المؤيد الأموي
مويد اموي
Al-Moayad al-Umawi - Al-Moayad al-Umawi
اقرأ المزيد »- النوع : أعلام ومشاهير - المجلد : المجلد العشرون - رقم الصفحة ضمن المجلد : 146
آخر الأخبار
الإكراه الإكراه coercition لغة هو حمل الشخص على فعل ما لا يريد، وهو في الشريعة حمل الشخص على فعل، ودفعه إليه بالإيعاز والتهديد بشروط محددة. أما الإكراه في القانون فهو الضغط على إرادة الإنسان بوسيلة من الوسائل، ويكون من شأنه شل الإرادة، أو إضعافها، وجعلها تنقاد لما تؤمر به من دون أن يكون بالإمكان دفعه أو التخلص منه. أنواع الإكراه للإكراه نوعان: نوع يعدم الإرادة في موضوعه، ويسمى الإكراه المادي، وآخر يضعفها، ويسمى الإكراه المعنوي. 1ـ الإكراه المادي: يكون الإكراه مادياً، عندما يجبر الشخص على إبرام تصرف أو القيام بفعل ما بقوة مادية لا يستطيع مقاومتها، ولا يملك سبيلاً لدفعها فتشل إرادته وتفقده حرية الاختيار، ويصبح كأنه آلة مسخرة بها: كالإمساك بإبهامه وجعله يبصم على سندٍ إقراراً منه بالتزام معين. ويعد الإكراه المادي حالة من حالات القوة القاهرة التي تتم من جانب الإنسان. وعلى هذا فإن الإكراه المادي ينتزع الرضا عنوة لا رهبة.
الضرر لغة: الضرر damage في لسان العرب:«الضيق، ومكان ذو ضرر: أي ضيق. ويدخل في عموم معنى الضرر لغة، معناه في الاصطلاح الفقهي والقانوني فهو: «إلحاق مفسدة بالغير». أو هو: «كل إيذاء يلحق بالشخص سواء أكان في ماله أو جسمه أو عرضه أو عاطفته».