logo

logo

logo

logo

logo

علم الفقه

علم فقه

Fiqh / islamic jurisprudence - Fiqh / jurisprudence islamique

 علم الفقه

علم الفقه

محمد ربيع صباهي

تعريف علم الفقه  
شرح تعريف علم الفقه فضل علم الفقه
موضوع علم الفقه الفرق بين الفقه والشريعة
حكم تعلم علم الفقه تطور علم الفقه
 

تعريف علم الفقه:

الفقه في اللغة: (القاموس المحيط مادة (فقه) ، وينظر في المادة نفسها: المصباح المنير، مختار الصحاح) الفهم والعلم بالشيء وقد اشتُهر لكلمة الفقه في اللغة معنيان، الأول: الفهم مطلقاً ومنه قوله تعالى: &https://arab-ency.com.sy/law/details/25654/6#64831;لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُوَن بِهَا&https://arab-ency.com.sy/law/details/25654/6#64830; [الأعراف 971].

الثاني: هو الفهم الدقيق الذي يقتضي جهداً عقلياً ولو كان يسيراً، ومنه قوله تعالى: &https://arab-ency.com.sy/law/details/25654/6#64831;فَلَوْلا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ منْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا في الدِّينِ&https://arab-ency.com.sy/law/details/25654/6#64830; [التوبة 221].

والمعنى الأول هو الصحيح، ويؤيده قوله تعالى: &https://arab-ency.com.sy/law/details/25654/6#64831;مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ&https://arab-ency.com.sy/law/details/25654/6#64830; [هود 91]، أي ما نفهم كثيراً مما تقول، ظاهراً كان الكلام أو خفياً.

إلا أن المعنى الثاني أكثر مناسبة لمعنى الفقه في الاصطلاح، كما أنه هو المقصود من قول رسول اللهr: "من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين".

الفقه في الاصطلاح: كان مصطلح الفقه في القرون الأولى يشمل كل ما يتصل بالعقائد والأحكام والأخلاق وغيرها، إلا أنه في الوقت المعاصر وبعد أن حددت المصطلحات واستقرت العلوم الإسلامية صار للفقه معنى خاصٌ عند العلماء هو: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.

شرح تعريف علم الفقه:

العلم: هو مطلق الفهم والإدراك، ويشمل الإدراك اليقيني والظني ؛ لأن النصوص الشرعية في الكتاب والسنة منها ما يفيد معناه وحكمه بنحو قطعي لا يعتريه لبس أو غموض، كقوله تعالى: &https://arab-ency.com.sy/law/details/25654/6#64831;وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ&https://arab-ency.com.sy/law/details/25654/6#64830; [النساء 29]، وقوله: &https://arab-ency.com.sy/law/details/25654/6#64831;وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى&https://arab-ency.com.sy/law/details/25654/6#64830; (الإسراء 32)، إذ إدراك مثل هذا المعنى لا يفتقر إلى اجتهاد، ولا يحتمل معنى آخر، فكان إدراكه على سبيل اليقين والقطع.

ومنها ما يفيد معناه على سبيل الظن بسبب لبس أو غموض كقوله تعالى: &https://arab-ency.com.sy/law/details/25654/6#64831;وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ&https://arab-ency.com.sy/law/details/25654/6#64830; [البقرة 228]، فقد اختلف العلماء في معنى القرء، هل هو الحيض أو الطهر؛ لأن (القرء) من الألفاظ المشتركة فهو موضوع في اللغة لكل من المعنيين على سبيل الحقيقة، فكان للمجتهد أن يرجح أحدهما بما يتحصل لديه من أدلة تفيد غلبة الظن لا اليقين والقطع، ولذا اختلف في تفسيره.

فكلمة (العلم) في التعريف يقصد منها مطلق المعرفة أو الإدراك اليقيني والظني على حد سواء.

"بالأحكام": المقصود بالأحكام ما يوصف به فعل المكلف من وجوب أو حرمة أو إباحة أو ندب أو كراهة، وهذا الوصف من قبل الشارع الذي ينفرد بمثل هذا التكليف.

"الشرعية العملية": أما وصف الأحكام بالشرعية فلأن مصدرها الشرع، وبهذا القيد تخرج:

سائر الأحكام التي تصدر عن غير الشارع، ومن ذلك الأحكام العقلية المحضة والأحكام الطبية والزراعية والهندسية والحسية واللغوية والوضعية (التي تواضع أهل كل علم أو فن عليها). فجميع هذه الأحكام لا يعد العلم بها فقهاً ؛ لأنها غير مستمدة من الشرع الإسلامي، كما أنها علمية أو عقلية فلا تدخل في علم الفقه.

العلم بالذوات والأشياء المادية كالعلم بالسماء والأرض والجبال والأنهار وسائر الماديات والمحسوسات.

العلم بالأحكام الاعتقادية وأصول الدين، إذا لا يعد العلم بها فقهاً ؛ لأنها من علم التوحيد.

العلم بالأحكام الشرعية القلبية كحرمة الحسد والرياء ووجوب حب الخير.

العلم بالأحكام الشرعية التي يشتمل عليها علم أصول الفقه، كالعمل بخبر الآحاد والقياس والمصلحة وغيرها.

العلم بكل ما علم من الدين بالضرورة، كوجوب فرائض الإسلام من صلاة وزكاة وصوم وحج، وكحرمة الزنى وشرب الخمر والربا.

فكل ما تقدم لا يعد العلم به فقهاً لخروجه عن معنى الفقه في الاصطلاح.

"المكتسب من أدلتها التفصيلية": فعلم الفقه مستمد من الأدلة التفصيلية، ويقصد بها الأدلة الخاصة بكل مسألة بعينها، فوجوب الصلاة مستمد من قوله تعالى: &https://arab-ency.com.sy/law/details/25654/6#64831;وَأَقِيمُوا الصَلاة&https://arab-ency.com.sy/law/details/25654/6#64830; [البقرة 83].

وبذلك تخرج الأدلة الإجمالية التي لا تتعلق بمسألة معينة بذاتها، كالقواعد العامة في التشريع، مثل قولهم: الأمر للوجوب، والنهي للتحريم. فهذه قواعد كلية يدخل في حكمها كل أمر ونهي.

والخلاصة: أن الفقه عند العلماء هو: إدراك الأحكام الشرعية العملية عن طريق استنباطها من أدلتها الخاصة بها، وذلك من خلال الاجتهاد الذي يوصل إلى معرفة المراد والأحكام.

موضوع علم الفقه:

إن موضوع علم الفقه: هو الأحكام الشرعية للأفعال الصادرة عن الإنسان من بيع ورهن وإجارة وجهاد وصوم وصلاة وحج وغيرها.

فموضوع الفقه هو أحكام هذه الأفعال من وجوب وحرمة وندب وكراهة وإباحة، كما يتناول علم الفقه وصف ما يبرمه الإنسان من عقود بالصحة أو الفساد أو البطلان وغير ذلك.

حكم تعلم علم الفقه:

لا يخلو تعلم الفقه من أحد أحكام ثلاثة.

1ـ قد يكون تعلمه فرض عين: كتعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به كتعلم الوضوء للصلاة، إذ لا تصح الصلاة إلا به فكان تعلمه فرضاً.

أما البيوع وسائر المعاملات فيتعين تعلمه على من يريد ممارسته دون غيره.

وقد يكون تعلمه فرض كفاية: كتعلم ما لا بد للناس منه في إقامة دينهم وشعائرهم كحفظ القرآن والسنة وعلومهما ونحو ذلك.

وقد يكون تعلمه نافلة: كالتبحر في أصول الاستدلال ومسائل النظر، وتعلم العوام لنوافل العبادات بغرض العمل ونحوه.

فضل علم الفقه:

إن من أفضل ما يستدل به على فضل علم الفقه قوله تعالى: &https://arab-ency.com.sy/law/details/25654/6#64831;فَلَوْلا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ منْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا في الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ&https://arab-ency.com.sy/law/details/25654/6#64830; [التوبة 221]، وقولهr: "من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين" (أخرجه البخاري: كتاب العلم 1/164 وما بعدها، وأخرجه مسلم: كتاب العلم 2/719 من حديث معاوية بن أبي سفيان).

ويكفي بذلك علم الفقه شرفاً وفضلاً.

الفرق بين الفقه والشريعة:

الشريعة في اصطلاح العلماء هي جملة الأحكام والقواعد التي أنزلها الله عز وجل على نبيه محمدr وحياً في الكتاب والسنة، من أحكام عقدية أو عملية أو خلقية (الفقه الإسلامي المقارن للدكتور الدريني ص 1 وما بعدها، تاريخ التشريع الإسلامي للدكتور العكام ص 9 وما بعدها، المدخل لدراسة التشريع الإسلامي للدكتور الصابوني 1/7 وما بعدها).

ومن خلال هذا المعنى يمكن التفريق بين الشريعة والفقه كما يلي:

إن الشريعة أعم من الفقه؛ لأن علم الفقه يتعلق بموضوع واحد من موضوعات الشريعة، وهو العبادات والمعاملات، مما يطلق عليه (الأحكام العملية).

وأما الشريعة فهي شاملة لكل الموضوعات، من عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملة وغيرها.

فالفقه أخص من الشريعة كما تبين.

إن الشريعة: هي مجموعة القواعد والأحكام التي نزلت وحياً على رسول اللهr، أما الفقه: فهو من عمل الفقهاء والمجتهدين؛ لأنه إدراك هذه الأحكام وفهمها، سواء كان هذا الإدراك لا يفتقد إلى اجتهاد لاعتماده على ظاهر النصوص أم كان يفتقر إلى اجتهاد وإعمال للرأي، أم كان عن طريق الإجماع والقياس.

تطور علم الفقه:

لقد مر علم الفقه بجملة من الأدوار والمراحل التي كانت متمايزة فيما بينها، مما جعل لها أثراً في علم الفقه وتطوره.

ويمكن تلخيص هذه الأدوار بالأدوار التالية (الرسالة للإمام الشافعي ص81 وما بعدها، إعلام الموقعين 1/184 وما بعدها، الموافقات للشاطبي 2/348 وما بعدها، نظرات في تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور علي عبد القادر ص113 وما بعدها، تاريخ التشريع الإسلامي للخضري ص199 وما بعدها، الفكر السامي في تاريخ التشريع الإسلامي للحجوي 2/208 وما بعدها، وينظر أيضاً الموسوعة الفقهية الكويتية 1/23 وما بعدها):

الدور الأول ـ عصر النبوة والرسالة:

بدأ هذا الدور بنزول الوحي على رسول اللهr وانتهى بوفاته، واستمرت فترة التشريع فيه ما يقارب ثلاثاً وعشرين سنة.

وتنقسم فترة التشريع في هذا الدور إلى قسمين:

مرحلة ما قبل الهجرة: وفيها اتجه رسول اللهr إلى تمتين العقيدة والعناية بالتوحيد وإقناع الناس بصدق الأنبياء وحثهم على مكارم الأخلاق، وقد استمر التشريع في هذه الفترة ما يقارب ثلاث عشرة سنة.

مرحلة ما بعد الهجرة: وفيها كان الاعتماد على الوحي، حتى إن المسائل التي اجتهد فيها رسول اللهr أو اجتهد فيها أصحابه في حضوره أو غيابه كانت تعرض على الوحي، فإن أُقر هذا الاجتهاد من خلال الوحي كان تشريعاً وإلا جاء الوحي بإلغائه.

ولم يتأثر هذا العهد بأي فقه أجنبي أو وضعي وإنما اقتصر على ما كان ينزل على رسول اللهr من السماء، أو يصدر عنه من اجتهاد.

ولم يدون في هذا العهد إلا القرآن الكريم، وقد نهي عن تدوين غيره خشية اختلاط كلام الله بما ينقل عن رسول اللهr، وقد أذن لبعض الصحابة كعبد الله بن عمرو بن العاص وعلي بتدوين بعض ما كانوا يسمعونه من رسول اللهr.

وقد سمي التشريع في مرحلة ما بعد الهجرة بالعهد المدني الذي توالت فيه التشريعات العملية والأحكام بمختلف أنواعها واستمر ذلك حتى انتقال رسول اللهr إلى الرفيق الأعلى.

ويقدر ما نزل من القرآن الكريم في هذه المرحلة بثلث القرآن تقريباً.

ويمكن تلخيص مصادر التشريع في هذا العصر بالمصادر الآتية:

القرآن الكريم.

السنة النبوية.

الدور الثاني ـ عصر الصحابة:

امتد هذا العصر من وفاة رسول اللهr إلى منتصف القرن الأول الهجري.

وفيه اتسعت رقعة بلاد الإسلام ودخل في الإسلام أمم كثيرة، وانطلق المسلمون فاتحين لكثير من البلاد.

وامتاز هذا العصر بظهور الكثير من المسائل المستجدة وفي مختلف مناحي الحياة مما لم يكن موجوداً في فترة الوحي والرسالة.

وقد دفع ذلك الصحابة الكرام إلى الاجتهاد لمواكبة الحالة الجديدة والحوادث الطارئة، فكانوا ينظرون في كتاب الله عز وجل، فإن لم يجدوا بغيتهم نظروا في سنة رسول اللهr وقضائه، فإن لم يجدوا سألوا كبار الصحابة وعلماءهم هل سمعوا من رسول اللهr في ذلك شيئاً؟، فإن لم يجدوا لجؤوا إلى الاجتهاد معتمدين على قواعد الشريعة والمصالح التي بنيت عليها أحكام الشريعة، كما كانوا يقيسون على الأشباه من نصوص القرآن والسنة.

وبذلك ظهر بعد وفاة رسول اللهr الاجتهاد مصدراً تشريعياً مستقلاً لمواجهة الوضع الجديد، وقد تمكن الصحابة من ذلك بعد أن تدربوا على طريقة الفهم والاستنباط على يدي رسول اللهr.

مصادر التشريع في هذا العصر:

القرآن الكريم.

السنة النبوية.

الاجتهاد أو الإجماع: لأن فقهاء الصحابة كانوا إذا نزلت بهم واقعة جديدة نظروا في كتاب الله ثم في سنة رسول اللهr، فإن لم يجدوا جمعوا فقهاء الصحابة وربما اتفقت كلمتهم على رأي فيثبت حكم هذه المسألة بإجماع الصحابة، كما حدث باتفاقهم على توريث الجدة السدس.

الدور الثالث ـ عصر التابعين (من منتصف القرن الهجري الأول إلى أوائل القرن الثاني):

ويعد هذا الدور امتداداً للدور السابق، ففيه برز جملة من التابعين لمواصلة مهمة القيام بأمور التشريع.

وقد تميز هذا الدور بوجود مدرستين.

1ـ مدرسة الحجاز: وقد كانت تعتمد في اجتهادها على نصوص الكتاب والسنة ولا تلجأ إلى الأخذ بالرأي إلا نادراً، وذلك لوفرة المحدثين في بلاد الحجاز آنذاك إذ هو موطن الرسالة ومهبط الوحي، ومنشأ المهاجرين والأنصار.

كما يمكن أن يقال: إن المسائل الجديدة والحوادث كانت قليلة وهو ما دعا إلى الاكتفاء بما هو قائم من الآثار والنصوص.

وقد تزعم هذه المدرسة عبد الله بن عمر ومن بعده سعيد بن المسيب هذا في المدينة، وأما في مكة فقد تزعمها ترجمان القرآن عبد الله بن عباس ومن بعده تلميذه عكرمة ومولاه ابن جريج.

وتنبغي الإشارة إلى أن مدرسة الحديث أو الحجاز لم تكن بعيدة عن الرأي والاجتهاد تماماً في استنباطاتها، فقد وجد في ثناياها من عُرف باجتهاده وفقهه واستنباطه كربيعة بن عبد الرحمن (شيخ الإمام مالك) المشهور بربيعة الرأي، إلا أن الغالب في اجتهادها واستنباطها كان معتمداً على النصوص.

2ـ مدرسة الرأي: وتسمى مدرسة أهل العراق وقد نسبت إلى الرأي لأن اعتمادها على الاجتهاد والرأي والقياس كان أكثر من اعتمادها على النصوص، ومردّ ذلك لكون العراق موطن الشعوب المختلفة، وقد وجد من أولئك من يكيد للإسلام، فكان لا بد من التثبت في إثبات النصوص وهو ما دعا إلى عدم الاعتماد عليها كثيراً.

ويضاف إلى ذلك كثرة الوقائع الجديدة في بيئة العراق التي تختلف عن بيئة الحجاز، فقد عرفت بيئة العراق بأعرافها وحضارتها، وقد أثر ذلك في رواية الأحاديث وقلتها، ودفع إلى اللجوء إلى الرأي والتوسع فيه والاعتماد عليه.

وقد تزعم هذه المدرسة عبد الله بن مسعود، ثم تلاه علقمة النخعي، ثم إبراهيم النخعي الذي يعد أستاذ الإمام أبي حنيفة.

خصائص دور التابعين:

إن مصادر التشريع في هذا الدور هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس.

أصبح الإجماع غير ميسور بسبب تفرق التابعين بين البلاد والأمصار.

ظهر مصدرٌ تشريعيٌ جديد هو مذهب الصحابي، فقد نقلت فتاواه إلى التابعين وتم العمل بها.

ظهور مدرستي الحديث والرأي، وتميّز كل واحدة منهما بمنهج في التفكير والاستنباط والنظر.

ظهور فقه الخوارج والشيعة.

بدء تدوين آثار الصحابة وتشريعاتهم.

ظهور الفقه الافتراضي الذي لم يكن قائماً من قبل، بسبب تشعب الحوادث وكثرة الوقائع.

انتشار رواية الحديث بعد أن كانت محصورة في الحجاز وأطرافه.

الدور الرابع ـ عصر الاجتهاد ونشأة المذاهب الفقهية (من أوائل القرن الثاني إلى منتصف القرن الرابع):

يعد هذا الدور أخصب الأدوار التشريعية وأوسعها، فقد كان لجهود العلماء والفقهاء الأثر الكبير في تطور أحكامه ونمو فروعه وظهور مصطلحاته وتكوين مذاهبه.

والسبب في ذلك ما مهدت به مدرستا الرأي والحديث في الدور السابق، فقد كانت نشأتهما بمنزلة القاعدة التي بُني عليها الاجتهاد والتشريع في هذا الدور.

خصائص دور الاجتهاد ونشأة المذاهب:

ازدهار الفقه واتساع قاعدته وتشعب فروعه.

نشأة المذاهب الفقهية المتعددة وظهورها، كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي.

استقرار المصطلحات الفقهية.

تدوين الكثير من العلوم كالفقه والحديث وغيرها.

الدور الخامس ـ عصر الاجتهاد المذهبي والتقليد (من منتصف القرن الرابع إلى منتصف القرن السابع):

وفيه انقسمت دولة الإسلام إلى عدة دول في الأندلس وبغداد ومصر وإفريقيا، وأصيبت الأمة بالضعف والانحطاط والاضطراب.

وقد أدى ذلك إلى ابتعاد العلماء عن الاجتهاد والاكتفاء بالتقليد، فقد حصروا جهدهم في دراسة مذاهب من سبقهم من الأئمة، فظهر التعصب الفقهي المذهبي لدى بعضهم.

خصائص هذا الدور:

الجمود الفكري وركود حركة الاجتهاد: فقد عكف العلماء على آثار من سبقهم من الأئمة تدويناً وتنقيحاً وترتيباً، فشغلوا عن الابتكار والتجديد، وبدا الفقه الإسلامي بعيداً عن النمو والتطور.

إقفال باب الاجتهاد وظهور التقليد، فقد خشي العلماء في هذا الدور من تدخل الأهواء في الاجتهاد والنظر فأفتوا بحرمة الاجتهاد وقالوا بإقفال بابه؛ خشية أن يُهدم ما بناه الأئمة السابقون من فقه ونظر. وقد كان إغلاق الاجتهاد من باب السياسة الشرعية المؤقتة التي تعالج اتجاهاً خاصاً، وهو إقامة الحاجز أمام من ليسوا أهلاً للاجتهاد من مسلمة الأعاجم، وإذا زال السبب عاد الشيء إلى أصل الحكم وهو فتح باب الاجتهاد المقرر أصلاً في القرآن والسنة.

أسباب التقليد في هذا الدور:

1ـ انقسام الدولة الإسلامية وضعفها: مما أدى إلى توقف الرحلات العلمية بين الأمصار، وتوقف الحكام عن حرصهم على تشجيع العلم والعلماء، فانصرفت جهود العلماء إلى دراسة فقه المذاهب دون الاجتهاد والابتكار.

ضعف الثقة بالقضاء مما دفع إلى التقليد والالتزام بمذهب معين، وقد كان هذا المذهب في الغالب ما يرتضيه الإمام أو الخليفة للناس.

3ـ ظهور التعصب المذهبي: فقد تعَّصب تلاميذ كل مذهب لإمامهم، مما أدى إلى الجمود والاقتصار على دراسة مذاهبهم ونشرها بدلاً من السير على منهاجها والاجتهاد كما فعل أصحابها.

4ـ تدوين المذاهب الفقهية: وذلك بسبب الجمود والابتعاد عن الاجتهاد والنظر، فاكتفى العلماء بالتدوين والتنقيح، ومع ذلك وجدت اجتهادات مهمة خاصة ببعض العلماء في مسائل جزئية ـ وهو تجزؤ الاجتهادـ كالعز بن عبد السلام والغزالي.

تأييد الحكام والخلفاء لبعض المذاهب دون غيرها: فأثر ذلك في الحركة العلمية جموداً وضعفاً.

الدور السادس ـ عصر النهضة الفقهية الحديثة (من منتصف القرن السابع الهجري إلى ظهور مجلة الأحكام العدلية):

ويمكن أن يقسم هذا الدور إلى مرحلتين:

الأولى: امتدت من منتصف القرن السابع حتى أوائل القرن العاشر وفيها تم الاكتفاء بالشروح، فقد ضعف الفقه وأصيب بالجمود، ولم يكن سبب ذلك عدم وجود المجتهدين، وإنما السبب ما ساد لدى المجتهدين في ذاك الوقت من فكر تقليدي مغلق، صرف أفكارهم عن الاجتهاد والنظر، ووجّه جهدهم إلى التدوين والاختصار والتعليق.

الثانية: امتدت من أوائل القرن العاشر إلى ظهور المجلة، وفي هذه المرحلة ازداد الفقه جموداً وازداد الفقهاء انغلاقاً ويمكن أن يعزى ذلك إلى الأسباب الآتية:

1ـ كثرة التآليف في العلوم واختلاف المصطلحات؛ فكان ذلك سبباً في تعويق العلماء عن الاجتهاد والاستنباط، نظراً للاشتباه الذي أورثه الاختلاف في تحديد المراد من المصطلحات.

2ـ انقطاع التواصل بين علماء الأمة وضعف الرحلات العلمية.

عكوف العلماء على جهود من سبقهم من دون بذل الوسع في الاجتهاد والنظر.

إلا أنه يمكن تسجيل نشاط علمي في هذا الدور من خلال ما يلي:

أولاًـ نشاط حركة التدوين في التطبيقات الفقهية: فقد ظهر فقه النوازل والحوادث والوقائع، فدونت الكتب في ذلك وعرفت بكتب الفتاوى والنوازل.

ثانياًـ بدء حركة التقنين في أواخر هذا الدور: حيث التفتت الدولة العثمانية إلى تقنين الأحكام الفقهية الشرعية، فكلَّفت لجنة علمية من كبار العلماء عام 1286هـ لوضع قانون في المعاملات المدنية يتفق في صياغته مع القوانين المعاصرة ليسهل الرجوع إليه مع الاعتماد على مذهب الحنفية في ذلك.

فتم وضع ما يسمى "مجلة الأحكام العدلية" التي بلغ عدد موادها 1851 مادة، كما بلغت مواضيعها ستة عشر كتاباً، وذلك من أول كتاب البيوع إلى آخر كتاب القضاء.

هذا ويعد ظهور مجلة الأحكام العدلية نشاطاً صحيحاً نحو تقنين الفقه الإسلامي، بقصد الإفادة منه في جميع مناحي الحياة، لولا أنها اقتصرت على المذهب الحنفي دون غيره، علماً أن ثروة فقهية نافعة كبيرة تكمن في جميع المذاهب للإفادة منها.

ثم تم العمل على تقنين أحكام الأحوال الشخصية فظهر ما يسمى (قانون حقوق العائلة العثماني) وبقي معمولاً به في سورية حتى 1953م.

وقد دفع هذا العمل في كثير من البلاد إلى السير حذوه، فوضعت سورية قانوناً للأحوال الشخصية عام 1953 م، ومثلها فعلت مصر والأردن والمغرب وغيرها من الدول.

وبقي الحال على ذلك حتى انهيار الدولة العثمانية فغزا الغرب بفكره وقوانينه، وفرض أحكامه وظروفه نواحي الحياة فحلت الأنظمة والقوانين الأجنبية الوضعية محل التشريع الإسلامي في التطبيق والعمل.

الدور السابع ـ عصر بوادر النهضة الفقهية الحديثة (من ظهور المجلة حتى هذا اليوم):

دفع الوضع السيئ الذي ساد الكثير من البلاد الإسلامية في التشريع والأحكام بعض المخلصين إلى التفكير بإخراج الأمة من حالة الضعف التي لحقتها من خلال القيام بجملة من الأعمال العلمية التي تعيد للفقه الإسلامي ألَقه، وقد تمثل ذلك فيما يلي:

اتساع دائرة التقنين لتشمل سائر الأحكام والفروع.

التوجه نحو الإفادة من فقه المذاهب الاجتهادية جميعها.

البدء في تدوين الفقه الإسلامي تدويناً عصرياً مناسباً.

عقد المؤتمرات الفقهية واللقاءات العلمية.

تشكيل اللجان للقيام بالدراسات المقارنة النافعة.

عدم التقيد بمذهب معين.

ظهور أثر الكليات التي تدرّس الشريعة والقانون في البلاد الإسلامية.

صياغة الموسوعات الفقهية الجامعة.

ظهور فكرة الاجتهاد الجماعي من خلال تأسيس المجامع الفقهية المتعددة.

وبذلك تنتهي مراحل تطور علم الفقه ونموه بدءاً من الوحي الذي كان ينزل على رسول اللهr إلى هذا اليوم.

10ـ ظهور المصارف الإسلامية، والتأمين التكافلي، وقد كانا عاملين مهمين لتجديد الفقه وتفعيل حركة الاجتهاد لتغطية المسائل المستجدة.

القواعد الفقهية (القواعد الكلية في مجلة الأحكام العدلية):

ورد في الكتاب العزيز والسنة المطهرة الكثير مما يمكن اعتباره مبادئ عامة وقواعد كلية في استنباط الأحكام الفقهية والفروع التفصيلية.

وقد دعا ذلك العلماء إلى الإفادة من هذه الآيات والأحاديث في صياغة ما يسمى بالقواعد الفقهية.

تعريف القاعدة الفقهية: هي حكم أغلبي كلي ينطبق على معظم جزئياته لتُعرف أحكامها منه.

ويمكن القول: إن القواعد الفقهية هي أصول ترجع إليها مسائل الفقه في الجملة، ويندرج تحتها ما لا ينحصر من الصور الجزئية والفروع التفصيلية.

مكانة القواعد الفقهية في الفقه الإسلامي: لا يخفى ما للقواعد من مكانة في الفقه الإسلامي، إذ بها تضبط فروع الأحكام العملية بضوابط يتبين في كل زمرة منها وحدة المناط وجهة الارتباط برابطة تجمعها وإن اختلفت موضوعاتها وأبوابها.

وبقدر الإحاطة بهذه القواعد يعظم قدر الفقيه وتتضح أمامه مناهج الفتوى، فمن أخذ بالفروع الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واضطربت، واحتاج إلى حفظ ما لا يتناهى من الجزئيات، بخلاف من ضبط قواعد الفقه ومبادئه فإنه سوف يستغني عن حفظ الكثير من الجزئيات ؛ لاندراجها في الكليات، وبذلك يتناسب عنده ما تضارب عند غيره.

مصادر القواعد الفقهية في الفقه الإسلامي: إن الكثير من القواعد الفقهية ترجع إلى نصوص الكتاب والسنة كقوله تعالى: &https://arab-ency.com.sy/law/details/25654/6#64831;وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ&https://arab-ency.com.sy/law/details/25654/6#64830; [آل عمران 159]، فهي قاعدة تحدد كيفية الحكم وشرطه ووصفه، وقوله تعالى: &https://arab-ency.com.sy/law/details/25654/6#64831;وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ&https://arab-ency.com.sy/law/details/25654/6#64830; [البقرة 228] الذي يحدد حقوق كل من الزوجين وواجباته.

إلا أن بعض القواعد كانت تستنبط من نصوص الكتاب والسنة كقاعدة: (المشقة تجلب التيسير) المأخوذة من قوله تعالى: &https://arab-ency.com.sy/law/details/25654/6#64831;وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّين مِنْ حَرَجٍ&https://arab-ency.com.sy/law/details/25654/6#64830; [الحج 78]، وقاعدة (الضرر يزال) المأخوذة من قولهr: "لا ضرر ولا ضرار" (أخرجه مالك في الموطأ كتاب الأقضية، باب الرفق في القضاء رقم: (31)، واللفظ له، وأخرجه الدارقطني في سننه: كتاب الأقضية والأحكام رقم (4493) 4/145ـ146، والحاكم في المستدرك: كتاب البيوع 2/58، وقال ابن عبد البر: روي هذا الحديث مرسلاً. وينظر: الاستذكار 22/221)، وقاعدة (الأمور بمقاصدها) المأخوذة من قولهr: "إنما الأعمال بالنيات" (أخرجه البخاري: بدء الوحي 1/10 وما بعدها، وأخرجه مسلم كتاب الإيمان، باب لا عمل إلا بنية 1/5 وما بعدها).

موقع القواعد الفقهية في الاستدلال: تعد القواعد الفقهية عند العلماء ضوابط كلية ومبادئ عامة ينطوي تحتها الكثير من الفروع والمسائل الفقهية، وإليها يرجع الباحث بدلاً من الرجوع إلى أبواب الفقه المطولة إن أراد معرفة حكم مسألة بعينها، فإنه يرجع إلى القاعدة العامة لهذه المسألة باعتبارها أصلاً ومبدأً عاماً في الدلالة عليها.

فالقواعد الفقهية إنما هي أصول تجمع تحتها الفروع، ويمكن أن يعد هذا الأصل بمنزلة الدليل أو المبدأ الذي يمكن الاعتماد عليه، وإن كان هذا الأصل أو المبدأ في بعض الأحيان موضع نظره من حيث تطبيقه على ما ينطوي تحته من الفروع والجزئيات.

خصائص القواعد الكلية في الفقه الإسلامي: يمكن تلخيص دور القواعد الفقهية في الفقه الإسلامي في تحقيق النقاط الآتية:

الدلالة على قابلية الفقه الإسلامي للمرونة والتطور ولمواكبة ما يستجد من الوقائع والأحداث المستجدة والمتكررة.

إتاحة الفرصة للباحثين وأهل الاختصاص للاطلاع الوافي على تراث الأمة الفقهي الغزير بقصد الإفادة منه، إذ قد تحول ظروفهم دون الرجوع إلى المطوّلات الفقهية والشروح والتعليقات.

إن القواعد الفقهية تغني عن حفظ الكثير من المسائل والفروع، وبهذا يسَّهل تدوينها معرفة الأحكام الشرعية واستنباط الحلول للوقائع المتجددة، وذلك بالرجوع إلى معرفة هذه الضوابط والقواعد، إذ بمعرفة الضابط أو القاعدة يعرف حكم الفروع المختلفة المتشابهة.

وبذلك تتخذ هذه القواعد أدلة لإثبات المسائل وفهمها، ولكنها في الواقع لا تصلح أدلة قضائية ولا فقهية إلا باعتبار توجيه الفقه للإفتاء برأي معين.

 

مراجع للاستزادة:

 

ـ محمد بن علي الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (دار الكتب العلمية، بيروت 1985).

ـ عبد الرحمن السيوطي، الأشباه والنظائر، تحقيق: طه عبد الرؤوف وعماد البارودي (المكتبة التوفيقية، القاهرة).

ـ محمد بن أبي بكر (ابن القيم)، إعلام الموقعين عن رب العالمين (دار الأرقم بن أبي الأرقم، ط1، بيروت 1997).

ـ محمد بن بهادر الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، تعليق عبد الفتاح العانيـ عمر الأشقر (دار الصفوة، ط2، الغردقة 1992).

ـ الشيخ محمد الخضري، تاريخ التشريع الإسلامي (دار السلام، ط1، القاهرة 2001).

ـ محمد فاروق العكام، تاريخ التشريع الإسلامي (المطبعة الجديدة، دمشق 1985).

ـ مسعود بن عمر التفتازاني، التوضيح إلى كشف حقائق التنقيح (دار إحياء التراث العربي).

ـ محمد أمين (ابن عابدين)، حاشية ابن عابدين، دار إحياء التراث العربي (مؤسسة التاريخ العربي، ط1، بيروت 1998).

ـ محمد بن إدريس الشافعي، الرسالة (دار إحياء التراث العربي، ط1، بيروت).

ـ علي بن عمر الدارقطني، سنن الدراقطني (دار الكتب العلمية، ط1، بيروت 1996).

ـ محمد بن عمر الإسنوي، شرح الإسنوي (دار الكتب العلمية، ط1، بيروت 1986).

ـ محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، تحقيق مصطفى البغا (دار العلوم الإنسانية، ط2، دمشق 1993).

ـ مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (دار إحياء التراث العربي، بيروت).

ـ محمد فتحي الدريني، الفقه الإسلامي المقارن (مطبعة جامعة دمشق، 1978).

ـ محمد بن حسين الحجوي، الفكر السامي في تاريخ التشريع الإسلامي (دار الكتب العلمية، ط1، بيروت 1415هـ).

ـ محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط (دار إحياء التراث العربي، ط1، بيروت 1997).

ـ عبد الرحمن الصابوني، القواعد الكلية في الفقه الإسلامي (مطبعة العاني، بغداد 1972).

ـ يحيى بن شرف النووي، المجموع (مكتبة الرشاد، جدة).

ـ مجلة الأحكام العدلية.

ـ إسماعيل بن حماد الجوهري، مختار الصحاح (دار العلم للملايين، ط4، بيروت 1990).

ـ عبد الرحمن الصابوني، المدخل لدراسة التشريع الإسلامي (منشورات جامعة حلب، كلية الحقوق، 1989).

ـ محمد بن عبد العزيز البخاري، مرآة الأصول في الوصول على علم الأصول (دار الكتاب العربي، ط3، بيروت 1997).

ـ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين (دار المعرفة، بيروت).

ـ أحمد بن محمد الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (مكتبة لبنان).

ـ ابراهيم بن موسى الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة (دار الكتب العلمية، بيروت).

ـ الموسوعة الفقهية، إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (الكويت 1995).

ـ موطأ الإمام مالك، مالك بن أنس، تصحيح محمد فؤاد عبد الباقي (المكتبة الثقافية، ط2، بيروت 1992).

ـ علي عبد القادر، نظرات في تاريخ الفقه الإسلامي (دار الرائد العربي، بيروت 1970).


التصنيف : العلوم الشرعية
النوع : العلوم الشرعية
المجلد: المجلد السادس: علم الفقه ــ المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان
رقم الصفحة ضمن المجلد : 5
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 497
الكل : 31743081
اليوم : 18542