logo

logo

logo

logo

logo

الأردنو(الموسيقى والمسرح والسينما)

اردنو(موسيقي ومسرح وسينما)

Jordan - Jordanie

الأردن

الموسيقى

كانت الموسيقى في الأردن فيما مضى مقتصرة على الموسيقى والغناء الشعبيين، ولكنها غدت اليوم متنوعة، وتعد في قديمها وحديثها جزءاً من الموسيقى العربية [ر]، وإن كانت ذات خصوصية تفرضها بعض العوامل مثل الموقع الجغرافي والتكوين الاجتماعي.

يشبه الغناء البدوي الأردني غناء البدو العرب في الصحارى المختلفة، ومن صفاته أنه لحن قصير بسيط، وله مجال صوتي ضيق، والنغمات فيه متوالية تدور حول صوت النهاية، وتندر فيه التزيينات، وإيقاعه رتيب ذو وحدات زمنية متساوية. ولكل قالب غنائي عدد من الوحدات يلتزمه المغني: فالهجيني مثلاً يتألف من اثنتي عشرة وحدة، والسامر من ثماني وحدات. ويعتمد هذا الغناء التكرار والأداء بالتناوب فيما بين مؤد فرد ومرددين يكونون من أبناء العشيرة عادة. وهناك رقصة ترافق غناء السامر أو القصيد يرقصها الرجال في حلقة تشاركهم فيها فتاة في الوسط (الحاشي) ويرافق الغناء البدوي بآلة الربابة أحياناً.

أما الغناء القروي فمشابه لما هو موجود في بلاد الشام من غناء الرقص (الدبكات)، وما ارتبط بالموّال أو ما له علاقة بالزجل. وهناك أنواع هجينة تجمع صفات الغناء البدوي والقروي مثل «الحدادي». والألحان القروية قصيرة متكررة غالباً ومجالها الصوتي ضيق نسبياً ولكنها تحتوي بعض التزيينات اللحنية. ويمكن تعرف أجناس بعض المقامات العربية في الغناء القروي.

وليس فيه رتوب الإيقاع البدوي. وقد ترافق هذا الغناء آلات الشبابة والمجوز والأرغول والدربكة.

وأكثر ما يؤديه مغن أو قوّال يتناوب مع مجموعة للغناء من أبناء القرية، وأكثر رقص القرويين من أنواع الدبكة.

أما الموسيقى الحديثة في الأردن ففيها عدة اتجاهات موسيقية منها ما اعتمد التراث الشعبي أساساً، إحياء له أو تقليداً،ومنها ما تأثر بالمد الأجنبي، ومنها ما اعتمد التراث العربي التقليدي أساساً، ولكن يلحظ فيه تأثير الأسلوب المصري على وجه الخصوص، ومن أسباب ذلك أن عدداً من رواده درسوا في مصر، وهناك أثر سوري كذلك. وقد انتشر غناء الموشحات وظهرت أغان ومعزوفات مقامية وذات إيقاع تقليدي، كما ازدهر العزف على العود، وهنا يمكن تلمس الأثر العراقي، وكذلك العزف على الآلات التقليدية الأخرى. وأسهمت فرقة الإذاعة الأردنية إسهاماً فعالاً في هذا الأسلوب.

أما الموسيقى والغناء المتأثران بالمد الأجنبي فلم يحظيا بنجاح كبير إلا أن لهما روادهما.

وبعض إنتاج هذا النوع مقلد للموسيقى الترفيهية والراقصة الأجنبية، ويقتصر على فرق تعمل في الفنادق والمنتزهات، وقد يأخذ بعض مناحي تقليدية سائدة عالمياً، ولكن ذلك لا يمنع من أن «يُطعّم» في حالات بصبغة وطنية عربية.

ولقد اهتمت عدة جهات أردنية برعاية الموسيقى والرقص بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية: ومن بينها القوات المسلحة التي ألفت فرقتها أو فرقها الموسيقية، ودائرة الثقافة والفنون، وجامعة اليرموك، والمعهد الوطني للموسيقى، ورابطة الموسيقيين الأردنيين، وفرقة الرقص الشعبي. وتقام في الأردن مهرجانات فنية وموسيقية سنوية من بينها مهرجان جرش.

وكذلك تسهم الإذاعة والتلفزيون في نشر الأعمال الموسيقية والغناء المحلي والعربي وتطوير الموسيقى المرافقة للمسلسلات والبرامج.

المسرح والسينما

قبل إنشاء قسم المسرح في دائرة الثقافة والفنون عام 1966 كانت الحركة المسرحية محدودة في محاولات متفرقة وقليلة قامت بها مجموعات غير مستقرة. إلا أن العمل المسرحي تركز في عمان، وظهر المسرح الذي أقامته دائرة الثقافة والفنون، ومسرح الجامعة الأردنية، وأنشئت رابطة المسرحيين الأردنيين، وأحدثت دراسة تخصص للمسرح في جامعة اليرموك.

بدأت الحركة المسرحية في تقديم مسرحيات عالمية ثم توالت عروض المسرحيات العربية والمحلية ذات الموضوعات المتنوعة من تاريخية وتربوية وغنائية وهزلية وغير ذلك. ومع منافسة التلفزيون فقد استمر المسرح في الأردن يخطو خطوات واسعة في مجال الفن المسرحي. وهناك أسماء كثيرة لامعة في عالم المسرح الأردني ولاسيما ما يتصل منه بالتلفزيون والتمثيليات الإذاعية.

أما السينما فلم تحظ في الأردن بالازدهار الذي حظي به المسرح. ولكن بعض المحاولات كانت ناجحة مع ضيق الموارد، وقلة الأجهزة والخبرات السينمائية، وندرة المؤسسات المتخصصة. وقد ظهرت أفلام إخبارية ووثائقية منذ عام 1948. ومع إنشاء دائرة الثقافة والفنون أنشئت دائرة السينما والتصوير ولكن سرعان ما دُمجت هذه الدائرة بمؤسسة التلفزيون. ولعل أهم ما نفِّذ من أفلام ما أخرجه عدنان الرمحي ومصطفى أبو علي. وقد اجتذب التلفزيون سينمائيين من أمثال عباس أرناؤوط، ومحمد علوة الذي أخرج فيلماً قصيراً بعنوان «الحذاء»، ومع ذلك فإن الجهود تستمر في تطوير الإنتاج السينمائي.

عبد الحميد حمام


التصنيف : الموسيقى والسينما والمسرح
النوع : موسيقى وسينما ومسرح
المجلد: المجلد الأول
رقم الصفحة ضمن المجلد : 835
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 1106
الكل : 39767558
اليوم : 125390

السفينة التجارية

السفينة التجارية   السفينة la navire هي المنشأة التي تخصص للملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ويُعدّ جزءاً منها جميع التفرعات اللازمة لاستثمارها، وهذا يعني أن وصف السفينة لا يقتصر على جسمها أو هيكلها فقط وإنما يشمل أيضاً ما اتصل به أو انفصل عنه وكان مفيداً وضرورياً لاستغلال السفينة كالآلات والصواري وقوارب النجاة والرافعات وغيرها. والسفينة تعد مالاً منقولاً، ولهذا فإذا ما أوصى شخص لآخر بأمواله المنقولة فإن السفينة التي يمتلكها تقع ضمن الأموال الموصى بها، لكن السفينة تخرج في بعض الأحيان، ولاعتبارات خاصة، عن أحكام المنقول لتخضع لأحكام العقار. فالقانون يعامل السفينة معاملة العقار من حيث الحقوق العينية التي تتحمل بها، وضرورة شهر التصرفات القانونية التي ترد عليها بقيدها في سجل السفينة الخاص. وترتيباً على ذلك، فإن السفينة ولو كانت مالاً منقولاً، لا تخضع لقاعدة «الحيازة في المنقول سند للملكية» لأن نقل ملكية السفينة لا يتم بمجرد التراضي بل لابد من اتباع إجراءات التسجيل المنصوص عليها قانوناً. ذاتية السفينة للسفينة كثير من الصفات التي تقربها من الأشخاص. فللسفينة اسم معين، ومربط تعود إليه، وحمولة خاصة بها، وجنسية تربطها بدولة معينة. 1ـ اسم السفينة: يجب أن تحمل كل سفينة اسماً يميزها من غيرها من السفن. ولصاحب السفينة الحرية التامة في اختيار الاسم الذي يراه لسفينته، ويُفضل ألا يختار اسماً سبق تسجيله لسفينة أخرى دفعاً لكل خلط والتباس، ويجب كتابة اسم السفينة في مكان ظاهر من هيكلها بحيث يستطيع كل شخص معين أن يطلع عليه بسهولة. 2ـ مربط السفينة: يجب على كل صاحب سفينة سورية أن يسجل سفينته في أحد المرافئ السورية الذي يكون له فيه موطن حقيقي أو مختار. ويسمى هذا المرفأ الذي يتم به التسجيل: مربط السفينة أو مرفأ التسجيل، وهو الذي يكون الموطن القانوني لها. وتظهر أهمية تحديد موطن السفينة في أنه يمكن عن طريق سجل السفن الموجود في مرفأ التسجيل معرفة جميع البيانات المتعلقة بالسفينة، والاطلاع على جميع التصرفات التي وردت عليها من بيع أو حجز أو رهن. وقد أوجب القانون على جميع السفن السورية كتابة الأحرف المميزة لمرفأ التسجيل على مؤخرها. 3ـ حمولة السفينة: يقصد بحمولة السفينة سعتها الحجمية، وهي تقدر بوحدة معروفة تسمى البرميل الذي يساوي 2.83م3. وتتجلى أهمية تحديد حمولة السفينة بأن الرسوم التي تستوفيها سلطات المرافئ كرسوم الإرشاد ورسوم الموانئ والأرصفة تقدر على أساس حمولة السفينة. كما تتخذ الحمولة أساساً لتحديد أجرة السفينة في حال تأجيرها للغير، وأساساً لتحديد مسؤولية مالك السفينة وفقاً للمعاهدة الخاصة بذلك. هذا وأوجب القانون أن ينقش بالعربي واللاتيني محمول السفينة الصافي على الجهة الخلفية من كبرى عوارض ظهر السفينة أو من الجنب الأمامي للكوة الكبرى. 4ـ جنسية السفينة: تمنح الجنسية[ر] عادة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.أما الأموال فليس لها جنسية. ومع ذلك فإن تشريعات الدول جميعاً أدخلت على هذه القاعدة استثناء بالنسبة لبعض الأشياء التي لها أهمية كبيرة في حياتها الاقتصادية كالسفن والطائرات[ر] فقد تقرر أن تكون لكل سفينة جنسية، وفي سورية نصت المادة الثانية من قانون التجارة البحرية على أن تعتبر السفينة سورية إذا كان مربطها مرفأً سورياً وكان نصفها على الأقل يملكه أشخاص سوريون أو شركات سورية أكثرية أعضاء مجلس إدارتها مع رئيسه من التابعية السورية. وقد أنزل القانون منزلة السفن السورية السفن السائبة في البحر التي تلتقطها سفن ترفع العلم السوري، والسفن المصادرة لمخالفتها القوانين السورية. هذا ويترتب على اكتساب السفينة جنسية معينة آثار سياسية واقتصادية وقانونية:  فسياسياً: إن السفن الوطنية تتمتع بحماية دولتها في المياه الإقليمية وبحماية سلطاتها الدبلوماسية والقنصلية عندما تكون في المياه الأجنبية. كما أنه في زمن الحرب لا يجوز التعرض لسفن الدول المحايدة ولا لمحمولها ما دام لا يعدّ من مهربات الحرب. واقتصادياً: تمنح الدول عادة سفنها الوطنية ميزات تحجبها عن السفن الأجنبية وذلك في سبيل حماية أسطولها التجاري البحري من المزاحمة الأجنبية والعمل على إنمائه وتشجيعه لأن في قوة هذا الأسطول قوة الدولة ذاتها. ولهذا الغرض قضى القانون السوري مثلاً بأن للسفن السورية وحدها حق الصيد على السواحل وحق الملاحة التجارية الساحلية بين المرافئ السورية، وقطر السفن في دخولها إلى هذه المرافئ وخروجها منها.  وقانونياً: إن الرأي السائد يتجه إلى أن قانون علم السفينة هو الذي يطبق على جميع التصرفات والأفعال التي تقع على ظهر السفينة وهي في عرض البحر، وذلك استناداً إلى أن السفينة تعدّ امتداداً للإقليم الذي تحمل جنسيته. أما إذا كانت السفينة في المياه الإقليمية لدولة أجنبية أو في ميناء أجنبي، فهنا يجب التفريق بين المواد المدنية والمواد الجزائية. فإذا تعلق الأمر بالمواد المدنية فإن قانون جنسية السفينة هو الذي يحكم جميع الوقائع والتصرفات القانونية التي لاتتعدى آثارها السفينة أو الرجال الذين يعملون على متنها. أما إذا تعلق الأمر بالمواد الجزائية فيجب التفريق بين ما إذا كانت السفينة حربية أم غير حربية. فلو كانت السفينة حربية فإن جميع الجرائم التي ترتكب على متنها تخضع لقانون الدولة التي ترفع علمها. أما إذا كانت السفينة غير حربية فالأصل تطبيق قانون علم السفينة على الجرائم التي تقع على ظهرها باستثناء الحالات الآتية: 1ـ إذا طلب ربان السفينة أو قنصل دولتها تدخل السلطات الأجنبية لحفظ النظام على ظهر السفينة. 2ـ إذا ترتب على الجرائم المرتكبة في السفينة إخلال بأمن المرفأ الراسية فيه. 3ـ إذا ارتكبت على ظهر السفينة جريمة تجاوزت آثارها شفير السفينة. أوراق السفينة يوجب القانون على كل سفينة أن تحمل على ظهرها عدداً معيناً من الأوراق والمستندات وذلك حتى يسهل تحديد ذاتية السفينة وتتمكن السلطات المختصة من الرقابة والإشراف على حسن سيرها، فقد ألزمت المادة 41 من قانون التجارة البحرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 86 لعام 1950م، السفن المعدة للملاحة في عرض البحر والسفن الساحلية أن تحوز المستندات والأوراق الآتية: 1ـ سند التمليك البحري الذي يثبت ملكية صاحب السفينة، ويحصل عليه من مكتب مرفأ التسجيل. 2ـ دفتر البحّارة: ويتضمن أسماء البحارة العاملين على ظهر السفينة وشروط عقود استخدامهم. 3ـ إجازة الملاحة للسنة الجارية التي تثبت صلاحية السفينة للملاحة، ولسفن نقل الركاب شهادة الأمان. 4ـ إجازة ملاح للسنة الجارية لكل عضو من البحارة والربان. 5ـ إجازة السفر من رئيس الميناء. 6ـ بيان بحمولة السفينة (المانيفست) Le manifeste. 7ـ شهادة صحية بتوقيع مكتب الحجر الصحي في آخر مرسى للسفينة. 8ـ إشعار من الدوائر المختصة يثبت دفع رسوم الميناء والمنائر في آخر مرسى للسفينة. 9ـ شهادة معاينة السفينة السنوية. 10ـ دفتر اليومية: يجب على ربان كل سفينة أن يمسك دفتر يومية مرقم الصفحات وموقع عليه من قبل رئيس دوائر المرفأ. ويذكر في هذا الدفتر كل الحوادث الطارئة، وكل القرارات المتخذة في أثناء السفر، وقائمة بالواردات والنفقات المتعلقة بالسفينة، والملاحظات اليومية فيما يختص بحالة الجو والبحر، وبيان بالولادات والوفيات التي قد تحدث على متن السفينة. وقد أوجب القانون إبراز هذه الأوراق عند كل طلب من السلطات المكلفة بمراقبة الملاحة، كما رتب مسؤولية الربان الجزائية في حال إبحار السفينة دون اصطحابها الأوراق المذكورة. الياس حداد مراجع للاستزادة:   ـ الياس حداد، القانون التجاري، بري، بحري، جوي (جامعة دمشق 1981م). ـ رزق الله أنطاكي، الحقوق التجارية البحرية (دمشق 1955م).  
المزيد »