، أو المتعلقة بالحقوق المتفرعة عنه، أو فيما لو كانت تتعلق بالحقوق العينية التبعية من رهن أو تأمين؛ كالدعوى التي يرفعها الدائن المرتهن لعقار واقع في سورية حماية لحقه.

كما يمكن أن تكون الدعوى شخصية كالدعاوى المتعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية؛ مثل المنازعة في الوصية بمالٍ يقع في سورية، أو مشارطة زواج تتناول مالاً واقعاً فيها.

4- ضابط محل مصدر الالتزام أو محل تنفيذه: تقسم الالتزامات من حيث مصدرها عموماً إلى التزامات تعاقدية، والتزامات غير تعاقدية ناشئة عن الوقائع القانونية، ومن هنا سيوقف عند ضابط الاختصاص القضائي في كل منهما:

- الاختصاص القضائي فيما يتعلق بالالتزامات التعاقدية: نصَّ المشرع السوري في المادة (4) من قانون أصول المحاكمات المدنية على ما يلي:

«تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو سكن في سورية في الأحوال الآتية:

أ - إذا كانت الدعوى... ناشئة عن عقد أبرم أو نفذ أو كان مشروطاً تنفيذه في سورية، أو كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت فيها»:

(1) مكان إبرام العقد: ينعقد الاختصاص القضائي لمحاكم مكان إبرام العقد سواء تعلق ذلك العقد بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية أم بمسألة من الأحوال العينية، وبصرف النظر عما إذا كانت المنازعة بخصوص عقد تجاري أم مدني.

(2) مكان تنفيذ العقد: ينعقد الاختصاص للدولة السورية فيما لو كانت محلاً لتنفيذ العقد، كما لو أبرم عقد المقاولة في الخارج ولكن تمَّ تنفيذه في الأراضي السورية، أو فيما لو كان من المتفق عليه في عقد التأمين مثلاً تسديد الأقساط في سورية.

(3) مكان اشتراط التنفيذ: ينعقد الاختصاص للمحاكم السورية ولو نشأ الخلاف قبل تنفيذ العقد كلما كان العقد محل المنازعة مشروطاً تنفيذه في سورية وذلك على فرض كون المدعى عليه أجنبياً وليس له موطن أو سكن فيها.

- ويكفي من دلالة النص القانوني للمادة الرابعة من قانون أصول المحاكمات، ومما آل إليه الاجتهاد القضائي في سورية توافر إحدى الحالات الثلاث المذكورة أعلاه لتقرير الاختصاص القضائي للمحاكم السورية فيما يتعلق بالمنازعات الناشئة عن العقود.

ب - الاختصاص القضائي فيما يتعلق بالالتزامات غير التعاقدية (الوقائع القانونية): تحتفظ الدول عادة بحقها في نظر المنازعات الناشئة عن وقائع قانونية حدثت فيها سواء أكانت تلك الوقائع ضارة أم مفيدة، وذلك استناداً إلى الرابط الجدي ما بين تلك المنازعات وما بين إقليمها.

ويعدُّ من قبيل الواقعة الضارة تسبب المدعى عليه الأجنبي أثناء زيارته للدولة بحادث سير يترتب عليه أضرار جسدية أو مادية، أما مثال الواقعة النافعة فهو إثراء المدعى عليه الأجنبي من دون سبب نتيجة فضالة أو دفع غير مستحق.

وقد نص المشرع السوري في المادة 4/ب من قانون أصول المحاكمات المدنية على اختصاص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو سكن في سورية إذا كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت فيها.

  5- ضابط محل فتح التركة أو محل شهر الإفلاس: نصت المادة 4/جـ من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري على اختصاص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو سكن في سورية فيما لو كانت الدعوى متعلقة بتركة فتحت في سورية أو تفليس شهر فيها.

أ- محل فتح التركة: يقصد بمحل فتح التركة المكان الذي يوجد به آخر موطن للمتوفى، الأمر الذي يبدو فيه أن هذا الموطن هو حقيقة ضابط الاختصاص.

ب- محل شهر الإفلاس: إن الأخذ بضابط محل شهر الإفلاس يدعو للتساؤل عن الحالات التي تختص فيها الدول بشهر الإفلاس بداءةً ذلك أن النصوص التشريعية - بما فيها النص التشريعي السوري (م 4/جـ) - غالباً ما تحدثت عن الدعاوى المتعلقة بإفلاسٍ قد تمَّ شهره من دون تحديد الحالات التي تكون فيها المحاكم الوطنية مختصة دولياً بنظر دعاوى شهر الإفلاس ذي الطابع الدولي. وحيال هذا النقص التشريعي يُرَجَّح أن يتم شهر الإفلاس بداية بموجب قواعد الاختصاص القضائي الدولي نفسها. حيث توجد اعتبارات كثيرة تتخذ ضوابط لعقد الاختصاص القضائي، كأن يكون للتاجر المدين مثلاً موطن عام أو موطن تجاري في الدولة المعنية، أو تكون تلك الدولة موقعاً لأمواله أو لجزء منها، أو أن يتوقف عن دفع ديونه هناك فينعقد الاختصاص لها باعتبارها مكان الفعل.

6- الضوابط القائمة على نوع الدعوى: تتمحور هذه الضوابط حول مسائل رئيسة هي الميراث والتركات، الزواج والطلاق (والتطليق والتفريق)، النفقة والنسب والولاية:

أ- مسائل الميراث: تعدُّ من قبيل مسائل الإرث عموماً جميع المسائل المتعلقة ببيان شروط استحقاق الإرث وبيان الورثة ومراتبهم ودرجاتهم وأنصبتهم وموانع الإرث وحالات الحجب.

أما الحالات التي أخذ بها القانون السوري فهي:

- إذا كان آخر موطن للمتوفى في سورية وهذا يعني فتح التركة فيها.

- إذا كان موطن المدعى عليهم كلهم أو بعضهم في سورية.

- إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في سورية وكان المورث سورياً أو كان الورثة كلهم أو بعضهم سوريين: على أن يعتد في معرض تحديد جنسية المورث (السورية) بوقت وفاته.

- إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في سورية وكانت محكمة محل فتح التركة غير مختصة طبقاً لقانونها. وتعد ولاية المحاكم السورية في هذه الحالة احتياطية إذ تعتمد على تلافي التنازع في الاختصاص مع محكمة محل فتح التركة.

ب- مسائل الزواج والطلاق:

(1)- مسائل الزواج: يجوز رفع الدعوى في سورية إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو سكن فيها فيما لو كان موضوع الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في سورية.

ويعدُّ من أهم أسباب اختصاص المحاكم السورية هنا تجنيب صاحب الحق في الاعتراض اللجوء إلى محاكم دولة موطن المدعى عليه تسهيلاً له، خاصة أن القانون السوري في هذه الحالة هو القانون الواجب التطبيق من حيث الشكل.

(2)- مسائل الطلاق أو التفريق أو فسخ عقد الزواج: يجوز رفع دعوى الطلاق أو التفريق أو فسخ عقد الزواج في سورية إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو سكن فيها في حالتين:

- الحالة الأولى: إذا كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة التي فقدت جنسيتها السورية بالزواج متى كانت مقيمة في سورية. وواضح من هذا النص مدى تقدير المشرع لحال المدعية باعتبار ما كان من تمتعها بالجنسية السورية، ولكي يمكنها من استرداد هذه الجنسية فيما لو نجحت في حل الرابطة الزوجية بموجب تلك الدعوى. كذلك مما يبرر اختصاص المحاكم السورية هنا هو كون القانون السوري واجب التطبيق في الدعوى بموجب المادة (15) من القانون المدني.

- الحالة الثانية: إذا كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة المقيمة في سورية على زوجها الذي كان له موطن أو سكن فيها، وكان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الطلاق أو التفريق أو الفسخ، أو كان قد أُبعِدَ عن أراضي الجمهورية السورية.

وحكمة تقرير الاختصاص في هذه الحالة هي مراعاة مركز الزوجة، إذ قد يتعذر عليها لظروف اجتماعية أو اقتصادية اللجوء إلى محكمة دولة موطن الزوج المدعى عليه ومقاضاته أمامها.

جـ - المسائل الخاصة بالنفقات والنسب والولاية (على النفس):

(1)- المسائل الخاصة بالنفقات: يجوز رفع الدعوى في سورية بموجب م7/د (أصول محاكمات) ولو لم يكن للمدعى عليه موطن أو سكن في سورية إذا كان موضوعها طلب نفقة للأم أو للزوجة أو للصغير، وكان هؤلاء يقيمون فيها.

والحكمة من منح الاختصاص للمحاكم السورية في مثل هذه الظروف تعود إلى تعلق موضوع الدعوى بمسائل الأمن المدني عامة، وإلى مراعاة وضع الدائن بالنفقة خاصة لأنه في هذه الحالة فرض توطن المدعى عليه (وهو المدين بالنفقة هنا) في خارج سورية فإذا ما أغلقت المحاكم السورية أبوابها في وجه المطالب بالنفقة أماً كان أم زوجة أم صغيراً فهذا يعني إجباره على الانتقال إلى الخارج لرفع دعواه مما يتطلب منه جهداً أو نفقات تفوق استطاعته إما بسبب موارده الاقتصادية الضعيفة أصلاً وإما بسبب وضعه الاجتماعي الخاص.

(2)- المسائل الخاصة بالنسب والولاية (على النفس): يجوز رفع الدعوى في سورية بموجب م7/د إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو سكن فيها فيما لو كانت بشأن نسب صغير مقيم في سورية أو بسبب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها.

د- مسائل الأحوال الشخصية عموماً: أجاز نص المادة 7/هـ من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري رفع الدعوى في سورية إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو سكن فيها فيما لو كان المدعي سورياً أو كان له موطن في سورية وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج، أو إذا كان القانون السوري واجب التطبيق في موضوع الدعوى.

7 - الضوابط القائمة على فن تنظيم الخصومة وحسن سير العدالة:

أ- التدابير التحفظية والمؤقتة: نصت المادة (9) من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري على أن «تختص المحاكم السورية باتخاذ التدابير التحفظية والمؤقتة في سورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية».

(1) - مفهوم التدابير التحفظية والمؤقتة: يقصد بالتدابير التحفظية والمؤقتة بداية مختلف التدابير التي لا يحتمل اتخاذها التراخي أو البطء لما يخشى فيها من فوات للوقت.

  ومثال التدابير التحفظية: بيع الشيء محل النزاع خشية التلف أو إثبات حالة بضاعة سريعة التلف، أما مثال الإجراءات الوقتية فهو الأمر بالنفقة الوقتية للزوجة أو الأمر بتسليمها الأشياء اللازمة لاستعمالها اليومي وذلك أثناء دعوى التطليق أو الانفصال.

  (2) - نطاق الاختصاص بالتدابير التحفظية والمؤقتة: يحق للمحاكم السورية -كما هو واضح من إطلاق نص م(9)- اتخاذ التدابير التحفظية والمؤقتة سواء أكانت في معرض قضايا الأحوال الشخصية أم بصدد دعاوى الأحوال العينية، ويستوي في ذلك أيضاً أن تكون محاكم الدولة السورية مختصة بنظر الدعوى الأصلية أو ألا تكون كذلك، وذلك باعتبارها المكان الأقرب إلى موقع الخطر مما يعني أنها الأولى باتخاذ مثل تلك التدابير.

ب- الاختصاص في حالات الارتباط: خلافاً للمادة السابقة الخاصة بالتدابير التحفظية والمؤقتة يشترط المشرع السوري لمنح الاختصاص للمحاكم السورية في الطلبات المرتبطة وبعض المسائل الفرعية المتعلقة بالدعوى الأصلية أن تكون تلك الدعوى داخلة في اختصاصها بحسب قواعد الاختصاص القضائي الدولي، وأن ينصرف موضوعها إلى نوع معين من المسائل:

(1) - الاختصاص في الدعاوى المرتبطة: نصت المادة (10/1) من قانون أصول المحاكمات السوري على أنه: «إذا رفعت للمحاكم السورية دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية الداخلة في اختصاصها فإنها تكون مختصة بالفصل في كل طلب يرفعه المدعى عليه رداً على دعوى المدعي. وفي كل طلب مرتبط في هذه الدعوى، ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر فيه».

- الطلبات التي يرفعها المدعى عليه رداً على دعوى المدعي: ومثالها عندما يرفع الزوج دعوى طاعة على زوجته فتردُّ عليه بطلب الطلاق.

- الطلبات المرتبطة بالدعوى الأصلية التي يقتضي حسن سير العدالة النظر فيها، فالارتباط يتحقق عادةً عندما تكون هناك وحدة في الموضوع أو السبب أو الأطراف بين الدعويين، ومن أمثلة الارتباط: دعوى الموكل على الوكيل بتقديم حساب أو برد المستندات التي سلمها إليه بمناسبة الوكالة، ودعوى الوكيل على الموكل بطلب مصاريفه وأتعابه.

(2) - الاختصاص في المسائل الفرعية المتعلقة بالأحوال الشخصية: نصت م(10/2) قانون أصول محاكمات سوري على أنه «إذا رفعت للمحاكم السورية دعوى مدنية أو تجارية داخلة في اختصاصها فإنها تكون مختصة كذلك بالفصل في المسائل الفرعية المتعلقة بالأحوال الشخصية للأجانب الخاضعين لقانون مدني».

سابعاً- معيار أجنبية الأحكام القضائية والنظام المتبع في تنفيذها:

ليست كل الأحكام القضائية الأجنبية مما تقبل التنفيذ خارج حدودها الإقليمية، وبالمقابل ليست الأحكام القضائية الأجنبية وحدها ما يُقبل تنفيذه، إذ يجوز من وجهة نظر القانون القضائي الخاص الدولي تنفيذ -عدا الأحكام القضائية- كل من أحكام المحكمين والقرارات والأسناد الرسمية.

1- المعيار المعتمد لتحديد أجنبية الأحكام القضائية: إذا ما تعقبت النصوص التشريعية في أكثر من دولة يلاحظ اختلاف في صياغة النص المحدد لمعيار أجنبية الأحكام القضائية.

فتذهب -مثلاً- المادة (1009) من قانون أصول المحاكمات اللبناني إلى اعتبار الأحكام الأجنبية هي تلك «… الأحكام الصادرة باسم سيادة غير السيادة اللبنانية».

مما يعني أن الحكم القضائي الأجنبي في نظر المشرع اللبناني هو الحكم الصادر باسم سيادة أجنبية بغض النظر عن جنسية القاضي الذي أصدره أو عن مكان صدوره.

أما المادة (16) من القانون المدني العراقي فهي تذهب لتحديد الحكم الأجنبي بالحكم الصادر عن محاكم أجنبية، أي المحاكم المشكلة خارج دولة العراق.

في حين تشير م(306) من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري إلى أن الأحكام الأجنبية هي الأحكام الصادرة في بلد أجنبي.

ويذهب الرأي الراجح عموماً في معرض تحديد أجنبية الأحكام إلى رهن تفسير النص التشريعي بالسلطة التي أصدرت الحكم فيما لو كانت سلطة وطنية أو أجنبية وذلك بصرف النظر عن مكان صدور الحكم.

2- آلية تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية: لا تسير الدول عادة على وتيرةٍ واحدة عند تنفيذها الأحكام الأجنبية وما ينزل منزلتها، إذ يمكن التمييز عموماً بين نظامين:

أ- نظام رفع الدعوى بالحق: يسود هذا النظام في البلاد الأنجلو أمريكية والدول التي تنهج نهجها، وبحسب هذا النظام يجب على صاحب المصلحة رفع دعوى جديدة للمطالبة بالحق الذي يتضمنه الحكم الأجنبي، ويتم تقديم ذلك الحكم على اعتباره دليلاً حاسماً في تلك الدعوى، أو على اعتباره دليلاً يقبل إثبات العكس.

ب - نظام الأمر بالتنفيذ (دعوى الأمر بالتنفيذ): يسود نظام الأمر بالتنفيذ في بلاد القارة الأوربية خاصة، والدول التي تحذو حذوها كالدول العربية مثل مصر ولبنان وليبيا والعراق. ويتطلب هذا النظام من صاحب المصلحة اللجوء إلى قضاء الدولة المراد تنفيذ الحكم فيها لاستصدار ما يسمى بالأمر بالتنفيذ. ويختلف موضوع (دعوى الأمر بالتنفيذ) عن موضوع الدعوى القضائية عموماً، إذ لا يطلب فيها حماية قضائية لمركزٍ قانوني متنازع عليه إنما ينصب موضوعها على الحكم الأجنبي نفسه.

3- النظام المتبع في تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية: تختلف الدول التي تكفل للحكم الأجنبي آثاره في تحديدها لنظام تنفيذه.

إلا أنه يمكن التمييز بحسب السائد حالياً ما بين نظامين اثنين هما نظام المراجعة، ونظام المراقبة:

أ- نظام المراجعة: تذهب - بموجب هذا النظام - المحاكم المطلوب إليها تنفيذ حكم أجنبي إلى حد مراجعته في موضوعه مما يعني التعرض من جديد لوقائعه مع إمكانية تعديله.

وواضح من هذا النظام ما قد يتعرض له القاضي من صعوبات لا يسهل تخطيها وذلك عندما يُطلب منه الخوض في أدلة وملابسات وقعت خارج حدود دولته. كما أنه يمثل إهداراً لقيمة الحكم الأجنبي مما قد يجبر الخصم صاحب المصلحة على البدء في خصومةٍ جديدة!

ولذلك وأمام موضوعية هذه الانتقادات كان من الضروري العدول عن هذا النظام في بعض الدول التي سبق أن أخذت به للأخذ بالنظام الآخر أي نظام مراقبة الحكم الأجنبي.

ب - نظام المراقبة: تقوم - بموجب هذا النظام - المحكمة المطلوب منها تنفيذ حكم أجنبي بفرض نوع من الرقابة الشكلية عليه أساسها استيفاؤه لمجموعة من الشروط الخارجية تختلف الدول في تحديدها رغم أنها تتفق على بعض منها مما يمكن اعتبارها بمنزلة قاسم مشترك بين الدول التي تأخذ بهذا النظام.

وعموماً يمكن القول إن القضاء الفرنسي يأخذ حالياً بنظام المراقبة كما تأخذ به الدول العربية بما في ذلك مصر ولبنان وسورية، حيث علق المشرع السوري إمكانية تنفيذ الأحكام الأجنبية وما في حكمها على تحقق مجموعة من الشروط المحددة صراحة بموجب نص القانون.

4- شروط تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية وما في حكمها:

رغم أهمية مسألة الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها يفترض منطق الأمور  عدم التنفيذ من دون قيد أو شرط، لذا هناك مجموعة من الشروط يكاد الفقه والقضاء والتشريع يجمع عليها. وتستعرض فيما يلي أهم تلك الشروط مما أخذ بها المشرع السوري.

أ- شرط المعاملة بالمثل: نصت المادة (306) من قانون أصول المحاكمات السوري على ما يلي: «الأحكام الصادرة في بلدٍ أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام السورية فيه».

وقد جاءت قوانين الدول العربية الأخرى بما فيها القانون المصري واللبناني والعراقي والليبي والإماراتي بما يفيد اشتراط المعاملة بالمثل، وذلك على غرار ما أخذت به بعض القوانين الأجنبية كالقانون الألماني والأمريكي، وخلافاً لنهج بعض القوانين الأخرى كالقانون الفرنسي مثلاً.

ويقصد بشرط التعامل بالمثل: أن القاضي الوطني لا يقبل تنفيذ الحكم الأجنبي إلاَّ إذا كان القاضي الذي أصدر ذلك الحكم يقبل تنفيذ أحكامه الصادرة من المحاكم الوطنية وبالقدر نفسه وفي الحدود نفسها.

ب- شرط الاختصاص: من الشروط التي يتطلبها تنفيذ الأحكام الأجنبية صدور هذه الأحكام من هيئات قضائية مختصة.

وبالرجوع إلى قانون أصول المحاكمات المدنية السوري يتبين أن المشرع قد عالج شرط الاختصاص بالنص التشريعي التالي: «لا يجوز الحكم بالتنفيذ إلاَّ بعد التحقق مما يلي: أ- إن الحكم صادر عن هيئة قضائية مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه…».

وعموماً يمكن القول: إن التطور الفقهي والقضائي يشير إلى عدم الاعتداد بالاختصاص الداخلي، وذلك على اعتبار مسألة الاختصاص الداخلي (النوعي والمحلي) من المسائل التي تخص القانون الأجنبي نفسه.

جـ - شرط حيازة الحكم الأجنبي لقوة القضية المقضية: تشترط التشريعات عادةً في صدد تنفيذ الأحكام الأجنبية حيازة تلك الأحكام لقوة القضية المقضية، وهذا ما أخذ به المشرع السوري صراحة في المادة (308/أ) أصول محاكمات، حينما أوجب التحقق من أن الحكم قد حاز قوة القضية المقضية وفقاً لقانون البلد الذي أصدره. ويقصد بقوة القضية المقضية استنفاذ الحكم لطرق الطعن العادية وإن أمكن الطعن فيه بالطرق غير العادية.

ويترتب على المعنى السابق عدم جواز تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة في قضاء الأمور المستعجلة، أو المشمولة بالنفاذ المعجل (التنفيذ المؤقت) خشية احتمال إلغائها أو تعديلها.

د - شرط سلامة الإجراءات المتبعة في إصدار الحكم الأجنبي: أشار المشرع السوري إلى شرط صحة الإجراءات المتبعة في إصدار الحكم الأجنبي المراد تنفيذه في سورية من خلال نص المادة (308/ب) وذلك عندما أوجب التحقق من «أن الخصوم قد كلفوا الحضور ومثّلوا تمثيلاً صحيحاً».

ويثير مثل هذا النص - بما في ذلك مختلف النصوص المشابهة له - التساؤل عن غاية المشرع من صياغته إذ يفترض أنه أراد صحة الإجراءات ومراعاة مختلف حقوق الدفاع، إلاَّ أن الصياغة التي جاء بها حقيقةً صياغة ناقصة لا تسمح ببلوغ هدفه تماماً، لأنه من المنصوص تكليف الخصوم بالحضور وتمثيلهم تمثيلاً صحيحاً ورغم ذلك تكون بقية الإجراءات ناقصة أو معابة وتنتهك حقوق الدفاع المراد حمايتها، ومن هنا يجب تفسير النص بما يوفي غرضه أي باعتبار التكليف بالحضور والتمثيل الصحيح ما هما إلاَّ مثال ساقه المشرع على صحة الإجراءات واحترام حقوق الدفاع.

هـ - شرط عدم التعارض مع الأحكام الوطنية: يفترض من القاضي الوطني عدم إهدار حكم صادر عن قضائه من أجل حكم أجنبي معارض له، ولو توافرت في هذا الأخير الشروط المطلوبة لتنفيذه. ومن هنا يدرج المشرع عادة في جملة تلك الشروط شرط عدم التعارض مع الأحكام الوطنية السابقة. وقد تبنى المشرع السوري هذا الشرط في م308/جـ عندما نص: «ألاَّ يتعارض الحكم الأجنبي مع حكم أو قرار سبق صدوره عن المحاكم السورية».

و - شرط عدم مخالفة النظام العام: أشار المشرع السوري صراحة إلى هذا الشرط في المادة 308/د أ.م.م، على أن يظلَّ القانون السوري المرجع في تحديد ما يعدُّ من النظام العام وما لا يعد كذلك.

والنظام العام حقيقةً مفهوم مرن نسبياً نظراً لاختلافه باختلاف الزمان أو المكان، إلا أنه يشير عادة إلى مجموعة المبادئ والأفكار الأساسية التي يقوم عليها المجتمع في فترة زمنية معينة ويمنع مخالفتها بما في ذلك الآداب العامة على اعتبارها معتقدات وعادات تأصلت فيه وتوارثها أبناؤه.

وتتجه وظيفة النظام العام في نطاق تنفيذ الأحكام الأجنبية إلى رفض تنفيذ الأحكام المعارضة له، ويستوي في ذلك أن يقع التعارض مع إجراءات صدور الحكم أو مع مضمونه.

ثامناً- الاتفاقيات الدولية في إطار تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية:

إن العمل بالقواعد المتعلقة بمسألة تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية يجب ألاَّ يخل بأحكام المعاهدات المعقودة في هذا الشأن، وهذا ما تسير عليه مختلف الدول انطلاقاً من ضرورة احترام التزاماتها الدولية، وقد أكَّد المشرع السوري ذلك الالتزام صراحة في م(311) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي جاءت خاتمة للفصل الخاص بمسألة تنفيذ الأحكام والقرارات والأسناد الأجنبية، حيث نصت على أنّ «العمل بالقواعد المتقدمة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين سورية وبين غيرها من الدول في هذا الشأن» وقد التزم القضاء السوري بهذا النص، ومثال ذلك حكم محكمة النقض الذي عدّ أن «الحكم اللبناني لا يتوقف تنفيذه في سورية على إعطائه صيغة التنفيذ وإنما يراجع بشأنه رئيس التنفيذ مباشرةً الذي يراقب مدى توافر الشروط الظاهرية التي نصت عليها الاتفاقية القضائية السورية اللبنانية واتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية…». وقد جاء هذا الحكم حقيقة تطبيقاً لنصوص المعاهدة الدولية المبرمة بين سورية ولبنان بتاريخ 25/2/1951 والخاصة بتنفيذ الأحكام في الدولتين.

وقد عقدت سورية اتفاقاً مماثلاً مع المملكة الأردنية بتاريخ 23/12/1953، أما التصديق على اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أقرها مجلس جامعة الدول العربية فقد تمَّ بموجب المرسوم التشريعي رقم 155 تاريخ 27/12/1955.

وثمة أمثلة عديدة على المعاهدات الدولية المبرمة بين الدول العربية في هذا السياق، ومنها: اتفاق التعاون القانوني والقضائي بين الكويت ومصر الذي تناول في بابه الخامس موضوع الاعتراف بالأحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وتنفيذها.

 

مراجع للاستزادة:

 

- أحمد مليجي، اختصاص المحاكم الدولي والولائي وفقاً لنصوص قانون المرافعات معلقاً عليها بآراء الفقه وأحكام القضاء (دار النهضة العربية، القاهرة 1991م).

- أشرف عبد العليم الرفاعي، الاختصاص القضائي الدولي (دار الكتب القانونية، مصر 2006م).

- حفيظة السيد الحداد، النظرية العامة في القانون القضائي الخاص الدولي، الكتاب الثاني (الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام التحكيم) (منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان 2005).

- شفيق طعمة، أديب استانبولي، تقنين أصول المحاكمات السوري في المواد المدنية والتجارية «نصوص قانونية - الأسباب الموجبة - المذكرة التفسيرية - الرأي الفقهي - اجتهادات قضائية» الجزء الأول، الطبعة الثالثة (المكتبة القانونية، 1997م).

- شفيق طعمة، أديب استانبولي، تقنين أصول المحاكمات السوري في المواد المدنية والتجارية، الجزء الرابع (المكتبة القانونية، مكتبة النوري، 1997م).

- صلاح الدين سلحدار، أصول المحاكمات المدنية (منشورات جامعة حلب، كلية الحقوق، 1992).

- عبد الحميد الشواربي، قواعد الاختصاص القضائي في ضوء القضاء والفقه (منشأة المعارف، الإسكندرية 1985م).

- عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني: تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدوليين، الطبعة التاسعة (الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1986).

- عكاشة عبد العال، الإجراءات المدنية والتجارية الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة (دراسة مقارنة): الاختصاص القضائي الدولي - تنفيذ الأحكام الأجنبية، الطبعة الأولى (منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان 2000م).

- عكاشة عبد العال، أصول القانون الدولي الخاص اللبناني المقارن «الجنسية اللبنانية والإجراءات المدنية والتجارية الدولية» (الدار الجامعية، 1998م).

- فؤاد ديب، القانون الدولي الخاص «تنازع القوانين»، الطبعة السادسة (منشورات جامعة دمشق، 1998).

- فؤاد عبد المنعم رياض، سامية راشد، الوجيز في القانون الدولي الخاص، الجزء الأول في الجنسية ومركز الأجانب وتنازع الاختصاص القضائي (دار النهضة العربية، 1999).

- مازن الحنبلي، تنفيذ الأحكام الأجنبية في سوريا والبلاد الأجنبية وفقاً للقوانين السورية والاتفاقات الدولية، سلسلة الأبحاث القانونية، الكتاب الثاني، الطبعة الأولى (المكتبة القانونية، دمشق 2003).

- محمد مبروك اللافي، تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي، «دراسة مقارنة في المبادئ العامة والحلول الوضعية المقررة في التشريع الليبي» (منشورات الجامعة المفتوحة، 1994).

- ممدوح عبد الكريم حافظ، القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن، الطبعة الثانية (دار الحرية للطباعة، بغداد 1977م).

- نور حمد الحجايا، مصلح أحمد الطراونة، «الاختصاص القضائي الدولي بمنازعات المسؤولية التقصيرية الموضوعية» «دراسة في القانون الأردني»، بحث منشور في مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، العدد 4، السنة 30 عام 2006م، ص 191.

 


التصنيف : القانون الدولي
النوع : القانون الدولي
المجلد: المجلد الثاني: بطاقة الائتمان ــ الجرائم الواقعة على السلطة العامة
رقم الصفحة ضمن المجلد : 272
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 559
الكل : 29651835
اليوم : 31845