logo

logo

logo

logo

logo

الفتوى (الفتيا)

فتوي (فتيا)

fatwa - fatwa

 الفتوى

الفتوى (الفتيا)

وهبة الزحيلي

تعريف الفتوى والفرق بينها وبين الاجتهاد والقضاء

شروط المفتي وآدابه

ضوابط الفتوى

 

تعريف الفتوى والفرق بينها وبين الاجتهاد والقضاء:

الفتوى: هي بيان الحكم الشرعي في واقعة من الوقائع، وهي مطلوبة شرعاً لقول الله تعالى: &https://arab-ency.com.sy/law/details/25850/6#64831;فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ&https://arab-ency.com.sy/law/details/25850/6#64830; (النحل 43). والأصل: أن تكون الفتوى بمعنى الاجتهاد؛ لأنها تتطلب إصدار حكم شرعي مستنبط من النصوص الشرعية، ومراعاة مقاصد الشريعة وغاياتها، وملاحظة واقع الحال والأعراف السائدة؛ حتى لا تكون الفتوى مصادمة لهذه المرتكزات. لكن الإفتاء أخص من الاجتهاد، فإن الاجتهاد: استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها، سواء أكان هناك سؤال في شأنها أم لا. وأما الإفتاء: فهو مقصور على معرفة حكم الواقعة التي يسأل عنها المفتي أو الفقيه (الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي: ص 43، 97).

والفرق بينها وبين القضاء: أنها غير ملزمة عملياً من مفتٍ معيّن، فيمكن للمستفتي سؤال مفتٍ آخر والعمل برأيه، لكن إذا لم يكن هناك مخالف للمفتي في رأيه، فتكون الفتوى ملزمة ديانة للآية المذكورة: &https://arab-ency.com.sy/law/details/25850/6#64831;فَاسْأَلُوا&https://arab-ency.com.sy/law/details/25850/6#64830; وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب؛ ولأن الإفتاء طريق العمل بالحكم الشرعي الواجب اتباعه، فسؤال العالم الثقة يقتضي التقيد بفتواه، وإلا لم يكن لسؤاله معنى، وتلزم الفتوى أيضاً المستفتي إذا كان مقلداً لمذهب المفتي فقط دون مذهب غيره. أما الحكم القضائي فهو ملزم شرعاً وقانوناً لجميع الناس؛ لأنه هو ما يصدر عن القضاة لفض النزاع بين المتخاصمين والإلزام بقرار الحكم الصادر دون تلكؤ. وتظل الفتوى أوسع من الحكم القضائي، فهي تشمل كل الأحكام الاعتقادية والعملية والتكليفية والوضعية، وتعم العبادات والمعاملات وأحكام الآخرة، كما تعم جميع المستفتين، من مكلفين (بالغين عاقلين) وقاصرين ونحوهم. أما الحكم القضائي فلا يتعلق بالعبادات والأخرويات، ويقتصر على المحكوم عليهم المتخاصمين من المكلفين الراشدين أو المحجور عليهم بسفه أو إفلاس.

ومن الفروق بينهما: أن القضاء لا يكون إلا بلفظ منطوق، وتكون الفتيا بالكتابة أو الفعل أو الإشارة.

المفتي والمستفتي والمستفتى به: المفتي: هو المجتهد أو الفقيه وهو الذي يستنبط الحكم من مصادره. لكن أصبح لفظ المفتي في العصور المتأخرة يطلق على متفقهة المذاهب الذين يقتصر عملهم على مجرد نقل الأحكام الشرعية من كتب الفقه.

وهذا الإطلاق من باب المجاز أو الحقيقة العرفية الموافقة لعرف العوام واصطلاح الحكومات القائمة في العهود الأخيرة (عمدة التحقيق للشيخ محمد سعيد الباني: ص 124). وبناء عليه، اتفق العلماء على أن لمقلد المذهب أن يفتي غيره بما علم أنه مذهب مجتهد، فالمفتي في هذا الإطار مجرد ناقل، لهذا يسمى مفتياً تساهلاً.

والمستفتي: هو المقلِّد لآراء أهل العلم، وهو ليس أهلاً للاجتهاد، سواء أكان عامياً صرفاً كالأُمي أم عالماً ببعض العلوم الشرعية المعتبرة في رتبة الاجتهاد وأهليته (الإحكام للآمدي 3/167، وإرشاد الفحول للشوكاني: ص 234).

والمستفتى فيه: هي المسائل الظنية الاجتهادية، فهي التي يجوز الاستفتاء عنها، ويجب اتباع قول المفتي فيها ديانة، لا القضايا القطعية (اليقينية).

شروط المفتي وآدابه:

اشترط العلماء في المفتي شروطاً هي الإسلام والعقل والبلوغ والعدالة والعلم، فلا تصح فتوى الكافر والمجنون والصغير والفاسق والجاهل؛ وكونه حياً في رأي بعضهم، والراجح أنه يجوز الإفتاء برأي ميت كأئمة المذاهب، لبقاء قول الميت مدوناً، قال الإمام الشافعي: "المذاهب لا تموت بموت أربابها"؛ لأن حياة المذاهب بقيام الدليل الذي دلّ عليها، وهو رأي أكثر العلماء، ولكن بشرط صحة النقل عن صاحب الفتوى الأصلية.

وقال أكثر علماء الأصول والفقه ومنهم المذاهب الأربعة: إنه لا تشترط الأعلمية في المفتي، ويخيّر السائل في سؤال من شاء من العلماء، سواء تساووا أم تفاضلوا في العلم، وعبارتهم المشهورة في ذلك: "يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل" في العلم. أي يكون هذا في حال تعدد العلماء.

أما إذا لم يوجد في بلد إلا مفتٍ واحد، فعلى السائل سؤاله والرجوع إليه.

وبراهين هذا الاتجاه: القرآن وهو قوله تعالى: &https://arab-ency.com.sy/law/details/25850/6#64831;فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ&https://arab-ency.com.sy/law/details/25850/6#64830; [النحل 43]، وإجماع الصحابة، فهم اتفقوا على جواز الإفتاء من كل صحابي عالم، الفاضل منهم والمفضول من المجتهدين، دون إنكار من أحد على العمل بذلك، ويؤيده الدليل المعقول: وهو أن الترجيح بين العلماء يتعذر على السائل.

ويشترط في المفتي أيضاً كونه عدلاً غير فاسق، والعدالة كما عرفها الإمام أبو حامد الغزالي حجة الإسلام: هي استقامة السيرة والدين، وهي هيئة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة جميعاً، حتى تحصل ثقة النفس بصدقه، وذلك يتحقق باجتناب الذنوب الكبائر وبعض الصغائر أو المباحات المخلة بالمروءة (المستصفى للغزالي 2/100، 125، والإحكام للآمدي: 171،180).

ومقتضى العدالة أن يراعي المفتي الآداب والقواعد العلمية السديدة في اختيار حكم من بين المذاهب، وأهمها ثلاثة:

الأول: أن يتّبع القول المفتى به لدليله المثبت له: فلا يختار من المذاهب أضعفها دليلاً، بل يختار أقواها دليلاً، وهذا يعني أنه لا يجوز الإفتاء بالقول الضعيف. كما لا بد من مراعاة واقع الحال.

الثاني: أن يجتهد ما أمكن الاجتهاد في ألا يترك الأمر المجمع عليه إلى المختلف فيه.

الثالث: ألا يتّبع أهواء الناس، بل يتبع ما يحقق المصلحة العامة ومقتضى الدليل، فقد صرح العلماء أن المصلحة المعتبرة هي مصلحة الكافة.

ولا يشترط في المفتي الحرية والذكورية والنطق اتفاقاً؛ فتصح فتيا العبد والمرأة والأخرس، ويفتي بالكتابة والإشارة المفهمة (رد المختار لابن عابدين 4/304، وأعلام الموقعين 4/220، وشرح المنتهى 3/457، والمجموع للنووي 1/75).

ضوابط الفتوى:

تتطلب الفتوى الالتزام بالضوابط الثلاثة الآتية نظراً لخطورتها وكونها إخباراً بحكم الله تعالى، وتبليغاً للحكم الشرعي، وتأسياً بالنبيr صاحب الرسالة الموحى له بها من عند الله عز وجل، وهذه الضوابط هي:

احترام مدلولات النصوص الشرعية ومبادئ الشريعة وأحكامها، والتقيد بمقاصد الشريعة (الحفاظ على الدين، والنفس، والعقل، والنسب أو العرض، والمال) فإذا صادمت الفتوى نصاً شرعياً، أو حكماً مقرراً أو مبدأ إسلامياً، أو عارضت مقصداً معتبراً؛ كانت الفتوى باطلة، مهما كان منصب قائلها، فلا عبرة بما نشاهد اليوم في القنوات الفضائية وبعض الصحف والمجلات والكتيبات من فتاوى شاذة، ينبغي اجتنابها، وعدم التأثر أو العمل بها على الإطلاق، قال الله تعالى: &https://arab-ency.com.sy/law/details/25850/6#64831;وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ&https://arab-ency.com.sy/law/details/25850/6#64830; [النحل 116].

أن تصدر الفتوى من عالم ثقة يخشى الله تعالى، ويتثبَّت من الفتوى وأبعادها أو انعكاساتها؛ لقوله تعالى: &https://arab-ency.com.sy/law/details/25850/6#64831;إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ&https://arab-ency.com.sy/law/details/25850/6#64830; [فاطر 28].

قال ابن القيم: ولما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم بما يبلِّغ، والصدق فيه؛ لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم والصدق، فيكون عالماً بما يبلِّغ، صادقاً فيه، ويكون مع ذلك مرضي السيرة ، عدلاً في أقواله وأفعاله، متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله، وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا يُنكر فضله، ولا يجهل قدره، وهو من أعلى المراتب السَّنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسموات (أعلام الموقعين 1/10).

أن يتصف المفتي بالعدالة كما تقدم: وهي أهلية قبول الشهادة والرواية عن النبيr، وسبق تعريفها فقهاً، وهي تجعل المفتي غالباً موفقاً للصواب والاطمئنان إليه، بخلاف الفاسق، فإنه مذموم ومشكوك فيه.

ويجب التنبيه على قاعدة: "تتغير الأحكام بتغير الأزمان": فقد ذكرت مجلة الأحكام العدلية (م/39) هذه القاعدة، ومعناها في الفقه الإسلامي: أن بعض الأحكام الاجتهادية يمكن أن يطرأ عليها التغير لتغير الأوضاع والأحوال الزمنية؛ وذلك يراعى لإقامة العدل، وجلب المصالح، ودرء المفاسد، فيفتي المتأخرون على عكس ما أفتى به المتقدمون من أئمة المذاهب بسبب اختلاف الزمان وفساد الأخلاق (رسالة نشر العَرْف في بناء بعض الأحكام على العُرْف لابن عابدين 2/125).

والأحكام القابلة للتغير بالاتفاق هي الأحكام الفقهية الاجتهادية القياسية والمصلحية، أي التي قررها الاجتهاد بناء على القياس أو على دواعي المصلحة. وعوامل تغير الزمان إفساد وتطور. أما النصوص الشرعية الأصلية فلا تقبل التغير.

وتفصيل ذلك في بيان أسباب تغير الفتوى الأربعة: وهي تغير المصالح، وتغير الأعراف، ومراعاة الضرورات والحاجات والأعذار، وملاحظة الوسائل والمقاصد.

أما تغير المصالح: فيحدث بسبب تبدل المصالح التي قصد الشرع تحقيقها للناس من حفظ دينهم، ونفوسهم، وعقولهم، ونسلهم وأموالهم، وتنقسم إلى ضروريات، وحاجيات، وتحسينيات، وهي بأنواعها الثلاثة حجة في الفقه، مراعاة لتطورات الحياة وتجدد المصالح بحسب ظروف الزمان، قال ابن القيم في بناء الشريعة على مصالح العباد: "إن الشريعة مبناها وأساسها على الحِكَم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحِكْمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل" (أعلام الموقعين 3/14).

وأمثلتها كثيرة في المذاهب: منها في المذهب الحنفي: دفع القيمة في زكاة الماشية عوضاً عن الماشية ذاتها، وتضمين الصانع العام أو الأجير المشترك ـ كالخياط والصباغ ـ لأموال الناس التي تتلف في أيديهم؛ حفاظاً على الأموال، وتوريث زوجة المطلِّق ثلاثاً طلاق الفرار في مرض الموت، معاملة للزوج بنقيض مقصوده.

ومنها في المذهب المالكي: اعتبار المظنّة في الأحكام كالمئنة، أي إن ما يغلب على الظن له حكم المتيقن، مثل تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية غير المحرم وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فيحرم الاحتكار رعاية لمصلحة الجماعة، ويجب دفع أشد الضررين بأقلهما، فيوظف الخراج (ضريبة الأرض) على الأغنياء إذا خلا بيت المال عما يفي بحاجة الجيش، وتجوز مصادرة أدوات الجريمة من السلاح ونحوه رعاية للمصلحة العامة.

ومنها في المذهب الحنبلي: منع التعسف في استعمال الحق، وجواز التصرف في مال الغير عند الحاجة وتعذر الاستئذان، ووجوب بذل المنافع كمنافع السكن التي لا ضرر في بذلها للمحتاج مجاناً بغير عوض في وقت النزوح والأزمات.

ومنها عند الشافعية: مشروعية فرض ضريبة على الأغنياء دفاعاً عن البلاد، وجواز ضرب المسلمين وغيرهم الذين يتترس بهم الأعداء (الدروع البشرية) على ألا يقصد قتلهم، وإنما قتل العدو.

وأما تغير الأعراف لتغير الزمان والتطور: فهو مثل اعتبار الاكتفاء بتسجيل العقار في السجل العقاري محققاً لتسليم المبيع، وتغير تحمل التبعة (المسؤولية) عن الهلاك من البائع إلى المشتري، وجواز أخذ الراتب أو الأجر على تعليم القرآن وأداء الشعائر الدينية كإمامة الجماعة والجمعة والأذان؛ لانقطاع مكافآت بيت المال، وقبول شهادة الأمثل فالأمثل، لعدم توافر معايير العدالة غالباً.

وقد يكون تغير العرف لتغير المكان: كقسمة المهر إلى مقدم ومؤخر بحسب أعراف البلاد، وإطلاق لفظ الدابة على الفرس فقط كما في العراق، وإطلاق كلمة اللحم على غير السمك.

قال القرافي: "الجمود على المنقولات أبداً ضلال في الدين، وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين"، فتفهم ألفاظ الطلاق بحسب الأعراف الشائعة، كلفظ "علي الحرام" فإن المراد به الطلاق عرفاً (الفروق 13/177).

ومراعاة الضرورات والأعذار الاستثنائية: مثل حالات الإكراه التي يتعرض لها السجناء والأسرى للتلفظ بالكفر ونحوه، وظروف السفر والمجاعة والعطش في أثناء الكوارث، وحل مشكلة اللقطاء الاجتماعية، وإيواء الغرباء والعجزة والمعوقين في دور معيّنة، ومشروعية التسعير، والانتفاع بالمال الحرام إذا اختلط بالحلال؛ عملاً بقاعدة: "الضرورات تبيح المحظورات" وقاعدة "المشقة تجلب التيسير" و"الحاجة تنزل منزلة الضرورة" بحسب أحوال الحرب والسلم.

وملاحظة نظام الوسائل والمقاصد في مظلة ما يعرف بسد الذرائع أو فتح الذرائع، أي الحكم على الوسائل من خلال الغايات، مثل النظر إلى الباعث على الفعل، كمن يعقد عقداً لا يقْصِد به مقتضاه الشرعي، بل يقْصِد به أمراً آخر، كبيع المكره أو المضطر أو بيع التلجئة، أو البيع الصوري، وإبرام عقد لا يقصد به في الواقع نقل الملكية وقبض الثمن، وإنما يقصد به التحايل على الربا أو اتخاذ العقد جسراً للوصول إلى الحرام؛ وهو بيع العينة، وبيع السلاح في الفتنة، وتحليل المرأة المطلقة ثلاث طلقات لزوجها من غير قصد استدامة الزواج. وقد يكون النظر إلى المآل أو الغاية مجيزاً للحكم أو مانعاً منه، فإن كانت الغاية من التعامل مصلحة جاز، وإن كان المآل مفسدة منع، عملاً بقاعدة: "العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني" كالهبة بعوض هي في الواقع بيع، وبيع الهازل.

قال ابن القيم: "ومن تدبر مصادر الشرع وموارده تبين له أن الشارع ألغى الألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها معانيها، بل جرت على غير قصد منه، كالنائم والناسي والسكران والجاهل والمستكره والمخطئ من شدة الفرح أو الغضب أو المرض ونحوهم (أي إن العبرة بالقصد لا بالألفاظ) وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها: أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعبارات، كما هي معتبرة في التقربات، فالقصد أو النية يجعل الشيء حلالاً أو حراماً، وصحيحاً أو فاسداً أو طاعة أو معصية، كما أن القصد في العبادة يجعلها واجبة أو مستحبة أو محرمة أو صحيحة أو فاسدة" (أعلام الموقعين 3/107ـ 108).

 

مراجع للاستزادة:

 

ـ الشافعي، الرسالة  (مطبعة الحلبي، ط/أولى، مصر 1358هـ/1940م).

ـ القرافي، أنوار البروق في أنواء الفروق(دار إحياء الكتب العربية، ط/ أولى، مصر 1346هـ).

ـ الشاطبي، الموافقات في أصول الفقه (مطبعة المكتبة التجارية، مصر).

ـ سيف الدين الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام (مطبعة صبيح، القاهرة 1347هـ).

ـ ابن قيم الجوزية، أعلام الموقعين عن رب العالمين (ط/أولى، 1347هـ/1955م).

ـ مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام (مطبعة جامعة دمشق، ط/سادسة، 1379هـ/1959م).

ـ محمد أبو زهرة، أصول الفقه (دار الفكر العربي، مصر).

ـ وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي (دار الفكر، دمشق 1984م).


التصنيف : العلوم الشرعية
النوع : العلوم الشرعية
المجلد: المجلد السادس: علم الفقه ــ المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان
رقم الصفحة ضمن المجلد : 79
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 565
الكل : 31769919
اليوم : 45380