logo

logo

logo

logo

logo

قانون السير

قانون سير

traffic law - code de la route

 قانون السير

قانون السير

عبد القادر هباش

التعريف بقانون السير

الجرائم التي نص عليها قانون السير

 

يعد قانون السير Code de la route من أهم القوانين الخاصة من خلال علاقته المباشرة بحياة الإنسان اليومية وتأمين سلامته سواء أكان سائقاً أم راكباً أم راجلاً ومما ينجم عنه من خسائر بشرية ومالية فادحة. لهذا، أولاه المشرع عناية فائقة بوضع القواعد والنظم المختصة بتنظيم السير على الطرقات وتحديد الشروط الفنية للمركبات والأفعال التي تعد جنحاً ومخالفات وتحديد عقوباتها.

تتطلب دراسة قانون السير الحالي تصنيفها إلى قسمين، يخصص الأول للتعريف بقانون السير (أولاً) والثاني للجرائم التي نص عليها قانون السير (ثانياً).

أولاً ـ التعريف بقانون السير:

إن التعريف بقانون السير الحالي يستدعي بيان تطوره التشريعي وبيان أحكامه العامة وتحديد طبيعته الخاصة.

1ـ التطور التشريعي لقانون السير: لقد تطورت التشريعات الجزائية في مكافحة جرائم السير إذ نص في البداية على هذه الجرائم في قوانين وأنظمة السير التي وضع معظمها في فترات مختلفة من عهد الانتداب الفرنسي والتي لم تعد صالحة للتطبيق لعدم ائتلافها مع النهضة الحديثة ولتفرق نصوصها وصعوبة الرجوع إليها. لهذا كان لا بد من وضع قانون موحد يشمل جميع الأحكام المتعلقة بقواعد السير فصدر أول قانون للسير بعد الاستقلال برقم (71) لعام 1953 وقد عدّ المحاولة التشريعية الأولى في سورية لوضع قواعد للسير. وقد كان لصدور هذا القانون الأثر البارز في تنظيم شؤون السير في سورية، إذ تضمن هذا القانون مئة وخمسين مادة شملت الأحكام الخاصة بالقواعد المطبقة على السير وبالشروط الفنية المتعلقة بتجهيز المركبات وكيفية تسجيلها وكيفية الحصول على إجازات السوق وحدد الجزاءات التي يمكن فرضها على مخالفة أحكام هذا القانون.

وفي عام 1974 أصدر المشرع قانوناً جديداً للسير برقم (19) لسد ثغرات كثيرة انطوى عليها قانون السير القديم ولمعالجة بعض مشكلات المرور الناشئة من اتساع شبكة المواصلات في القطر. وقد استوحى هذا القانون معظم نصوصه من قانون السير اللبناني الصادر عام 1967.

وبعد مضي ثلاثين عاماً على تطبيق قانون السير لعام 1974، رأى المشرع أن يدخل عليه تعديلات جوهرية يواجه بها المشكلات التي ظهرت من تطبيقه ومغلظاً لعقوباته حتى تكون رادعة، فأصدر قانوناً جديداً للسير برقم (31) لعام 2004 منهياً بذلك العمل بأحكام القانون رقم (19) لعام 1974 وتعديلاته.

وتضمن القانون الجديد مئتين واثنتين وعشرين مادة، من بينها المادة (199) التي حددت مقدار العقوبات وأنواع المخالفات والتدابير الوقائية والاحترازية التي تتخذها الأجهزة المعنية بحق المخالف، إذ رفعت قيمة المخالفات على نحو كبير، لتكون رادعة له، لأن المواطن الملتزم لا يقدم على المخالفة أصلاً. ونتيجة لهذا، انخفضت المخالفات والضبوط انخفاضاً لافتاً للانتباه.

ولعل أهم ما جاء في القانون هو تحقيق رغبة الأغلبية من المواطنين القادرين على شراء سيارة، ولا يستطيعون الحصول على شهادة سوق عامة تؤهلهم تسجيلها بأسمائهم لدى مديريات النقل. كما ألزم مالك السيارة بتسجيل السائق لدى التأمينات الاجتماعية لضمان حق هذا الأخير تأمينياً. ففصل بذلك هذا القانون الجديد بين القيادة والتملك.

لكن بعد مرور أربع سنوات تقريباً على صدور قانون السير لعام 2004، رأى المشرع أن يدخل عليه من جديد بعض التعديلات ليواجه بها بعض المشاكل التي ظهرت نتيجة تطبيقه وليشدد عقوباته حتى تكون رادعة فأصدر المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008 وأهم ما أتى به هذا المرسوم من الجديد هو:

ـ تبني نظام إجازات السوق ذات النقاط، إذ يشعر السائق بخطر فقدان رصيده من النقاط عند ارتكاب المخالفات وصولاً لاحتمال فقدان حقه في القيادة عند تكرار هذه المخالفات.

ـ تبسيط وإعادة تصنيف المخالفات ضمن فئات متدرجة من حيث العقوبات، مع التشدد في رفع مستوى العقوبات للمخالفات الأكثر تأثيراً في السلامة المرورية.

ـ تطوير نظام منح إجازات السوق بما يواكب جهود وزارتي النقل والداخلية لتطبيق فصل التدريب النظري وامتحانه المؤتمت عن التدريب العملي اللاحق وامتحانه.

ـ استحداث فئة جديدة لإجازات السوق لمركبات النقل العام الكبيرة (حافلات نقل الركاب والشاحنات القاطرة والمقطورة)، وزيادة الحد الأدنى للعمر والخبرة اللازمين للسماح بقيادة هذه المركبات.

ـ وضع نظام جديد لتبليغ ضبوط مخالفات السير المنظمة غيابياً بالاعتماد على صحيفة المركبة مباشرة أثناء مراجعة مالكها لمديريات النقل.

ـ إدخال بعض التعديلات على نظام التأمين الإلزامي بما يتلاءم مع التطور الجاري حالياً على نظام التأمين في سورية.

وبعد أكثر من عام ونصف على تطبيق القانون الحالي ظهرت بعض الإشكالات على أرض الواقع تتعلق بنظام النقاط المتشدد إلى حد ما في بعض المخالفات. ومن ثم صدر عن رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2061 بتاريخ 22/4/2010 ليعدل نظام النقاط المعمول به في قانون السير بحيث رفع رصيد النقاط لحامل إجازة السوق من 16 إلى 24 نقطة. كما تم تعديل الفقرة الخاصة بمدة سحب إجازة السوق لدى انتهاء رصيد بطاقة النقاط نتيجة ارتكاب مخالفات إذ تم تقصيرها، فأصبحت مدة سحب إجازة السوق، بموجب التعديل الجديد، في المرة الأولى مدة شهر بدلاً من ثلاثة أشهر وفي المرة الثانية مدة ثلاثة أشهر بدلاً من ستة أشهر وفي المرة الثالثة مدة ستة أشهر بدلاً من تسعة أشهر.

كما تضمنت هذه التعديلات إلغاء حسم النقطة الواحدة في 12 مخالفة من بينها عدم الحصول أو عدم حمل دفتر التسجيل لسائقي المركبات العامة وعدم مراعاة القواعد والتدابير الخاصة بعبور مداخل الجسور والأنفاق ونقل ركاب زيادة على العدد المحدد في رخصة السير للمركبات العامة وتسيير مركبة من دون حمل رخصة سيرها وقيادة مركبة بإجازة سوق قد انتهى مفعولها وغيرها من المخالفات التي عقوبتها تحسم نقطة واحدة.

2ـ الأحكام العامة: تضمن قانون السير أحكاماً عامة موضوعية (أ) وشكلية (ب).

أ ـ الأحكام العامة الموضوعية: تتعلق بتعدد أشكال الجزاءات عن الفعل الواحد وبتدرج العقوبة:

ـ تعدد أشكال الجزاءات عن الفعل الواحد: لم يكتف المشرع في قانون السير بالعقوبة الجزائية المنصوص عليها في المادة (199) المعدلة بالمادة (42) من المرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2008، بل أضاف إليه جزاءات إدارية هي في الواقع عقوبات رادعة توقع على مالك المركبة وعلى السائق وذلك تصميماً من المشرع على تنظيم حركة المرور، وكمثال على ذلك جرم القانون عدم الوقوف والهروب في حالة ارتكاب حادث أدى إلى وقوع أضرار جسدية وعدم إسعاف المصاب، إذا لم يكن هناك خطر يهدد حياة المخالف، بالحبس من شهر وحتى ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها 25000 ل. س، كما أنه في هذه الحالة يخضع للجزاءات الإدارية المتمثلة في حجز المركبة وحسم 16 نقطة من إجازة السوق.

ـ تدرج العقوبة: تبنى المشرع فكرة تدرج العقوبة في القانون، أي إن العقوبة في قانون السير في بعض صوره تكون في المرة الأولى أخف وطأة من تكرار المخالفة خلال مدة معينة، ومثال ذلك إذا تكرر ارتكاب مخالفة من المخالفات الواردة في المادة (199) (المعدلة بالمادة 42 من المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008 وبقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2061 بتاريخ 22/4/2010) من هذا القانون منذ اكتساب الحكم الصفة المبرمة تشدد عقوبة سحب إجازة السوق فقط إذ تسحب هذه الإجازة عندما ينتهي رصيد النقاط في المرة الأولى لمدة شهر وفي المرة الثانية لمدة ثلاثة أشهر وفي المرة الثالثة لمدة ستة أشهر وفي المرة الرابعة تلغى هذه الإجازة بقرار قضائي بناء على طلب من إدارة المرور ولا تمنح إجازة جديدة إلا بعد اجتياز دورة تأهيل لدى الجهات المختصة والحصول على وثيقة أهلية حسن القيادة بعد عام من تاريخ إلغاء إجازة السوق.

ب ـ الأحكام العامة الشكلية: وتتعلق بأصول المحاكمات الجزائية، كالتقادم على الدعوى العامة والضابطة العدلية والقوة الثبوتية للضبط والفصل في دعاوى السير.

ـ التقادم: تنقضي الدعوى الجزائية بمرور ثلاث سنوات على ارتكاب الجنحة أو من آخر إجراء من إجراءات تحريكها وسنة على ارتكاب المخالفة كما ورد في المواد (438 و439) من قانون أصول المحاكمات الجزائية (المادة 207 من قانون السير).

ـ الضابطة العدلية: يكون للموظفين المختصين لدى الدوائر المختصة في مديرية المواصلات في المحافظات صفة الضابطة العدلية، ويتولون مع غيرهم من رجال الضابطة العدلية من ضباط وصف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي أمر إثبات جرائم السير من خلال تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وفقاً لأحكام هذا القانون (المادة 203 و204 من قانون السير).

ـ القوة الثبوتية للضبط: بينت المادة (205) من قانون السير أن ضبوط المخالفات التي ينظمها أعضاء الضابطة العدلية صحيحة ما لم يثبت عكسها بالبينة الكتابية أو شهادة الشهود وقد أكدت على ذلك محكمة النقض السورية في كثير من قراراتها (أساس 885 قرار رقم 1168 لعام 1995 المحامون عدد 3ـ4 لعام 1997 ص 318).

ـ الفصل في أحكام دعاوى السير: قرر المشرع أن تطبق الأصول الموجزة المنصوص عليها في المواد (225 حتى 230) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على جميع المخالفات التي تعاقب بالغرامة فقط في حين تطبق أصول المحاكمة العادية على المخالفات التي تعاقب بالحبس (المادة 208 من قانون السير).

وأجازت المادة (201) من قانون السير للمخالف بعد إزالة المخالفة تسديد نصف الغرامة المحددة إلى خزينة الدولة في المخالفات المعاقب عليها بالغرامة من دون حبس أو تدبير احترازي وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تنظيم الضبط في حال الحضور، أما في حال عدم تسديد الغرامة خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة، يحال الضبط إلى المحكمة المختصة لتحكم بكامل قيمة الغرامة المحددة حتى ضعفها.

في حال تنظيم الضبط غيابياً يتم تبليغ مالك المركبة المخالفة حكماً عند كل طلب لإجراء معاملة تتعلق بالمركبة لدى دوائر النقل وذلك بتصريح يدون على الضبط، ويحول دفع نصف الغرامة المحددة خلال سبعة أيام دون تحريك الدعوى العامة، وفي حال الاعتراض على المخالفة يحال الضبط إلى المحكمة المختصة للنظر فيه، إذا لم تتم المراجعة خلال المهلة القانونية المحددة في الفقرة /أ/ من هذه المادة، أو عند رد الاعتراض، ولا يحول الاعتراض دون إتمام المعاملة المطلوبة لمرة واحدة.

وتحال ضبوط المخالفات إلى الجهة القضائية المختصة بعد المصالحة عليها بالغرامة المقررة.

3ـ الطبيعة الخاصة لقانون السير: يعد قانون السير قانوناً عقابياً وتنظيمياً في الوقت نفسه. فهو عقابي لأنه احتوى مؤيدات جزائية تفرض على من يخالف أحكامه، إذ حدد المشرع في المادة (199) من هذا القانون العقوبات والتدابير. ومثال ذلك جريمة تسبب سائق المركبة في أثناء قيادتها بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة نتيجة ارتكابه إحدى مخالفات السير وجريمة عدم الوقوف في حالة ارتكاب حادث أدى إلى وقوع أضرار جسدية ولم يسعف المصاب إذا لم يكن هناك خطر يهدد حياة المخالف وجريمة سوق مركبة في حالة السكر البين أو تجاوز نسبة الكحول في الدم للنسبة المحددة في التعليمات التنفيذية.

كما أن قانون السير قانون تنظيمي، لأنه يقوم بتنظيم المرور في الطرق العامة فيبين قواعد سير المركبات والمشاة وقيادة الحيوانات ويحدد السرعة على مختلف أنواع الطرقات ويحدد رخص قيادة المركبات والوثائق الواجب تقديمها للحصول عليها.

ثانياً ـ الجرائم التي نص عليها قانون السير:

تؤدي دراسة طبيعة الجرائم المنصوص عليها في قانون السير إلى تصنيفها في قسمين، يخصص الأول لدراسة جنح السير (1) والثاني لمخالفات السير (2).

1ـ جنح السير: تضمن قانون السير مجموعة من الجنح تم تصنيفها ضمن فئات متدرجة من حيث العقوبات، مع التشدد في رفع مستوى العقوبات للجرائم الأكثر تأثيراً في السلامة المرورية وعليه فإن بعضها يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر حتى السنة، كالتسبب خطأ بوفاة أو إحداث عاهة دائمة (أ) وبعضها يعاقب بالحبس من شهر حتى ثلاثة أشهر، كهروب السائق بعد ارتكابه حادثاً أدى إلى أضرار جسدية ولم يسعف المصاب أو سوق مركبة قبل الحصول على إجازة سوق أو سوق مركبة في حالة السكر البين أو زيادة نسبة الكحول في الدم أو تجاوز حدود السرعة بـ 40 كم/ساعة عن السرعة المحددة في الطرق وفي المناطق المأهولة (ب) وقسم آخر يعاقب بالحبس من عشرة أيام حتى الشهر، كالقيادة الرعناء أو تسليم مالك المركبة أو حائزها لمن ليس لديه إجازة سوق صالحة للقيادة (ج).

أ ـ الجنح المعاقب عليها بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة: نص المشرع على جريمة واحدة من هذا النوع من الجنح تتعلق بالتسبب خطأ بوفاة أو إحداث عاهة دائمة. يتمثل الفعل المادي لهذه الجريمة في تسبب سائق المركبة في أثناء قيادتها بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة نتيجة ارتكابه إحدى مخالفات السير المنصوص عليها في هذا القانون.

يتخذ الركن المعنوي لهذه الجريمة صورة الخطأ، أي إن هذه الجريمة ترتكب نتيجة الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة.

قرر المشرع لهذه الجنحة إضافة إلى العقوبة السابقة الغرامة من 50000 حتى 100000 ل.س. ويوقف العمل بإجازة السوق لمدة سنتين تبدأ بعد تاريخ تنفيذ الحكم المبرم (المادة 199 المعدلة من قانون السير).

لكن تجدر الإشارة هنا إلى أنه تم النص على هذه الجريمة بداية في قانون العقوبات بالمادتين (550 و551) ثم في قانون السير المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 2008. لكن هذا الأخير هو قانون خاص له أولية التطبيق على القوانين العامة إلا في حال نصها على عقوبة أشد وفق نص المادة (199) من قانون السير التي تقرر ما يلي: «مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريعات النافذة تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون».

وبناء على ذلك فإن العقوبة المقررة في المادة (550) من قانون العقوبات، وهي الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات المقررة لجريمة التسبب بالموت هي الأشد، ومن ثم يصار إلى تطبيقها وهذا يفرغ نص المادة (199) المعدلة من مضمونها باستثناء الغرامة والتدبير الذي يتعلق بسحب إجازة السوق لمدة سنتين تبدأ بعد تاريخ تنفيذ الحكم المبرم لكنه لا يطبق نص المادة (199) المعدلة إذا أدى الفعل إلى إحداث عاهة دائمة فقط.

ب ـ الجنح المعاقب عليها بالحبس من شهر حتى ثلاثة أشهر: تدخل ضمن هذه الفئة ثماني جنح ومن أهمها:

ـ عدم الوقوف في حالة حادث أدى إلى وقوع أضرار جسدية ولم يسعف المصاب ولم يكن هناك خطر يهدد حياة المخالف: يقوم الركن المادي لهذه الجنحة على هروب السائق بعد ارتكابه حادثاً مرورياً أدى إلى أضرار جسدية وعدم إسعاف المصاب على الرغم من عدم وجود خطر يهدد حياة المخالف.

قرر المشرع لهذه الجنحة، إضافة إلى العقوبة المحددة أعلاه، الغرامة ومقدارها 25000 ل.س. وبحجز المركبة وحسم ست عشرة نقطة وهذه العقوبة هي أشد من العقوبة المنصوص عليها لهذه الجريمة في المادة (552) من قانون العقوبات وهي الحبس التكديري وغرامة لا تتجاوز مئة ليرة.

ـ جنحة سوق مركبة قبل الحصول على إجازة سوق: يقوم الفعل المادي لهذه الجريمة على قيادة مركبة قبل الحصول على إجازة سوق تخول قيادتها، ولذلك فإن الحصول على إجازة السوق بتاريخ لاحق لمخالفة قيادة المركبة قبل الحصول على الإجازة، لا يعفي السائق من المسؤولية لأن العبرة في واقع الحال هي عند تنظيم المخالفة (قرار نقض الدائرة الجزائية رقم 1154 تاريخ 18/5/1977، أساس جنحة 1021، مجلة المحامون لعام 1977، الأعداد 7ـ9، قسم الاجتهاد، ص 407 و408).

كما عاقب المشرع على هذه الجنحة بالعقوبة المحددة سابقاً ما عدا حسم النقاط من إجازة السوق لعدم وجود إجازة سوق أصلاً.

ـ جنحة سوق مركبة في حالة السكر البين أو تجاوز نسبة الكحول في الدم: عاقب المشرع من يقود مركبته وهو تحت تأثير المسكر أو إذا ثبت تجاوز نسبة الكحول في دم السائق النسبة المحددة في التعليمات التنفيذية بالعقوبة السابقة نفسها لأن تناول المسكرات يصيب الإنسان بسوء تقدير الأمور ويتسبب في وقوع الحوادث المرورية، وكان حرياً بالمشرع أن يضيف أيضاً حالة تعاطي المخدرات لما لها من تأثير فإن تعاطيها يدمر خلايا المخ والجهاز العصبي.

واللافت للانتباه أن قانون السير لا يعاقب على تعاطي المخدرات ولا تناول المشروبات الكحولية في أثناء القيادة.

ـ  جنحة تجاوز حدود السرعة بـ 40 كم / ساعة عن السرعة المحددة على الطرق وفي المناطق المأهولة: يتوجب على سائق المركبة ألا يتجاوز السرعة المسموح بها على كل طريق، فالسرعة الزائدة تزيد من احتمال وقوع الحوادث وتجعل منه بتوسيع نطاقه أمراً مرجحاً ونتيجة طبيعية. وعليه فإن هذه الجنحة تقوم إذا تجاوز حدود السرعة بـ 40 كم/ساعة عن السرعة المحددة. وتفرض العقوبة المحددة سابقاً بحق من يرتكب هذه الجنحة. لكن إذا كان هذا التجاوز أقل من 40 كم / ساعة عن السرعة المحددة، فإن الفعل يشكل مخالفة.

والجدير بالذكر أن قانون السير لم يحدد السرعة الواجب التقيد بها على نوع الطرقات بل ترك ذلك للسلطات المختصة عن طريق لافتات تضعها على الطرقات العامة والداخلية تحدد السرعات المسموح بها لمختلف فئات السيارات.

ج ـ الجنح المعاقب عليها بالحبس من عشرة أيام إلى شهر: وهي تتعلق بعشرة أفعال مجرمة ومن أهمها:

ـ جنحة القيادة الرعناء: يتمثل الفعل المادي لهذه الجنحة في أن يقود سائق مركبته بطيش وخفة وسوء تقدير مما يخل بالطمأنينة وبسلامة الطريق كالإقلاع المفاجئ وزلق العربة المتعمد بالفرملة… الخ.

فرض بحق المخالف، إضافة إلى العقوبة السابقة السالبة للحرية، عقوبة الغرامة ومقدارها 15000 ل س وحجز المركبة حتى إزالة المخالفة وحسم ثماني نقاط.

يلاحظ هنا، أن الدوران المتكرر تم إلغاء تجريمه من بين هذا النوع من الجنح بموجب المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2009 لأن عملية إيجاد موقف نظامي أصبحت تستدعي دوراناً أكثر من مرة في المنطقة ذاتها من دون الإخلال بالطمأنينة وبسلامة مستعملي الطريق وذلك نتيجة الزيادة الملحوظة في أعداد المركبات خلال الأعوام الأخيرة.

ـ جنحة تسليم المركبة لمن ليس لديه إجازة سوق صالحة أو غير حاصل عليها: لم يجرم هذا الفعل في قانون السير لعام 2004، ولكنه أصبح معاقباً عليه بموجب القانون رقم (11) لعام 2008 حتى لو لم يرتكب من تسلم المركبة ـ وهو غير حائز أو ليس لديه إجازة سوق ـ القتل أو الإيذاء عن غير قصد، أي إن الفعل وحده يعد مجرماً ولو لم يعقبه حادث مروري.

لكن إذا وقع جرم القتل أو الإيذاء غير المقصود من قبل هذا السائق للمركبة الذي ليس لديه إجازة سوق، فإن مالك المركبة أو صاحبها يعد مسؤولاً جزائياً وفاعلاً أصلياً لهذا الجرم مع المتسلم الآخر للمركبة، لارتكاب كل منهما خطأ مستقلاً يسأل عنه ولو كانت النتيجة الضارة واحدة. ولمحكمة النقض السورية موقف ثابت في هذا الأمر، إذ تعدّ أن من يسلم مركبته لشخص لا يحمل إجازة سوق يعدّ مسؤولاً مع الفاعل الأصلي عن جريمة القتل أو الإيذاء غير المقصود (قرار نقض الدائرة الجزائية رقم 17 تاريخ 26/2/1976، أساس عسكري 42، مجلة المحامون لعام 1977، الأعداد 6ـ9، قسم الاجتهاد).

2ـ مخالفات السير: نص قانون السير على عدد كبير من الأفعال وجعل من كل منها مخالفة، وتم تصنيف هذه الأفعال ضمن فئات متدرجة من حيث العقوبات، وقد تم الاعتماد على هذا التصنيف لدراسة بعض هذه المخالفات واللافت للانتباه في جزاءات هذه المخالفات هو غياب عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامات المبالغ فيها، لا لشيء وإنما فقط لإلزام السائقين بالتقيد بقواعد السير وعدم ارتكابهم للمخالفات.

أ ـ المخالفات المعاقب عليها بغرامة مقدارها عشرة آلاف ليرة سورية إضافة إلى إزالة المخالفة إذا اقتضت طبيعتها ذلك وحسم ست نقاط: نص المشرع على جريمة واحدة من هذا النوع من المخالفات وتتعلق بتجاوز أبعاد المركبة طولاً وعرضاً وارتفاعاً أي لا يجوز إجراء أي تغيير أو تعديل على التصميم الأصلي للمركبة بقصد الحصول على مقاسات أكبر لأن هذا يؤثر في توازنها.

ب ـ المخالفات المعاقب عليها بغرامة مقدارها سبعة آلاف ليرة سورية إضافة إلى حسم ست نقاط: وتتعلق بعشرين فعلاً مجرما، من أهمها مخالفة عدم تقيد سائق المركبة بإشارات المرور الضوئية أو عدم إطاعة الإشارة المعطاة من قبل منظم المرور. فإشارات المرور تعد من أهم الوسائل التي تنظم المرور وتوضع عادة عند تقاطع الطرق أو مفترقها ويتوجب على السائقين التقيد بهذه الإشارات الضوئية عند وجودها في هذه الأماكن، وعليه فإنه في حال عدم التقيد بها أو عدم إطاعة الإشارة المعطاة من شرطي المرور يتعرض السائق للعقوبة المحددة أعلاه.

ج ـ المخالفات المعاقب عليها بغرامة مقدارها خمسة آلاف ليرة سورية مع حسم ست نقاط: نص المشرع على جريمة واحدة من هذا النوع من المخالفات وتتعلق باستخدام السائق الهاتف النقال (الخليوي) في أثناء قيادته لمركبته. وهي من المخالفات الحديثة التي انتشاراً واسعاً في المجتمع ولا تقل خطورة عن سابقاتها، إذ من الثابت علمياً أن استخدام الهاتف النقال قد يشتت انتباه السائق ويعرض نفسه وغيره من مستخدمي الطريق لخطر الحوادث لما يمكن أن يتعرض له من انفعالات نفسية من فرح أو حزن نتيجة تلقيه المكالمات.

د ـ المخالفات المعاقب عليها بغرامة مقدارها 4000 ليرة سورية إضافة إلى ضرورة إزالة المخالفة إذا اقتضت طبيعتها ذلك وحسم أربع نقاط: تدخل ضمن هذا الصنف سبع وعشرون مخالفة ومن أهمها مخالفة تجاوز مركبة لأخرى من اليمين على الطريق ذات المسربين في المسلك الواحد. إذ التجاوز المسموح به قانوناً يفترض أن يتم دائماً من اليسار بعد التأكد من عدم شروع سائق آخر في تجاوزه والتأكد من أن الطريق مكشوفة أمامه لمسافة كافية، وأن يأخذ بعين الاعتبار الفرق بين سرعة مركبته وسرعة بقية مستعملي الطريق الذين يجري تجاوزهم بحيث لا ينتج من هذا التجاوز أي خطر أو عائق للمرور.

هـ ـ المخالفات المعاقب عليها بغرامة مقدارها 2000 ليرة سورية إضافة إلى إزالة المخالفة إذا اقتضت طبيعتها ذلك وحسم نقطتين: ضمت هذه الزمرة ثماني وعشرين مخالفة ومن بينها:

ـ مخالفة إركاب الأطفال دون 12 عاماً في المقعد الأمامي للمركبة: والمقصود من تجريم هذه المخالفة هو تنبيه السائق وردعه لكي لا يسمح للأطفال بالركوب في المقعد الأمامي للمركبة لما يشكل هذا من خطورة فادحة على حياة الطفل في حال حدوث حادث سير.

ـ مد الأيدي أو الرؤوس من النوافذ أو الفتحات في أثناء سير المركبة: القصد من تجريم هذا الفعل هو منع أي راكب من مد يده أو رأسه من نوافذ أو فتحات المركبة في أثناء سيرها لما قد ينتج من ذلك من حوادث أليمة قد تؤدي إلى بتر اليد أو الرأس في حال اقتراب المركبة من أخرى اقتراباً شديداً.

ـ رمي الأوساخ والأشياء من المركبة وهي في حالة السير أو التوقف: وهو إجراء جديد أتى به المشرع في المرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2008 يجرم فيه من يرمي الأوساخ أو الأشياء من نوافذ أو فتحات المركبة في أثناء سيرها أو توقفها لما قد ينتج من ذلك من حوادث سير إضافة إلى أنه خطوة إيجابية للرفع من وعي المواطنين وللمحافظة على نظافة البيئة.

و ـ المخالفات المعاقب عليها بغرامة مقدارها 1000 ليرة سورية فقط من دون حسم أي نقطة من إجازة السوق: تشمل اثنتي عشرة مخالفة وكانت تستوجب حسم نقطة واحدة في حال ارتكابها إضافة إلى الغرامة، وقد اقتصرت العقوبة بعد تعديلها بموجب القرار رقم 2061 تاريخ 22/4/2010 على الغرامة، ومن بين هذه المخالفات فعل نقل ركاب زيادة على العدد المحدد في رخصة السير للمركبات العامة، فإذا تم ضبط سائق مركبة عامة لقبوله عدداً من الركاب زيادة على المقرر في رخصة السير، فإنه يتعرض للغرامة فقط.

ز ـ المخالفات المعاقب عليها بغرامة مقدارها 500 ليرة سورية فقط: وهي سبع مخالفات تتعلق بـ:

ـ عدم تجهيز المركبة بجهاز إطفاء حريق.

ـ تركيب أكثر من هوائي واحد للمذياع على السيارة.

ـ عدم وجود مثلثات عاكسة محمولة ضمن المركبة.

ـ عدم وجود حقيبة إسعاف ضمن المركبة.

ـ تسيير مركبة عامة وشكلها غير لائق.

ـ عدم ارتداء الزي الموحد.

ـ المخالفات الأخرى لأحكام القانون والقرارات المنفذة لما لم يرد بها نص في الفقرات السابقة.

لقد اقتصر المشرع في هذا النوع من المخالفات على الغرامة التي لا تتجاوز 500 ليرة سورية مستبعداً حسم نقاط من إجازة السوق لأنه عدّها مخالفات بسيطة.

ح ـ المخالفات المعاقب عليها بغرامة مقدارها 200 ليرة سورية: وقد تناول المشرع مخالفتين هما:

ـ استعانة السائقين الذين يمتطون الدراجات الآلية أو العادية بغيرها من المركبات في أثناء السير.

ـ عدم تقيد المشاة بإشارة المرور الخاصة بهم في حال وجودها أو العبور بغير الأماكن المخصصة لهم.

لقد اقتصر المشرع في عقاب مقترفي هاتين المخالفتين على الغرامة.

 

مراجع للاستزادة:

 

ـ عزت الدسوقي، موسوعة المرور (دار محمود للنشر والتوزيع، مصر 2000).

ـ صلاح يوسف آغا، شرح قواعد وأحكام مخالفات وجنح السير الأساسية وأصول المحاكمة بشأنها في قانون السير السوري والتشريع المقارن (دار الأنوار للطباعة، دمشق 1986).

ـ غادة العطار، حوادث السير وأثارها القانونية (المكتبة القانونية، دمشق 2005).

ـ معوض عبد التواب، الوسيط في شرح قانون المرور ولائحته التنفيذية، الطبعة الثالثة (منشأة المعارف، الإسكندرية 1988).

ـ السيد خلف محمد، التجريم والعقاب في قانون المرور، الطبعة الثانية المنقحة (دار الطباعة الحديثة، مصر 1985).


التصنيف : القانون الجزائي
النوع : القانون الجزائي
المجلد: المجلد السادس: علم الفقه ــ المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان
رقم الصفحة ضمن المجلد : 248
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 560
الكل : 31205940
اليوم : 31097