logo

logo

logo

logo

logo

البيعة

بيعه

al-bay’ah / pledge of allegiance - al-bay’ah / engagement de l'allégeance

 البيعة

البيعة

محمد هشام البرهاني

 تطلق البيعة

تطور مفهوم البيعة

خصائص البيعة في هذا العصر

صفات أهل الحل والعقد

 

تطلق البيعة:

لغة: على الصفقة على إيجاب البيع، ومنه الحديث: «نهى النبي r عن بيعتين في بيعة» [أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه].

وعلى المعاهدة والمعاقدة على الأمور، فكل ما يجري بين الناس من مواثيق وعهود بيعة. فيقال: عاهد: بايع وأعطى صفقة يده؛ لأن العرب كان من عادتهم إذا تبايَع أحدهم مع الآخر؛ صفَّق يده بيده تأكيداً لرضى القلب، ومنه الحديث: «ألا تبايعوني على الإسلام»… ومعناه: ألا تعاهدوني على الإيمان والإسلام، فهو عبارة عن المعاقدة عليه والمعاهدة (النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 1/174).

وعلى هذا المعنى يدور المعنى الاصطلاحي للبيعة: عرَّفها ابن خلدون، فقال: هي عهد على الطاعة.

فالبيعة: عقد وعهد بين ولي الأمر وجمهور المسلمين يتضمن اختياره لمهام رياسة الدولة في شؤونها الدينية والدنيوية، والتزامهم بالطاعة والولاء له وللدين، فأخذوا من صفقة البيع شكلها؛ فكانوا إذا بايعوا الحاكم عقدوا عهده، وجعلوا أيديهم في يده تأكيداً للعهد، فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري؛ لهذا اقترنت البيعة بالمصافحة.

تطور مفهوم البيعة:

مرت البيعة بمراحل ثلاث خلال التاريخ الإسلامي:

الأولى: مرحلة التأسيس لمفهومها، في عصر النبوة.

الثانية: مرحلة التطبيق الأمثل لمفهومها في عصر الخلافة الراشدة.

الثالثة: عصور الملك العضوض، وفيها بقي شكلها، وغاب الكثير من جوهرها.

أما الأولى، وهي عصر النبوة:

فقد كان العهد مع النبي r، وقد حمل أمانة الدعوة إلى الله، وأبلغها إلى الناس، وأقام دولة الإسلام في المدينة، وفي هذه المرحلة نقلت السيرة النبوية فيضاً غزيراً من أخبار بيعة الناس له.

إذ كانوا يبايعونه على الإيمان والإسلام، وإقامة أركانهما، وعلى الجهاد والهجرة، وعدم الفرار، والثبات، وعلى التمسك بالسنة واجتناب البدعة. ومن ذلك:

بيعة العقبة الأولى: حيث بايعه اثنا عشر رجلاً من الأنصار على ألا يشركوا بالله شيئاً، ولا يزنوا، ولا يقتلوا أولادهم، ولا يأتوا ببهتان يفترونه، وألا يعصوه في معروف.

بيعة العقبة الثانية: بايعه سبعون رجلاً وامرأتان من الأنصار على أمرين: الأول: هجرته إليهم. والثاني: مَنَعتُهم له إذا وصل إليهم.

وفي بيعة الرضوان: بايعه ما لا يقل عن ألف وأربعمئه من أصحابه على عدم الفرار، والصبر على المواجهة مع المشركين حتى الفتح أو الشهادة.

وفي البيعة مع النساء: بايعهن على ألا يشركن بالله شيئاً، ولا يسرقن، ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينه في معروف، وذلك بالكلام فقط دون مس اليد كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها، أو بإرسال مندوب عنه إليهن يبايعهن بالكلام أيضاً كما تقول السيدة أم عطية رضي الله عنها، أو بغمس اليد بإناء ماء كما يروي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. (طبقات ابن سعد 8/7، سنن ابن داوود 1/677، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 18/708، سيرة ابن هشام 2/131، طبقات ابن سعد 8/7، الدر المنثور للسيوطي 8/183).

خصائص البيعة في هذا العصر:

1- هي عقد بين طرفين يتضمن: التصديق المطلق بنبوته r وبكل ما يخبر به من أحوال الغيب والشهادة والالتزام بكل أحكام الدين الكلية والتفصيلية.

2- هي عقد لازم للمبايع يمتد إلى آخر حياته، ويترتب على نقضه الإثم والمعصية أو الكفر والردة.

3- حققت البيعة خلاله:

q وحدة الأمة في عبوديتها لله وحده، وفي منهجها، وفي ولائها.

q عليها قام المجتمع المثالي والنموذج الرفيع للخيرية في كل نواحي الحياة.

مع الإشارة إلى الأمور المهمة التالية:

أولاً: هذه البيعة للرسول r لم تمنحه شرف النبوة والسلطة؛ لأنه نبي موحى إليه، مهمته إبلاغ رسالة ربه، وإنما تعني التزام المبايع بأحكامها.

ثانياً: البيعة في صورتها مع النبي r وفي حقيقتها بيعة مع الله تعالى: )إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ([الفتح 10].

ثالثاً: حكمها الوجوب العيني على كل مكلف من ذكر أو أنثى.

رابعاً: ما دام موضوع البيعة ضمن التكليف؛ فالاختيار فيها أمر لازم، فلا يقبل ما يؤديه المكلف ساهياً أو لاهياً أو مكرهاً أو غافلاً، أو لغرض دنيوي.

خامساً: العبرة في هذه البيعة حقيقتها بإذعان القلب، وإجراؤها باللسان معبر عما فيه.

سادساً: نقض البيعة فيها لا يتصور إلا من قبل المكلَّف المبايع، أما الرسول r فلا يتصور نقض بيعته؛ لأنه نبي معصوم قطعاً.

وأما المرحلة الثانية وهي عصر الخلافة الراشدة:

وفيها التطبيق الأمثل للبيعة التي تأسست في عصر النبوة:

فتمت البيعة فيها لأبي بكر t إثر انتقاله r للرفيق الأعلى دون أن يحدد خليفته وبعد ساعات من وفاته، قبل أن يوارى في لحده، بالإجماع وبلا خلاف؛ ملتزماً بـ«أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم».

وفي هذا المجتمع المثالي: عيّن أبو بكر عمر t خليفة له، وتمت البيعة له قبل ساعات من وفاته بإجماع الأمة الواحدة الملتزمة بأمر ربها الواحد.

وحين طُعن عمر t غدراً، وأحسّ بنهايته عيَّن ستةً من أعلام الصحابة لاختيار واحد منهم ضمن خطة محكمة تضمن سرعة الاتفاق، وتمنع أسباب الاختلاف، وتؤكد وحدة الأمة.

وترك سيدنا عثمان t الأمر للأمة الواعية الحريصة على أمر دينها إثر الجريمة النكراء التي ارتكبت بحقه وبحق الخلافة، فشغله مصابه عن الاختيار.

في هذه البيعات كلها كانت الشورى هي الأصل، مع أنها كانت من المبادئ المقررة في عصر النبوة، لكن دور النبي r الموحى إليه كان الأكبر، وانتهى الوحي بوفاته r فأخذت الشورى الدور الأول، وكانت على مرحلتين:

الأولى: بيعة الانعقاد، ويختص بها أهل الحل والعقد.

الثانية: بيعة الطاعة والانقياد يؤديها جمهور المسلمين وعامتهم بعد الأولى.

وأهل الحل والعقد: هم صنفان من خيار الأمة وأعلامها.

الصنف الأول: أهل الشورى المتميزون بصفة العلم والقدرة على الفتوى والاجتهاد.

الصنف الثاني: أهل الشوكة والقدرة من الأعيان المتميزون بما لديهم من كلمة مسموعة على حسم الأمور.

صفات أهل الحل والعقد خمس:

الأولى: العدالة وعدم الفسق واكتمال المروءة.

الثانية: العلم لمعرفة المستحق للإمامة.

الثالثة: الحكمة والرأي لاختيار الأصلح.

الرابعة: القدرة على جمع الناس، وهو المعبر عنه بالشوكة.

الخامسة: الإخلاص وكمال النصح للمسلمين.

ويتم تعيينهم:

إما باختيار الخليفة، كما فعل سيدنا عمر t حين عيَّن ستةً من أعلام الصحابة لاختيار أحدهم، ولم ينكر ذلك عليه فكان إجماعاً.

وإما بالحضور والمباشرة عند عدم التعيين، ففي يوم السقيفة تقدم البشير بن سعد، فكان أول من بايع أبا بكر t من الأنصار، ثم تتابعوا.

مهمتهم:

1. اختيار الإمام من بينهم وتوليته، ثم إجراء البيعة له من سائر الناس.

2. تجديد البيعة لمن عهد له الإمام من بعده، كما فعل أبو بكر t حـين أملى على عثمان t كتاب العهد لعمر من بعده. (نـص العهد في الكامل لابـن الأثيـر 2/179).

عددهم:

اختلف العلماء في ضوء ما جرى من بيعات عصر الخلافة الراشدة في عددهم بين موسع ومضيق، والخلاف كما يقول الإمام الرملي لفظي؛ لأن الجميع متفقون على أن الإمامة تنعقد ببيعة أهل الحل والعقد، واجتماعهم في صعيد واحد غير ممكن. (النهاية للرملي 7/410).

يؤكد هذا أن ما جرى في عصر الخلافة يعطي المرونة والسعة لاختيار الصيغة المثلى المناسبة للزمان والمكان، فكل ما جرى مما اتفقت الأمة على جوازه؛ لهذا يختار منها المناسب للحال ضمن المبادئ التالية:

1- أن يمثل هذا الاختيار رأي جمهور المسلمين.

2- أن تقوم الشورى حرة نزيهة خالية عن المصالح والمطامع الشخصية أو العرقية أو المحلية أو المذهبية.

3- أن يصل بهذا الاختيار الأصلح والأكفأ.

4- أن يحقق هذا الاختيار وحدة الأمة، ويمنع باب الفرقة فيها.

خصائص البيعة في عهد الخلافة الراشدة:

هي خصائص البيعة نفسها في العهد النبوي التي مر الحديث عنها، لكنها تختلف عنها من ناحيتين:

الأولى: أن طرفيها غير معصومين، فلابد أن يلتزما بالمنهج الرباني وعدم الخروج عليه وأن يعلن المبايع للإمام طاعته وولاءه ونصرته له مادام على الحق.

الثانية: لابد أن يلتزم طرفاها غير المعصومين بعدم نقضها إلا عند الخروج عن الحق الذي يقرره الدين.

وأما المرحلة الثالثة: وهي عصور ما بعد الخلافة الراشدة، بعد قيام ظاهرة الملك العَضوض، فقد ظلت البيعة فيها بشكلها وصورتها لأسباب ثلاثة:

الأول: أن الحكام لا يعدّون حكمهم صحيحاً حتى يحصلوا عليها حتى لو صار الأمر إليهم بولاية العهد والاستخلاف، بل لو عن طريق الاستيلاء عليه بالقوة والغلبة.

الثاني: أن الجميع يعدّون البيعة الأسلوب الذي يمارسون فيه حقهم في اختيار حاكمهم، فهي البديل للأنظمة الانتخابية التي عرفها الناس في عصور الحضارة الحديثة وظهور الأنظمة الديمقراطية، وساد فيها شعار «حكم الشعب بالشعب».

الثالث: أنهم لم ينسوا الوصية النبوية بألا يبيت المسلم ليلة دون أن يكون في عنقه بيعة لإمام. [حديث مسلم 3/1478].

ومع ذلك فقد اختلفت بيعتهم عن الوضع الأمثل لها بأمور:

أولاً: أصل البيعة يقضي بألا يدين المسلم في الولاء إلا لإمام واحد، وهو كذلك في العهد الأموي، لكنه مقيد بنسب أو قرابة، ثم بعد تعدد الأئمة تعددت الولاءات خلافاً للأصل المتفق عليه في العهود السالفة.

وبناءً على هذا قرر العلماء أنه لو عقدت البيعة في البلد الواحد للاثنين معاً بطلت فيهما.

ولو عقدت واحدة بعد الأخرى، فهي للسابق منهما، ويعزر الثاني كما يعزر مبايعوه. ففي حديث مسلم عن أبي حازم: «قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم» [صحيح مسلم 3/1471].

وفي حديث مسلم عن أبي سعيد الخدري t «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما». [صحيح مسلم 3/1480].

وإن جهل السابق؟ ففيها خلاف. عند الشافعية يبطل العقد فيهما لامتناع تعدد الأئمة وعدم المرجح.

وللإمام أحمد روايتان: بطلان العقد في الأولى، واستعمال القرعة في الثانية.

وتوسع المالكية، فقالوا: «إذا تباعدت البلاد وتعذرت الاستنابة جاز التعدد بقدر الحاجة». وهو قول للشافعية أيضاً.

ثانياً: ظهر طلب الإمامة بعد أن كان الزهد فيها هو الأصل.

ثالثاً: أن البيعة المشروعة كانت مقيدة بالتزام الحاكم بالحق، فلا يجوز نقضها إلا لموجب شرعي كالردة، كما كانت قائمة على الرضا وتمام الاختيار، لكنها لم تعد كذلك ولاسيما بعد أن ابتدعت أيمان البيعة في العهد الأموي؛ فآلت إلى حالة من الاستكراه تلزم المبايع بالأيمان المغلظة بالله تعالى وبالطلاق والعتاق لإلزامه بالولاء والطاعة لشخص الحاكم، واشتهرت في التاريخ بأيمان البيعة، ثم امتد عدواها إلى أيام الخلافة العباسية، مع أنها تسلب حقيقة الرضا وكمال الاختيار.

رابعاً: ولاية العهد والاستخلاف مورست في عصر الخلافة الراشدة، ووصل عن طريقها أهل الولاية والأكفأ إلى قيادة الأمة القادرون على توحيد الصفوف وجمع الكلمة.

لكنها لم تعد كذلك في هذه العصور، فخرجت عن ضوابطها، ولم تحقق مقاصدها، وحلت محلها قاعدة التوريث للحكم وتقديم الأقرب أو المفضول مع وجود الفاضل.

نعم، لقد كان تقديم المفضول مع وجود الفاضل للعذر مقبولاً في ظل القيم والمبادئ التي يختار الإمام على أساسها من قبل أهل الحل والعقد الذين لا يخافون في الله لومة لائم.

لقد قال سيدنا أبو بكر t يوم السقيفة قبل البيعة له: «لقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين؛ أبي عبيدة بن الجراح وعمر بن الخطاب»، وهما على فضلهما دون أبي بكر في الفضل، ولم ينكره أحد، ودعت الأنصار إلى بيعة سعد، ولم يكن أفضل الصحابة بالاتفاق.

وعهد عمر بن الخطاب إلى ستة من الصحابة، ولابد أن يكون بعضهم أفضل من بعض، ولو بويع لأحدهم كان الإمام بلا شك، فكان ذلك إجماعاً على جواز البيعة للمفضول مع وجود الفاضل، لكن مع توافر شروط الإمامة؛ لأن زيادة الفضل مبالغة في الاختيار، وليست شرطاً فيه.

وفي هذه العصور قدم المفضول مع وجود الفاضل بلا عذر، حتى لو لم تتوافر فيه شروط الإمامة، وقد قال أهل العلم: إذا بويع له لغير عذر لا تنعقد بيعته وفصّل آخرون؛ فقالوا: تجوز إذا لم يكن مقصراً عن شروط الإمامة، وإلا فلا. (الأحكام السلطانية للماوردي ص 8).

خامساً: الشورى الحقيقية التي يتولاها أهل الحل والعقد في بيعة الانعقاد ضعفت أمام بيعة الطاعة والانقياد، فصار لهذه الأخيرة الدور الأهم، فلم تعد تمثل الرأي الحقيقي لجمهور المسلمين بعد أن امتدت إليها يد المصالح الشخصية والعصبيات العائلية والقبلية.

كما ضعفت قاعدة تقديم الأصلح والأقدر والأعلم، وغلَب عليها قاعدة الأقرب والأقوى والأكثر أتباعاً وأنصاراً.

ولم تعد البيعة في ظل هذه التغيرات سبيلاً لتحقيق الوحدة الحقيقية وتماسك الأمة تحت قيادة الأكفأ، فقامت الخلافات، وحصلت الصراعات، وجرت في بعضها الدماء المعصومة، نعم لقد مورست هذه الأشكال من البيعة في هذه العصور دون التقيد بالقيم والمبادئ التي صاحبتها في العصور الأولى.

ومع ذلك فقد نقل عن أهل العلم إقرارهم لها؛ فعلوا ذلك بناء على قاعدة تعارض المفسدتين ودفع الأكبر بالأقل. يقول الإمام الماوردي: «ولا يخفى أن صحة هذا النوع من الإمارة هو من باب الضرورة». (الأحكام السلطانية ص 34).

وانظر للاستزادة: (ابن عابدين 2/172، فتح القدير 2/367-368، أسنى المطالب 1/558، نهاية المحتاج 3/ 294-295).

وفي صحيح مسلم باب كامـل تحت عنوان (وجـوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهـور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة) (3/1475-1479).

 

مراجع للاستزادة:

 

- القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (دار الكتب المصرية، 1387هـ/1967م).

- مسلم، صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (1400هـ/1980م).

- ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار (1272هـ/1855م).

- الدسوقي، حاشيته على الشرح الكبير (دار إحياء الكتب العربية، 1378هـ/1959م).

- الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (البابي الحلبي، 1357هـ/1938م).

- ابن قدامة المقدسي، المغني، بعناية محمد خليل هراس (1382هـ/1962م).

- الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية (1380هـ/1960م).

- الفيروز آبادي، القاموس المحيط، الطبعة الأولى (1330هـ/1909م).

- ابن منظور، لسان العرب (دار صادر، بيروت 1374هـ/1955م).

 


التصنيف : العلوم الشرعية
النوع : العلوم الشرعية
المجلد: المجلد الثاني: بطاقة الائتمان ــ الجرائم الواقعة على السلطة العامة
رقم الصفحة ضمن المجلد : 14
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 1093
الكل : 45597699
اليوم : 142680