logo

logo

logo

logo

logo

الجرائم التي يرتكبها أشخاص خطرون بسبب عادات حياتهم

جرايم التي يرتكبها اشخاص خطرون بسبب عادات حياتهم

crimes committed by dangerous persons because of the habits of their lives - crimes commis par des personnes dangereuses en raison des habitudes de leur vie

 الجرائم التي يرتكبها أشخاص خطرون

الجرائم التي يرتكبها أشخاص خطرون بسبب عادات حياتهم

صفاء أوتاني

 المتسولون

المتشردون

المقامرة

 

نص المشرع السوري على الجرائم التي يرتكبها أشخاص خطرون بسبب عادات حياتهم في الباب العاشر من قانون العقوبات وذلك في المواد (596 -620).

وقد ثبت القانون في هذا الباب صفة الجريمة لأسلوب معين في الحياة، ليس في ذاته مطابقاً لنموذج أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها، وإنما ينطوي على خطر ارتكاب جريمة في المستقبل. فذلك الأسلوب يصبح محلاً للتجريم لأنه في ذاته كاشف عن خطورة إجرامية، أي عن احتمال ارتكاب صاحبه للجريمة.

وأسلوب الحياة الذي يعيشه الإنسان، ويعد محل تجريم لانطوائه على خطورة إجرامية في شخص صاحبه هو: التشرد والتسول والمقامرة…

فقد تكون الخطورة الإجرامية للفاعل ركناً مادياً في بعض الجرائم، وفي هذه الأحوال تكون الخطورة أساساً للتجريم، ومثال هؤلاء في قانون العقوبات السوري: المتشردون والمتسولون والمقامرون.

أولاً- المتسولون:

حددت المواد (596-599) من قانون العقوبات الحالات التي تعد تسولاً، وحددت عقوبة التسول.

1- تعريف المتسول:

عرّف الفقه الجزائي التسول بأنه: «حالة فعلية ظاهرة يتبين منها أن المتسول قد قعد عن العمل، واستجدى الإحسان من الناس».

وقد بينت المواد (596-598) الحالات التي يعد الشخص فيها متسولاً وهي:

الحالة الأولى: حالة الشخص الذي يملك موارد، أو كان يستطيع الحصول على موارد بالعمل، واستجدى لمنفعته الخاصة الإحسان العام، في أي مكان كان، إما صراحة، وإما تحت ستار أعمال تجارية (المادة 596 من قانون العقوبات).

هذه الصورة تعني التعويل في كسب الرزق على التسول، أي اتخاذ الشخص الاستجداء من الغير مصدراً للرزق، مع كونه يملك موارد مشروعة أو يمكنه الحصول على العمل.

وهي حالة واقعية تثبت للشخص كلما وجد مادياً بحالة ظاهرة للحس والعيان في وضع يطلب فيه الإحسان العام لمنفعته الخاصة وذلك أياً كان مكان الاستجداء، ويكون الطلب إما صراحة، وإما التظاهر باحتراف بيع سلعة تافهة، وإما تقديم خدمة صورية للغير بمقابل ستار للتسول.

يُستنتج من التعريف القانوني أن للمتسول شروطاً لا بد من توافرها لعدّه كذلك، وهي:

أ- أن يملك موارد للرزق أو يثبت أنه يمكنه امتلاكها بالعمل: ويقصد بموارد الرزق أي حرفة أو مورد مالي يدر على الشخص دخلاً، ويستوي أن تكون الحرفة مما يقوم على المجهود العضلي أو الذهني، أو أن يتعيش من مال من أقاربه.

ب- أن يستجدي من الغير. بالمقابل فإنه لا يشترط لعده متسولاً:

&https://arab-ency.com.sy/law/details/26081/2#159; ممارسة التسول في مكان محدد.

&https://arab-ency.com.sy/law/details/26081/2#159; القيام بصورة خاصة للاستجداء: فيمكن أن يكون الطلب صراحة، أو في صورة مستترة أي تحت ستار أعمال أو خدمات تافهة.

الحالة الثانية: حالة الشخص الذي أصبح بسبب كسله، أو إدمانه السكر، أو المقامرة مجبراً على استجداء المعونة العامة، أو الإحسان من الناس (المادة 597 من قانون العقوبات).

وتختلف هذه الصورة عن الصورة الأولى في كون الشخص في هذه الحالة لا يملك موارد مشروعة للرزق، وذلك بسبب كسله أو إدمانه على تناول الكحول أو المقامرة، بالتالي أصبح مجبراً على استجداء الإحسان من الناس.

يُستنتج من التعريف القانوني أن للمتسول في هذه الصورة شروطاً لابد من توافرها لعدّه كذلك، وهي:

&https://arab-ency.com.sy/law/details/26081/2#159; ألا يملك موارد للرزق، وذلك بسبب كسله أو إدمانه على تناول الكحول أو المقامرة. 

&https://arab-ency.com.sy/law/details/26081/2#159; أن يستجدي من الغير.

الحالة الثالثة: حالة الشخص الذي يغادر مؤسسة خيرية تعنى به ويتعاطى التسول، حتى وإن كان عاجزاً.

تفترض هذه الصورة أن الشخص موجود في مؤسسة خيرية تقدم له الرعاية لحاجته إليها كأن يكون عاجزاً مثلاً، ويغادر بإرادته هذه المؤسسة ليطلب المعونة العامة أو الإحسان من الناس.

يُستنتج من التعريف القانوني أن للمتسول في هذه الصورة شروطاً لابد من توافرها لعدّه كذلك، وهي:

&https://arab-ency.com.sy/law/details/26081/2#159; أن يكون الشخص مقيماً في إحدى المؤسسات الخيرية التي تعنى به كأن يكون عاجزاً.

&https://arab-ency.com.sy/law/details/26081/2#159; أن يغادر هذه المؤسسة.

&https://arab-ency.com.sy/law/details/26081/2#159; أن يستجدي الإحسان العام.

2- العقوبة المقررة لجريمة التسول:

أ - عقوبة التسول في صورته البسيطة: قرر المشرع السوري للتسول عقوبة الحبس مع التشغيل من شهر إلى ستة أشهر، وذلك في الفقرة الأولى من المادة (596) من قانون العقوبات، وجريمة التسول على هذا النحو - بالنظر للعقوبة المقررة لها - لها وصف الجنحة. كما أعطت الفقرة الثانية من المادة ذاتها للمحكمة إمكانية فرض تدبير احترازي هو الحجز في دار للتشغيل.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التدبير يصبح وجوبياً في حال تكرار المحكوم عليه لجرم التسول.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها المتسول الذي أصبح بسبب كسله أو إدمانه السكْر أو المقامرة مجبراً على استجداء المعونة العامة أو الإحسان من الناس، وللقاضي، فضلاً عن ذلك، أن يحكم بوضع المحكوم عليه بإحدى دور التشغيل ومنعه من ارتياد الحانات التي تباع فيها المشروبات. (المادة 597،1-2 من قانون العقوبات).

ويعاقب بالعقوبة ذاتها من يغادر مؤسسة خيرية تعنى به ويقوم بالتسول، ولو كان عاجزاً (المادة 598 من قانون العقوبات).

تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 16 تاريخ 22/11/ 1975 تضمن إحداث دور لتشغيل المتسولين والمتشردين ومكاتب مكافحة التسول والتشرد.

وقد نصت المادة (15) منه على ما يلي: «لا يجوز الحكم على الموقوف ممن هو مشمول بأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم تقرير من المكتب، يتضمن دراسة عن حالة الموقوف من الناحية الاجتماعية وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ التوقيف، ما لم يقرر القاضي تمديدها مهلة مماثلة أخرى».

ب- عقوبة التسول في صورته المشددة: نصت المادة (599) من قانون العقوبات على ظروف تشديد عقوبة التسول، بالتالي فإن المتسول الذي يستجدي في أحد الظروف التالية:

آ ــــ بالتهديد أو أعمال الشدة.

ب ــــ بحمل شهادة فقر حال كاذبة.

ج ــــ بالتظاهر بجراح أو عاهات.

د ــــ بالتنكر على أي شكل كان.

هـ ــــ باستصحاب ولد غير ولده أو أحد فروعه ممن هو دون السابعة من العمر.

و ــــ بحمل أسلحة وأدوات خاصة باقتراف الجنايات والجنح.

ز ــــ بحالة الاجتماع ما لم يكن الزوج وزوجته أو العاجز وقائده.

فإنه تشدد عقوبته فيعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين مع التشغيل، فضلاً عن وضعه في دار التشغيل إذا كان غير عاجز، وبالحبس البسيط المدة نفسها إذا كان عاجزاً. ويمكن كذلك أن يفرض عليه تدبير الحرية المراقبة.

ثانياً- المتشردون:

عرفت المادتان (600 و601) من قانون العقوبات المتشرد، وحددت عقوبة التشرد.

1- تعريف المتشرد:

عرف الفقه الجزائي التشرد بأنه: «حالة فعلية ظاهرة يتبين منها أن المتشرد قد قعد عن العمل واستمرأ الكسل والتبطل».

ونصت المادة (600) من قانون العقوبات السوري على أن المتشرد: «يعد متشرداً ويعاقب على ذلك بالحبس مع التشغيل من شهر إلى ستة أشهر كل صحيح لا مسكن له ولا وسيلة للعيش، لا يمارس عملاً من شهر على الأقل ولم يثبت أنه سعى السعي الكافي للحصول على شغل».

يتضح من هذا النص أن للمتشرد شروطاً لابد من توافرها لعدّه كذلك، وهي:

أ- أن يكون صحيحاً لا عاهة فيه: بالتالي تستبعد حالة التشرد بالنسبة إلى هؤلاء الذين انتفت مسؤوليتهم عن التشرد لأسباب خارجة عن إرادتهم كمرض عضوي أو وظيفي أو عقلي أو نفسي، أو بحكم تكوينهم أو لسبب عاهة بدنية، فهؤلاء لا يعدون متشردين بحكم القانون.

ب- أن يكون بلا مسكن: أي عدم وجود محل إقامة له.

ث - ألا يكون له وسيلة للعيش: فقد رأى المشرع أن عدم وجود وسيلة للعيش تتضمن خطورة مستقبلية، فالشخص الذي تبطل وعزف عن العمل ستدفعه حاجته إلى لقمة العيش إلى السقوط في هوة الجريمة، أو التماس أسباب العيش غير المشروعة بصفة عامة.

ج- ألا يكون قد مارس عملاً من شهر على الأقل شريطة عدم ثبوت أنه سعى للحصول على العمل السعي الكافي، وبالتالي لا يعد متشرداً من كان صاحب حرفة أو صناعة حين لا يجد عملاً، مادام سعى للحصول عليه. وقد أراد المشرع من هذا النص أن يخرج من مفهوم التشرد كل صور التعطل الخارج عن إرادة الشخص كالتعطل بالنسبة إلى أصحاب الأعمال والحرف حين لا يجدون عملاً.

2- العقوبة المقررة:

أ- عقوبة التشرد في صورته البسيطة: قرر المشرع السوري للتشرد عقوبة الحبس مع التشغيل من شهر إلى ستة أشهر، وذلك في الفقرة الأولى من المادة (600) من قانون العقوبات، وجريمة التشرد على هذا النحو - بالنظر للعقوبة المقررة لها - لها وصف الجنحة. كما أعطت الفقرة الثانية من المادة ذاتها للمحكمة إمكانية فرض تدبير احترازي هو الحجز في دار للتشغيل.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التدبير يصبح وجوبياً في حال تكرار المحكوم عليه لجرم التشرد.

ب - عقوبة التشرد في صورته المشددة: نصت المادة (601) على ظروف تشديد عقوبة التشرد بقولها:

يقضى بالعقوبات والتدابير الاحترازية المنصوص عليها في المادة (599) على كل متشرد يحمل سلاحاً أو أدوات خاصة باقتراف الجنايات أو الجنح أو يقوم أو يهدد بالقيام بأي عمل من أعمال العنف على الأشخاص أو يتنكر على أي شكل من الأشكال أو يتشرد لوحده أو مجتمع شخصين فأكثر.

من تحليل هذا النص يُلحظ أن ظروف تشديد عقوبة التشرد هي:

أ - حمل السلاح، أو أدوات خاصة باقتراف الجنايات أو الجنح.

ب - العنف ضد الأشخاص أو التهديد بالقيام به.

ت - التنكر على أي شكل من الأشكال.

ث - التشرد بشكل جماعي (شخصين فأكثر).

أما مفاعيل التشديد فهي فرض العقوبات والتدابير المنصوص عليها في المادة (599) من قانون العقوبات وهي: عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين مع التشغيل، فضلاً عن الوضع في دار التشغيل إذا كان غير عاجز، وبالحبس البسيط المدة نفسها إذا كان عاجزاً. كما يمكن كذلك أن يفرض عليه تدبير الحرية المراقبة.

ثالثاً- المقامرة:

نصت المواد (618-620) من قانون العقوبات على تعريف المقامرة، وحددت عقوبة إدارة محلاتها، والاشتراك بها، كما نص عليها أيضاً قانون المقامرة والمراهنة واليانصيب الصادر بالقرار رقم (2182) تاريخ 18/6/1930 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم (76) تاريخ 29/5/1940 وقـــــــــــــرار رئيس الجمهورية رقـــــــــــــــــــم (8) تاريـــــــــــــــــخ 5/1/1960.

1- تعريف المقامرة:

المقامرة عقد يتعهد بموجبه كل مقامر أن يدفع إذا خسر المقامرة للمقامر الذي كسبها مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر يتفق عليه.

ومثال ذلك أن يتفق المتبارون في ألعاب الورق كالبوكر أو البكاراه أو الكونكان على أن من يكسب اللعب منهم يأخذ من الخاسرين مقداراً معيناً من المال.

وعرفت المادة (618) من قانون العقوبات السوري ألعاب القمار بأنها تلك التي يتغلب فيها الحظ على المهارة أو الفطنة. وقد عدّت الفقرة الثانية من المادة ذاتها الألعاب التالية ألعاب قمار خاصة: الروليت والبكارا والفرعون والبتي شفو والبوكر المكشوف، وكذلك الألعاب التي تتفرع منها أو تماثلها بصورة عامة. ويلاحظ أن الألعاب المشار إليها في نص المادة (618) قد وردت على سبيل المثال لا الحصر.

وألعاب القمار لا تعد جريمة إلا إذا حصلت في أحد المحال العامة، أو المباحة للجمهور، أو في منزل خاص اتخذ لهذه الغاية.

وإن كان لا يشترط أن يكون المحل العام أو المباح للجمهور قد أعد خصيصاً لألعاب القمار، أو أن يكون الغرض الأصلي من فتحه هو استغلاله في هذه الألعاب، بل يكفي فيه أن يكون مفتوحاً للاعبين يدخلونه في الأوقات المقررة بينهم، يزاولون فيه ألعاب القمار حتى وإن كان مخصصاً لغرض آخر كمقهى أو مطعم أو فندق، بل لو كان صاحبه لا يجني أي فائدة مادية من وراء اللعب.

فيقوم النشاط الجرمي في هذه الجريمة بتجهيز المكان لألعاب القمار أي بتوفير الإمكانات اللازمة للعب وذلك كمنضدة القمار وأوراق اللعب والفيشات المستخدمة في ذلك، كما تتم تهيئة المكان بتجهيز الوسائل اللازمة لمراقبة الشرطة.

2- العقوبة المقررة:

ميز المشرع السوري في العقوبة بين من يدير محلاً للمقامرة ومن يشترك فيها:

أ- عقوبة مدير محل المقامرة: قررت المادة (619) من قانون العقوبات فرض عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئة إلى ألف ليرة على من يدير محلاً للمقامرة، أو ينظم ألعاب مقامرة ممنوعة في محل عام أو مباح للجمهور أو في منزل خاص اتخذ لهذه الغاية. كذلك قررت فرض العقوبة ذاتها على الصرافين ومعاونيهم والمديرين والعمال والمستخدمين.

ويجب الجمع بين الحبس والغرامة، فالعقوبتان وردتا على سبيل الوجوب، فلا يجوز الحكم بإحداهما دون الأخرى. وجريمة إدارة المقامرة على هذا النحو- بالنظر للعقوبة المقررة لها- لها وصف الجنحة.

كما قررت الفقرة الثانية من المادة ذاتها فرض تدبير منع الإقامة على المحكوم عليه إذا كان سورياً، ويمكن أن يقرر طرده من البلاد السورية إذا كان أجنبياً.

كما قررت الفقرة الثانية من المادة (619) المذكورة آنفاً إقفال المحل ومصادرة الأشياء التي نجمت عن الجرم أو استعملت أو كانت معدة لارتكابه الأثاث وسائر الأشياء المنقولة التي فرش المكان وزين بها.

ب- عقوبة المقامر في مكان عام أو مباح للجمهور أو في منزل اتخذ لهذه الغاية: قررت المادة (620) عقوبة المشترك باللعب في محل عام أو مباح للجمهور أو في مكان خاص أعد خصيصاً لهذه الغاية، أو فوجئ فيها في أثناء اللعب بالغرامة من مئة إلى مئتي ليرة.

مراجع للاستزادة:

 

- عبد الحميد الشواربي، التشرد والاشتباه والمراقبة القضائية (منشأة المعارف، الإسكندرية 1988).

- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء السابع، المجلد الثاني «عقود الغرر» (دار النهضة العربية، القاهرة 1990).

- عبود السراج، علم الإجرام وعلم العقاب - دراسة تحليلية في أسباب الجريمة وعلاج السلوك الإجرامي، الطبعة الثانية (دار السلاسل، الكويت 1990).

- مجدي محب حافظ، الجرائم المخلة بالآداب العامة في ضوء الفقه وأحكام النقض (دار الفكر الجامعي، الإسكندرية 1994).

 


التصنيف : القانون الجزائي
النوع : القانون الجزائي
المجلد: المجلد الثاني: بطاقة الائتمان ــ الجرائم الواقعة على السلطة العامة
رقم الصفحة ضمن المجلد : 350
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 1085
الكل : 45598487
اليوم : 143468