البرتغال
برتغال
Portugal - Portugal
البرتغال اقرأ المزيد »- التصنيف : التاريخ و الجغرافية و الآثار - النوع : سياحة - المجلد : المجلد الرابع، طبعة 2001، دمشق - رقم الصفحة ضمن المجلد : 827
آخر الأخبار
العقد تباين أمر التقانات، في الدول المختلفة، في شأن تضمين نصوصها تعريفاً للعقد. فبعضها سار عليه، كالقانون الفرنسي (المادة 110)، والقانون الإيطالي (المادة 1098)، وبعضها من التقانات تجنب إيراد تعريف للعقد، كالقانون المصري والقانون السوري والقانون الليبي. ويعرف العقد contrat عادة، في الفكر القانوني المعاصر، بأنه توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر يرتبه القانون. ويعرف في الفقه الإسلامي المعاصر بأنه «ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه». وهو التعريف الذي أخذ به القانون العراقي وقانون التجارة الكويتي القديم والقانون الأردني. وأصل معنى العقد في اللغة العربية هو الربط المحكم. والعُقدة (بضم العين) موضع العقد أو الربط، وهو ما عقد عليه. وقد استعمل القرآن الكريم لفظ «العقدة» بالمدلول الفقهي للفظ «العقد» إذ أطلق على عقد الزواج اصطلاح «عقدة النكاح» وذلك في قوله عز شأنه:
إبراهيم بن أحمد (1024-1058هـ/1615-1648م) السلطان العثماني الثامن عشر (1049-1058هـ/1640-1648م)، وهو الابن الأصغر للسلطان أحمد الأول[ر] وأخو السلطان مراد الرابع (حكم 1032-1049هـ/1623-1640م) ولد في 12 شوال/ 4تشرين الثاني، وعاش مختبئاً خشية قتله، كما قتل عدد من إخوته، إذ بقي الذكر الوحيد المرشح للحكم. فكان لذلك أثر بارز في تكون شخصيته وأزماته النفسية فيما بعد. وعندما توفي أخوه مراد الرابع خلفه في السلطنة في 16 شوال 1049هـ/9 شباط 1640م، وذلك بمساعي الصدر الأعظم قره مصطفى باشا.